أحكام نقض مدني

رد غير المستحق

 

رد غير المستحق

الطعن رقم  0178    
لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 101

بتاريخ 22-10-1953

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 1

اذا ثبت للمحكمة أن
المبلغ المدفوع من المدعى والذى يطلب الحكم برده أنما دفع منه عن بصيرة و نور
تنفيذا لعقد تصفية شركة يتضمن التزامات متبادله أبرم بينه وبين المدعى عليه فإنه
لا يكون محقا فى استرداده .

              

                ( الطعن رقم 178 لسنة 21 ق ،
جلسة 1953/10/22 )

=================================

الطعن رقم  0093    
لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 425

بتاريخ 24-02-1966

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 2

الجهل بالحق فى إسترداد
ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من
الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون
المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0362    
لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 247

بتاريخ 03-02-1966

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 1

متى قضى بحكم حائز
لقوة الأمر المقضى بزوال سبب إلتزام الزوج بأداء النفقة التى تعهد بأدائها فان
مؤدى ذلك أن تلتزم الطاعنة “الزوجة” برد ما قبضته تنفيذاً لحكم النفقة
لأن وفاء المطعون ضده بهذه المبالغ يعتبر بعد زوال سبب التزامه وفاء بما ليس
مستحقا ولا يفترض منه التبرع إذ لم يكن هذا الوفاء عن إختيار وإنما عن إكراه وتحت
تأثير أوامر الأداء الصادرة بهذه النفقة والمشمولة بالنفاذ المعجل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0115    
لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 557

بتاريخ 21-03-1968

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم
165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة قد نص فى المادة 73 منه على أنه بالنسبة
للمنازعات الخاصة بالضرائب و الرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا
لقوانينها الخاصة و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى متضمنا
تنظيم نظر هذه المنازعات – و كان قانون الإجراءات المشار إليه يصدر بعد ، فإن
الدعوى المرفوعة من الشركة بطلب رد رسوم دفعت منها بغير حق إستنادا إلى المادة 181
من القانون المدنى و بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابت الشركة بسبب الحجز
الإدارى الذى أوقعه المجلس البلدى ضدها وفاء لهذه الرسوم ، تكون من إختصاص المحاكم
العادية بإعتبارها ذات الإختصاص العام حتى و لو كيفت الدعوى بأنها تتضمن منازعة فى
تقدير الرسوم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0115    
لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 557

بتاريخ 21-03-1968

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 3

تنص المادة 181 من
القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده و
أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون
قد أكره على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم
يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها و تحديد
يوم لبيع هذه الأموال و حضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لإجراء البيع فعلا فإن هذا
الإستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181
يتحقق فى هذه الصورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0450    
لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 809

بتاريخ 15-03-1979

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 2

عبء الإثبات فى بيان
أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما
دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض

طلبه .

 

                ( الطعن رقم 450 لسنة 46 ق ،
جلسة 1979/3/15 )

=================================

الطعن رقم  1124    
لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 641

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء
بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد
حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء
الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره ، لما كان ذلك و كان الثابت من
الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم
أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة ، و إن
تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه
كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الإمتناع عن
الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدنى ، فإذا كان قد أداها
للمؤجر ” مورث الطاعنين ” حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد
الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما       و إلتزاماته قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة
حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة بإعتبار أن عقد الإيجار من العقود
المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى
من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانونى
يبرره و هو عقد الايجار سالف الذكر ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى
قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى
بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى يكون قد صادف صحيح
القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1886    
لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1217

بتاريخ 17-05-1983

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادتين 181
و 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما
أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق
الآداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية
القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر ، و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير
مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الإلتزام و لا يتصور فى هذه
الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه
كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء إختياراً أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق
مصلحة شخصية أو لم يقصد فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0899    
لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 397

بتاريخ 03-04-1986

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 1

يدل نص المادة 185 من
القانون المدنى على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه
مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع
عليه دعوى رد غير المستحق .

 

                    ( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق
،  جلسة 1986/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1398    
لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 765

بتاريخ 04-06-1987

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه
المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا
سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق
كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإئراء الحادث ،
أو الإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

 

                    ( الطعن رقم 1398 لسنة 53 ق
، جلسة 1987/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0106    
لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 793

بتاريخ 23-05-1935

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 2

إن تطبيق المادتين
145 و 146 من القانون المدنى يقتضى حتماً التفريق بين الشئ المأخوذ بدون حق و بين
ثمرته فإن لكل حكماً ، إذ الشئ المأخوذ واجب الرد على كل حال ، أما الثمرة فواجبة
الرد إذا كان آخذ الشئ قد أخذه بسوء نية عالماً أن لا حق له فيه . أما إذا كان
أخذه إياه وقع بسلامة نية دون علمه بعدم إستحقاقه له فلا رد للثمرة .

فإذا كانت الوقائع
الثابتة بالحكم هى أن زيداً كان يعتبر نفسه مستحقاً فى وقف كذا ، و كان يعتقد هذا
تمام الإعتقاد و يعتقد معه ناظر الوقف و باقى المستحقين إعتقاداً هم جميعاً سليمو
النية فيه ، و إستمر زيد مدة طويلة يستولى على نصيبه من غلة الوقف حتى جاء بكر
فإدعى الإستحقاق دونه و حصل على حكم شرعى نهائى لمصلحته ، ثم رفع بكر دعوى يطالب
بها زيداً أن يرد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية التى إستولى فيها على
هذه الغلة ، فهذه الوقائع تدل على أن الذى أخذه زيد بدون حق إنما هو حق الإنتفاع
أو أصل الإستحقاق ذلك الحق العينى الذى كان واضعاً يده عليه بواسطة ناظر الوقف و
أن المال الذى كان يقبضه سنوياً إنما هو الثمرة الناتجة من ذلك الحق العينى الذى
أخذه بدون وجه حق . و إذن فالشئ الذى يجب رده بمقتضى المادة 145 هو أصل الإستحقاق
فى الوقف أى حق الإنتفاع العينى <
droit  d 
usufruit
> و هو ما حصل رده تنفيذاً للحكم الشرعى . أما الثمرة و هى
الريع الذى كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه لأصل الحق المنتج لها و وضع يده
عليه كان بسلامة نية .

 

                       ( الطعن رقم 106 لسنة 4 ق
، جلسة 1935/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0011    
لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1145

بتاريخ 04-06-1936

الموضوع : اثراء بلا
سبب           

 الموضوع الفرعي : رد غير المستحق                                   

فقرة رقم : 2

إذا تمحضت الدعوى إلى
أنها دعوى إثراء بغير سبب و عجزت محكمة النقض عن إستخلاص عناصرها الواقعية من
بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم
لتحكم فيها من جديد .

 

                      ( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق ،
جلسة 1936/6/4 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى