ادوات المحامى

سابقة الحكم بالبراءة لا تحول بين المحكمه الأستئنافيه وبين أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة ** بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المس

 

 

 

سابقة الحكم بالبراءة

لا تحول بين المحكمه
الأستئنافيه وبين أن تعرض بالبحث لعناصر الجريمة

** بما فيها ركن الخطأ  المتمثل فى الفعل الجنائى المسند ألى المتهمين
**

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبذلك
قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها فقالت :-


للمحكمه الأستئنافيه وهى تفصل فى الأستئناف المرفوع من المدعية بالحقوق المدنيه
فيما يتعلق بحقوقها المدنيه أن تتعرض لواقعه الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما
لو كانت مطروحه أمام محكمه أول درجه ، مادامت المدعيه بالحقوق المدنيه  قد أستمرت 
فى السير فى دعواها المدنيه المؤسسة على ذات الواقعه ، ولا يؤثر فى هذا
الأمر كون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه قد أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الشىء
المحكوم فيه ، إذ لا يكون ملزماً للمحكمه وهى تفصل فى الأستئناف المرفوع عن هذه
الدعوى المدنيه وحدها ، ذلك أن الدعويين وأن كانتا عن سبب واحد لأن الموضوع فى
إحداهما يختلف عنه  فى الأخرى ، مما لا
يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى ، كما أن المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير
مرتبط حتماً بالعقوبه ويجوز الحكم به حتى فى حالة القضاء بالبراءه عند توافر شروط
ذلك ”

نقض 16/4/1984 – س 35 – 94 – 425

نقض 28/5/1978 – س 29 – 100 – 533

 

من
المقرر أن طرح الدعوى المدنيه وحدها أمام المحكمه الأستئنافيه لا يمنع هذه المحكمه
من أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها فى حق
المتهم وتقرير التعويض المترتب على ذلك ، ومن ثم فإنه لم يكن هناك ثمه وجه لأصرار
الدفاع على طلب تأجيل الدعوى لنظر إستئناف الطاعن مع أستئناف المتهم طالما أى من
شأن نظر إستئنافه إعاده نظر موضوع الدعوى المدنيه 
من جديد بكافه عناصرها بما فيها ركن الخطأ المتمثل فى الفعل الجنائى المسند
الى المتهم ، فلا تثريب على المحكمه ان هى أطرحت هذا الطلب لإنتفاء ما يبرره

نقض 20/3/1978 – س 29 – 59 – 315

 

        حق المدعى بالحق المدنى فى استئناف الحكم
فى الدعوى المدنيه حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، ومتى رفع استئنافه كان
على المحكمه الاستئنافيه ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر اركانها وثبوت
الفعل المكون لها فى حق المتهم من جهة وقوعه وصحه نسبه اليه لترتيب على ذلك أثاره
القانونيه غير مقيده فى ذلك بقضاء محكمه أول درجه ، ولا يمنع هذا كون الحكم الصادر
فى الدعوى الجنائيه قد حاز قوة الأمر المقضى لأن الدعويين الجنائية والمدنيه وان
كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما يختلف عنه فى الأحرى مما لا
يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى “.

نقض 29/5/1977 – س 28 – 0137 – 651

نقض 18/11/1968 – س 19 – 199 – 844

 

وقضت
محكمه النقض بأن ” استئناف المدعى المدنى يعيد طرح الواقعه بوصفها منشأ العمل
الضار المؤثم قانوناً على محكمه الدرجة الثانيه التى يتعين عليها أن تمحص الواقعه
المطروحه أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً
صحيحاً ، وكل ما عليها الا توجه افعالا جديده للمتهم “.

نقض 14/11/1961 – س 12 – 185 – 912

 

وقضت
محكمه النقض بأنه :- ” حق الأستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق
النيابه العامه والمتهم فعلى المحكمه الأستئنافيه بناء على استئناف ذلك المدعى ان
تبحث أركان الجريمه وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم ، بغير ان يكون حكمها هى
نفسها الصادر فى الدعوى الجنائيه حائلاً دون ذلك ، لأن الدعويين الجنائيه والمدنيه
وأن نشأتا عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كليهما مختلف مما لا يسيغ التمسك بقوة
الأمر المقضى . والا لتعطل حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنيه ولبطلت
وظيفة محكمه الجنح المستأنفة فى شأنه “.

نقض 24/3/1975 – س 26-65-280

*
للمدعى بالحقوق المدنيه أن يستأنف الحكم الصادر برفض الدعوى المدنيه ولو كان قد
قضى ببراءه المتهم ولم تستأنف النيابه ، ومتى رفع إستئنافه كان على المحكمه
الإستئنافيه بمقتضى القانون ان تعرض للفصل فى موضوع الدعوى من جهة وقوعه وصحه
نسبته   الى المدعى عليهم لترتب على ذلك
آثاره القانونيه ، ولا يمنعها من هذا كون الحكم الصادر فى الدعوى العموميه قد اصبح
نهائياً ، لأن الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى كل منهما
يختلف عنه فى الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم النهائى “.

نقض 22/10/1951 – س 3 – 40 – 97

·   أن القانون اذ خول المدعى بالحقوق المدنيه أن يستأنف
حكم محكمه أول درجة فيما يتعلق بحقوقه المدنيه قد قصد الى تخويل المحكمه
الأستئنافيه وهى تفصل فى هذا الأستئناف أن تتعرض لواقعه الدعوى وتناقشها بكامل
حريتها كما كانت مطروحه أمام محكمه أول درجه مما مقتضاه أن تتصدى لتلك الواقعه
وتفصل فيها من حيث توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق المستأنف عليه ما دامت
الدعويان المدنيه والجنائية كانتا مرفوعتين معا أمام محكمه أول درجة ومادام المدعى
بالحقوق المدنيه قد أستمر فى السير فى دعواه المدنيه المؤسسة على ذات الواقعه
“.

نقض 1/1/1951 – س 2 – 170 – 452

” من واجب المحكمة الأستئنافية وهى تنظر الأستئناف أمامها عن
ادعوى المدنيه المحكوم فيها أبتدائياً بالرفض مع براءه المتهم أن تقدر  ثبوت الواقعه المطروحه أمهامها سواء أكانت  المحكمه الأبتدائية قد عرضت لها أم لم تكن ، بل
أن من واجبها أن تتحرى ما فات المحكمه الأبتدائية وتعرض له فلعل أن يكون له أثر فى
قضائها “.

نقض 2/3/1949 – مجموعه القواعد القانونيه ( عمر ) – ج 7 – 829 – 783

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى