موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تعيين محضرو المحاكم

تعيين محضرو المحاكم

الطعن رقم  1701     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1135

بتاريخ 24-06-1962

الموضوع : تعيين

أن القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار نظام القضاء أفرد الفصلين الثانى و الثالث من الباب الثانى لكتبة المحاكم و المحضرين و أنه باستعراض النصوص الواردة فى الفصل الثانى يتضح أنها جاءت بأحكام صريحة و حاسمة فى ترقية الكتبة إذ وردت المادة 53 على النحو الآتى :

   ” لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التى عين فيها للدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و نجح فى إمتحان يختبر فيه كتابة و شفاهة و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الإمتحان ” وجاءت الفقرة الثانية من المادة 57 هكذا و يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم و تكون الترقية على أساس هذا الترتيب و جاء نص المادة 64 الواردة فى الفصل الثالث و هو المقابل للمادة 53 هكذا لا يرقى المحضر من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه و جاز الإمتحان المنصوص عليه فى المادة 63 و يعفى حملة الشهادات العليا من شرط الإمتحان ، و لم يرد فى هذه المادة أو التى تليها أو التى سبقتها فى هذا الفصل نص مقابل الفقرة الأخيرة من المادة 57 آنفة الذكر فكيف تجرى ترقية المحضرين من الدرجة التى عينوا فيها إلى الدرجة التالية مع هذا السكوت و عمد وجود إحالة إلى نص الفقرة الثانية من المادة 57 .

  و قد تضمن هذا الفصل حكم التعيين فى وظيفة محضر التنفيذ إذ نصت المادة 61 على أنه ” يشترط فيمن يعين محضراً للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل و حسنت الشهادة فى حقه و أن يكون قد نجح فى إمتحان يختبر فيه تحريرياً و شفوياً ” و نصت الفقرة الثانية من المادة 62 على أن ” يرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم ، و يكون التعيين على أساس هذا الترتيب “. و من ثم يبين أن نص هذه الفقرة يكاد يكون مطابقاً للفقرة الثانية للمادة 57 الواردة فى شأن الكتبة ، فلا خوف على أن تعيين محضر التنفيذ يجب فيه أن يرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم و أن يكون التعيين على أساس هذا الترتيب سواء أكان ذلك تعييناً مبتدئاً أم كان تضمن ترقية إذ أن المحضر و محضر التنفيذ قد يشتركان فى درجة مالية واحدة ، و لكن بينهما فارق هو الذى نصت عليه المادة 66 من هذا القانون إذ تقضى بأنه لايعين محضراً أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى فى وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الأقل و من ثم يمكن القول بأن فى تعيين المحضر العادى محضر تنفيذ ترقية له و لو أنها فى درجة مالية واحدة و هذا ما جرى به قضاء هذه المحكمة . فهل يكون الحال نفس الحال عند الترقية من درجة التعيين إلى الدرجة التالية لها أم يختلف الأمر .          

  و لما كان مثار الخلف هو سكوت نص المدة 64 آنفة الذكر و قد ثار أيضاً حول سبب هذا السكوت وهل قصد المغايرة بين ترقية الكتبة و ترقية المحضرين بل و ترقية الآخرين عند التعيين فى وظيفة محضر تنفيذ و الإتيان بحكم جديد فى ترقية المحضرين من درجة التعين إلى الدرجة التالية لها أم أن الأمر يكون واحداً رغم هذا السكوت فى جميع الأحوال ؟

 و يتضح دون خفاء من مطالعة النصوص السابقة أن الشارع إستلزم الإمتحان فى ترقية الكتبة و المحضرين للمحكمة التى سبق لهذه المحكمة بأن أبانتها فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 1744 لسنة 2 القضائية المنشور فى مجموعة المبادئ القانونية للسنة الثانية – العدد الثانى ص 1007 – و ما بعدها و هى أن هذه النصوص قامت على حكمة تشريعية إستوحاها حسن سير العمل فى المحاكم و مردها إلى ضرورة إلمام كتبة المحاكم المدنية بما يتعلق بعملهم من القوانين و المنشورات و تحقيقاً لهذا الغرض نظم المشرع ترقية من لا يحملون شهادات عليا من هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بأن جعل ترقية من يعين منهم من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التالية رهينة بتأدية إمتحان فى تلك المواد و فى الخط و بنجاحه فى هذا الإمتحان و لو أن هذا القضاء وارد فى شأن الكتبة إلا أنه فى خصوص الحكمة التى كشف عنها فهى أيضاً قائمة بالنسبة للمحضرين مع وجود نصوص فى هذا القانون خاصة بهم و مع وجود خلاف بين النصوص الخاصة بالكتبة و من ثم يمكن القول بأن الشارع إعتد بالإمتحان فى الترقية التالية لدرجة التعيين و لم يبق معه آثاراً للأقدمية فى الدرجة السابقة و لو شاء ذلك لفعل بنص صريح إذ تحدث عن الإمتحان و غفل عادماً الحديث عن آثار الأقدمية فى الدرجة المرقى منها و طالما أنه إتخذ الإمتحانات شرط صلاحية للترقية بالأقدمية و إذ الصلاحية فى الإمتحان تتفاوت إذ أن من جاز إمتحاناً فى تاريخ سابق أدركته الصلاحية قبل من نجح فى إمتحان لاحق مهما كانت نتيجة الإمتحان الأخير إذ تحققت فى شأنه الحكمة التى تغياها الشارع و دلل على أنه ألم بالمطلوب قانوناً لأعباء الوظيفة التى يضطلع بها و ليس هذا شأن من لم يتقدم للإمتحان – و كان فى إمكانه أن يتقدم مثل الأول و لكنه لم يفعل و ليس كذلك شأن من تقدم إليه و لكن كانت عاقبة أمره خسرا .

  ( الطعن رقم 1701 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/24 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى