موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم33406لسنة57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السادسة

—————

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 19/11/2006

برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبري ابوالليل                   نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار                      نائب رئيس مجلس الدولة

و/ محمد عبد المجيد إسماعيل                                نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور الســيد الأســتاذ المسـتشـــــار / ثروت حسن                                                 مفوض الدولـــــــــــــــــة

وســــــــكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد / خليل إبراهيم                                                أمين الســــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتى:

في الدعوى رقم33406لسنة57ق

المقامة من

جمال كمال كامل عبد الوهاب احمد

ضـــــــــد

1 – وزيـــر الداخلـــية ” بصفته ”

الوقائـــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/9/2003 طالبا في ختامها الحكم  بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة  الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من  جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه انه اعتقل في 6/6/ 1988 وظل رهين محبسه حتى تاريخ رفع الدعوى.

ونعى المدعي على قرار اعتقاله انه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب ، حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت  اعتقاله في   6/6 / 1988  وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.

وأضاف المدعى بأنه أصيب بسبب  اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته  وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله و سبب له  ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون.

وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها مثل المدعى بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيهما وتقرر حجز الدعوى للتقرير.

واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى المدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.

وحددت المحكمة جلسة 30/10/2005  لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وفيها  مثل المدعى بوكيل محام ومثل محامى الحكومة وقدم الأخر حافظة مستندات ومذكرة دفاع اطلعت عليهم المحكمة وأحاطت بما جاء فيهم ، وبجلسة   /  /2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في اجل ضربته انقضى دون إيداع وبها مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

” المحكمــــــــــــــــة “

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا.

حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته  بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من  أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 11/9/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى في 29/9/2003 والمصروفات.

و حيث أن الثابت أن المدعي تقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 19908 لسنة 2002 أوصت اللجنة برفضه .

ومن ثم فان المدعي يكون قد سلك الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7لسنة2000 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا  فهي مقبولة شكلا.

 

الدعوى رقم33406لسنة57ق قضاء إداري

و حيث انه عن الموضوع  – فان المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أن الثابت أن المدعى قد اعتقل في الفترة من 11/9/1995 حتى 29/9/2003  ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعي خلال هذه الفترة.

وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي و يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.

ومن حيث أن القانون رقم 162لسنة1958 بشأن حالة الطوارئ  قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ،  ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة بالقانون رقم 98لسنة1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فان الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الاستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا أو أمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

و حيث أن الجهة الإدارية  لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن أدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فان قرار اعتقال المدعى  يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق  المشار إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.

وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته ، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد الحق بالمدعى أضرار مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها.

ومن حيث انه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي لحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط مسئوليتها.

ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره لذا فان المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة  اعتقاله في 11/9/95 حتى 29/9/2003 بمبلغ مقداره أربعة وعشرون ألف جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة  184من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة … بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره أربعة  وعشرون ألف جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.

ســكرتيرالمحكمــة                                                        رئيــس المحكمــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى