موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 32372 لسنة 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 27/1/2008 .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/   سعيد حسين محمد المهدي                                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  خالد جمال محمد السباعي                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار  / محمد مصطفي عنان                                               مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد     /  طارق عبد العليم تركى                                            أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 32372 لسنة 58 ق

المقامة من :

وزير الداخلية  ( بصفته )

ضد:

محمد بكرى محمد الجارحى

الوقائع

أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/8/2004 طالبا في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلا ، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 23686/56 ق لحين الفصل في الطعن رقم 845 لسنة 50 ق عليا مع إلزامه المصروفات .

وقال المدعى شرحا لدعواه : أن المدعى عليه أقام الدعوى رقم 23686 / 56 ق مطالبا بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء اعتقاله المدة من 21/8/1993 حتى 26/4/2001 ، وبجلسة 1/9/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يردي للمدعى مبلغا مقداره ثلاثة وعشرون ألف جنيه والمصروفات عن الفترة من 21/8/1993 حتى 4/1/2001 ، وقد طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم بالطعن رقم 845/50 ق . عليا ، وقد تبين سابقة حصول المدعى عليه على حكم آخر في الدعوى رقم 4223/54 ق بجلسة 1/3/2001 بتعويضه بمبلغ واحد وعشرون ألف وسبعمائة وخمسون جنيه عن المدة من 27/6/1992 حتى 22/3/2000 وبالتالى فإن الفترة المحكوم بها في الحكم المستشكل في تنفيذه يكون قد سبق له التعويض عنها بالحكم الأخير الأمر الذى حدا بالجهة الإدارية إلى إقامة هذا الإشكال .

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم المستشكل في تنفيذه والحكم المتعارض معه ، كما قدم مذكرتى دفاع دفاع طلب في ختامهما الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن رقم 845/50 ق عليا مع إلزام المدعى عليه المصروفات .

وبجلسة 27/1/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 23686 لسنة 56 ق بجلسة 1/9/2003 ، لحين الفصل في الطعن رقم 845/50 ق عليا وإلزام المستشكل ضده المصروفات .

وحيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ – سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الإستمرار في تنفيذه – أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم

الدعوى رقم 32372 لسنة 58 ق

استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.

ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة لأحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى في حد ذاته – إن صح القول به – لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وإنما ينطوى في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها في هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، في ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة في عريضة الإشكال ، ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء بعدم قبوله .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الإشكال ، وألزمت المستشكل المصروفات .

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى