موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 1167 لسنة 45 ق0 عليا

” بسم الله الرحمن الرحيم ”

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثالثة – موضوع

—–

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين           /   يحيى خضري نوبي محمد          نائب رئيس مجلس الدولة

/  منير صدقي يوسف خليل           نائب رئيس مجلس الدولة

/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن       نائب رئيس مجلس الدولة

/ عمر ضاحى عمر ضاحى          نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد /   محمد إبراهيم عبد الصمد                        مفوض الدولة

وحضور السيد                                / محمد عويس عوض الله                          سكرتير المحكمة

” أصدرت الحكم الاتى ”

في الطعن رقم 1167 لسنة 45 ق0 عليا

المقام من :- رجب شعبان أبو شعيره بصفته / مدير شركة فوتيل لنقل البضائع والتخليص الجمركي

ضـــــــــد :- رئيس جامعة الزقازيـــــــــــــــق ( بصفته )

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( الدائرة الثانية ) بجلسة 27/6/1998 في الدعوى رقم 6367 لسنة 1 ق 0

 

الإجراءات

——

في يوم الخميس الموافق 10/12/1998 أودع الأستاذ / يحيى مصطفى عشماوى المحامى نائبا عن الأستاذ / حمدي محمود الإمام المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 1167 لسنة 45ق 0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ” الدائرة الثانية” في الدعوى رقم 6367 لسنة 1ق بجلسة 27/6/1998 والقاضي منطوقة ( بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4802.110 إلى المدعى بصفته والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4/4/1994 حتى تمام السداد والزامتها المصروفات 0

وطلب الطاعن بصفته ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0

وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ، وإلزام الطاعن بالمصروفات 0

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 19/5/1995 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 19/5/2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الثالثة – موضوع”  وحددت لنظره أمامها جلسة 5/10/2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الموضح بالمحاضر وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/11/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء بالإيداع خلال شهر وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 20/12/2005 وفى هذه الجلسة تم النطق بالحكم علنا وأودعت مسودته المشتملة على منطوق الحكم وأسبابه 0

” المحكمة ”

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

 

تابع الطعن رقم 1167 لسنة 45 ق عليا

من حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطا يغنى عن إعادة سردها مجددا في هذا الحكم ، وهو ما تحيل معه المحكمة في شأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور تفاديا للتكرار0 فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 1067 لسنة 16ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 4/4/1994 طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه ( الطاعن ) بدفع مبلغ 7203 جنيه والفوائد القانونية المستحقة من تاريخ المطالبة وإلزام المدعى عليه المصروفات على سند من القول أن جامعة الزقازيق تعاقدت مع الطاعن بموجب عقد مقاولة أعمال النقل والتخليص الجمركي مؤرخ 6/9/1990 التزم بمقتضاه القيام بأعمال النقل والتخليص الجمركي للرسائل التي ترد من الخارج للجامعة وكلياتها وفرع بنها وذلك عن طريق الاعتمادات المستديمة المفتوحة لدى البنوك أو الممنوحة أو الهدايا عن طريق ميناء القاهرة الجوى وميناء الإسكندرية البحري خلال المدة من 1/7/1990 وحتى 30/6/1991 ثم مد العقد لعام 1992 وأنه في 5/3/1992 وصل لميناء الإسكندرية منحة كورية ( أجهزة طبية ) تخص المستشفيات الجامعية ببنها وعليه قامت الجامعة باستيفاء كافة المستندات اللازمة للتخليص الجمركي على الرسالة وسلمتها للطاعن بمقر شركته في 14/4/1994 إلا أن الشركة تراخت في إنجاز إجراءات التخليص الجمركي على الرسالة دون أسباب خارجة عن إرادتها مما أدى إلى تحميل موازنة المستشفى مبلغ 7203 قيمة غرامات تأخير محل المطالبة الماثلة ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ، أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 6367 لسنة 1ق 0 وبجلسة 27/6/1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ” الدائرة الثانية ” حكمها المطعون فيه 0

وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض نص البند الثاني والثالث من العقد المبرم بين الطرفين المشار إليه – أن الشركة المدعى عليها تسلمت المستندات المتعلقة بالرسالة موضوع الدعوى يوم 14/4/1992 إلا أنها تأخرت في إنهاء إجراءات التخليص على هذه الرسالة حيث أنهيت بتاريخ 29/4/1992 في حين أن المدة المحددة لذلك خمسة أيام من تاريخ استلام  حافظة المستندات كاملة من جهة الإدارة ، الأمر الذي ترتب عليه أن الجامعة تحملت غرامة تأخير مقدارها 7203 جنيه منها مبلغ 4802.110 ج بإيصال التوريد رقم 7798 بتاريخ 29/4/1992 وعلى ذلك فإن الشركة المدعى عليها تلزم بتحمل قيمة هذا المبلغ طبقا للعقد المبرم ، أما عن المبلغ الباقي من تلك الغرامة ومقداره 2401.50 ج والمورد بالإيصال رقم 6743 وتاريخ 2/4/1992 فإن الثابت أن هذه الغرامة تم توقيعها على الجامعة قبل أن تقوم بتسليم الشركة لمستندات الرسالة والتي تمت بتاريخ 14/4/1992 أي بعد دفع الغرامة لذلك فإن الشركة لا تسأل عن هذا المبلغ وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وقضى بغير الثابت بالأوراق فضلا عن أنه قد شابه الفساد في الاستدلال وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في الاتى :-

أولا :- من حيث الشكل : أن الطاعن لم يحضر أي جلسة من  جلسات التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية التى أصدرت الحكم الطعين ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد الطعن في الحكم طبقا للمادة 213 مرافعات يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه الحاصل في 1/11/1998م وإذ رفع الطعن في 10/12/1998م وعلى ذلك يكون الطعن قد أقيم في الميعاد 0

ثانيا :- أن المحكمة أخطأت في تفسير بنود العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده ولم تراع القواعد العقدية الواجب أعمالها في هذا النزاع والتي تشترط تنفيذ أعمال التخليص الجمركي خلال فترة الخمسة أيام عمل فعلى دون أي تجاوز بعد استبعاد أيام الأجازات والعطلات واستبعاد أيام تأخير المطعون ضده في تسليم الأوراق والمستندات واستيفاء المطلوب للجمارك وعلى ذلك فإن الطاعن قد سلم الرسالة إلى الجامعة خلال خمس أيام من استلامه للمستندات واستيفاء الأوراق وفقا للترتيب الزمني الموضح تفصيلا بتقرير الطعن مما ينتفي معه مسئوليته عن التأخير في استلام الجامعة المنحة الكورية الواردة إليها وتكون المسئولية عن هذا التأخير تقع على عاتق الجامعة لعدم موافاته بالمستندات المطلوبة في الميعاد لتكملة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي 0

ومن حيث إن المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن : ( ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه 0″

ومن حيث إن مؤدى النص المشار إليه أن الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا يكون خلال ستين يوما من تاريخ صدورها ، وأن هذا النهج التشريعي يقوم على أساس أن المشرع يفترض في الدعاوى التي انعقدت فيها الخصومة

 

تابع الطعن رقم 1167 لسنة 45 ق عليا

على وجه صحيح قانونا أن أطرافها يعلمون بالتاريخ المحدد لصدور الحكم دون حاجة كأصل عام إلى إعلان ويرتب المشرع على ذلك سريان ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم صدور الحكم ولم يقرر المشرع أي أثر على تقاعس طرفي الدعوى الإدارية أو أحدهما عن الحضور بجلسات المرافعة التي تدوول فيها نظر الدعوى طالما ثبت إخطارهم بمواعيد تلك الجلسات وكان التخلف بغير عذر قهري وذلك تطبيقا للأصل العام في قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن البطلان لا يتقرر إلا بنص أو في حالة الإخلال بحق الدفاع أو إجراء جوهري يعد من النظام العام القضائي الذي يقوم عليه تحقيق العدالة 0

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق – في حالة الحكم المطعون فيه – أن الخصومة قد انعقدت صحيحة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه حيث أعلنت عريضة الدعوى قانونا على عنوان المدعى عليه ( الطاعن ) الكائن (13ش سوق الخضر – متفرع من ش فرنسا – بالإسكندرية ) ــ وهو ذات العنوان المدون بالعقد موضوع الدعوى – وتم تسليم صورة عريضة الدعوى إلى شخص الطاعن نفسه ووقع بالاستلام بتاريخ 10/4/1994 وقد حددت جلسة 31/7/1994 لتحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقد أخطر سكرتير الجلسة المدعى عليه المذكور بميعاد هذه الجلسة على ذات العنوان بموجب الإخطار رقم 8761 في 5/7/1994 وحضر وكيله بهذه الجلسة بموجب توكيل رقم 6399/78 عام الإسكندرية – ودفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وبعد أحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ــ والتي أصدرت الحكم الطعين ــ حددت تلك المحكمة لنظر هذه الدعوى جلسة المرافعة المنعقدة في 25/10/1997م وقد أخطر قلم كتاب المحكمة المدعى عليه بتلك الدعوى ( الطاعن بالطعن الماثل ) بميعاد هذه الجلسة بموجب الإخطار رقم 8684 في 16/10/1997 المرسل إلى ذات موطنه المدون بعريضة الدعوى وعلى ذلك تكون الإجراءات الخاصة بإخطار الطاعن بتلك الجلسة قد روعيت ممالا يكون معه من أثر لحضوره أو عدم حضوره بالجلسة التي تم إخطاره بها أو بأي جلسة تالية تكون قد تأجل إليها نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة ، متى ثبت وتحقق تمام الأخطار بالجلسة الأولى التي تم فيها نظر الدعوى على نحو صحيح ، فإنه يعتبر حاضرا دائما ومتى كان ذلك وكان الثابت أن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية المطعون فيه صدر بجلسة 27/6/1998 وعليه فإن الطعن عليه يكون في ميعاد غايته 26/8/1998 وإذ لم يودع الطاعن تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة إلا في 10/12/1998 فمن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد ، وعلى ذلك فلا يكون ثمة وجه للنعي على الحكم المطعون فيه تأسيسا على عيوب شابت إجراءات نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فقد تمت الإجراءات على النحو الذي يتفق مع صحيح القانون وطبقا للإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء أدارى حيث أن عريضة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أعلنت في موطن المدعى عليه لشخصه وقام قلم كتاب المحكمة بإخطاره بميعاد الجلسة التي حددت لنظر الدعوى فضلا عن أن الثابت أن إجراءات سير الدعوى لم تنطوي على أي إخلال بحق الدفاع وليس لدى الطاعن أي مطعن على تشكيل الدائرة التي أصدرت الحكم الطعين ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد صدر في غفلة من الطاعن كما يدعى مادام قد أخطر بتاريخ أول جلسة حددتها المحكمة لنظر الدعوى على الوجه سالف البيان ويتخلف عن الحضور فيها 0

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب ”

حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني ، وألزمت الطاعن المصروفات 0

صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 18 من ذو القعدة سنه 1426 هجرية الموافق 20 من ديسمبر سنة 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0

سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى