موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3994 لسنه 51

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي      نائب رئيس مجلس الدولة

                                     ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار         نائب رئيس مجلس الدولة

                                الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل                    مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك             أمين سر المحكمة

في الدعوى رقم 3994 لسنه 51

المقامة من :-

رئيس جامعة الأزهر

ضد :-

شريف السيد إبراهيم محمد

السيد إبراهيم محمد

——- 

الوقائع

—— 

          أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/2/1997  طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بان يؤديا له مبلغ مقداره 8771.28 جنيها قيمة المستحق عليهما مع الزامهما المصروفات والأتعاب 0

          وذكر المدعى شرحا لدعواه انه دائن للمدعى عليه الأول بمبلغ 3816.7 جنيها صرفت أثناء مهمته  العلمية لأمريكا ومبلغ 4954.5 جنيها صرفت أثناء البعثة ليكون مجموع المبالغ 8771.28 جنيها وكان قد سبق إرساله لتلك المهمة والبعثة لأمريكا ولكنه لم يعد بعد انتهائها فيحق إلزامه مع المدعى عليه الثاني ( الضامن ) بهذا المبلغ الذي لم يتم سداده رغم الإنذارات المتكررة 0

          واختتم المدعى صحيفة دعواه طالبا القضاء له بطلباته سألفه البيان 0

          ولقد تداولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى أودعت هيئه مفوضي الدولة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0

          ولقد نظرت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 3/12/2006 حضر محامى الجامعة المدعية حيث قرر بمحضر الجلسة طلبه باعتبار الخصومة منتهية مع إلزام المدعى عليه المصروفات 0

كما حضر وكيل المدعى عليهما وقدم حافظه مستندات طويت على افاده رسميه من الجامعة ممهوره بخاتم شعار الجمهورية تفيد سداد المدعى عليه الأول للمبالغ محل المطالبة وان ذمته خاليه من المديونية محل الدعوى الماثلة وأرفق بها اصل الإيصال الدال على السداد ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0

” المحكمة “

          بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليهما الأول تأجيل والثاني كضامن له بسداد مبلغ 8771.28 جنيها قيمه مصروفات دراسية حصل عليها المدعى عليه الأول أثناء ذهابه  للولايات المتحدة بمهمة علميه ، مع الزامهما المصروفات 0

          ومن حيث أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة بجلسة 3/12/2006 والتي طويت على شهادة من الجامعة مختومة بخاتم شعار الجمهورية تفيد سداد المدعي علية الأول  لكاهل المديونية المستحقة للجامعة محل هذه الدعوى فضلا عن إيصال السداد الدال عليه 0

          ومن حيث أن محامى الجامعة قد حضر بجلسة 3/12/2006 وتطلب بمحضر الجلسة اعتبار الخصومة منتهية مع إلزام المدعي عليه المصروفات 0

          ومن حيث أن المدعي عليه الأول قام بالسداد للمبلغ المستحق عليه كلية أية ذلك الشهادة الرسمية الصادرة من الجامعة الدالة على السداد وإيصال السداد المرفق بها والمقدمتين بالجامعة المقدمة بجلسة 3/12/2006 الأمر الذي يمكن معه اعتبار الخصومة محل التداعي في الدعوى الماثلة منتهية مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة:-  باعتبار الخصومة منتهية ، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات 0

                  سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى