موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 7942 لسنة 46 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة الخامسة موضوع

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 27 /11 /2004

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم        نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د. محمد ماجد محمود

عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الاستاذ المستشار / د.محمد عبد الحميد اسماعيل                                 مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين                                                    سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7942 لسنة 46 ق . عليا

المقام من رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

لشركة السيوفى للغزل والنسيج بالاسكندرية ” بصفته ”

ضد

1) عبيد عبد الجواد خضر

  • عبد المنعم يوسف

فى الحكم الصا در من المحكمة التأديبية بالاسكندرية

فىالطعن رقم 47 لسنة 42 ق . بجلسة 22 / 4 / 2000

الاجراءات

بتاريخ 21 / 6 /2000 اودع الاستاذ / محمد جاد احمد سالم المحامى نيابة عن الطاعن بصفته – تقرير الطعن الماثل – فى الحكم المشار اليه بعاليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بحرمانهما من العلاوة السنوية مع ما يترتب على ذلك من اثار .

وطلب الطاعن بصفته للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن  شكلا وفى الموضوع باالغاء الحكم المطعون فيه رقم 47 لسنة 42 ق . واحتياطيا باعادة الطعن الى محكمة اول درجة لتفصل فيه مجددا دائرة اخرى فى ضوء اصل التحقيق المرفق ، وارفق الطاعن بصفته بتقرير الطعن حافظة مستندات طويت على اصل تحقيقات النيابة الادارية مع المطعون ضدهما ومذكرتها فى التقرير المشار اليه فى القضية رقم 963 لسنة 1965 .

وقد اعلن تقرير الطعن ان المطعون ضدهما على النحو المبين بالاوراق .

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن الماثل .

ونظر الطعن امام الدائرة الخامسة ” فحص ” بجلسة 29 / 8 / 2001 وباالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث اودع وكيل الشركة الطاعنة حافظة مستندات ومذكرة اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن ، وبجلسة 7 / 7 / 2003 قررت الدائرة الخامسة ” فحص ” بهذه المحكمة احالة الطعن الى دائرة الموضوع الخامسة  بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 29 / 11 / 2003 وفيها نظر وبالجلسات التالية وبجلسة

16 / 10 / 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته عند النطق به .

تابع الطعن رقم 7942 لسنة 46 ق . عليا

المحكمة

                                                                                                                  

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا .

حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم يكون مقبول شكلا ، وحيث ان عناصر النزاع تنحصر ـ حسبما يبين من الاوراق والحكم المطعون فيه ـ  فى انه بتاريخ 10/ 6 / 1996 اودع المطعون ضدهما  بالطعن الماثل قلم كتاب محكمة الاسكندرية الابتدائية عريضة طعن ضد كل من السيد / العضو المفوض بشركة السيوفى للغزل والنسيج والسيد / مفوض عام الشركة القابضة لتصنيع المنسوجات والتجارة ـ بصفتيهما ـ قيدت بجدول المحكمة المذكورة برقم 697 لسنة 1996 ، طالبين فى ختامها الحكم بالغاء قرار الجزاء الصادر بمجازاتهما بخصم علاوة دورية من مرتب كل منهما ، وذلك على سند من ان الاول منهما يشغل وظيفة مدير مراجعة المبيعات بالشركة المدعى عليها الثانية منذ عام 1993 ، والثانى منهما يشغل وظيفة اخصائى ثان بادارة مراجعة المبيعات ، وبتاريخ

2 / 3 / 1996 استدعيا للتحقيق معها فى النيابة الادارية فى القضية رقم 963 لسنة 1995 لتحديد المسئول عن عدم سداد رسم التنمية المستحق على المزادات التى اجرتها الشركة والتى ينبغى سدادها لصالح الادارة العامة للتجارة الداخلية عن الفترة من عام 86 حتى عام 1994 والتى ترتب على التأخير فى سدادها غرامات تأخير على الشركة ، وبعد الانتهاء من التحقيق احالت النيابة الاداريةالامر الى العضو المنتدب بالشركة والذى اصدر قراره بخم علاوة دورية من مرتبهما وتظلما من هذا القرار ، ونفى الطاعنا على قرار مجازاتهما بالبطلان لسقوط الحق فى توقيعه طبقا لنص المادة (89) من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 256 لسنة 1995 ، وكذلك لانعدام مسئوليتهما حيث لم يتم السداد بناء على تعليمات رئيس مجلس الأدارة حتى لا تؤثر على ميزانية الشركة ، كى تنحصر مسئولية سداد الرسم فى سلطات و إختصاصات رئيس القطاع التجارى والمالى مع رئيس مجلس الادارة وخروج سلطة السداد و إصدار الشيكات من اختصاصاتهما ، ومناقضة القرار الطعين للمنطق إذ كيف يسأل الأول منهما عن مخالفات تمت فى عام 1986 فى حين أنه لم يرقى لوظيفة مدير مراجعة المبيعات إلا فى اغسطس عام 1993 ، وان وظيفتيهما ليست تنفيذية بل المراجعة فقط للأعمال التنفيذيــة التي تمت بالفعل .

وأودع الطــاعنان أثناء نظـــر الطعن أمام محكمــة الاسكندريــة الابتدائيــة سبع حوافــظ مستندات ,  كما أودعـــــــت الشرك’ المطعون ضدها الاولي في الطعن علي قرار الجزاء مذكـــرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوي , وبجلسة  27 / !/1999 قضت محكمة الاسكندريــة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وباحالتها للمحكمة التأديبيـــة  بمجلس الدولة بالاسكندرية للاختصاص وأعمالا لذلك ورد الطعن الي المحكمة التأديبية  بمدينة الاسكندريــة وقيــــــــــدبجدولها برقم 47 لسنى 42 ق , وبجلسة 22/4/ 2000 قضت بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار المطعون فية فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بحرمانهما من العلاوة السنويى مع مايترتب علي ذلك من آثار , وشيدت المحكمـــة

المحكمة قضاءها علي سند من أن الجهة المطعون ضدها تكلت عن تقديم أوراق التحقيق في قضية النيابة الادارية رقــــم

963 لسنة 1995 والقرار المطعون فية .  وأكتفت بتقديم صورة من مذكرة النيابى الاداربى غير واضحة وهو ما تقتيم

قرينة علي سلامة ما ذهب الية الطاعنان في طعنهما , وخلصت المحكمة الى قضائها المتقدم .

 

وحيث  أن الشركة الطاعنة تقيم طعنها الماثل على الحكم المطعون فيه بأتــه قد بنى على الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب حيث أن عدم تقدبمهاللآصل التحقيق كان يرجع الى عدم وجوده طرفها بــــل

كان قد ارســل الى الجهاز المركزى للمحاسبات ,  وان النيابى الادالاية هى التى قامت بالتحقيق وأوصت بمجازاة المطعون ضدهما مشددا وكان بناء على تحقيق متكامل ,  وخلص الطاعن بصفته الي طلب الحكم بطلباته السالف بيانها.

 

 

تابع الطعن رقم 7942 لسنة 46 ق . عليا

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانـــون غير مقيده بطلبات الطاعن أو الاسباب التى يبديها .

ومن حيث أن الثابت من الاوراق ـ خاصى حافظة مستندات الشركة  الطاعنــه المودعة رفق تقرير الطعن وحافظتها

المودعة أثناء نظر الطعن أمام دائئرة الفحص والمنطوتين على تحقيقات النيابة الادارية ومذكرتها فى القضيى رقم 963 لسنة 1995 واخطار الجزاء الموقع على الطاعنين ( المطعون ضدهما بالطعن الماثل ) أن الشركة الطاعنه أبلغت النيابة بالاسكندرية لتحديد مسئولية المختصين بالقطاع المالى والتجارى بالشركة  عن عدم سداد رسم التنميى عنالمزادات فى حينه للادارة العامة لرسم التنميى بمصلحة الضرائب وذلك عن الزادات التى أجريت خلال الفترة مـــــن

14/6/86 حــتى 14/9/1994 مما ترتب عليه استحقاق غرامات عن  التأخير فىالسداد قدرها (850ر451132 )

وقدأجرت النيابة الادارية تحقيقاتها بشأن الواقعة مع المسئولين بالقطاع التجارى وبعض المختصيين بكل من القطاعين المتعلقى بعملهم ,  وأعدت النيابى الادالاية مذكرتها فى القضية رقم 963 لسنة 1995 انتهت فيها الى مسئولية كل من سلامة لاشين رئيس القطاع التجارى بالشركة , وأمين حسين تمام الشوربجى مدير بيع العوادم والمخلفات بالشركــة

وعبد المنعم يوسف عبد الرحمن مراجع مبيعات (المطعون ضده الثانى ) ومحمد رجب مصطفى مدير ادارةالبيع بالشركة ,  وعبيد عبد الجواد خضر مدير ادارة مراجعة البيع بالشركة ( المطعون ضده الأول )

وطلبت النيابة الإدارية مجازاتهم إداريا مشددا حيث لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأن تراخوا في إخطار القطاع المالي بقيمة رسم التنمية المستحق عن المزادات التي أجرتها الشركة خلال الفترة مما ترتب عليه تأخر سداد ذلك الرسم وبالتالي استحقاق غرامات التأخير موضوع التحقيق ، وعليه أخطرت الشركة المطعون ضدهما بمجازاة كل منهما بالحرمان من العلاوة السنوية وذلك بتاريخ 6/5/1996 مما حدا بهما إلى الطعن على القرار الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه بمطالعة تحقيقات النيابة الإدارية ومذكرتها بشأنه يبين أن المطعون ضدهما يعملان بالقطاع المالي بالشركة الطاعنة الأمل مدير إدارة مراجعة البيع وكان يشترك عن الإدارة المالية في عضوية لجان المزادات خلال الفترة من 14/8/1993 حتى 14/9/1993 والثاني مراجع مبيعات  ومنوط به مراجعة فواتير البيع عن المزادات من عام 90 حتى عام 1994 والتي يتم تحريرها بمعرفة أمين الشوربجي وكذلك المذكرات التي يحررها هذا الأخير وترسل إلى القطاع المالي متضمنة رسم التنمية وذلك بعد اعتمادها من محمد رجب مدير المراجعة ورئيس القطاع التجاري ، ومتى كان ذلك وكان دور مندوب الإدارة المالية بلجان المزادات هو مراقبة الإجراءات فقط أما عملية حساب رسم التنمية وتحرير فواتير البيع متضمنة رسم التنمية والمذكرات عن كل مزاد وإخطار القطاع المالي بها فإنها مسؤلية القطاع التجاري الذي يرأسه سلامة لاشين الذي يعتمد الفواتير والمذكرات التي يحررها أمين تمام الشوربجي مدير بيع العوادم عن كل مزاد وترسل إلى القطاع المالي متضمنة رسم التنمية المستحق ، وقد أقر هذا الأخير بأنه لم يتم إخطار القطاع المالي برسم التنمية عن المزادات التي أجريت من 27/6/89 حتى 14/9/94 لعدم علمه باستحقاق رسم المزادات وأنه كان يتولى تنفيذ تعليمات رئيس القطاع التجاري في تلك الفترة ، ومن ثم فإن تحرير فواتير البيع متضمنة حساب رسم التنمية وإرسالها إلى القطاع الملي إنما يقع على عاتق القطاع التجاري بالشركة والمختصين به المتعلق عملهم بالمزادات  ويقتصر دور القطاع المالي والمختصين به على مراجعة الفواتير التي ترد إليهم من القطاع التجاري متضمنة رسم التنمية الذي يتم خصمه من الفاتورة حتى يتحملها العميل ، كما أن دور مندوب الإدارة المالية بلجان المزادات يقتصر على مراقبة الإجراءات ، ومن ثم لا يدخل في المطعون ضده الأول الذي كان يحضر لجان المزادات تحضير الفواتير متضمنة رسم التنمية ولا يسأل عن إرسالها إلى الإدارة المالية ، ومتى كان ذلك وكان المطعون ضدهما يعملان بالقطاع المالي ولا اختصاصلهما بتحرير فواتير البيع متضمنة رسم التنمية أو إعداد المذكرات بها وإنما يقتصر دورهما على مراجعة ما يرد للإدارة المالية من فواتير ومذكرات فقط وليس ثمة إلزام على المطعون ضده الأول للقطاع التجاري بتحرير الفواتير ولا يستطيع القطاع المالي بذلك من تلقاء نفسه ، كما لم ينسب تقصير للمطعون ضدهما بالتأخير في مراجعة الفواتير متضمنة رسم التنمية ، ومن ثم فإنه تنتفي مسئوليتهما عن التأخير في سداد رسم التنمية المستحق

تابع الطعن رقم 7942 لسنة 46 ق . عليا

لمصلحة الضرائب ، ويكون القرار الصادر بمجازاتهما بحرمان كل منهما من العلاوة غير مستخلص استخلاصا سائغا من التحقيقات مخالفا للواقع وأحكام القانون ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة – استنادا إلى غير هذا الأسباب –  فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطعن لانعدام سنده الصحيح .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى