احوال شخصيةالتشريعات

دعوى طلاق لسجن الزوج   

دعوى

 طلاق لسجن الزوج   

إنه في يوم ……….

بناءً على طلب السيد / ………. المقيم………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………………………

أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / ………. المقيم ……………………. محافظة ……………………… يعلن بسجن ….

مخاطباً مع / مأمور سجن …………. 

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

قدمت النيابة العامة المعلن إليه للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم ……….. لسنة ……….. جنايات ……….. وحكم عليه بجلسة ……….. بـ ……….. وقد مرَّ على سجنه للآن أكثر من عام.

وحيث إن الطالبة في مقتبل العمر ويخشى عليها من الفتنة وإنها تتضرر من سجن زوجها (المعلن إليه) وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بطلاقها منه ولكنه رفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة معه إقامة هذه الدعوى طالبةً الحكم بالطلاق عملاً بنص المادة (14) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. ومقرها القائم بمنطقة ……….. وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ……….. الموافق ../ ../ …. م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة للضرورة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى