موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن الاستنئافى رقم 485 لسنة 35ق0س

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمه القضاء الإداري

  الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة في يوم الأحد الموافق/ 11/1/2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار                     / احمد مرسى حلمى                        نائب رئيس مجلس ألدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين           /  صبحي على السيد                      نائب رئيس مجلس الدولة

و/ عادل أحمد عبد المجيد              مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار                      /  علاء الدين رجب                          مفوض الدولة

وسكرتارية السيــد                                       /        رأفت أبراهيم أحمد                  أمين السـر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن الاستنئافى رقم 485 لسنة 35ق0س

المقامة من /وزير الدفاع    بصفته

ضد/ محمد محمد على المغازى

طعنا على حكم المحكمة الادارية لوزارة الدفاع والانتاج الحربى الصادر بجلسة 17/2/2003

فى الدعوى رقم 22 سنة 48ق

الاجراءات

بتاريخ 30/3/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة الدفاع والانتاج الحربى الصادر بجلسة 17/2/2003 فى الدعوى رقم 22 سنة 48 والقاضى منطوقه : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى – دائرة العقود والتعويضات وابقت الفصل فى المصروفات 0

وطلبت هيئة قضايا الدولة للاسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها واحتياطيا برفض الدعوى مع الزام المطعون فيه المصروفات عن درجتى التقاضى 0

وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى والامر باحالتها بحالتها الى اللجان القضائية العسكرية المختصة لنظرها مع ابقاء الفصل فى المصروفات 0

وقد تحدد لنظر الطعن 15/6/2004 وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدرالحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا0

ومن حيث ان الجهة الاداية تطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا 0

اصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية العسكرية 0

احتياطيا: رفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0

ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا0

ومن حيث ان موضوع الطعن فانه يخلص حسبما يببن من الاوراق ان المدعى كان قد اقام دعواه رقم 22  سنة 48 بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة الدفاع والانتاج الحربى بتاريخ 3/2/2001 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفىالموضوع بالزام الجهة الادارية بان تؤدى له تعويضا بمبلغ مقداره 150000 مائة

تابع الحكم فى الدعوى رقم 485 لسنة 35 ق س

وخمسون الف جنيه عما اصابه من اضرار نتيجة اصابته اثناء الخدمة وبسببها مع الزام الجهة الادارية المصروفات

وشرحا لدعواه ذكر المدعى انه تم تجنيده فى 16/1/90 للقوات المسلحة بدرجة جندى مجند وذلك بعد حصوله على دبلوم تلمذه الصناعية عا م 89 وظل يخدم بها فترة 25 يوم 9 شهور 1 سنة وانه قد اصيب اثناء الخدمة  وبسببها  أثرحادث داخل الوحدة بتاريخ 29/10/1990 ادى الى اصابته ببتر ابهام الاصبعين الاوسط والبنصر الايسر وثابت ذلك من التقرير المرفق وانهيت خدمته فى 1/11/90 لعدم اللياقة الطبية وان اصابته كانت اثناء الخدمة وبسببها اثر حادث داخل الوحدة وقد نتج عنها اصابته باضرار مادية وادبية كبيرة الامر الذى يحق معه مطالبة الجهة الاراداية بالتعويض المذكور اعلاه الامر الذى يحق معه الى مطالبة الجهة الادارية بالتعويض 0

واختتم الطاعن لصحيفة تقرير الطعن بطلباته سالفة الذكر0

وبجلسة 17/2/2003 اصدرت الحكم الادارية سالف الذمكر تاسيسا على ان المجند لا يعد موظفا عاما ولكنه مكلف بخدمة عامة ويكون من شانه شان الفرد العادى حيث يتم تحديد الاختصاص بنظر دعواه وفقا لموضوعها وقيمتها وان  المدعى عن طلب فى دعواه تعويضا مقداره 150000 مائة وخمسون الف جنيه ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى 0

ولما لم ترتضى الجهة الادارية هذا القضاء اقامت طعنها الماثل طعنا عليه بطلباته المشار اليها سلفا على سند من ان القرار بقانون رقم 152 سنة 2002 بتعديل بعض احكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1983 قد جعل الاختصاص بنظر المنازعت المتعلقة بالجنود فى تطبيق احكام هذا القانون من اختصاص اللجان القضائية بالجنود فى تطبيق احكام هذا القانون من اختصاص اللجان القضائية العسكرية شانها شان منازعات ضباط الصف وغيرهم مما يسرى عليهم احكامه 0

ومن حيث ان مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك الى المحكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى وان اللجان القضائية العسكرية هى المختصة بنظر الدعوى 0

وحيث ان المادة 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 تنص على ان ” تختص اللجان القضائية العسكرية المشار اليها فى الفقرة السابقة دون غيرها للفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضابط الصف والجنود ذوو الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية 0

وفماد ما تقدم ان المشرع بموجب القانون رقم 252 سنة 20012 قد جعل الفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بالمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بهذا القانون والتعويض عن ا صابة مجند ليست  من المنازعات المتعلقة بالقانون رقم 252 سنة 2002 ومن ثم يكون الاختصاص بنظر الدعوى للقضاء الادارى ويختص بنظر الدعوى محل الطعن محكمة القضاء الادارى دائرى العقود والتعويضات 0

وحيث ان المستقر عليه ان مناط مسئولية الادارة عن اعمالها هو توافر ثلاثة اركان هى الخطا والضرر وعلاقة السببية بينهما .

وحيث انه عن كن الخطا فان الثابت من اوراق الدعوى لم تدحضها جهة الادارة ان المدعى تم تجنيده بتاريخ 6/1/90 بدرجة جندى مجند وظل يخدم بالقوات المسلحة 25 يوم 9 شهور 1 سنة وقد قيد المدعى بالورشة الرئيسية لمحطات القدرة ش/أسلحة وذخيرة وان اصيب اثناء الخدمة وبسببها اثر حادث داخل الوحدة بتاريخ 29/10/90 وذلك حيث ان المدعى كلف من قبل الملازم اول/ فوزى مرزوق جاب الله ضابط بورشة محطات المراقبة لملاحظة عداد ووصلات  محرك كان يتم تجريبه داخل الورشة واثناء قيامه بالاشراف تعثرت قدمه داخل الوصلات الممدودة على الارض والموصلة للمحرك فوقع اتجاه  المحرك فسقطت يده اليسرى  على مروحة الة الريتردات الامر الذى ادى الى اصابته ببتر ابهام الاصبعين الاوسط والبنصر وثابت ذلك من التقربر الطبى المرفق بملف المدعى0

ولما كانت اصابة المدعى اثناء الخدمة بسببها وكان يتعين ان تكون الوصلات الكهربائية الخاصة بمكيانات الوحدة التى كان مجند بها المدعى اما داخل الحائط او تحت الارض بحيث لا تؤدى الى انزلاق ارجل من يعبر فوقها وسقوطه على الى الماكينات مثلما حدث بالمدعى 0

وحيث انه عن ركن الضرر فقد ثبت ان نسبة عجز المدعى 50 % تجعلة غير قادر علىالقيام باى عمل اخر وجعلته فى حالة نفسية سيئة يرثى لها 0

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 485 لسنة 35 ق س

وحيث تثبت العلاقة السبيئة بين خطا جهة الادارة والضرر الذى اصاب المدعى وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ خمسة الاف جنيه 0

وحيث ان من يخسر الدعوى يتحمل بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وباختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بان تودى للمدعى تعويضا مقداره خمسة الاف جنيه والزمتها المصروفات 0

سكرتير المحكمة                                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

منى/000

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى