احوال شخصيةالتشريعات

دعوى طلاق لعدم الإنفاق

دعوى

 طلاق لعدم الإنفاق

إنه في يوم ……….            

بناءً على طلب السيدة / ……  المقيمة ………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……………………….

أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ ………. المقيم ……………………. محافظة ………………………

مخاطباً مع /

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن .

ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه ، وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بالإنفاق عليها ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملاً بنص المادة (4) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. ومقرها القائم بمنطقة ……….. وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ……….. الموافق ../ ../ …. م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف .

ولأجل العلم /

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى