مذكرات طعن بالنقض جنائيموسوعة عدنان

سرقة بالاكراه تشكيل عصابي

مكتــب

عدنـان محمـد عبـد المجيـد

عبدالعزيز احمد عبدالعزيز

المحــامــيان

بالنقض والدستورية العليا

 

 

 

 

                   

 

 

         محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

باسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من —————–  ….. ( المتهمون   – طاعنون  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات القاهرة  الدائرة 19 جنوب ومحله المختار مكتب الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد أحمد عصمت ـ بعين شمس .

ضـــد

النيابة العامة                  ……..            ( سلطة الاتهام )

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى  القضية رقم  21130/679 لسنة2019   جنايات البساتين والمقيدة برقم 1584 لسنة 2019  كلى  جنوب القاهرة بجلسة 23 /1/2021 والقاضى منطوقه

” حكمت المحكمة حضورياً  أولا :  بمعاقبة ——————–  بالسجن المشدد لمدة  عشر سنوات عما اسند إليهم ومصادرة السلاح الابيض و ألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقدرت المحكمة تقدير مبلغ خمسمائة جنيه مقابل اتعاب المحامى المنتدب

 ثنيا : ببراءة / ———— مما نسب إليه

الوقائع

 سرقو المبلغ المالى المبين وصفا و قدرا بالاوراق والمملوك للمجنى عليه ناصر احمد محمد السيد بان كان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريسة لهم لسلب امواله فتوجهوا غلى المكان الذى يخلد فيه المجنى عليه و اخران ————- باحدى الشون و ايقاظهم من سباتهم مدعين زورا انتمائهم لقطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية مما بث الرعب فى نفوسهم و انصاعوا طيعا لرغبتهم و اصطحبوهم داخل احدى المركبات و تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم و الاستيلاء على المبلغ المالى السالف بيانه وذلك حال كونهم اكثر من شخصين وقد حدثت الواقعة ليلا أثناء حملهم سلاحا ابيض مخبأ ” مطواة ” على االنحو المبين بالتحقيقات .

تدخلوا فى وظيفة عمومية دون ان يكون لهم صفة رسمية من الحكومة او اذن منها بذلك بان ادعوا زورا انتمائهم لجهاز الامن الوطنى بوزارة الداخلية فتمكنوا بتلك الطريقة من ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

  • المتهم الثانى : احرز بغير ترخيص سلاح ابيض ” مطواة

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى  الاسناد و تناقض الاسباب والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق و الفساد في الاستدلال و الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / بسام عبدالعزيز التهامى للطعن عليه بطريق النقض وقد قرر حيث قيد التقرير برقم         بتاريخ    /      /         وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

أسباب الطعن بالنقض

السبب الاول

خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله و القصور فى التسبيب

قضت محكمة النقض بانه ” لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : ( أنه بتاريخ …. تم ضبط المتهم محرزاً لجوهرا مخدرا ( الترامادول ) وكذا أقراص مخدرة لعقار الكلونازيبام وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان مرتديا لكسوة رسمية مخصصة لضباط القوات المسلحة دون أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك ، وكان ذلك بمعرفة معاون مباحث قسم …. حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية ) ، وبعد أن أورد الحكم مؤدی الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع المبدی ببطلان القيض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود بما هو ثابت بالأوراق ومن أقوال ضابط الواقعة والتي تطمئن إليها المحكمة من أن المتهم كان مرتديا لزى رتبة عسكرية دون أن يكون حاملاً لتحقيق شخصية الدالة على ذلك ، بل دون أن يكون هو كذلك ومن ثم أصبح متلبسا بجريمة معاقب عليها ، ومن ثم جاز لمأمور الضبط القضائي تفتیشه فإذا ما أسفر التفتيش كأثر من آثار التلبس الصحيح من ضبط ما بعد حيازته جريمة كان الإجراء صحيحاً وأنتج التلبس آثاره الإجرائية التي يخولها لمأمور الضبط القضائي . لما كان ما تقدم ، فإن الدفع المبدى يكون غير سديد وتطرحه المحكمة ) . لما كان ذلك ، ولكن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موکولاً إلى تقدير محكمة الموضوع إلَّا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم – على السياق المتقدم – لا تنبئ بذاتها عن أن جريمة التزي علانية بكسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ۳۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، لا تعدو مجرد قول مرسل من الضابط دون أن يستظهر الحكم في مدوناته تفاصيل تلك الواقعة بما يحقق أركانها وكيفية حدوثها والدليل عليها إذ وردت عباراته في هذا الخصوص عامة مجملة ومجهلة كما ران عليه الغموض والإبهام في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأنه وليد إجراء باطل ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

الطعن رقم ٣٤٦٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 7/12/2019

وقضى ايضا بان ” ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه الواقعة ، وما حصَّله من أقوال ضابط الواقعة – على السياق المتقدم – لا يبين فيه أن الضابط تبين أمر المخدر قبل إمساكه بالطاعن ، وكان مجرد وجود الطاعن بمركبته بالقرب من منفذ قطاع الأمن المركزي ليس فيه ما يبرر القبض عليه بعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتتوافر به حالة التلبس التي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان الضبط واستند إلى الدليل المستمد من هذا الاجراء الباطل ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي أسلسه إلى الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما ، وبالتالي فلا يُعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصَّلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

الطعن رقم ٩٧٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 9/7/2017

وقضت كذلك بأن ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس وإن كان موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته على نحو ما سلف لا تنبئ عن أن اشتراك الطاعن ومساهمته في الجرائم التى دين بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن ما استدل به الحكم من مجرد حمل الطاعن لحقيبة خارجاً بها من أبواب الجامعة لا تتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لضابط الواقعة القبض عليه وتفتيشه ، ولا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ويضحى ما وقع عليه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون مادام أن ضابط الواقعة لم يشاهد أثراً من آثار الجريمة المتلبس بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون فوق قصوره في الرد على الدفع قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

الطعن رقم ٣٤٤١٦ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 2/12/2018

وقضى كذلك بان” لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولاً إلى محكمة الموضوع إلَّا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة – كما يبين من مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – من مشاهدة الضابط شاهد الإثبات للطاعن حال سيره حاملاً كيس بلاستيكي أسود اللون ومحاولته الفرار حال مشاهدته له ولأفراد القوة المرافقة ليس مما يوفر حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه وتفتيشه ما دام لم يتبين ما بداخل الكيس البلاستيكي الأسود اللون من مادة مخدرة قبل القبض على المتهم وتفتيشه ، ليس صحيحاً في القانون ، وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعترى الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه .لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء واطرح الدفع ببطلانه وما تلاه من إجراءات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منهما ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

الطعن رقم ٢٠٦٥٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة14/10/2018

كما قضى ايضا بان : ” و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر – على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط المتهم الثانى الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق . دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان فى الردعلى دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .  الطعن رقم  826     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 687 بتاريخ 25-5-1983

وكان بطلان الأجراء لبطلان مقدماته وما بنى عليه قاعدة أجرائية عامه  أرساها المشرع بقانون الأجراءات الجنائية بالماده / 331 أ . ج  التى تنص على أن :- ” البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقد نصت المادة / 336 أ . ج على أنه :- أذا تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته متى أمكن ذلك ” واستقر قضاءه النقض باطراد على أن: ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.( نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506 ، نقض 29/4/1973  – س 24-116-568 ).

ولما كان ذلك , وكان دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية قد تمسك بالدفع ببطلان لقبض والتفتيش وما اسفر عنه من ادلة لعدم وجود حالة من حالات التلبس بالجريمة قانونا و ما يستتبع ذلك من بطلان الدليل المستمد من ما اسفر عنه هذا القبض الباطل و اقوال القائم عليه بحسبان انه يشهد على ما قام به من اجراءات باطلة متساندا لكون ضابط الواقعة حال القبض على الطاعنين لم يشاهد ثمة اثر لحالة تلبس بجريمة تبيح له القبض عليهم وفقا لما سطره بمحضر الضبط .

وكان الحكم الطعين قد اتخذ من اقوال النقيب / وليد محمود سليم- معاون مباحث البساتين الواقعة بشأن الواقعة دليلا على ثبوتها فى حق الطاعنين وحصل مؤدى شهادته بقالته ” . وإذ شهد النقيب / وليد محمود سليم- معاون مباحث البساتين انه حال تفقده الحالة الامنية ابصر المتهمون اثناء أستقلالهم احدى المركبات و بتفتيش قائدها المتهم الاول عثر على سلاحا ابيضا “مطواه” وبتفتيش السيارة عثر بها على مبلغ مالى وقدره 18 ألف وبمواجهتهم بمصدر نلك المبالغ اقروا بكونه من متحصلات سرقة الشاهد الاول .

قد تصدت محكمة الموضوع للدفع المبدى من الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود ثمة حالة من حالات التلبس و بطلان ما اسفر عنه القبض من ادلة و شهادة القائم عليها بقالتها بمدوناتها الاتى “.. وحيث انه عن الدفع بانتفاء حالة التلبس فأنه من المقرر قانونا وقضاءا أنه يلزم لقيام حالة التلبس ان تتوافر المظاهر الخارجية التى تنبىء عن وجود جريمة و تقدير قيام حالة التلبس من عدمه من اطلاقات هذه المحكمة , ولما كان ذلك وكاانت الرواية التى سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها حيث اثبت ضابط الواقعة انه حال تفقده الحالة الامنية ابصر المتهمون أثناء استقلالهم احدى المركبات وبتفتيش قائدها عثر بحوزته على سلاحا ابيضا “مطواة” وبتفتيش السيارة عثر بها على مبلغ مالى وقدره 18 الف جنيه وبمواجهتهم بمصدر تلك المبالغ اقروا بكونه من متحصلات سرقة المجنى عليه وتعرف عليهم المجنى عليه ناصر احمد محمد السيد ومن ثم يضحى معه الضبط صحيحا وما تلاه من إجراءات , وهذا وقد عاين الضابط الجريمة بحواسه وشاهدها ولا مجال للحديث هنا عن عدم اصدار اذن من النيابة العامة إذ اننا بصدد حالة من حالات التلبس ويضحى معه الدفع قد اقيم على غير سند من الواقع والقانون  جديرا بالمحكمة رفضه “

وكانت الصورة المعتنقة من قبل محكمة الموضوع فى سردها لواقعة القبض والتفتيش اخذا باقوال ضابط الواقعة و ما ساقته من تبريرات لاطراح الدفع تخلوا من ثمة مظهر لحالة من حالات التلبس بجريمة  وقف عليها ضابط الواقعة او ادركها بأحدى حواسه تبيح له القبض على الطاعنين وتفتيشهم سوى قالة الحكم بان ضابط الواقعة شاهدهم يستقلون احدى المركبات وهو فعل مشروع للكافة لا يعد جريمة تدخل فى اطار حالة التلبس  وبخاصة وان استقلالهم للسيارة لم يكن مقترنا بجريمة مرورية مما يعاقب عنها بالحبس مدة ثلاثة اشهر فاكثر تسوغ استيقافهم و القبض عليهم وتفتيشهم للعثور على المضبوطات حوزتهم و اقرارهم بالجريمة ثم عرضهم على المجنى عليه الاول للاستعراف عليهم اثارها باعتبار ان جميع ما سبق نتاجا لهذا القبض الباطل ولا يمكن عده بمثابة مصوبا له ولم يكن ضابط الواقعة حال القبض قد تلقى بلاغا بمضمونها اواوصافاً الطاعنين او شاهد اى من مظاهر ارتكابهم جريمة السرقة بادية عليهم بحمل سلاح او مسروقات او تتبعهم المجنى عليهم او سواهم وصولا لضبطهم بل قام بأستوقاف مركبتهم و ضبطهم لمجرد مرورهم مستقلين مركبة حال تجواله ثم تكشف له ما اورده الحكم الطعين بسرده انفا وبعد واقعة السرقة بساعات طوال إذ قرر شاهد الواقعة الاول بانها حدثت الساعة 4 صباحا في حين جرى القبض على الطاعنين في تمام الساعة 1 مساء بعد ما يزيد تسع ساعات تماحت خلالها اى  اثر يمكن ان يشهده ضابط الواقعة وكان تذرع الحكم الطعين بسلطته الموضوعية فى تقدير حالة التلبس رهيناً بان يكون استدلاله بشأنها سائغاً وهو ما لا يتأتى إلا برقابة محكمة النقض لسلامة الاستنباط و كفاية التسبيب و أذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فانه يعد مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و تاويله والقصور فى التسبيب .     

السبب الثانى

مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق وابتنائه على أساس فاسد وإقامة قضائه على أمور لا سند لها من التحقيقات ولا معين لها من الأوراق بما يوصمه بالخطأ في الإسناد.

جعل الحكم الطعين دليله الاساسى فى ادانة الطاعنين ركونه لمؤدى اقوال شاهد الاثبات الاول / ناصر احمد محمد السيد مرتكزا إليها فى سرده لفحوى واقعة الدعوى كيفما استقرت صورتها النهائية فى عقيدته ووجدانه و أورد مؤداها على النحو الاتى  “.. وحيث أن و قائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة و اطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره ناصر احمد محمد السيد حال وجوده بالشركة محل عمله ويعمل بها غفير فؤجىء بالمتهمين يدلفوا إلى حجرته ومقررين انهم ضباط بمباحث الامن الوطنى واحدهم يحمل سلاح نارى وقاموا بسؤاله عن شقيقه وطلبوا منه الصعود معهم بالسيارة الميكروباص التى يستقلونها إلا انه رفض خوفا على الشركة من السرقة فقرر له احدهم أنه سوف ينتظر بالشركة لحين عودته وقاموا باخذه عنوة بداخل السيارة وبعد فترة تركوه بالطريق الدائرى وطلبوا منه النزول من السيارة وبعد عودته للشركة وجد الغرفة غير مرتبه وعدم وجود مبلغ 18 الف جنيه ملوكين للشركة فقام بالابلاغ وقام ضابط الواقعة بعرضهم عليه وتعرف عليهم وعثر مع المتهمين على مبلغ 18 الف جنيه وبمواجهة المتهمين بالواقعة اقروا بارتكابهم لها” , و قد حصل الحكم فحوى اقوال ذات الشاهد / ناصر احمد محمد السيد فى معرض سرده لفحوى ادلة ثبوته بقالته الاتى : “.. و إذ شهد ناصر احمد محمد السيد انه حال وجوده بالشركة محل عمله و يعمل بها غفير فؤجىء بالمتهمين الثالث والرابع يدلفوا إلى حجرته ومقررين انهم ضباط بمباحث الامن الوطنى و احدهم يحمل سلاح نارى وقاموا بسؤاله عن شقيقه و طلبوا منه الصعود معهم الميكروباص التى يستقلونها إلا انه رفض خوفا على الشركة من السرقة فقرر له احدهم انه سوف ينتظر بالشركة لحين عودته وقاموا باخذه عنوة بداخل السيارة وبعد فترة تركوه بالطريق الدائرى وطلبوا منه النزول من السيارة وبعد عودته للشركة وجد الغرفة غير مرتبة فقام بالابلاغ وقام ضابط الواقعة بعرضهم عليه وتعرف عليهم و عثر مع المتهمين على مبلغ 18 الف جنيه ..”

و لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنبن قد طاف  بثنايا الاوراق وصولا لأقوال الشاهد المشار إليه بالتحقيقات وكذا باقى شهود الاثبات بحثا عن ما جزم به الحكم الطعين بمدوناته بصدد رؤيته لسلاح نارى ظاهر كوسيلة اكراه بدى من احد الطاعنين  للشاهد حال دلوفهم إلى الشركة مقر عمل الشاهد فلم يجد لذلك السلاح باقوواله ذكرا بل جاءت تحمل فى طياتها ما يناقض هذا التصور المقطوع به من قبل الحكم الطعين بمدونات قضاءه صراحة إذ ننقل عن اقوال الشاهد / ناصر احمد محمد السيد بتحقيقات النيابة العامة اجابته بصفحة 33  بهذا الشأن على النحو التالى :

س/ هل كان اى من المتهين سالفى الذكر يحمل اى نوع من انواع الاسلحة ظاهرة او مخبئة ؟

ج/ انا مشفتش معاهم اى سلاح خالص

وبذات المضمون جرت فحوى اقوال شاهدى الاثبات الثانى محمد السيد احمد محمد والثالث محمد ابراهيم محمد عبدالله المتساند إليهما من قبل الحكم الطعين بمدوناته بمضمون يحمل نقيا قاطعا لمشاهدة ثمة اسلحة ظاهرة او مخبأة بحوزة اى من الطاعنين خلال الواقعة فقد قرر الشاهد الثالث محمد ابراهيم محمد عبدالله بذات المضمون بالصفحة رقم 38 من ملف الدعوى حين سئل و اجاب بالاتى :

س/ هل كان أى من المتهمين معه اية نوع من انواع الاسلحة سواء اكان ظاهرا او مخبأ ؟

 ج /لا

كما قرر الشاهد / محمد السيد احمد محمد حين سئل عن الامر ذاته بصفحة 43 من ملف الدعوى بما ننقل مؤداه بحصر اللفظ في الاتى :

س / هل كان اى من المتهمين معه اى نوع من الاسلحة سواء كان ظاهرا او مخبأ ؟

ج / لا

 وجماع ما سبق يعن ان محكمة الموضوع فى تقريرها الجازم بحيازة الطاعنين لسلاح نارى شوهد بمعرفة الشاهد الاول قد اوردت ما لا اصل له بالأوراق و اختلقت واقعة من لدنها نسبتها لشاهد بعينه تخالف الواقع المسطور باقواله و تخالف جماع ادلتها حول الواقعة فيما يخص رؤية اى من الطاعنين يحمل ثمة سلاح ظاهر او مخبأ خلالها كركن  والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابتي بالاوراق مما يبطله   وقد استقر قضاء النقض على انه :

لما كان ذلك وكان الاصل انه يتعين على المحكمة الا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها ان تقيم قضاءها على امور لا سند لها من التحقيقات فان الحكم اذ بنى قضاءه على ان الطاعن رفع فى وجه الشاهدة جمجمة المجنى عليها اى وجهها وهددها بذات المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالاوراق ذلك ان ما قررته الشاهدة فى تحقيقات النيابة ان الطاعن امسك بقطع من الجمجمة مقطعة والعظم فانه يكون قد اسند الى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على اساس فاسد ولا يؤثر فى ذلك ما اورده الحكم من ادلة اخرى اذ الادلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة. لما كان ذلك فان الحكم يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق مما يبطله

الطعن رقم ١٧٢٥ لسنة ٥٥ قضائيةالدوائر الجنائية – جلسة 10/10/1985مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ١٤٩ – صفحة ٨٤٠)

كما قُضى بأنه “إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية  وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقه منتويين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة [الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقُضى بأن ” لما كان يبين من مطالعة الحكم أنه استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن بجناية ضرب المجني عليه وإحداثه به إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة إلى شهادة …….. وحصل شهادته في أنه “حضر إثر المشاجرة وشاهد المتهم ضمن فريق عائلته كما شاهد المجني عليه مصابا وضمن فريق عائلته” ولما كان يبين من مطالعة محضر الجلسة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأسباب الطعن أن الشاهد المذكور لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو في الجلسة أنه رأى الطاعن في مكان الحادث بل نفى فيهما وجوده. ولما كانت أدلة الإثبات متساندة يشد بعضها بعضا وكان يترتب على انهيار واحد منها عدم معرفة مبلغ كفاية باقيها للقضاء بالإدانة، فإن الحكم يكون مشوبا بخطأ في الإسناد يعيبه ويستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وبغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن الثاني ……. بجنحة شهادة الزور التي أبداها في الجناية المسندة إلى الطاعن الأول وكان نقض الحكم بالنسبة لهذا الطاعن الأول يقتضي نقضه أيضا بالنسبة إلى الطاعن الثاني الذي لم يقدم أسبابا لطعنه، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة للطاعن الأول وما تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها [الطعن رقم 876 – لسنة 31 – تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1962 – مكتب فني 13 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 167] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وقضى بأن ” وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على المتهم بأنه تسبب في القتل نتيجة إهماله وعدم احتياطه ورعونته ومخالفته اللوائح بأن كان يقود السيارة بسرعة ودون أن يستعمل آلة التنبيه أو يسير في الاتجاه الطبيعي ودون أن يتنبه لمرور المجني عليه فصدم الخ, فقضت المحكمة بإدانة الطاعن، وقالت عند إيرادها الأدلة التي استندت إليها في ذلك “إنه تبين من أقوال ……… و………. كما يبين من أقوال عسكري البوليس الذي كان يقف على مقربة من مكان الحادث أنهم سمعوا صوتاً شديداً لاحتكاك فرامل السيارة التي كان يقودها المتهم بالأرض فاتجهوا إلى مكانها وهناك وجدوها واقفة في منتصف الطريق وجثة المجني عليه ملقاة على الأرض وتسيل منها الدماء”. ولما كان قد تبين من مراجعة ملف الدعوى الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لوجه الطعن أن أحداً من الشهود المذكورين لم يشهد بأنه وجد السيارة بمنتصف الطريق كما تبين ذلك أيضاً من مراجعة محاضر الجلسات، فإن الحكم المطعون فيه وقد أسس قضاءه على هذا الذي ذكره عن الشهود، يكون باطلاً متعيناً نقضه, إذ يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيمه على أمور ليس لها سند من التحقيقات وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن[الطعن رقم 1198 – لسنة 19 – تاريخ الجلسة 29 / 11 / 1949 – مكتب فني 1 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 122] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.[الطعن رقم 2004 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1997 – مكتب فني 48 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 280] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

وغاية القصد مما تقدم أن الحكم الطعين قد ساق واقعة الدعوى على نحو يخالف ما جاء باقوال جميع شهود الأثبات كافة قاطعاً بتصور لاظل له بأوراق الدعوى ولا سند حين أدعى كون شاهد الواقعة الاول قد ابصر احد الطاعنين يحمل سلاحا ناريا حال الواقعة فى حين أن شهود رؤياه جميعا سيما الشاهد الاول ينفون هذا التصور ويؤكدون على أنهم لم يشاهدوا ثمة سلاحا من اى نوع كان بحوزة الطاعنين حسب سردهم لواقعة الدعوى بالاوراق ومن ثم فان الحكم الطعين قد أبتنى على تصور للواقعة مخالفاً للثابت بالاوراق كدليل قاطع يشهد على أن تحصيله للواقعة من اقوال تلك الشاهد التى ركن إليها فى التحصيل لا يوافق ما أدلى به أو ما أدلى به أى باقى الشهود ومن ثم فان الحكم برمته قد قام على غير ما سند من أوراق الدعوى بما يوجب نقضه

السبب الثالث

بطلان الحكم لتناقض اسبابه وتهاترها

قضت محكمة النقض بانه ” . لما كان الحكم المطعون فيه استخلص صورة الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة بما حاصله أنه إثر مشاجرة بين سائقي السيارات الأجرة على أولوية تحميل الركاب بين قريتي …. و …. قام سائقي القرية الأخيرة يتقدمهم الطاعن وشقيقه المتهم الثاني وبحوزة كل منهما بندقية آلية بالتوجه إلى مسكن المجني عليهم وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية نجم عنها إصابة المجني عليهم ومقتل آخر تصادف مروره بمكان الحادث ، ثم حصل الحكم أقوال المجني عليهم التي عول عليها في إدانة الطاعن وأورد مؤداها بما يطابق ما حصله في واقعة الدعوى ، غير أن الحكم عاد – من بعد – وأقام قضاءه ببراءة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على تشككه في أقوال المجني عليهم من رؤيتهم للطاعن حال إطلاقه للأعيرة النارية واطراحه لتحريات الشرطة في هذا الشأن وعدم الاعتداد بشهادة مجريها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته ، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن ينبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها ، وإذ كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه أسس قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على عدم اطمئنانه لقالة المجني عليهم بمشاهدته حال إطلاقه للأعيرة النارية ، وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم رواية الشهود بأسرها ، بما لا يسوغ تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعن عن جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة ، وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من تهمتي القتل العمد والشروع فيه ، الأمر الذي يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة الطعن رقم ٢٢٣٩٠ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة 12/5/2014مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٤٣ – صفحة ٣٩٢

وقد إستقر قضاء النقض على أنه :-”  الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق  , نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

 وقد قضت محكمه النقض بأنه :-” بأن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يشوبه بعدم التجانس وينطوى فوق ذلك على إبهام وغموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر  الواقعه التى إستخلص منها الإدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه التعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ” .نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 , نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769

و لما كان الحكم الطعين قد اعتمد فى قضاءه بادانة الطاعنين على اعلانه الاطمئنان لمؤدى واقعة القبض و التفتيش وما اسفرت عنه من ادلة و التى جرت بمعرقة النقيب /وليد محمود سليم –معاون مباحث قسم شرطة البساتين و حصل مؤداها على النحو الاتى : “… وإذ شهد النقيب / وليد محمود سليم- معاون مباحث البساتين انه حال تفقده الحالة الامنية ابصر المتهمون اثناء أستقلالهم احدى المركبات و بتفتيش قائدها المتهم الاول عثر على سلاحا ابيضا “مطواه” وبتفتيش السيارة عثر بها على مبلغ مالى وقدره 18 ألف وبمواجهتهم بمصدر نلك المبالغ اقروا بكونه من متحصلات سرقة الشاهد الاول ” ولم يكتفى بمدوناته لهذا بل اعلن اطمئنانه لواقعة القبض بأعتبارها تلبسا تاما بالجريمة وما اسفرت عنه من مضبوطات عزاها إلى الطاعنين مطمئنا لتلك الواقعة كدليل معول عليه وشهادة القائم بها لإاورد الاتى نصا ” ولما كان ذلك وكاانت الرواية التى سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها حيث اثبت ضابط الواقعة انه حال تفقده الحالة الامنية ابصر المتهمون أثناء استقلالهم احدى المركبات وبتفتيش قائدها عثر بحوزته على سلاحا ابيضا “مطواة” وبتفتيش السيارة عثر بها على مبلغ مالى وقدره 18 الف جنيه وبمواجهتهم بمصدر تلك المبالغ اقروا بكونه من متحصلات سرقة المجنى عليه وتعرف عليهم المجنى عليه ناصر احمد محمد السيد ومن ثم يضحى معه الضبط صحيحا وما تلاه من إجراءات , وهذا وقد عاين الضابط الجريمة بحواسه وشاهدها ولا مجال للحديث هنا عن عدم اصدار اذن من النيابة العامة إذ اننا بصدد حالة من حالات التلبس ويضحى معه الدفع قد اقيم على غير سند من الواقع والقانون  جديرا بالمحكمة رفضه ” .

بيد انه فى معرض قضاءه ببراءة المتهم الاول من التهم المنسوبة إليه بارتكاب جريمة السرقة بالاكراه و حيازة سلاح ابيض و التداخل فى وظيفة عمومية قد ركن إلى الاتى نصا ” .. وحيث ان المحكمة قد احاطت بواقعات الدعوى على النحو المتقدم فأنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام القائم فيها او سلامة اسناده للمتهم وذلك بسبب عدم اطمئنان المحكمة إلى صحة اجراءات ضابط الواقعة ” و إذ كانت أجراءات الضبط و التفتيش لجميع المتهمين فى الواقعة واحدة و أن اساس الواقعة قيام المتهم المحكوم ببراءته بالتلويح بسلاح نارى فى وجه ضابط الواقعة مهددا له فقام بالقبض عليهم جميعا و تفتيشهم و من ثم  يبين كون الاجراءات التى اعلن الحكم الطعين عدم الاطمئنان إليها هى بذاتها التى سبق واتخذها سنده فى الزعم بتوافر حالة التلبس فى حق الطاعنين و نسب بموجبها المضبوطات كأدلة إليهم بما فيها السلاح النارى المحوز بمعرفة المتهم المحكوم ببراءته وكان الحكم الطعين اعتد بها فى ادانة الطاعنين فيما سبق ثم عاد و اعلن عدم الاطمئنان لذات الاجراءات وما اسفرت عنه فأن الحكم يعد متناقضا ومتهاترا واجب النقض .

السبب الرابع

خطأ الحكم فى الاسناد ومخالفة الثابت بالاوراق

لما كان من المبادئ المتواترة والمستقر عليها في قضاء محكمة النقض منذ زمنًا بعيد أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ويتعين عليها ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وإلا كان الحكم باطلا.

وقضت محكمة النقض فى غير ما أبهام  بانه: – الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسـانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعـرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى .

 نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677  – طعن 2743 لسنه 54  ق

نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

وقضت كذلك بأن :-

” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد

نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677

نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

والمقرر أنه ” الأدله فى المواد  الجنائيه متساندة يكمل بعضها البعض الآخر  فتكون عقيده القاضى منها مجتمعه بحيث إذا سقط إحداهما أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمه أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه من منتيجه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه “.

نقض 6/6/1991 – س 42 – 125 – 913

و لما كان ذلك و كان ,يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين كونه قد اسند للطاعنين حيازة سلاح نارى خلال الواقعة  مقررا بكون هذا السلاح كان بحوزتهم خلالها وقد جرى ضبطه بحوزتهم وفقا لما حصله من اقوال عزاها إلى الشاهد الاول / ناصر احمد محمد السيد و السابق أيراد مؤداها بمذكرة الاسباب بعاليه بقالته “.. “.. و إذ شهد ناصر احمد محمد السيد انه حال وجوده بالشركة محل عمله و يعمل بها غفير فؤجىء بالمتهمين الثالث والرابع يدلفوا إلى حجرته ومقررين انهم ضباط بمباحث الامن الوطنى و احدهم يحمل سلاح نارى ”  , كما اورد هذا الاسناد بمدوناته أسبابه حين قرر خلالها بكون الطاعنين قد ضبط بحوزة احدهم سلاح نارى بقالته “.. وحيث انه وعن الدفع بانتفاء القصد الجنائى لجريمة السرقة بالاكراه و احراز السلاح النارى فى حقه , وانتفاء صلة المتهم بالسلاح النارى “المسدس المششخن ” فمردود بأطمئنان المحكمة اطمئنانا تاما بان ما ضبط مع المتهم السلاح النارى المضبوط و يخص المتهم وذلك اطمئنانا من المحكمة لاقوال شاهدى الاثبات واجراءات الدعوى فضلا عن اعتراف المتهم تفصيلا بالتحقيقات ”  

  ولما كان ذلك وكانت اوراق الدعوى تحمل ما يخالف هذا التصور برمته إذ تؤكد  على حقيقة كون السلاح النارى كان فى حوزة المتهم الاول المقضى ببراءته وفقا لما سطر بمحضر الضبط المؤرخ فى 24/9/2019 والذى اورد به ضابط الواقعة التالى ” وبتتبع خط سير ذات السيارة امكننا استيقافها وحال ذلك قام احد مستقلى ذات السيارة بأشهار سلاح نارى فى وجهنا مهددا به و على الفور احكمنا السيطرة الامنية عليهم و استخلاص السلاح النارى من حائزه و تبين انه يدعى /عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد …” وما اورده الشاهد الاول / ناصر احمد محمد بأنه لم يشاهد ثمة سلاح بحوزة اى من الطاعنين و كان الحكم الطعين قد قرر بأن نسبة السلاح النارى للطاعنين قد استمد من واقع اقوال كلا الشاهدين مع مخالفة اقوالهما لما حصله بمدوناته .

وينبنى على ذلك ان الحكم الطعين إذ اسند فى مدوناته حيازة سلاح نارى للطاعنين دون تحديد لحائزه من ضمنهم وزعم بـأن هذا السلاح ضبط حوزتهم و استخدم فى جريمة السرقة و اشار إليه بوصفه وسيلة التهديد التى ابصرها الشاهد الاول على غير هدى من اقواله التى اكد خلالها بانه لم يشاهد ثمة سلاح من اى نوع كان مع الطاعنين ثم إذ به يطرح دفاعهم بأنتفاء صلتهم بهذا السلاح زاعما كونه ضبط بحوزتهم فى حين ان اوراق الدعوى قد اكدت على ان حيازة السلاح النارى كانت للمتهم الاول المقضى ببراءته من التهم مدار الاسناد وان ما نسب إلى الطاعنين تواجده حال القبض عليهم سلاح ابيض ” مطواة ” زعم الحكم الطعين انها كانت بحوزتهم حال ادعائهم الصفة مع كون جميع الشهود قد نفوا تواجد ثمة سلاح حال واقعة السرقة ومن ثم فإن الحكم قد اسند إلى الطاعنين واقعة منبتة الصلة بهم وتخالف ما نسب إليهم بالاوراق تماما وتخالف تحصيله لواقعة الدعوى أبتداءمتضاربا بشان السلاح المتواجد على مسرح الواقعة بما يعد معه ما اورده الحكم الطعين بمدوناته مخالفا للثابت لديه بالاوراق  .

  السبب الخامس

القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

لما كان من المقرر بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ” يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.”

وقد قضى بأنه لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.[الطعن رقم 23 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2000 – مكتب فني 51 رقم الصفحة 161] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

كما قضى بأنه (من المقرر أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.)[الطعن رقم 3373 – لسنة 82 – جلسة 4 / 3 / 2013 ] [الطعن رقم 8230 لسنة 58 -جلسة 7 /3/ 1989- مكتب فني 40 ج1 – ص 355]

كما قضي بأن متى كان الحكم قد أثبت على المتهم ادعاءه بأنه ضابط مباحث وتقديمه للمجني عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الادعاء الكاذب مما انخدع به المجني عليه وسلمه المبلغ الذي طلبه، فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الاحتيال في جريمة النصب باتخاذ صفة غير صحيحة.

[الطعن رقم 1075 – لسنة 20 ق جلسة 22 / 1 / 1951 – مكتب فني 2 -ج 2 –  ص535 ]

كما قضى بأن وحيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه ……………. بطريق الإكراه الواقع عليه ………………. حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة (مسدسات) وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان. وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لمواد الإحالة، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما توصلا وآخر مجهول إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه … بالاحتيال لسلب ثروته باتخاذ صفة غير صحيحة وهى ادعائهما بأنهما ضابط وشرطي بمباحث أمن الدولة وتمكنا بهذه الطريقة من الاستيلاء على النقود المبينة بالأوراق الأمر المؤثم بالمادة 336 من قانون العقوبات مما يتعين معه … معاقبتهما على مقتضاها…. “ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن الاختلاس الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية ذلك بأن جريمتي النصب والسرقة وإن كان يجمعهما أنهما من صور جرائم الاعتداء على المال إلا أن الفارق بينهما أن الحصول على المال في جريمة النصب يحصل تحت تأثير ما يرتكبه الجاني من طرق احتيالية لدفع المجني عليه إلى تسليمه إياه أما في جريمة السرقة فإن الحصول على المال يكون بانتزاعه من ربه خلسة، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع قال في مرافعته “إن الواقعة لا تعدو أن تكون نصب وليست سرقة بالإكراه” لأن هذا القول صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن

[الطعن رقم 23536 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 1263 ]

وقضى بإنه” إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنين – بالأدلة السائغة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها – إنهما والمتهم الثالث انتحلوا كذباً صفة رجال المباحث وأمسكوا بالمتهم الرابع – الذي قام بدور المقبوض عليه – وتوجهوا إلى المكان الذي دبره الأخير للمجني عليه وشاهدي الإثبات لارتكاب الفحشاء فيه مع امرأتين ساقطتين وتظاهروا بضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة – بوصف أن الطاعن الأول ضابط المباحث وأن الطاعن الثاني والمتهم الثالث شرطيان سريان – وتوصلوا بذلك إلى الاستيلاء على مبلغ عشرة جنيهات من المجني عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال، وكان الحكم فيما تقدم بيانه قد أثبت في حق الطاعنين انتحال أولهما صفة ضابط المباحث والثاني صفة الشرطي السري والتوصل بذلك إلى الاستيلاء على نقود المجني عليه وهو ما تتوافر به عناصر جريمة النصب، فإن الحكم إذ دانهما بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون.[الطعن رقم 128 لسنة 44 – تاريخ الجلسة 14 / 2 / 1974 – مكتب فني 25 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 187]

كما أنه من المقرر فقهًا أن الإكراه في جريمة السرقة يتكون من عناصر ثلاثة هي:

1-عنف على الجسم أو عنف على النفس ينذر صاحبها بعنف على جسمه.

2- أن يهدف هذا العنف إلى شل مقاومة الجسم كي لا يقف عائقًا في طريق لشيء اختلاس الجاني ما من حوزة حائزه.

3- أن يستثير العنف لدى ضحيته غريزة الحرص على الكيان المادي لا غريزة الحرص على الكيان المعنوي، فتكون نتيجته الخشية على سلامة الجسم لا الخشية على سلامة الشرف والاعتبار إذ يصدق على العنف في هذه الحالة الأخيرة لفظ “التهديد” أكثر مما يتطابق معه وصف الإكراه.

(د/رمسيس بهنام، قانون العقوبات القسم الخاص ، ص1143)

لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد حصّل الصورة التي اعتنقها للواقعة فيما أورده بمدوناته بقوله

((“.. وحيث أن و قائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة و اطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره ناصر احمد محمد السيد حال وجوده بالشركة محل عمله ويعمل بها غفير فؤجىء بالمتهمين يدلفوا إلى حجرته ومقررين انهم ضباط بمباحث الامن الوطنى واحدهم يحمل سلاح نارى وقاموا بسؤاله عن شقيقه وطلبوا منه الصعود معهم بالسيارة الميكروباص التى يستقلونها إلا انه رفض خوفا على الشركة من السرقة فقرر له احدهم أنه سوف ينتظر بالشركة لحين عودته وقاموا باخذه عنوة بداخل السيارة وبعد فترة تركوه بالطريق الدائرى وطلبوا منه النزول من السيارة وبعد عودته للشركة وجد الغرفة غير مرتبه وعدم وجود مبلغ 18 الف جنيه ملوكين للشركة فقام بالابلاغ وقام ضابط الواقعة بعرضهم عليه وتعرف عليهم وعثر مع المتهمين على مبلغ 18 الف جنيه وبمواجهة المتهمين بالواقعة اقروا بارتكابهم لها”)ثم حصل الحكم الطعين الأدلة التي ساقها للتدليل على صحة الصورة التي استخلصها للواقعة بأن أورد شهادة الشاهد الأول بقالته ” .. “.. و إذ شهد ناصر احمد محمد السيد انه حال وجوده بالشركة محل عمله و يعمل بها غفير فؤجىء بالمتهمين الثالث والرابع يدلفوا إلى حجرته ومقررين انهم ضباط بمباحث الامن الوطنى و احدهم يحمل سلاح نارى وقاموا بسؤاله عن شقيقه و طلبوا منه الصعود معهم الميكروباص التى يستقلونها إلا انه رفض خوفا على الشركة من السرقة فقرر له احدهم انه سوف ينتظر بالشركة لحين عودته وقاموا باخذه عنوة بداخل السيارة وبعد فترة تركوه بالطريق الدائرى وطلبوا منه النزول من السيارة وبعد عودته للشركة وجد الغرفة غير مرتبة فقام بالابلاغ وقام ضابط الواقعة بعرضهم عليه وتعرف عليهم و عثر مع المتهمين على مبلغ 18 الف جنيه ..”

) ثم حصل الحكم مؤدى اقوال الشاهد الثانى “.. وشهد محمد السيد احمد محمد حال استغراقه فى نومه و الشاهد التالى فؤجئنا بقيام المتهمين الثالث و الرابع بأيقاظهما من نومه و انتحالهما صفة مأمورى ضبط قضائى تابعين لقطاع الامن الوطنى فبث الرعب فى نفسهما و اصطحابهما برفقتهما داخل السيارة التى يستقلها باقى المتهمين و الشاهد السابق و تحركوا بها تاركين احد المتهمين بمحل الواقعة وحال عودتهم اكتشفوا سرقة المبلغ المالى الخاص بالشاهد الاول ” وقد أحال الحكم في شهادة الشاهد الثالث إلى شهادة سابقه، ثم أورد شهادة الشاهد الرابع ضابط الواقعة و الخامس بشان تحرياته حول الواقعة

ثم انتهى الحكم إلى إدانة المتهمين بالمواد 155، 316، من قانون العقوبات بوصفهم لانهم فى يوم 24/9/2019 بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة

سرقو المبلغ المالى المبين وصفا و قدرا بالاوراق والمملوك للمجنى عليه ناصر احمد محمد السيد بان كان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريسة لهم لسلب امواله فتوجهوا غلى المكان الذى يخلد فيه المجنى عليه و اخران محمد ابراهيم محمد عبدالله و محمد السيد احمد محمد السيد باحدى الشون و ايقاظهم من سباتهم مدعين زورا انتمائهم لقطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية مما بث الرعب فى نفوسهم و انصاعوا طيعا لرغبتهم و اصطحبوهم داخل احدى المركبات و تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم و الاستيلاء على المبلغ المالى السالف بيانه وذلك حال كونهم اكثر من شخصين وقد حدثت الواقعة ليلا أثناء حملهم سلاحا ابيض مخبأ ” مطواة ” على االنحو المبين بالتحقيقات .

تدخلوا فى وظيفة عمومية دون ان يكون لهم صفة رسمية من الحكومة او اذن منها بذلك بان ادعوا زورا انتمائهم لجهاز الامن الوطنى بوزارة الداخلية فتمكنوا بتلك الطريقة من ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

المتهم الاول احرز بغير ترخيص سلاح ابيض ” مطواة ” ومن ثم قضى الحكم الطعن بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات على الطاعنين باعتبارها العقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة بالإكراه مستخدمًا نص المادة 32/2 من قانون العقوبات.

ومهما يكن من أمر فإنه وبعد استعراض الصورة التي استخلصتها المحكمة لواقعة الدعوى، وما أوردته من أدلة للتدليل على صحتها، وما اسبغته عليها من مواد النص العقابي يبين أنها قد دانت الطاعنين بجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام حال كونهم أكثر من شخصين، ومع تسليمنا بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن ظرف الإكراه في السرقة إلا أنه يتعين أن تكون المحكمة قد بينت في حكمها سواء في الصورة التي استخلصتها للواقعة أو الأدلة التي ساقتها للتدليل على صحة الواقعة -على نحو لا مراء فيه – ما يكفى للقول بتوافر ظرف الإكراه في واقعة السرقة التي دانتهم المحكمة بها إذ بهذا الإكراه وحده -في واقعة دعوانا- ترتقى جنحة السرقة إلى مقام الجناية، ولما ذلك وكان الإكراه في معني نص المادة 315 عقوبات -حسبما استقر عليه قضاء النقض -هو ذلك الفعل الذى يؤدى إلى تعطيل مقاومة المجني عليه وكما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح، ومن ثم فلا يتوافر ظرف الإكراه إلا إذا وقع باستخدام وسيلة مادية دون الوسائل المعنوية أو التهديد المعنوي -غير المصحوب بوسيلة مادية -مهما بلغت درجته اللهم إلا حالة حمل المتهم سلاح أيا كانت طبيعته حال ارتكابه واقعة السرقة والتهديد به -حسبما استقر عليه قضاء النقض- وكان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يذكر فيما حصله من شهادة الشهود أن ثمة اعتداء مادي أو وسيلة مادية قد وقعت على جسم أيا من المجني عليهما من قبل الطاعن أو المحكوم عليهم وكان الثابت بالاوراق أن أيا منهم  لم يكن حاملًا سلاحًا وقت ارتكاب الواقعة أوهددهما به، كما لم يبين الحكم المطعون فيه قيام الارتباط بين الاتصاف بصفة كاذبة وبين إعدام مقاومة المجني عليهما وتمام جريمة السرقة التي ارتكبت سيما وان الاستيلاء على المال لم يكن تحت وطأة انتحال الصفة وما تم خلال الواقعة من اصطحاب المجنى عليه وباقى الشهود فى السيارة بحيث اثرت الوسيلة القسرية ان وجدت على ارداتهم وحدت لهم لتسليم المال كنتاج لهذا الاكراه المزعوم بل ان الثابت بالاوراق ان المال قد اخذ فى غيبة المجنى عليه ومن معه خلسة بعد الايهام بصفة رجال المباحث واتخذ الحكم الطعين من مجرد اتصاف الطاعن وباقي المحكوم عليهم بصفة كاذبة (رجال شرطة) أساسا اعتمد عليه للقول بتوافر ظرف الإكراه وهو ما يظهر في وصف الاتهام الذي اعتناقه الحكم المطعون فيه في البند الأول  أي أن الحكم الطعين قد اعتبر -بما لا مراء فيه حسبما أورد بمدوناته- أن الإكراه الواقع على المجني عليهم متمثلًا في العبارة أنفة البيان (بأن اتصفوا بصفة كاذبة مدعين بأنهم رجال شرطة ) واعتبر الاتصاف بهذه الصفة الكاذبة (الوسيلة القسرية) التي مكنت الطاعن وباقي المحكوم عليهم من (من شل حركتهم ومقاومتهم وبث الرعب في نفوسهم )على الرغم  من أن مجرد الاتصاف بوظيفية غير حقيقية وإظهار بعض سلطان هذه الوظيفة في ذاته لا يعد إكراها ماديًا، ولا يمثل وسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه، طالما أن إظهار ذلك السلطان لم يصاحبه إيذاء مادي وقع على جسم المجني عليهما، أو أن أيا من الطاعن أو المحكوم عليهم كان حاملًا لسلاحًا ظاهرًا أو مخبأ وهدد به المجني عليهما، فمجرد الخشية من وظيفية ما ولو كانت وظيفة رجل الشرطة لا يمكن اعتباره أكراهاً ماديًا في جريمة السرقة، وهو على فرض توافره لا يمثل سوى تهديدًا معنويًا مما لا يقوم به ظرف الإكراه،

ولا ينال من ذلك ذكر الحكم في معرض تحصيله لأقوال الشهود أن الطاعنين قد أجبروهما على الصعود للسيارة إذ أن ذلك مردودًا عليه أولًا بأن الحكم المطعون فيه قد جاء قاصرًا في بيان كيفية القيام بهذا الإجبار ووسيلته حتى يمكن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها على مدى كفاية استخلاص الحكم الطعين لاعتبار هذا الإجبار قد تسبب في شل وإعدام مقاومة المجني عليهما، وثانيًا أن هذا الإجبار-على فرض صحته- تقوم به جريمة الاحتجاز والقبض بدون وجه حق وليس ظرف الإكراه في السرقة، فصعود المجني عليهما إلى السيارة ليس ركنا في جريمة السرقة ولا يعني صعودهما جبرًا عنهما إلى سيارة المتهمين أن ذلك الصعود هو وسيلة قسرية من شأنها أن تؤدى إلى اعدام مقاومتهما، إذ ما الذى يمنع المجني عليهما رغم صعودهما إلى السيارة من مقاومة الطاعن وباقي المحكوم عليهم.ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جاء قاصرًا في التسبيب في شأن بيان توافر ظرف الإكراه في السرقة كما شابه الفساد في الاستدلال باستخلاصه توافر الإكراه في جريمة السرقة من مجرد الاتصاف بصفة كاذبة، وأن كل ما حصله الحكم المطعون فيه-على فرض صحته- لا يعدو سوى أن الطاعنينقد ارتكبوا جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية تمثلت في الاتصاف بصفة كاذبة وتمكنوا بتلك الطرق من الاستيلاء على أموال المجني عليهما وليس جريمة السرقة باعتبار أن تسليم المال في هذه الحالة كان تحت تأثير ما ارتكبه المتهمون من طرق احتيالية لدفع المجني عليهما إلى تسليمهم إياه وليس بانتزاعه منهم خلسة، بما يتعين نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين.

ولا يغير من ذلك النظر القول بأن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة القبض بدون وجه حق المقترنة بالاتصاف بصفة كاذبة إذ أن ذلك مردودًا عليه أولًا بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بالسجن المشدد عشر سنوات على الطاعنين، في حين أن جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق المقترنة بالاتصاف بصفة كاذبة -والمنصوص عليها في المادة 282 من قانون العقوبات- معاقبًا عليها بالسجن وليس السجن المشدد، وثانيًا أن البين من مطالعة مواد النص العقابي التي ذكرها الحكم المطعون فيه في نهاية الحكم هي المواد 155، 316 من قانون العقوبات ولم يذكر نص المادة 282 من ذات القانون بما يعني أنه أدان الطاعن بجنحة القبض والاحتجاز بدون وجه حق وهى المؤثمة بالمادة 280 من قانون العقوبات، دون جناية القبض والاحتجاز بدون وجه حق المقترنة بالاتصاف بصفة كاذبة والمؤثمة بالمادة 282 من قانون العقوبات.

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعنين لهم اسر ليس لها كفيل سواهم و عملهم وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  بهم بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .

                                  

 

بناء عليه

يلتمس الطاعنين :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: فى الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعنين  .

وكيل الطاعنين

 

المحامى

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى