موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المدة الجائز حسابها فى المعاش

 

المدة الجائز حسابها فى المعاش

=================================

الطعن رقم  0694     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 244

بتاريخ 29-11-1958

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

إذا توافرت فى حق المدعى شروط إنطباق أحكام منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 فإنه يحق له بناء على ذلك طلب ضم مدة خدمته المؤقتة من 23 من مايو سنة 1925 لغاية 8 من سبتمبر سنة 1926 ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش ، و ذلك إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 22 لسنة 1922 ، دون القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 ، الذى لا ينطبق فى حقه لسبق إحالته إلى المعاش قبل صدوره حسبما يتضح من الأوراق . و تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه – إذ قضى بإستحقاق المدعى لضم مدة خدمته المؤقتة فى حساب المعاش طبقاً لأحكام القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 ، و بعدم جواز حساب هذه المدة طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 للأسباب التى إستند إليها ، يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه ، و يتعين من ثم القضاء بإلغائه ، و بحساب هذه المدة المؤقتة ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش طبقاً للقانون رقم 22 لسنة 1922 مقابل توريد قيمة الإستقطاع الخاصة بها طبقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 694 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 659

بتاريخ 13-02-1965

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش

فقرة رقم : 1

تنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة على أنه ” إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين أو يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على أن يسوى معاشه على أساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز بهذا الضم سن الستين على ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة و على أن يمنح علاوتان من علاوات درجته و لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة ” . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المشرع جعل طلب إعتزال الخدمة بالتطبيق للقانون رقم 120 لسنة 1960 رخصة مباحة للموظف يستعملها بمشيئته متى تحققت فيه الشروط التى تطلبها هذا القانون و إذا كان هدف الشارع من إصدار القانون المذكور هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المنسيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع ، و كانت هذه الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر أنها تبرر إصدار مثل هذا التشريع فإن ثمة قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس على تحقق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة ، و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها سواء بهذا الطريق أو بما نص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 120 لنسة 1960 من تنظيم تسوية الدرجات الشخصية الباقية و إستهلاكها ، و لا يسوغ لقاعدة تنظيمية أدنى من الأداة التشريعية التى صدر بها هذا القانون الحد من إطلاق حكم نص المادة الأولى منه فيما يتعلق بالمدة الباقية لبلوغ سن الإحالة إلى المعاش بإضافة قيد إليها لم يورده المشرع ذاته بل لم يرده بدليل إفتراضه فى المادة المذكورة إن ضمن السنتين لمدة خدمة الموظف و حسابهما فى معاشه قد يجاوز به سن الستين . إذا أن هذا التقييد من جانب الإدارة يعتبر حكماً تشريعياً جديداً لا تملكه الجهة الإدارية و ينطوى على مخالفة لقصد الشارع الذى لم يحدد سناً ما بين الخامسة و الخمسين و بين الستين لا تقبل ممن يبلغها الرغبة فى إعتزال الخدمة ، كما لا حجة فى التذرع بإحتمال إختلال سير العمل بالوزارات و المصالح و الهيئات الحكومية بسبب خروج عدد كبير من الموظفين بالتطبيق و لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 ما دام هذا أمر إباحة المشرع و قدر مقدماً ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج لم تكن لتغيب عنه ، و لا وجه فى ضوء ما تقدم للتفرقة ، بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ، ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه . و مؤدى ما تقدم أنه فيما تعلق بطلبات إعتزال الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من شاغلى الدرجات الشخصية ، فإن الأمر فى قبولها أو رفضها ليس مرده إلى تقدير جهة الإدارة و إختيارها ، و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقاً معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون إعتزال الخدمة من ذوى الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة بحيث أنه متى توافرت فيهم هذه الشورط الواجبة قانوناً حقت لهم الإفادة من أحكام القانون و حق على جهة الإدارة تمكينهم من هذه الإفادة ، و بهذه المثابة فإن الدعوى التى تقام فى هذا الخصوص – كالدعوى الراهنة – تكون فى حقيقة تكييفها دعوى تسوية تقوم على منازعة فى معاش لا تستلزم تظلماً إدارياً قبل رفعها و لا تخضع لميعاد الستين يوماً المقرر لدعاوى الإلغاء ، و على مقتضى هذا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول دعوى الدعى تأسيساً على أنها دعوى إلغاء فى غير محله قانوناً .

 

( الطعن رقم 1494 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/13 )

=================================

الطعن رقم  1320     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820

بتاريخ 28-02-1965

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش

فقرة رقم : 2

تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات على أن “يستقطع سبعة و نصف فى المائة من ماهيات جميع الموظفين و المستخدمين المقيدين بصفة دائمة . و لا يجوز رد قيمة هذا الإستقطاع فى أية حال من الأحوال. و الموظفون و المستخدمون الذين يجرى على ماهيتهم حكم هذا الإستقطاع لهم دون سواهم الحق فى معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة التاسعة من هذا القانون على أن ” الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى أية حال من الأحوال ” و إذا نص المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 – حسبما سلف إيضاحه من أن يضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين – و قد نص قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على نحو ما تبين إيراده على أن الخدمات التى لا يجرى على ماهيتها حكم الإستقطاع لا تحسب فى تسوية المعاش فى حال من الأحوال بمعنى أن الإستقطاع هو شرط لازم لحساب المدة فى المعاش ، فإن لا سبيل إلى الخروج على هذه الأحكام الصريحة و يتعين لضم المدة المضافة للموظف المفصول فى حساب المعاش إجراء حكم الإستقطاع عليها ، هذا و أن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و قد نص على ضم مدة إلى مدة المعاش الفعلية التى يستحقها الموظف المفصول دون أن يتعرض لحكم الإستقطاع و هو قائم أمامه ، فإنه يكشف عن أنه لم يقصد إلى الخروج على أحكام قانون المعاشات و لو قد كان فى مراده عدم إخضاع المدة المضمومة لها لجاء بنص صريح يقرر ذلك .

 

( الطعن رقم 1320 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0143     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 697

بتاريخ 26-02-1967

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش

فقرة رقم : 2

أن المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين لم تتضمن أى إلتزام على عاتق المستخدم أو العامل بأداء إشتراكات أو إحتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة التى تحسب فى المعاش بل أن المادة الخامسة من قانون الإصدار آنف الذكر قد تكفلت بتصفية صناديق الإدخار الخاصة بالوزارات و المصالح المختلفة و قضت بأن الإشتراكات التى أداها المستخدمون و العمال لهذه الصناديق و ريعها و عوائدها الإحتياطية يفرد لها حساب خاص و تستحق للمستخدم أو المستحقين عنه عند نهاية الخدمة محسوبة عليها فوائد مركبة بواقع 3% سنوياً مع جواز أن يحصل المسخدم أو العامل على هذه المبالغ و فوائدها دفعة واحدة أو أن يستبدل بقيمتها دفعات شهرية . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه ” قد روعى فى هذه الأحكام الا يؤدى المستخدم أو العامل إشتراكات عن مدة الخدمة السابقة ، نظراً لما أسفر عنه التطبيق العملى لقانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين من أن مرتب الموظف لا يحتمل أداء اشتركات عن هذه المدة بالإضافة إلأى الإشتراكات التى تؤدى عن مدة الخدمة التالية للعمل بالقانون ، و قد كانت أعباء المدة السابقة مثار شكوى الموظفين لفداحتها ” .

و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفىالدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين ، و نص فى المادة 26 من هذا القانون على أن ” تحسب وفقاً لأحكام المادتين 16 ، 25 فى تسوية معاشات و مكافآت المنتفعين بأحكام هذا القانون كامل مدد الخدمة المحسوبة فى المعاش و التى أدوا عنها الإشتراكات المطلوبة طبقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين السابة حسب الأحوال – فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الإشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم بواقع نصف النسب المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدد المذكورة … ” و بذلك أصبح من الممكن أن يستحق على المنتفعين بأحكام هذا القانون – و منهم طائفة العمال التى ينتمى إليها المدعى – متجمد إحتياطى معاش ، و ذلك للإفادة من حساب مدة الخدمة السابقة كاملة فى المعاش الا أنه صدر بعد لك القانون رقم 160 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين و نص فى المادة الأولى منه على أن ” يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتى :

مادة 26 ” فقرة ثانية ” :

” فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الإشتراكات المطلوبة حسبت فى معاشاتهم و مكافآتهم بواقع ثلثى النسب المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة ” . و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما يلى :

” و قد إقتضى التطور الإشتراكى إتساع نظرة الرعاية الإجتماعية و إضفاء مزيد من المزايا على جميع من يعملون فى خدمة الدولة . لذلك صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 متضمناً التوسع فى مجال الرعاية الإجتماعية و التأمينية ، و من ذلك أجازة القانون للعمال و المستخدمين من طلب الإشتراك عن مدد خدمتهم السابقة على إنتفاعهم بنظام المعاشات حتى يتسنى لهم تحسين معاشاتهم . و نظراً لطول مدد الخدمة السابقة للعمال التى حرموا فيها من نظام المعاشات و حداثة عهدهم بهذا النظام فقد تبين من التطبيق العملى تعذر تحملهم الأعباء المالية المطلوبة منهم نظير إشتراكهم عن تلك المدد مما قعد بهم عن الإشتراكات و نتج عن ذلك ضآلة المعاشات التى تمنح لهم عند تقاعدهم أو لورثتهم فى حالة وفاتهم نتيجة لحساب مدد خدمتهم السابقة فى المعاش بواقع نصف النسب التى تحسب بمقتضاها المدد التى يؤدى عنها العامل إشتراكاً ، لذلك رأت وزارة الخزانة معالجة الأمر بحساب مدد الخدمة السابقة التى يؤد عنها إشتراكات على أن تتحمل الدولة وحدها الأعباء الناتجة عن هذه الميزة الجديدة دون تحميل الموظف أو المستخدم أو العام أية إشتراكات .

 

( الطعن رقم 143 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/2/26)

=================================

الطعن رقم  1423     لسنة 08  مكتب فنى 13  صفحة رقم 197

بتاريخ 03-12-1967

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش

فقرة رقم : 1

إن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 معدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1959 أن الالتزام برد المبالغ السابق تقاضيها بصفة مكافأة أو أموال مدخرة هو فى ذاته عنصر جوهرى لنشؤ الحق فى المعاش عن مدة الخدمة السابقة من المدة بما لا مندوحة معة فى حالة تخلف هذا العنصر من اسقاط مدة الخدمة السابقة من المدة المحسوبة فى المعاش . و ينبنى على ذلك أن المدعى خاضع لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر حتما عليه وقد طلب أن تحسب له مدة خدمتة التى قضاها فى مصلحة الأملاك الأميرية و وزارة الزراعة قبل نقله إلى درجة دائمة فى الميزانية اعتبار من أول أبريل سنة 1948 أن يقوم برد المكافأة التى استولى عليها كاملة بدون تبعيض ، ذلك أن نص المادة 19 المتقدم ذكره الذى أنشأ للمدعى الحق فى حساب مدة خدمته السابقة فى المعاش و اشترط لتولد الحق أن يقوم برد المكافأة التى استولى عليها نص قاطع لا يحتمل التأويل و حكمه عام لا يقبل أى تخصيص لقيام هذا النص على أصل طبيعى رددته قوانين المعاشات المختلفة مبناه عدم جواز الجمع بين المكافأة و المعاش للموظف عن مدة الخدمة الواحدة و لا صحة فى القول بأن المدعى بوصفة من المستخدمين الخاضعين لأحكام لائحة مستخدمى تفاتيش مصلحة الأملاك الأميرية سالفة الذكر التى اختصت هؤلاء المستخدمين بمكافأة عند نهاية الخدمة أسخى من مثيلتها المقررة للمستخدمين عموما بالقانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات الملكية اكتسب حقا فى الفرق بين هاتين المكافأتين يكون له الإحتفاظ بهذا الفرق بحيث يقتصر التزامه بالرد المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 آنف الذكر على قدر من المكافأة مساو للقدر الذى يلتزم برده سائر المستخدمين .

 

( الطعن رقم 1423 لسنة 8 ق ، جلسة 1967/12/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 15  مكتب فنى 19  صفحة رقم 314

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش

فقرة رقم : 1

أن الثابت من الأوراق أن المدعى ثبت فى المعاش طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و ليس طبقا لأحكام القانون 394 لسنة 1956 – كما ذكر المدعى فى عريضة دعواه و سايره فى ذلك الحكم المطعون عليه  – و الثابت أيضا أن مدة خدمة المدعى السابقة على تثبيته حسبت فى المعاش وفقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1972 و القانون رقم 86 لسنة 1951 وقرار مجلس الوزراء الصادر فى 21 من يونيه سنة 1938 و استحق عليه عنها متجمد احتياطى معاش حولت قيمته إلى أقساط شهرية لمدى الحياة، و عندما صدر للمدعى حكم بأحقيته فى التجاوز عن استرداد نصف الفرق بين المكافأة المستحقة له طبقا للائحة السكك الحديدية و المكافآة بحسب قانون المعاشات و استبعاد هذا الجزء المتجاوز عنه من متجمد احتياطى المعاش بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 قامت الهيئة بتنفيذ هذا الحكم .

و من حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن أعمال قرار مجلس الوزراء فى 16 من سبتمبر سنة 1947 بأستبعاد نصف الفرق بين المكافأتين من متجمد احتياطى المعاش إنما يجد مجاله يوم يستحق على الموظف صاحب الحق فى الافادة من هذا القرار متجمد احتياطى معاش عن مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش .

و من حيث أنه يخلص من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات وهى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص تثبيته فى المعاش أن هذا التثبيت لاينشأ عنه فى ذاته استحقاق متجمد احتياطى معاش عن مدة الخدمة السابقة على تثبيت و من ثم فلا مجال لأعمال قرار مجلس الوزراء المشار إليه فى تاريخ التثبيت الذى يتم طبقا لأحكام المرسوم بقانون سالف الذكر .

و من حيث أنه يخلص من احكام القانون رقم 22 لسنة 1922 و هى الأحكام التى طبقت على حالة المدعى فى خصوص حساب مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش – أن أدخال مدة الخدمة السابقة فى حساب المعاش كاملة جوازى للموظف و لابد لتحققه أن يقدم طلبا بذلك كتابة فى الموعد المنصوص فى المادة الرابعة من القانون المذكور بعد أن يتعهد بأن يدفع للخزانة طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه متأخرا احتياطى المعاش عنها على أساس الماهيات الفعلية التى أستولى عليها أثناء تلك المدة مضاف إليها فائدة مركبة عن متأخرات الاحتياطى المستحقة عن كل سنة حتى تاريخ انقضاء الموعد المحدد لابداء الرغبة وأن تحويل قيمة هذا المتجمد إلى أقساط دورية تدفع مدى الحياة أى يوقف دفعها عند وفاء الموظف إنما مؤداه اقتضاء الخزانة فى هذا التحويل مقابل الخطر الذى تتعرض له عند وفاة الموظف قبل اقتضاء كامل المتجمد منه . فهو ليس اقتضاء لفائدة تقسيط كما هو الحال فى القانون رقم 394 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1958 و أنه عند سداد بعض الأقساط يخفض مقدار القسط الواجب دفعه بعد ذلك بنسبة ما دفع وفقا للجدول المرافق بالقانون .

و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الموظف المثبت بالمعاش طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 و الذى حسبت له مدة خدمته السابقة على تثبيته فى المعاش كاملة طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 المبين آنفا يكون ملزما بالفوائد المقررة بالمادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 1922 سالف الذكر، حتى ولو كان صاحب حق فى الافادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1947 سالف البيان لأنه فضلا عن أن هذه الفوائد تعتبر جزءا لا يتجزأ من متجمد احتياطى المعاش فإن استبعاد نصف الفرق بين المكافئتين من متجمد احتياطى المعاش طبقا لقرار مجلس الوزراء المذكور لا يجد مجالا لأعماله فى تاريخ التثبيت كما سلف البيان و لما كانت فكرة الفوائد منتفية فى تحويل قيمة هذا المتجمد الى أقساط دورية تدفع مدى الحياة على النحو الذى سبق ايضاحه فإن الدعوى- وهى مقصورة على طلب استرداد ما خصلته الهيئة المدعى عليها من المدعى من فوائد على جزء من متجمد احتياطى المعاش يعادل الفرق بين المكافأتين- تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون، و يتعين – و الحالة هذه- القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى مع الزام ورثة المدعى بالمصروفات فى حدود ما آل إليها من تركة مورثها .

 

 

( الطعن رقم 773 لسنة 15 ق، جلسة 1974/4/28)

=================================

الطعن رقم  1703     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 24

بتاريخ 09-11-1957

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش

فقرة رقم : 2

إن قرا مجلس الوزراء الصادر فى 25 مننوفمبر سنة 1953 صريح فى إدخال ماهيات المدة المضافة فى حساب المتوسط الذى يتخذ أساساً لتسوية المعاش ، بما لا يترك مجالا لأى شك فى أن هذه المدة تعتبر بمثابة مد خدمة تحسب فى المعاش عند تسويته بالتطبيق لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 ، و من ثم فلا وجه لما ينعاه الطعن على قرار مجلس الوزراء الصادر بقبول طلب اعتزال المدعى للخدمة من مخالفته للقانون ، بمقولة إنه يشترط لتطبيق قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر ، أن يكون الموظف مستحقاً لمعاش التقاعد بغير حساب المدة المضمومة كلها أو بعضها ،  هذا المعاش لا يستحق إلا إذا كان قد استكمل خمساً و عشرين سنة فى الخدمة ، أو بلغ سن الخمسين بعد قضاء خمس عشرة سنة كاملة فيها ، و هو ما لم يتوافر فى حق المدعى ، إذ ما كان قد استكمل سوى 24 سنة ، 11 شهر ، 1 يوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0931     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 466

بتاريخ 04-01-1958

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش

فقرة رقم : 7

إن مدة الاختبار ، سواء قضاها الموظف بعقد أو بصفة مؤقتة تحسب فى المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها ، متى قضاها الموظف بصفة مرضية و عين بعد انتهائها بصفة دائمة و ثبت فى وظيفته ، و هذا استثناء بالنص الصريح من حظر الاستقطاع من ماهيات الموظفين و المستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة . و غنى عن البيان أن هذا الاستثناء يجرى حكمه متى قام موجبه و بالنسبة لفترة الاختبار ، حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر فى سنة 1935 الذى لا يجرى إعماله إلا فى المجال المعنى بتطبيقه .

 

( الطعن رقم 931 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0732     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1508

بتاريخ 21-06-1958

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش

فقرة رقم : 1

إن القرار بقانون رقم 29 لسنة 1957 فى شأن حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش قد نص فى المادة الأولى منه على أنه ” يجوز للموظفين الموجودين فى خدمة الحكومة وقت العمل بهذا القانون و المثبتين طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه حساب مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة او على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات فى المعاش إذا قدموا طلبا بذلك كتابة إلى الجهة التابع لها الموظف خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون و قاموا بأداء احتياطى المعاش دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بالكيفية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1951 …… ” و مفاد هذا النص أنه يتعين للإفادة من حكمه توافر شروط عدة هى أن تكون المدد التى يجوز حسابها فى المعاش قد قضيت فى خدمة الحكومة على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على درجات شخصية يخصم بها على وظائف خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المقسمة إلى درجات ، مما لا وجود له إلا فى الميزانية العامة للدولة أو فى الميزانيات الملحقة بها أو فى الميزانيات المستقلة كميزانية الجامعات ، و أن يكون الموظف موجودا فى خدمة الحكومة وقت العمل بهذا القانون ، و أن يكون مثبتا طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية ، و أن يقدم طلبا بذلك كتابة إلى الجهة التابع لها ، و أن يتم تقديم هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1957 ، و أن يقوم بأداء احتياطى المعاش بالكيفية التى نص عليها هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1371     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1123

بتاريخ 11-05-1963

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1952 فى شأن الترقيات و العلاوات و الترقيات و التعيينات و المعاشات الإستثنائية الذى عمل به من أول أبريل سنة 1952 و المعدل بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 1952 نص فى مادته الأولى على أن ” تبطل الترقيات و العلاوات و الأقدميات الإستثنائية التى منحت للموظفين و المستخدمين خلال المدة من 8 من أكتوبر سنة 1944 إلى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون من إحدى الهيئات الآتية : “أ” مجلس الوزراء “ب” …….. ” كما نص فى مادته الثالثة على أن ” تبطل القرارات الصادرة من إحدى الهيئات المتقدم ذكرها فى المادة الأولى خلال المدة المحددة فيها بضم مدد إنفصال للموظفين الذين فصلوا لأسباب إعتبرت سياسية ” . و إذ كانت الشروط الواردة فى هاتين المادتين متوافرة فى القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 11 من نوفمبر سنة 1950 بحساب مدد فصل المدعى من الخدمة من 24 من أكتوبر 1944 إلى 8 من فبراير سنة 1950 فى معاشه مع التجاوز عن دفع الإحتياطى عنها على أساس أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب سياسية . و من ثم فإن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 16 من سبتمبر سنة 1952 بإبطال القرار آنف الذكر و عدم حساب المدة المشار إليها فى معاش المدعى بالتطبيق لأحكام المرسومين بقانون رقمى 36 و 80 لسنة 1952 فى شأن إلغاء الإستثناءات يكون صحيحاً سليماً مطابقاً للقانون ، على أن هذا القرار قد أصبح حصيناً من الإلغاء بإنقضاء ميعاد الطعن فيه دون أن يطعن فيه المدعى بطلب إلغائه و ما ترتب عليه من آثار . و لا يغير من هذا كون القانون رقم 86 لسنة 1951 فى شأن المدد التى تحتسب فى المعاش الذى عمل به فى 31 من مايو سنة 1951 قد إعتبر فى حكم الصحيحة القرارات التى صدرت من مجلس الوزراء فى المدة من 4 من يونية سنة 1929 إلى تاريخ العمل به ، كذلك القرارات التى تضمنت تدابير خاصة بجواز إحتساب مدد فى المعاش بالإستثناء من أحكام القوانين التى أشار إليها فى مادته الأولى ، و قضى بأن تظل هذه القرارات نافذة منتجة لآثارها ، و من بينها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من مايو سنة 1950 بالموافقة على حساب مدد الخلو السياسى فى حساب المعاش لمن أعيدوا للخدمة إبتداء من 15 من يناير سنة 1950 .

 

 

=================================

الطعن رقم  0428     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 9

بتاريخ 20-11-1965

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : المدة الجائز حسابها فى المعاش

فقرة رقم : 1

ان طلب ترك الخدمة مع الافادة من المزايا المنصوص عليها فيه – و هى ضم سنتين الى مدة خدمة الموظف و حسابهما فى المعاش و منح علاوتين من علاوات الدرجة – هذا الطلب جائز لكل موظف بلغ سن الخامسة و الخمسين فى تاريخ نفاذ القانون رقم 120 لسنة 1960 أو خلال الثلاثة الأشهر التالية لهذا التاريخ . و أنه ، و ان كانت عبارة النص تدل على فى ظاهرها و للوهلة الأولى أن تقديم طلب ترك الخدمة غير مقيد بميعاد ، إلا أن مقتضى النص و ظروف الحال و قصد الشارع منه على نحو ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون كل أولئك يقتضى إعتبار الثلاثة أشهر المشار اليها أجلا محددا لتقديم طلبات ترك الخدمة طبقا للقانون سالف الذكر فقد تضمن النص – فيما تضمن من مزايا – منح الموظف علاوتين من علاوات درجته بحيث لا يتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة و قد جاء فى المذكرة الايضاحية تحديدا لهذه الدرجة ، حسبما تقدم ، أنها هى درجته الحالية و مقتضى ذلك أن المزايا التى يقررها النص لمن يتقدم بطلب ترك الخدمة من الموظفين مقيدة بحالته التى يكون عليها فى تاريخ نفاذ القانون أو فى الثلاثة أشهر التالية لهذا التاريخ فتضاف هذه المزايا الى حالته تلك … و مفهوم ذلك أن الطالب يتعين تقديمه خلال المدة المذكورة .

 

( الطعن رقم 428 لسنة 9 ق ، جلسة 1965/11/20 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى