موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الإشكال رقم29058 لسنة 58ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة –عقود وتعويضات زوجي

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق25/11/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة                                      نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المهدي النادي           نائب رئيس مجلس الدولة

خالد جمال محمد السباعي                    نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/           طارق عبد العليم تركي                                                أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الإشكال رقم29058 لسنة 58ق

المقام من

1- وزير الداخلية        بصفته

ضد

1- أسلام صادق عبد الواحد           بصفته

2- كبير محضري مجلس الدولة      بصفته

الوقائع :-

أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال بصحيفة أودعت  ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 6/7/2003 طالبا في ختامها الحكم :- بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن المقام عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، و إلزام المستشكل ضده الأول بالمصروفات

وقال المستشكل شرحا للإشكال أنه مبرر لصالح المدعى عليه الاول حكما في الدعوى  رقم 9872 لسنة 55ق بأحقيته في استرداد مبلغا مقداره ستة وأربعين ألف وستمائة واثنين جنيه ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات

وأن هذا الحكم جاء مخالفا لحكم القانون والواقع ، وانه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب وقف تنفيذه ومن المرجح الغاؤه ، وأن في تنفيذه أضرار مالية جسيمة للوزارة يتعذر تداركها0

وتدو ول نظر الإشكال بجلسات محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على النحو المبين بمحاضرها، وفيها قدم الحاضر عن المستشكل بصفته حافظة مستندات وبجلسة 30/11/2003 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص ” وأبقت الفصل في المصروفات0

وقد وردت الدعوى إلي هذه المحكمة للاختصاص ، وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه0

وقد حددت المحكمة جلسة 20/2/2005 لنظر الإشكال ، وتدو ول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/11/2006 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا

وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 9872 لسنة 55ق بجلسة2/5/2003وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ- سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذ- ان يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، ومن  جهة أخري فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا”

تابع الإشكال رقم29058 لسنة 58ق

 

ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكلان على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي في حد ذاته – إن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحي معه الإشكال الماثل  بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون  ويتعين القضاء بعدم قبوله0

ومن حيث إن المادة 315 من قانون المرافعات تنص على أنه ” إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على ثمانمائة جنية 00″ وكان المدعى بصفته قد لجأ بإشكاله إلي محكمة غير مختصة بما ينطوي على سوء استخدام لحق اللجوء إلي القضاء وحسن توجيهه وهو الجهة الخبيرة بالمحكمة ذات الاختصاص  ومن ثم تحكم المحكمة بإلزام المستشكل بغرامة قدرها أربعمائة جنية والمصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات0

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :-  بعدم قبول الإشكال، وألزمت المستشكل بصفته بغرامة مقدارها أربعمائة جنية ،و المصروفات

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدى/***

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى