موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سرفيس – نقل الركاب – تعاون انتاجى – محليات

  بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 28/2/2004 م  

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و  د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                

                                                                          مفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعن رقم 8425 لسنة 45 القضائية عليا

 
المقـــام من :

 

محافظ الغربية  “بصفته “

 

ضـــــــــــــد

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنقل الركاب بالغربية “بصفته “

 

******************

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا

في الدعوى رقم 1488 لسنة 6 ق بجلسة 1/ 8/ 1999

 

*******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

       بتاريخ 12/9/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضي بقبول تدخل كل من منير بدر شتا وعمر الفاروق عطوان بصفتيهما انضماميا إلى جهة الإدارة فى الدعوى وبقبول الدعوى شكلاً , وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم مصروفات هذا الطلب .

 

        وطلب الطاعن بصفته فى تقرير طعنه – للأسباب الواردة به – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى أولاً : بقبول الطعن شكلاً , ثانياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

 

        وقد جرى إعلان الطعن على النحو الثابت بمحاضر الإعلان , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعـــون جلسة 18/6/2001 وبجلسة 21/1/2002 قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 2/3/2002 , وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية , وبجلسة 15/11/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 7/2/2004 , وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

      

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .

 

 

 

 

 

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعا من التكرار .

 

        وبجلسة 1/8/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام بما يتفق مع الغرض الأصلى الذى خصص من أجله المال يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام ويصطبغ التخصيص فى هذه الحالة بصفة العقد الإدارى وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع وهى ترتب للمنتفع بالمال العام حقوقا تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه , ويلتزم كل من الطرفين بالالتزامات الملقاة على عاتقه فى العقد , ولا يسوغ للجهة الإدارية إلغاء الترخيص إلا إذا اقتضت المصلحة العامة إنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع , وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله أو إنهاؤه إلا بموافقة الطرفين فإذا ما خرجت الإدارة على هذه القاعدة وقامت بإنهاء العقد بإرادتها المنفردة فإن المحكمة وهى بصدد بسط رقابتها على مشروعية القرار الصادر بإنهاء العقد تستظهر أن جهة الإدارة قد انحرفت عن السلطة المخولة لها فى هذا الشأن مما يجعل قرارها ليس بمنأى عن الإلغاء خاصة وإن الأوراق قد خلت من أى إخلال من قبل الجمعية المدعية لالتزاماتها المنصوص عليها فى العقود , كما أن الجمعية قد    أوفت بالالتزاماتها طوال مدد العقود , وأن ولاية الجمعية المدعية بإدارة مواقف السيارات مصدرها القانون رقم 110 لسنة 1975 ونظام الجمعية الأساسى , وانتهت المحكمة إلى قضائها المشار إليه .

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند أن الترخيص هو عمل إدارى من جانب الإدارة تترخص فيه بسلطتها التقديرية فى منح الترخيص أو إلغائه أو سحبه دون منازعة من قبل المرخص له فهو تصرف مؤقت يخول المرخص له مجرد حيازة وقتية يرتبط حقه فى التمتع بها وجوداً وعدما بأوضاع وظروف وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بها جواز تعديل أوصاف هذه المزية أو سقوط الحق فيها متى كان هدف الجهة الإدارية تحقيق المصلحة العامة , وأن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية تخول المحليات الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات واستراحات لخدمتهم , وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر .

 

        ومن حيث إن الطاعن بصفته يبتغى الحكم بإلغاء الحكم المطعـــون فيه وبرفض طلب وقف تنفيـــذ قرار محــافظ الغربيـــة رقـم 2125 لسنة 1998 الصادر بتاريـــخ 30/12/1998 .

 

 

 

ومن حيث إن مفاد نصوص قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 , والقانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى أن المشرع ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها , وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية سلطات المحافظات فى شئون نقل الركاب داخل حدود المحافظة وناطت بالمحافظات سلطة الإشراف على الجمعيات التعاونية للنقل وفقا لنطاق عمل كل جمعية , كما أن قانون التعاون الانتاجى قد ناط بالجمعيات التعاونية الإنتاجية مباشرة نشاطها كما هو وارد فى نظامها الداخلى , وعليه فإن سلطة المحافظة تقتصر على اختيار مواقف سيارات الأعضاء , وتحديد خطوط السير , والإشراف – دون الإدارة – على الجمعيات التعاونية للنقل وفقا لنطاق كل جمعية , ومن ثم فإن إدارة المواقف هى من اختصاص الجمعية أما الإشراف عليها فهو من اختصاص المحافظة , حيث إنه ولئن كان القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه قد ناط بالمحافظات إنشاء إدارة المرافق العامة الواقعة فى دائرتها إلا أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية للنقل ليست من قبيل المرافق العامة التى قصدها المشرع فى المادة الثانية من القانون المشار إليه بل هى جمعيات يكونها الأعضاء برأس مال خاص مع مزاولة الإنتاج بأنفسهم وتحمل مخاطره , ومن ثم فإنها تخرج من عداد المرافق العامة التى تتولى المحافظة إنشاءها وإدارتها المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 .

 

        ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 2152 لسنة 1998 قد صدر من محافظ الغربية بإنهاء كافة عقود الترخيص بالانتفاع الوارد على بعض مواقف سيارات نقل الركاب بالأجرة المملوكة للمحافظة وإزالة كافة التعديات الواقعة على المواقع الأخرى للسيارات بدائرة المحافظة التى تضع اليد عليها الجمعية التعاونية لنقل الركاب أو غيرها دون سند شرعى , وبتسليم جميع مواقف السيارات بما عليها من منشآت إلى وحدات الحكم المحلى المختصة لتتولى الاضطلاع بمسئوليتها طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية , فى حين أن الغرض الأساسى لإنشاء الجمعية التعاونية لنقل الركاب بمحافظة الغربية هو القيام بإدارة مواقف سيارات الأجرة وكذلك داخل محافظة الغربية كما أن الجهة الإدارية لا تملك إنهاء نقل الركاب العقود التى أبرمتها مع الجمعية التعاونية لنقل الركاب المطعون ضدها بإرادتها المنفردة فى نطاق المدة المحددة لتلك العقود كما أنها لا تملك الاستيلاء على المنشآت المملوكة للجمعية هذا فضلاً عن أن توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية تكفلت به المادة 51 من قانون التعاون الإنتاجى سالف الذكر وقد تضمن القرار المطعون فيه توزيعًا مغايرًا لما جاء بالقانون .

 

        ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – مخالفا للقانون مما يرجح معه إلغاؤه .

 

 

 

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحاهذا المنحى فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقــــانون ويكون النعى عليه فى غير محـــله واجب الرفض ولا يغير من هذا النظر ما أثارته الجهة الإدارية الطاعنة من صـــدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 220 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية بإضافة اختصاصات للمحافظات فى مجال النقل فى المادة 18 وهو الاختصاص بإدارة مواقف السيارات الكائنة بدائرة المحافظة , حيث إن هذا التعديل لاحق لصدور القرار المطعون فيه والحكم المطعون فيه , وإن الطعن الماثل قد أقيم قبل صدور هذا القرار ومن ثم يكون هذا القرار الجديد خارج النطاق الزمنى للطعن الماثل مما يوجب الالتفات عنه بصرف النظر عن موضوعه حيث إنه ليس مطروحاً على هذه المحكمة مدى مشروعيته .

 

        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات .     

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

 

                       

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى