موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1585 لسنة 55 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار             / أحمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار             / صبحي علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / معتز أحمد شعير                                مفوض الدولة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد                / رأفت إبراهيم                                  سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1585 لسنة 55 ق

المقامة من

علي محمد محمد السمان الزيني

ضــــد

السادة :

  • رئيس الجمهورية .
  • وزيرالداخلية .
  • وزير الدفاع . بصفاتهم

الإجراءات

بتاريخ 4/12/2000 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له مبلغ مائه ألف جنيه علي سبيل التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 11/10/1995 حتى 8/10/1968 مع إلزامهم المصروفات .

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 .

تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 5/12/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث أن الدعوى أقيمت بالطلبات سالفة البيان .

ومن حيث أن المدعي لم يقدم للمحكمة إبان جلسات المرافعة ما يترتب أنه سبق له قبل إقامته للدعوى اللجوء إلي اللجنة المختصة بالتوفيق في المنازعات بوزارة الداخلية حيث أقام دعواه في تاريخ لاحق علي 1/10/2000 التاريخ المحدد للعمل بهذا القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات والذي استوجب اللجوء إلي تلك اللجان قبل إقامته الدعوى الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الدعوى .

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى