موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 4066 لسنة 56  ق

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة عقود وتعويضات (زوجي )

——-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 18/2/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح  صبري أبو الليل                 نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/  ثروت محمد                                            مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                   / طارق عبد العليم تركي                                  أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي ”

في الدعوى رقم 4066 لسنة 56  ق

المقامة من :-

1- محمد عبد الحميد السيد          2- محمود حفني أحمد حسن         3- إبراهيم سيد إبراهيم الشاذلي

4- مجدي حنفي أحمد حسن        5- حسن سيد حسن النواوي

ضد :-

محافظ القاهرة

الإجراءات

—-

أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/12/2001 طلبوا في ختامها الحكم :- بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدى لهم تعويضا مقداره ستة مليون جنيه عما لحقهم من إضرار مادية ومعنوية ونفسية من جراء إخلالها بالتزاماتها العقدية معهم ، من عدم تسليم مشروع التعاقد كامل إليهم وعدم إصدار تراخيص التشغيل في مواعيدها ، والتقاعس عن تقديم الخدمات الرئيسية وغيرها وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم وكيل المدعين ثلاثين حافظة مستندات وثلاث مذكرات بدفاعه صمم في ختامها على الحكم بطلباته سالفة البيان وبجلسة 15/8/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للتقرير 0

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم :- أصليا :- بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى ، وأحالتها بحالتها لمحكمة جنوب  القاهرة الابتدائية مع أبقاء الفصل في المصروفات

واحتياطيا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم العرض على لجنة التوفيق في المنازعات 0

ومن باب الاحتياط الكلي :- وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدى للمدعين التعويض المناسب الذي تراه المحكمة جابرا لما لحقهم من أضرار مادية معنوية ، والمصروفات 0

وقد حددت المحكمة جلسة 11/12/2005 بنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعين سبعة عشر حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعه طلب في ختامها الحكم بطلباته سالفة البيان كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم :- اصليا – بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة للاختصاص 0 واحتياطيا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنه 2000 ومن باب الاحتياط الكلى :- برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات وبجلسة

 

تابع الدعوى رقم 4066 لسنة 56  ق

 

1/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/1/2007 مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا

ومن حيث أن المدعين يهدفون من هذه الدعوى الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تؤدى لهم تعويضا مقداره ستة ملايين جنيه عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية ونفسية من جراء إخلالها بالتزاماتها العقدية معهم لعدم تسليم المشروع إليهم وعدم إصدار تراخيص التشغيل في المواعيد والتقاعس في تقديم الخدمات الرئيسية وغيرها وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

ومن حيث انه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فان حقيقة المنازعة الماثلة تدور حول التعويض عن إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها العقدية الناشئة عن بيع حظائر الماشية لهم 0 فان المستقر عليه أن حق الدولة وهيئاتها العامة على الأموال المملوكة لها ملكية خاصة لا يختلف عن حق الأفراد على أموالهم الخاصة ، ويجوز للشخص الإداري التصرف فيها تصرفا مدنيا يخضع لأحكام القانون المدني وهو ما يخرج هذه التصرفات من نطاق التصرفات الإدارية ، مهما كانت طبيعة الشخص الإداري الذي أجراها 0

ومن حيث أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع وباعتبار أن قضاء العقود ينتمي إلى القضاء الكامل وللمحكمة أن تتصدى لأي منازعة ناشئة عن العقد وجميع ما يتفرغ منه 0

ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن حقيقة المنازعة الماثلة هي طلب التعويض عن عقد مدني وتصرفات صدرت من جهة الإدارة ليست باعتبارها سلطة عامة وإنما باعتبارها فرد عادي وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت في الدعوى رقم 6826 لسنه 48 ق بجلسة 19/10/1995 بطلب الحكم بإلغاء قرار نفس المدعي عليه في 8/5/1994 بالموافقة علي إخلائهم من الحظائر السابق تسليمها إليهم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى كما أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 7263 لسنه 2005 في 9/6/2005 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمحالة للخبراء ومتداولة بجلسات هذه المحكمة بذات طلباتهم في الدعوى الماثلة ، بما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وأحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى