موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة

الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة

الطعن رقم  1056     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 577

بتاريخ 21-01-1984

الموضوع : حكم

المادة 110 مرافعات – متىأصبح الحكم القاضى بالإحالة نهائياً بعدم الطعن عليه فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى تلتزم بالفصل فيها سواء كان عدم الإختصاص ولائياً أو نوعياً أو محلياً – يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود البحث فى الإختصاص من جديد أياً كانت طبيعة المنازعة و مدى سلامة الحكم بعدم الإختصاص أو الأسباب التى قام عليها .

 

( الطعن رقم 1056 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1357

بتاريخ 26-06-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة

فقرة رقم : 1

دعوى – الحكم فى الدعوى – الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة – طلبات فى الدعوى – الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة الصادر من المحكمة المدنية يترتب عليه نقل الدعوى بحالتها بما إشتملت عليه من طلبات الخصوم إلى المحكمة التأديبية المحالة إليها الدعوى – للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تكيف هذه الطلبات دون التقيد بالتكييف الذى إرتأته المحكمة المدنية و الذى أقامت عليه قضاءها بعدم الإختصاص و الإحالة – إذا كانت طلبات المدعيين فى الدعوى هى العودة إلى عملهما بالشركة بعد إنتهاء مدة العزل من الوظيفة التى حددها الحكم الجنائى فإن الدعوى لا تتقيد بالميعاد المحدد قانوناً للطعن فى الجزاءات التأديبية و إنما تتقيد بميعاد التقادم المحدد فى المادة 698 من القانون المدنى و هى سنة تحسب من تاريخ إنتهاء مدة العزل الجنائى – تكييف المحكمة المدنية الدعوى بأنها طعن فى قرار إنتهاء الخدمة و إعتناق المحكمة التأديبية للتكييف الذى رأته المحكمة المدنية غير صحيح .

( الطعن رقم 180 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0850     لسنة 26  مكتب فنى 30  صفحة رقم 58

بتاريخ 13-11-1984

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة

فقرة رقم : 1

المادة 110 مرافعات – إذا حكمت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها فإنه يمتنع على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود بحث إختصاصها و تلتزم بالفصل فيها – أساس ذلك . المادة 110 مرافعات . صدور حكم محكمة القضاء الإدارى المحال إليها الدعوى بعدم إختصاصها لأن المنازعة المطروحة لا تدخل ضمن المسائل التى تختص بها محاكم مجلس الدولة و تأسيساً على أن إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى يتحدد فقط فى مجرد نظر الدعوى دون الإلتزام بالفصل فيها – غير صحيح – الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم الإختصاص – الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإختصاص محكمة القضاء الإدارى – أساس ذلك : بصدور الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة و صيرورة هذا الحكم نهائياً ينتقل الإختصاص بنظر الدعوى للمحكمة المحال إليها و متى أصبحت المحكمة هى المختصة وجب عليها الفصل فى الدعوى .

 

( الطعن رقم 850 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/13 )

=================================

الطعن رقم  1845     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 42

بتاريخ 27-04-1986

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة

فقرة رقم : 1

محاكم مجلس الدولة لا تلتزم بالفصل فى الدعاوى إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات إذا كانت هذه الدعاوى تخرج عن الإختصاص الولائى المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة – أما فى الدعاوى المرفوعة إبتداء أمامها فلها أن تحيلها إلى المحكمة المختصة إذا تبين لها عدم إختصاصها بنظرها – أساس ذلك : أن قانون المرافعات يسرى على المحاكم المحددة فى المادة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 و هى محكمة النقض و محاكم الإستئناف و المحاكم الإابتدائية و المحاكم الجزئية و حيثما وردت كلمة ” محكمة ” فى نصوص قانون المرافعات كان المقصود بها إحدى هذه المحاكم و هى محاكم القانون الخاص المدنية و التجارية و محاكم الأحوال الشخصية أما المحاكم الجنائية فيسرى عليها قانون الإجراءات الجنائية – محاكم مجلس الدولة التى نظمها قانون مجلس الدولة لا تندرج فى عداد المحاكم المخاطبة بقانون المرافعات – لا يجوز أن يؤدى تطبيق أى نص من نصوص قانون المرافعات إلى المساس بإختصاص مجلس الدولة الذى حدده الدستور و القانون نزولاً على أحكام الدستور ذاته و لا يجوز إخضاع جهة القضاء الإدارى سواء فى تحديد إختصاصها أو موضوع قضائها لجهة قضاء أخرى بالمخالفة للدستور و القانون – بالنسبة لحكم الفقرة الأولى من المادة 110 فليس فى تطبيقة أمام محاكم مجلس الدولة على الدعاوى المرفوعة إبتداء أمامها ما يتعارض مع نصوص قانون المجلس أو نظامه أو يمس إختصاصه المحدد بالدستور و القانون – نتيجة ذلك : – لمحاكم مجلس الدولة إذا قضت بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة إبتداء أمامها أن تأمر باحالتها إلى المحكمة المختصة .

 

( الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/4/27 )

=================================

الطعن رقم  2360     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 356

بتاريخ 05-12-1987

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة

فقرة رقم : 2

إذا إنتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فى شق و فى شق آخر لرفعها من غير ذى صفة فيكون قد قضى ضمناً بإختصاص المحكمة بنظر النزاع – خروج النزاع عن إختصاص جهات القضاء الإدارى – الحكم فى الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص جهات القضاء الإدارى بنظر الدعوى .

 

( الطعن رقم 2360 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/5 )

=================================

الطعن رقم  1431     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 349

بتاريخ 09-01-1965

الموضوع : حكم

الموضوع الفرعي : الحكم بعدم الاختصاص و الاحالة

فقرة رقم : 4

فى المحاكمة الجنائية ، يوجد مدلول قانونى دقيق خاص لإصطلاح ” محال إليها ” لتحدده القواعد الراسخة المستقرة فى قانون الإجراءات الجنائية . حاصلها أن الإحالة إلى المحاكمة الجنائية تتم بصدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق أو من مستشار الإحالة أو تتم بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدنى .

( الطعن رقم 1431 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/1/9 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى