موسوعة المحكمه الاداريه العليا

سلطة الادارة فى قبول الاستقالة

سلطة الادارة فى قبول الاستقالة

الطعن رقم  0291     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 743

بتاريخ 26-01-1988

الموضوع : انتهاء خدمة

المادة “97” من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . لا تملك جهة الإدارة سوى إرجاء قبول إستقالة العامل لأسباب تتعلق بمصلحة العامل مع إخطاره بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على إسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة . مؤدى ذلك : أن جهة الإدارة لا تملك رفض إستقالة العامل . الفقرة الثانية من المادة “72” من قانون العاملين المدنيين السابق كانت تقضى بجواز إرجاء قبول الإستقالة دون النص صراحة على تحديد مدة زمنية لهذا الإرجاء . مقتضى هذا الإختلاف فى الصياغة أن المشرع كان حريصاً على عدم جواز رفض الإستقالة و على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى المدة التى يجب البت خلالها فى طلب الإستقالة و هى ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها . هذا كله ما لم يكن طلب الإستقالة معلقاً على شرط أو مقترناً بقيد .

 

                      ( الطعن رقم 291 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0948     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1153

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : انتهاء خدمة             

 الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى قبول الاستقالة                   

فقرة رقم : 1

لا يترتب على تقديم العامل إستقالته إعتبارها مقبولة فور تقديمها – يتعين على العامل الإستمرار فى أداء واجبات وظيفته حتى يبلغ إليه قرار قبول الإستقالة أو رفضها أو تمضى المدة التى حددها القانون لإعتبارها مقبولة – أساس ذلك : – أن تعيين العامل فى الوظيفة و لو برغبته يخضعه لنظام الوظيفة العامة الذى يجعله مكلفاً بأداء واجباتها فى خدمة الشعب طبقاً لأحكام الدستور – قبول الإستقالة يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للإدارة التى تترخص فيها بما يحقق الصالح العام و تستقل من ثم يوزن مناسبات قرارها بما يحقق الصالح العام و لا معقب عليها فى هذا الشأن طالما أن قرارها برفض قبول الإستقالة لا ينطوى على أساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بالغرض و الغاية من منع العامل من الإستقالة و هو الحاجة إلى خدماته دون مخالفة لأحكام الدستور و القانون .

 

             ( الطعن رقم 948 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى