مذكرات طعن بالنقض جنائي

سرقه بالاكراه

 

 

 

 

 

 


محكمــــــة
النقـــــــض

الدائرة
الجنائية

مــذكـــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف
التنفيذ

المقدم من /   ……..          ( المتهم  
– الطاعن
  )

عن الحكم  الصادر من محكمة جنايات (الجيزة) ومحله المختار
مكتب
الأستاذ
/  عدنان محمد عبدالمجيد المحامى بالنقض
والدستورية العليا
.

ضــــــــــــد

النيابة العامة …………………………….              
(
سلطة الاتهام
)

وذلـــــــك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات
الجيزة  فى  القضية رقم 
5387 لسنة 2013  جنايات الشيخ زايد
و المقيدة برقم 4972 لسنة 2013 كلــى13/11/2014  
والقاضى منطوقه ”  حكمت
المحكمة اولاً : حضورياً بمعاقبة كل من =====بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما
أسند الى كل منهم المصروفات الجنائية

ثانياً : بمعاقبة 
=====بالسجن المؤبد عما أسند اليه و الومته المصروفات

الوقــائـــع

 

حيث
اتهمت النيابة العامة المتهمون لانهم فى ليل 5/10/2013 بدائرة قسم الشيخ زايد
محافظة الجيزة المتهمون من الاول حتى الرابع

1-  سرقوا
السيارة الرقيمة ب ع1955 والمالبغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً و قيمة وقدراً
بالاوراق والمملوكين للمجنى عليهما عبد الحليم احمد عبد الحليم وعلى حسن محمد وكان
ذلك بطريق الاكراه الواقع على الاخير بالطريق العام ليلاً بان استوقفوه منتحلين
صفة موظفين عموميين  ضابط جهة الهجين
وطلبوا منه ابراز بطاقة تحقيق شخصيته ثم طلبوا منه استقلال السيارة قيادتهم بصحبتهم
عقيداً  للكشف عن سوابق الاجر امين بقسم
الشرطة وعهدوا الى المتهم الرابع بقيادة السيارة قيادته محل السرقة وقاموا
بالاستيلاء على ما بحوزته من اموال مدعين تفتيشه فتنبه المجنى عليه الى حقيقة
شخصيتهم وقد حال احراز المتهم الثالث متهم السلاح نارى بندقية الية وكثرتهم
العددية دون مقاومتهم حالة الرعب فى نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على
المسوقات والفرار على النحو المبين بالاوراق 0

2-  احرز
المتهم الثالث وحاز الاول والثانى والرابع بواسطة سلاح نارى مششخن بندقية الية مما
لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها 0 تداخلوا فى وظيفة عمومية من غير ان تكون لهم
صفة رسمية بذلك على النحو المبين بالاوراق 0

المتهم الخامس

اشترك بطريقى التحريض والاتفاق مع باقى المتهمين على ارتكاب وقائع السرقات
بطريق الاكراه بالطرق العامة وحال حملهم لاسلحة نارية وقد ومقعت الجريمة موضوع
الاتهام الاول بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة وقد احيل المتهمن المذكورون
الحاضرين المحاكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والاسناد الواردين بامر الاحالة

    وبتاريخ
13/11/2014قضت محكمة جنايات الجيزة بالمنطوق الأتى     “

”  حكمت المحكمة اولاً : حضورياً بمعاقبة كل من =====بالسجن
المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند الى كل منهم المصروفات الجنائية
ثانياً : بمعاقبة 
=====بالسجن المؤبد عما أسند اليه و الومته المصروفات

 

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى
تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال الأمر الذى ينأى به عن
مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر
المحكوم عليه /
====
بالطعن عليه بطريق النقض
وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم      بتاريخ    /      /    
وفيما يلي أسباب الطعن
بالنقض

أسبــاب الطعـــن

 

السبب الاول

خطأ الحكم فى تطبيق القانون

تمسك الدفاع ببطلان الأقرار المنسوب صدوره للطاعن بمحضر الضبط المؤرخ
11/11/2013 لكونه وليد أستجواب ومواجهة ومناقشة من قبل ضابط الواقعة للطاعن بشان
الجريمة و أدلتها بأعتباره أمراً

 محظوراً عليه إجراءه ومنوطاً
لسلطة التحقيق منفردة  القيام به وفقاً لنص
المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية .

بيد ان الحكم الطعين قد ركن فى مدوناته لفحوى
الاقرار المنسوب صدوره إلى الطاعن بمحضر الضبط مستمسكاً به كدليل معول عليه فى
قضاءه بعدة مواضع من الحكم الطعين بل ومورداً له و لمضمونه باعتباره أستحواباً
ومناقشة للطاعن من قبل رجال الشرطة أسفر عن دليله الرئيسى فى الدعوى بقالته

“…. وابلغا قسم الشرطة وشهد الرائد احمد
ماجد حامد معاون مباحث قسم شرطة الشيخ زايد انه تم ضبط المتهمين الاربعة اثناء
قيادتهم لسيارة عليها لوحات معدنية لسيارة اخرى مبلغ بسرقتها وضبط معهم سلاحاً
اليا بندقية الية عيار 26/7×39 مم و بداخل خزانتها عشرين طلقة وخزينة اخرى لذات
السلاح وبها عشر طلقات ولوحات معدنية لسيارات مبلغ بسرقتها
فواجه
المتهمون
وناقشهم فاقروا له بإرتكاب عدة حوداث سرقات سيارة منهم
السيارة قيادة الشاهد الاول واوضحوا له دور كل منهم على نحو يطابق ما شهد به
الشاهد الاول واوضحوا له ان المتهم الخامس شريك لهم وقام المتهم الثالث بالارشاد
عن مكان اخفاء السيارة المسروقة وتمكن الضابط مصطفى الشربينى عباس الشربينى من ضبط
السيارة المذكور بدون لوحات معدنية وشهد النقيب مصطفى الشربينى عباسى الشربينى
بمضون ما يؤكد ما شهد به سابقه 0……………..

 

وفى موضع اخر يعول الحكم
الطعين على المواجهة و المناقشة التى أجريت على غير هدى من صحيح القانون من قبل رجال
الشرطة للطاعن وباقى المتهمين بالأتهام و أدلته بقالته

” ……….فقد واجههم الرائد احمد ماهر حامد معاون مباحث الشيخ زايد
, فاقروا له بارتكاب عدة حوداث سرقات منها ومحاول الماثل و اوضحوا له دور كل منهم
على نحو يطابق ما ابلغ به المجنى عليهم واوضحوا ان المتهم الخامس شريك لهم وقام
المتهم احمد محمود احمد محمد بارشاد الضابط مصطفى الشربينى عباس الشربينى عد مكان
السيارة المسروقة فعثرعليها بدون لوحاتها المعدنية وتسلمها مالكها …..” 0

 

وقد
قرر الحكم الطعين فى غيرما أبهام تسانده لنتائج تلك المواجهة وعول عليها قانوناً
بقالته  :

و ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 11/11/2013 المحرر
بمعرفة النقيب مصطفى الشربينى عباس الشربينى
اقوال
كل من المتهمين
بما يطابق ما ابلغ به وشهد الشاهد الاول 0

 

وكان الحكم فى معرض رده على الدفع المبدى من
دفاع الطاعن ببطلان الاستجواب لكونه محظوراً قانونا وبطلان مناقشة الطاعن التى قام
بها رجال الشرطة لكونها لا تدخل فى نطاق اختصاصهم وأنما تختص بها النيابة العامة
كسلطة تحقيق قد أبدى الرد الأتى حصرا

“….وكان القول ببطلان استجواب المتهمين فان سؤال
الضابط من ناحية لايعد تحقيقاً بالمعنى المقرر بنص المادة 190 ج ولكنه بظل
استدلالا يخضع لتقدير المحكمة فاذا كان وكانت المحكمة تطمئن الى ما اثبته الضابط
فى محضره فان هذا الدفاع يكون على غير سند…”

 

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعبن قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و جاء فاسداً
فى الأستدلال و قاصراً فى البيان حين أورد ضمن ادلته تسانده إلى أقرار صادر من
الطاعن و باقى المتهمين بأرتكاب الجريمة جعله ذروة سنام قضائه و ركن إلى ما ترتب
على هذا الاقرار من ادلة و ضبط للمسروقات محل الجريمة بالرغم من أن هذا الاقرار
وليد أستجواب باطل من قبل الشرطة بمحضر الضبط بل عول فى قضاءه على تلك المواجهة
التى تمت و المناقشة للطاعن وباقى المتهمين بالرغم من ان المناقشة للادلة محظورة
على رجال الشرطة لكون المناقشة و المواجهة تنطوى تحقيق محظور على رجال الشرطة
بأعتباره عملاًُ من أعمال سلطة التحقيق بما يعد مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والمقرر
بقضاء النقض أنه :

من
المقرر أن الإستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم
بالأدلة المختلفة قبله و مناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو
يعترف بها إن شاء الإعتراف

الطعن رقم  6174    
لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 21

بتاريخ 09-1-1989

نقض 21/6/1966 أحكام
النقض س17 ق 162 ص 862

وإذ ركن الحكم الطعين صراحة فى مدونات قضاءه
إلى المناقشة التى أجرتها الشرطة بمحضرها و المواجهة التى تمت بعرفتها وما اسفرت
عنه ضمن ادلته وضرب صفحاً عن الدفع المبدى من الطاعن ببطلان الاستجواب وما ترتب
عليه دون أبداء رد سائغ بأيردا ما أستبان له من تلك المناقشة وما إذا كانت تدخل فى
نطاق الحظر المقرر قانونا من عدمه أكتفاء بأعلانه التأييد لها و لنتيجتها فى حين
أن تلك المواجهة و المناقشة التى أجراها رجال الشرطة شهود الاثبات و أفرغوها فى
محضرهم كأعتراف مفصل و أقرار نسبوه للطاعن و أرشاد من جانبه إلى المسروقات تعد
أساس قضاءه بالأدانة تسانداً لما جاء بالاقرار و شهادة القائمين عليه بما يجعل تلك
الأدلة التى أعتنقها الحكم الطعين والمستمدة من هذا الاستجواب وتلك المناقشة باطلة
الامر الذى أعترى معه الحكم الطعين الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال
و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

 

السبـــــــب
الثانى

فساد الحكم
فى الأستلال

وقصوره فى
التسبيب

على ما يبين من مطالعة
الحكم الطعين أنه قد اعرض ونأى بجانبه عن ما أثاره الطاعن من دفاع جوهرى جازم تمسك
به بين يديه ببطلان
معنوى مبدياً نحو ذلك رداً غير
سائغ أو مقبول لدحض هذا الدفاع الجوهرى بزعمه بمدونات قضائه اطمئنانه إلى هذا
الأعتراف ومطابقته لحقيقة والواقع بقالته ” …. اما القول ان اقوال
المتهمين كانت وليد الاكراه فمن ناحية لم يقدم الدفاع دليل على هذا الاكراه كما ان
المتهمون اعتصموا بتحقيق النيابة بالانكار ولم يقل احدهم انه تعرض لاكراه فضلاً عن
ان المتهم الثالث كان يعمل اميناً للشرطة وفصل من عمله
ولا يمكن لمثله ان يقع تحت اكراه باقوال
وافعال لم يرتكبها
فضلاً عن ارشاده عن مكان السيارة المسروقة و ضبطها يقطع كل قول فى هذا
الصدد فاذا كان ذلك  وكان سائر ما اثاره
الدفاع دون ذلك لا يعدو ان يكون بمحاولة فى موضوع الدليل لاتنال من اطمئنان
المحكمة الراسخ بتقنين الادلة فى الدعوى…………….”

ولا شك فى أن تقرير الحكم
الطعين بهذا الشأن غير سائغ لكون الدفاع قد تمسك بكون الأكراه الواقع على الطاعن
معنوى وليس مادى ومن ثم فقد أهدر هذا الدفاع الجوهرى من قبل الحكم المطعون فيه بما
لا يصلح للرد عليه بالركون إلى ما أسفر عنه الأكراه من أدلة ملفقة” ضبط
المسروقات” و إلى أنعدام مظاهر الأكره وعدم أثارته من قبل الطاعن بين يدى
النيابة العامة بالرغم من أنكاره للتهمة و دون بحث الأكراه المعنوى والذى هو عادة
ما يكون بدون أى اثار مادية ظاهرة او بادية على جسد المتهم و أنما هو وضعه فى ظروف
نفسية قاسية وتهديد ووعيد أو أغراء من مأمور الضبط القضائى يقع على المتهم فيبعث
فى نفسه الخوف و يحدوه للأعتراف بجريمة لم يرتكبها

وينبنى على ذلك أن الحكم
المطعون فيه إذ أتفت عن هذا الدفاع الجوهرى دون ان يعنى به تحقيقاً تجريه المحكمة
للوقوف على مظاهره وأثره فى نفس الطاعن وماهيته باعتبار أن ذلك واجب المحكمة
وصولاً لغاية الأمر فيه كان لزاماً على الحكم المطعون فيه أن يتأني ويحتاط  في الأخذ بالاعتراف او الاقرار المعزو للطاعن
بين يدى محرر المحضر ضمن أدلة الثبوت لما أثاره الدفاع بشأنه من أنه أنه وليد هذا
الأكراه المعنوى ولكون الأقرار أو الاعتراف يتناقض مع حقيقة محاولة أى متهم
الإفلات من تبعة جريمته وفقا لما فطن إليه الفقه من
قديم من أنه :-

  من أن من القواعد المقررة أن الاعتراف – بالنسبة لصاحبه – سيد الأدلة
، فإنه من المقرر أيضاً أنه دليل 
محاط  بالريب والظنون ، يدعو لأول
وهله إلى الشك والارتياب  لأنه مخالف  للطبيعة البشرية التي تنأى بنفسها  بالفطره عن العقاب بما فيه من أيجاع وإيلام ..
ومن هذا تواتر النظر الصحيح – فقها و قضاءاً – على اشتراط  ما يعزز الاعتراف ويسنده ويؤكده من أدله . حتى
بات مستقراً أن الاعتراف وحده لا يكفى .

( الدكتور محمود مصطفى – شرح قانون الإجراءات
الجنائية – ط 11 ( 1976 ) – ص ( 474 )

 

ومن المقرر فى هذا الصدد أن الأعتراف متى صدر وليد
الإكراه المادى أوالمعنوى يكون باطلاً ولا يجوز الإستناد إليه كدليل للإدانه سواء
فى جانب المتهم المعترف او غيره من المتهمين الذين انصب عليهم ذلك الإعتراف – وإن
على المحكمه ان عرض فى حكمها للدفع ببطلان الإعتراف للإكراه أيراداً له ورداً عليه
وإلا كان حكمها معيباً لقصوره مادامت قد اتخذت منه دليلاً ضد المتهم المعترف او
غيره  من المتهمين الآخرين .

نقض 13/11/1973 – س 24 –  ص 999 – رقم 208 – طعن 848 لسنه 43 ق

( المرجع السابق – أ . ج – محمود مصطفى ص 740 )

وقضــى
أنــه :-

إن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية هو واجب
المحكمة في المقام الأول وواجب على المحكمة تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكناً وبغض
النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد
الجنائية لا يصح أن يكون رهن بمشيئة المتهم أو المدافع عنه

(نقض 9 / 10 / 1986 – 37 – 138 – 728)

(نقض 30 / 12 1981 – س 32 – 2898 – 1220)

(نقض 20 / 2 / 1972 – س 23 – 53 –214)

(نقض 25 / 11 / 1984 – س 35 – 185 – 821)

 

وقضى كذلك بشأن كنهة
الاكراه المعول عليه  بأنه :

” الأكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل
بالإذى مادياً
أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته ويحمله على الادلاء بما ادلى
به

 ( نقض
7/1/81 – س 32 – 1 – 23 )

       من المقرر ان الاعتراف لا
يعول عليه – ولو كان صادقا – متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدره “

( نقض 23/2/1983 – س 34 – 53 – 274 ، نقض
16/2/1983  – س 34 – 46 – 46 – 244 ) ،

وبشأن بيان صور الأكراه المعنوى المبطل
للأعتراف ومظاهره أفصحت عنه
محكمة
النقض بالأتى :

” الوعد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثير على حرية
المتهم فى الاختيار بين الانكار والاعتراف ، ويؤدى الى حمله على الاعتقاد بأنه قد
يجنى من وراء الاعتراف فائده او يتجنب ضرراً .

( نقض 2/6/1983 – س 34 – 146 – 730 )

 وحكمت بأنه :-

 من
المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى الأثبات يجب ان يكون اختيارياً صادراً
عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد اكراه
كائنا ما كان قدره – ولما كان الوعد او الاغراء يعد قرين الاكراه  او التهديد لأن له تأثير فى حرية المتهم فى
الأختيار بين الانكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف
فائده او يتجنب ضرراً

( نقض 25/12/1972 – س 23 – 330- 1472 ، نقض 15/10/1972
– س 23 – 234 – 1049 )

كما قضت بأنه:-

لا يصح تأثيم أنسان ولو بناء على اعترافه
بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا لحقيقه الواقع ”

(
نقض 20/5/1968 – س 19 – 111 – 562 ، نقض 20/12/1965 – س 16 – 1801 – 945 )

 كما قضت تتويجاً لتلك المبادىء
المستقرة  بأنه :-

” الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت
تأثير الأكراه جوهرى يتعين على المحكمه ان تعرض له بالمناقشة للوقوف على وجه الحق
فيه فاذا اطرحت تعين ان تقيم ذلك على اسباب سائغة

(
نقض 25/1/76 – س 27 – 19 – 90، نقض 11/6/1972 – س 23 – 203 – 906 )

– وقد قضت محكمه النقض ” الأكراه المبطل
للاعتراف هو ما يستطيل بالإذى مادياً أم معنوياً الى المعترف فيؤثر فى ارادته
ويحمله على الادلاء بما ادلى به ” ( نقض 7/1/81 – س 32 – 1 – 23 )

كما حكمت محكمه النقض بأن :- ” حضور
المحامى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه لا ينفى حصول التعذيب

( نقض 15/10/1980 – س 31 – 172 – 890 )

 

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه فى
معرض رده على ما قرره دفاع الطاعن من كون الأقرار المعزو صدوره إليه لمحرر المحضر
” الشاهد الثانى” وليد عن أكراه معنوى وركن إليه فى مدوناته وقد أتى رد
الحكم على هذا الدفاع الجوهرى مفتقداً للمنطق القانونى السديد حين ركن لدحض هذا
الدفاع إلى خلو الطاعن من الأصابات لدى أستجوابه من النيابة العامة أو قالته
بأكراهه على الاعتراف بين يديها فى حين أن قضاء النقض قد درج على أعتبار التأخر فى
أبداء الدفاع لا يعد دليلاًً على عدم جديته وقد ركن الحكم الطعين لطبيعة وظيفة الطاعن
السابقة لدرء مظنة أحتمال تعرضه للأكراه فى حين أن طبيعة وظيفته تلك فى حد ذاتها
تسوغ خضوعه لعلمه بما يمارس من ضغوط ووسائل أكراه قد تثير خوفه من الوقوع فيها
وتحدوه للأقرار بما لم يرتكبه ثم من بعد ذلك يلوذ بسلطة التحقيق مطمئناً إليها
ليدلى باقواله كيفما شاء بإرداة حرة دون ضغوط أو تلويح بأكراه يعلم هو مداه بحكم
عمله السابق وقد يشفق على نفسه من التعرض له , ثم أتخذ الحكم لدحض وقوع الأكراه من
ضبط المسروقات والارشاد عنها كدليل على عدم حدوث الاكراه فركن بذلك إلى ما لا يصلح
رداً سائغاً على الدفع بأعتبار أن الارشاد عن مكان المسروقات -أن صح حدوثه جدلاً
وهو ما لا يسلم به الطاعن ولادفاعه- ليس سوى ثمرة لهذا الأكراه الواقع على الطاعن
و المبدد لإرادته وحرية أختياره  وشتان
الفارق بينهما وبهذا الأستدلال الفاسد حجب نفسه عن تحقيق أوجه الأكراه المعنوى
التى أدعى بها الطاعن بين يديه وصولاً لغاية الأمر فيه بأعتباره دفاعاً جوهرياً لو
صح لربما تغير به وجه الرأى فى الدعوى بإطلاق مع تعذر معرفة مبلغ أثر هذا الأقرار
الذى ركن إليه صراحة فى تكوين عقيدته بالأدانة سيما وأنه لم يفطن لوجه مطعن الطاعن
الصحيح عليه بالبطلان بما يصمه بالفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب ويوجب
نقضه .

السبــــــب
الثالث

قصور الحكم فى التسبيب

كان عمدة الحكم الطعين فبما ركن إليه من أدانته للطاعن وأخرين ما ذهب إليه
بمدوناته فى الصحيفة الرابعة بقالته

 “ ……….فقد
واجههم
الرائد احمد ماهر حامد معاون مباحث الشيخ زايد
, فاقروا له بارتكاب عدة حوداث سرقات منها ومحاول الماثل و اوضحوا له دور كل منهم
على نحو يطابق ما ابلغ به المجنى عليهم واوضحوا ان المتهم الخامس شريك لهم
وقام المتهم احمد محمود احمد محمد بارشاد الضابط مصطفى الشربينى عباس الشربينى عد مكان السيارة
المسروقة فعثرعليها بدون لوحاتها المعدنية وتسلمها مالكها …..” 0

 

وكان الدفاع قد أثار دفاعاً
ببطلان الإجراءات التى قام بها ضابط الواقعة بمحضر الضبط المؤرخ فى 11/11/2013
لخروجه عن نطاق إذن النيابة العامة الصادر له بسؤال المتهمين عن ما نسب إليهم فى
تحرياته و إذا به يتجاوز نطاق الإذن ويقوم باصطحاب الطاعن لأرشاده عن مكان السيارة
المسروقة فيعثر عليها على حد تعبير الحكم الطعين .

ولما كان الثابت بمحضر الضبط
المشار إليه أن ضابط الواقعة انتقل بصحبة الطاعن لإرشاده إلى مكتب ايجار سيارات
بشارع قسم مصر القديمة دائرة قسم مصر القديمة و أرشده عن سيارتين أمام المكتب بدون
لوحات معدنية و أقر له بأنه قام بالتصرف ببيعها للعميل محمد على محمد حمادة حبث
تبين أن السيارة الاولى بدون لوحات معدنية شيفروليه كارور موديل 2010 نبيتى اللون
و ان السيارة الثانية ماركة نيسان 2013 فضى اللون و بتفتيشها لم يعثر بها على ثمة
ممنوعات حيث قمنا بأصطحابها لديوان القسم .

ومن ثم فأن مأمور الضبط
القضائى قد جاوزبأقراره فى محضر الضبط و بأقرار الحكم فى الصحيفة الرابعه حدود
الإذن الصادر له من النيابة العامة ” بسؤال المتهمين”  حين قام بأصطحاب الطاعن من قسم شرطة أكتوبر إلى
نطاق قسم شرطة مصر القديمة حيث معرض السيارات الذى ضبطت به السيارة محل الجريمة
ولم يكن الإذن يشمل أو يتضمن هذا الأصطحاب و انما كان فقط للمناقشة فإذا ما تجاوز
الضابط حدود هذا الإذن فأنه يكون قد اوقع إجراءاته التى قام بها فى حمأة البطلان
الذى لا عاصم له منه لتجاوز مأمور الضبط القضائى حدود الإذن والمقرر بقضاء النقض
أنه :

     البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام
القانون المتعلقة بأى أجراء جوهرى ، وقضت المادة
 336 أ . ج
على أنه
:- أذا
تقرر بطلان أجراء فأنه يتناول جميع الأثار التى تترتب عليه مباشرة ، ولزم أعادته
متى أمكن ذلك
،
وقضت محكمه
النقض مراراً بأن
: ” القاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل “.

نقض9/4/1973
س-24 -105  – 506

.

وتطبيقات
هذه القاعدة عديدة لا تقع تحت حصر فى قضاء محكمه النقض ، حكمت مراراً
على
سبيل المثال
بأن
لازم القبض والتفتيش الباطلين أهدار كل ما يترتب عليه
“.

نقض 7/3/66
س 17-50-255

نقض 28/11/61
س 12-193 – 938

نقض 30/5/60-
س 11 – 96 – 505

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد أتخذ من أرشاد الطاعن على حد تعبيره عن مكان السيارة المسروقة
ذريعة لصحة مقارفة الطاعن وباقى المتهين للواقعة و كان ذلك الأرشاد قد تم مخالفاً
لحدود إذن النيابة العامة الصادر له بالمناقشة فقط و اقر الحكم الضابط على تجاوزه
حدود الإذن و اعطاه سلطاناً فى أستخراج المتهمين من محبسهم والخروج بهم خارج دائرة
القسم الذى يقع فى محافظة الجيزة إلى مقسم فى محافظة اخرى القاهرة فأن هذا الإجراء
على هذا النحو قد شابه البطلان لخلو إذن النيابة العامة منه و لتجاوز الضابط حدود
ما نيط به من جهة التحقيق القيام به و باعتبار ان ضبط الاشياء هو أجراء من أجراءات
التحقيق التى تختص به جهات التحقيق وهى لم تأذن بإجراءه لضابط الواقعة وكان الاحرى
به أن برجع لجهة التحقيق للإذن له بأصطحاب الطاعن للأرشاد أما وأن الحكم قد غض
الطرف و أتخذ لامن هذا البطلان الظاهر وسيلة فى ثبوت الجريمة فأن الحكم وما بنى
عليه يكون باطلاً لا يقيله من عثرته ما اورده بمدوناته .

 

السبب
الرابع

فساد أخر فى
الأستدلال

عول الحكم الطعين فى قضاءه بأدانة الطاعن على
ما حصله بمدونات قضائه لمضمون التحريات و أقوال مجريها غاضاً الطرف عن ما أثاره
دفاع الطاعن بشأن بطلان تلك التحريات لكونها وليدة مجرد أقوال مرسلة لمجريها و لا
تطابق الحقيقة والواقع رافعاً لواء التأييد لما جاء بها و بأقوال مجريها معتداً
بها كمسوغ لصدور الأذن بأستخراج الطاعن وباقى المتهمين من محبسهم و سؤالهم بقالته

” ……… كما ان القول ببطلان التحريات
مردود بان النيابة أذنت بسؤال المتهمين المقبوض عليهم فى جريمة السرقة و قد رأت
جدية طلب الضابط بسؤال المتهمين والمحكمة بتقديرها ترى ان النيابة العامة قدرت طلب
الضابط تقديرا سليماً….”

ولما كان ذلك وكان ما اورده الحكم الطعين على
النحو أنف البيان مصادرة منه على المطلوب حال أعلانه رفعه لواء التأييد لمضمون
التحريات دون مناقشة عناصرها ومدى كفايتها لأصدار الإذن للضابط بايراده مجرد عبارة
عامة مجهلة تصلح فى كل دعوى بما يكون معه الحكم الطعين قد أعتنق فى هذا الشأن محض
قول مرسل لا سند له بأوراق الدعوى و أنما مجرد أفتراض بصحة التحريات و أقوال
مجربها والمقرر بقضاء النقض أنه :   

” الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه
التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان
تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، – وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول
إن رأت إطراحه وعدم التعويل عليه ، – ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى
لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، – مادامت
المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .

نقض
4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

نقض
13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408  – طعن
7077 لسنه 55 ق

قضت كذلك بأن :-

     ”
تقدير جديه التحريات ولئن كان راجعاً لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمه الموضوع وكان
هذا التقدير من الأمور الموضوعيه التى هى من إطلاقاتها إلا أن شرط ذلك ان تكون
الأسباب التى تستند اليها من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليه والا كان الحكم
معيباً طالما أقام قضاءه على الدليل المستمد من الاذن بالقبض  والتفتيش الذى صدر بناء عليها .

نقض 12/3/1972 – س 23 – 80 – 349 – طعن 75/42 ق

     والرد
على عدم جدية التحريات ، ينبغى أن يواجهها ، ويواجه عناصرها السابقة على صدر الإذن
، وعلى الحكم ان يقول كلمته فى التحريات بعد أستعراضها وأستعراض  كل ما أثاره الدفاع بشأنها ورماها به من قصور
وعدم كفاية .

     ولا
يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟!
) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية
لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى
المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره
الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد
الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما
نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه
قد أقامت قضاءها بإدانه الطاعن بناء على ما أسفر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله .

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق

نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

وإستقر قضاء محكمه النقض على أن :-

     ”
الدفع بعدم جدية التحريات التى إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهرى ويتعين على
المحكمه أن تضمن حكمها رداً سائغاً يبرر إطراحة إذا شاءت الألتفات عنه وان تقول
كلمتها فى التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن فى منطق سائغ وإستلال مقبول وإلا
كان حكمها معيباً باطلاً مادامت قد أقامت قضاءها بالإدانه بالإستناد إلى الأدلة
التى أسفر عنها تنفيذه “.

نقض 4/2/1980 – سص 31 – رقم 37 – ص 182 – طعن 1547 لسنه 49 ق

نقض 3/4/1978 – س 29 – رقم 66 – ص 350 – طعن 1660 – لسنه 47 ق

 

وإستقر على ذلك قضاء النقض إذ قضى بأن :

” الدفع ببطلان الإذن الصادر من سلطه
التحقيق لعدم جدية التحريات التى صدر بناء عليها – جوهرى ، ويتعين على المحكمه ان
تعرض لعناصر التحريات على صدوره ، – وتقول كلمتها فيها بمنطق سائغ وإستدلال مقبول
إن رأت إطراحه وعدم التععويل عليه ، – ولا يكفى فى ذلك مجرد العبارات المرسله التى
لا يستساغ منها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم وإلا كان باطلاً ، – مادامت
المحكمه قد إتخذت من الأدله التى أسفر عنها تنفيذه سنداً للقضاء بالإدانه .

نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206- ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 84 – ص 408 
– طعن 7077 لسنه 55 ق

 

فإذا ما تقر ذلك وكان الحكم الطعين لم يتعرض
بالرد السائغ لعدم جدية التحريات بأبراز عناصرها السابقة على صدور الإذن و الرد
السائغ على الدفع معلناً أطمئنانه للتحريات دون ثمة رد سائغ على الدفع الجوهرى
المبدى من دفاع الطاعن  وكان لا مراء فى
كون تلك التحريات و أقوال مجريها كما أوردها الحكم الطعين فى مدوناته قد أثرت فيما
أنتهى إليه من قضاء بادانة الطاعن بأعتبارها ضمن الأدلة التى أفصح عن تأثر عقيدته
بها و بمضمونها وما ترتب على تلك التحريات من إجراءات الأرشاد عن المضبوطات و
الاقرار المعزو للطاعن  الأمر الذى وصمه
بالفساد فى الأستدلال بما يتعين معه نقضه
.

السبـــب الرابع

عــن
طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

     الطاعن  له أسرة يعولها وابناء ينفق عليهم وليس لهم من
مورد سوى عمله ووظيفته  وفى استمرار
التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبله
و أسرته وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه
بمشيئة الله .

بنـــــاء عليــــــه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبــــــول الطعــــــن شكـــــلا .

ثانيا:
وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

 ثالثاُ 
: و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

 

وكيل الطاعن

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى