موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 1630 لسنة 44 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 17/1/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د.عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضري نوبي محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي .

نواب رئيس مجلس الدولة”

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان   

                                                                          مفـوض الدولـة

                                                                    

                                                                            

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                      سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1630 لسنة 44 القضائية عليا

 
المقــــــــام من

*************

محافظ القاهرة    ” بصفته “

 

ضــــــــــــــــــد

 

سيد عبد الرحمن أحمد “عن شركة فهد العروبة”

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” دائرة العقود الإدارية والتعويضات ” في الدعوى رقم 8476 لسنة 49ق بجلسة 16/11/1997

 

 

 

الإجـــراءات

**********

في يوم الإثنين الموافق 5/1/1998 أودع الأستاذ / زكريا يونس إمبابي المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 1630 لسنة 44ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ” دائرة العقود الإدارية و التعويضات ” في الدعوى رقم 8476 لسنة 49ق بجلسة 16/11/1997 والقاضي منطوقه ” بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص لنظرها بجلسة تحددها ويخطر بها الخصوم وأبقت الفصل في المصروفات ” .

 

وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها ، مع إلزام المطعون ضده بمصروفات الطعن .

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .

 

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 8/6/2001 وبجلسة 29/8/2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 23/11/2002 ، وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر سيد درويش سيد شريكاً متضامناً لشركة فهد العروبة للرخام و الجرانيت المطعون ضدها وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وبجلسة 8/ 11/ 2003 قررت المحكمة إصــدار الحكم بجلسة 17/1/2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر – وبتاريخ 3/12/2003 أودع محامي الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

 

   المحكمـــــة

************

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.

 

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ،

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8476 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب صحيفة مودعه قلم كتابها بتاريخ 14/8/1995 بطلب الحكم  قبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ طلب جهة الإدارة المدعى عليها بالحجز و المصادرة وتحصيل المبالغ غير القانونية لحين الفصل في الدعوى الأصلية . وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بتحرير عقد بيع لحوش التشوين الحائزه له مع خصم ما سبق دفعه لجهة الإدارة علي سند من القول إنه بتاريخ 22/ 7 / 1987 أستأجر من الجهة الإدارية المدعي عليها حوض تشوين المحجر رقم 10540 ـ وأن هذا الحوش منفصل تماماً عن المحجر الذي كان لمدة سنة واحدة انتهت في 21 / 7 /1988 ـ ولا يسري في حقه إلا عقد إيجار حوش التشوين وإنه خلال عام 1990 عرضت محافظة القاهرة علي أصحاب المصانع الموجودة بالمنطقة تمليكهم أحواش التشوين نظير مبلغ 60 جنيهاً للمتر قابل للتفاوض وفتحت له الملف برقم 27668 في 14/11/1990 وقام بسداد مبلغ 11000 جنيه بالإيصال رقم 415103 بذات التاريخ تمهيداً لتحرير عقد بيع الحوش الذي في حيازته ومنذ هذا التاريخ وهو يتردد على إدارات المحافظة المختلفة دون جدوى ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قامت جهة الإدارة بإصدار قرارات إزالة لمواقع التشوين و الحجز على ممتلكاته لعدم قيامه بسداد إيجار المحجر الذي لم يتسلمه ولا وجود له ، كما قامت بفصل التيار الكهربائي عن المصنع الذي أقامه على حوش التشوين المشار إليه ، فضلاً عن قيامه وآخرين من أصحاب المصانع المجاورة بتوصيل الكهرباء و المياه و التليفونات وشق الطرق ورصفها إلى مصانعهم على نفقتهم الخاصة وأنه أنذر جهة الإدارة بتاريخ 13/7/1995 بسرعة تحرير عقد بيع حوش التخزين استكمالا لما تم من إجراءات دون جدوى مما حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته المتقدمة .

 

وبجلسة 16/11/1997 أصدرت محكمة القضاء الإداري “دائرة العقود الإدارية و التعويضات ” حكمها المطعون فيه . وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة 15من السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 – على أساس أن تصرف الجهة الإدارية المدعى عليها في الأراضي لحائزيها من واضعي اليد عليها هو تصرف في أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة ، وبالتالى فإن ما يبرم بشأنها من عقود بإدارتها أو التصرف فيها لا يتسم بسمات العقود الإدارية باعتباره لا يتصل بتسيير مرفق عام ، ولا يعدو أن يكون تصرفاً من الدولة في مالها الخاص على نحو ما يتصرف فيه الأفراد في أموالهم الخاصة طبقاً لأحكام القانون المدني , وبذلك تكون العلاقة بين الطرفين وما يثار بشأنها من إخلال أي منهما بالتزاماته التعاقدية من اختصاص القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه و تأويله للأسباب الواردة بتقرير الطعن وحاصلها أن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 22/7/1987 تم إبرام عقد استغلال محجر رقم 10540 – حجر جيري – بين إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة وبين المطعون ضده و شركاه ” شركة فهد العروبة ” بالترخيص للمطعون ضده في استغلال المحجر الكائن بجبل طرة اعتباراً من 22/7/1987 حتى 21/7/1988 واستناداً للبند 23من هذا العقد تحرر عقد إيجار أرض بين إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة وبين المطعون ضده لإقامة حوش تشوين لزوم المحجر المذكور ونص البند الخامس من عقد الإيجار المشار إليه على قيام المستأجر بإزالة ما أحدثه من بناء على الأرض في حالة احتياج الحكومة للأرض أو لأي جزء منها في أي وقت كان للمنافع العامة أو لأعمالها الخاصة وإنه بالاطلاع على بنود هذين العقدين يبين أنهما قد احتويا على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وبذلك فإن عقد استغلال المحجر المشار إليه لا يخرج من كونه ترخيصاً في استغلال محجر حجر جيري طبقاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر وإن عقد طبقاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر وأن عقد إيجار أرض حوش التشوين هو في طبيعته عقد إداري وذلك لأن المحافظة وهى شخص معنوي عام تعاقدت مع المطعون ضده على تأجير قطعة هذه الأرض لإقامة حوش تشوين لزوم المحجر المرخص به وأن هذا التعاقد يتصل بمرفق عام هو مرفق الصناعة بغية الوصول إلى الهدف الذي قام العقد لتحقيقه وهو انتعاش الصناعة و المساهمة في إصلاح الاقتصاد القومي للبلاد أخذاً في الاعتبار أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع داخل منطقة صناعية بطرة مملوكة للدولة وتم تخصيصها لإقامة المصانع عليها الأمر الذي يكشف عن نية جهة الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه في هذا العقد وبذلك فإن العقد المبرم بين محافظة القاهرة وبين المطعون ضده يعتبر عقداً إدارياً وبثبوت هذه الصفة فيه فإن مجلس الدولة يختص دون غيره بأصل المنازعات الناشئة عن هذا العقد وما يتفرع عنها ،باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وهذا الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة تطبيقاً لنص المادة 10 من القانون رقم 47لسنة 1972 المشار إليه بما في ذلك المنازعات الناشئة عن إجراء الحجز على المطعون ضده استيفاء لحقوق الجهة الإدارية ومدى إلزام الجهة الإدارية بتحرير عقد بيع حوش التشوين .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم وفقاً للتكييف السليم و الصحيح قانوناً لطلباتهم حسبما تنتهي إليه المحكمة وذلك بغض النظر عن العبارات المستعملة من الخصوم في تحديد طلباتهم دون اعتساف في تفسيرها أو فهمها وذلك في ضوء نصوص القانون المحددة للولاية القضائية أو للاختصاص داخل جهات القضاء المختلفة فالعبرة بالمقاصد و المعاني وليست بالألفاظ والمباني .

 

ومن حيث إن الدستور نص في المادة 172 منه على اختصاص مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، فقد جعل من المجلس الهيئة القضائية المستقلة ذات الولاية العامة على المنازعات الإدارية وأضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها ، عدا المنازعات التي قرر المشرع بنصوص خاصة إسنادها إلى جهات قضائية أخرى وذلك استثناء من هذا الأصل العام ، ونفاذاً لذلك فقد نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر كافة المنازعات الإدارية وأن هذا الاختصاص يشمل جميع الدعاوى الإدارية سواء تعلقت بقرار إداري أو لم تتعلق به مادام اتصال الجهة الإدارية بموضوع الدعوى واختصاصها به ملحوظاً فيه صفتها كسلطة عامة تعمل في مجال القانون العام بأساليبه ومكناته ، لا كفرد عادي يعمل في مجالات العلاقات المدنية التي يحكمها القانون الخاص .

 

ومن حيث إنه من المقرر أن جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في إصدار قرار التخصيص بالانتفاع أو الموافقة على التصرف بالبيع أو التأجير في أملاك الدولة للغير في حدود القانون – سواء كانت من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة – وأن تعاقدها مع الغير في هذا الخصوص يتولد من عملية مركبة تتكون من عدة مراحل متتابعة و بإجراءات شتى تهيئ لميلاد هذا التصرف و باكتمال تكوينها تصل هذه العملية إلى نهايتها بإبرام العقد وعلى ذلك فإن لهذه العملية جانبين أولهما إداري بحت يتمثل في الإجراءات التي تتخذها جهة الإدارة منفردة ، والتي يجب إن تسير فيها على مقتضى النظام الإداري المقرر لذلك و الثاني تعاقدي بحت يتمثل في إبرام العقد بين صاحب الشأن وممثل الجهة الإدارية المختصة وحيث إن ما يسبق هذا التعاقد من إجراءات تبقى وفق طبيعتها كقرار إدارى شأنه في ذلك شأن القرار الذي يصدر من أي جهة إدارية في أي من شئونها ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانوني معين يعتبر في ذاته ممكناً وجائزاً قانوناً و الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة مثلما هو الشأن في القرارات الإدارية وتظل تلك القرارات منفصلة عن العقد وقائمة بذاتها فتختص جهة القضاء الإداري بإلغائها إذا شابها أي عيب من عيوب القرارات الإدارية ، ويجوز لطرفي العقد أو غيرهم الطعن على هذه القرارات مادامت قد  توافرت لهم مصلحة في ذلك غير أن هذا النزاع لا يمتد إلى العقد ذاته الــذي يظــل قائمــاً و منتجاً لآثاره إلى أن تفصل المحكمة المختصة في النزاع المتعلق به ، وهو ما يستلزم بالضرورة تحديد طبيعة هذا العقد للوقوف على جهة القضاْء المختصة بنظره وما إذا كان عقدا إداريا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الناشئة عنه أو أنه من عقود القانون الخاص التى تخضع لولاية القضاء العادى ولا شأن لمحاكم مجلس الدولة بالمنازعات الناشئة عنة .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إن العقد لا يعتبر إداريا إلا إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتصلاً بإدارة وتسيير مرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص ، فإذا تضمن عقداً هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص بمنازعاته القضاء الإداري أما التصرف في العقارات المملوكة للدولة و الجهات الإدارية ملكية خاصة دون اتباع مكنات و أساليب القانون العام لا يعتبر تعاقداً إدارياً و إنما من عقود القانون الخاص وتكون المنازعة في شأنه من اختصاص القضاء العادي .

 

ومن حيث إن التكييف القانوني السليم للمنازعة موضوع هذه الدعوى أنها منازعة تدور في حقيقتها حول أمرين أولهما : مدى حق جهة الإدارة في مطالبة المطعون ضده بالإتاوة و الإيجار المستحق لها بمقتضى عقدي استغلال المحجر رقم10540 و إيجار حوش تشوين المحجر و المبرمين بينها و بين المطعون ضده و الأمر الآخر هو مدى التزام جهة الإدارة الطاعنة بقبول طلب الشراء المقدم من المطعون ضده و السير في إجراءات البيع معه طبقاً للقواعد المنظمة للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في نطاق محافظة القاهرة وتحرير عقد بيع بينهما لقطعة الأرض موضوع الدعوى و التي يستأجرها .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 22/7/1987م تم إبرام عقد استغلال محجر رقم 10540 حجر جيري بين محافظة القاهرة و المطعون ضده بمقتضى أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر ولائحته التنفيذية وبشروط هذا العقد حيث رخص له في استخراج ونقل مادة الحجر الجيري مقابل إيجار سنوى قــــدره (2000 جنيه ) .

 

ونفاذاً للبند 23 من هذا العقد و الذي ينص على أن من حق المرخص له الحصول على عقود تبعية لتمكينه من استغلال المحجر 000 وتصرح الحكومة للمستغل باستئجار أرض للتشوين 000 بمقتضى عقود تبعية طبقاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 وبالشروط و الأوضاع الواردة به وبلائحته التنفيذية و لشروط العقود – تحرر عقد إيجار أرض بتاريخ 17/9 /1987 بين المطعون ضده ومحافظة القاهرة لإقامة حوش تشوين لزوم المحجر رقم 10540 حجر جيري مقابل إيجار سنوى مقداره خمسة جنيهات عن كل هكتار أو جزء منه .

 

وإذ ينبئ ذلك بوضوح عن أن عقد استئجار أرض التشوين يتبع عقد استغلال المحجر وأن تعاقد جهة الإدارة مع المطعون ضده و الترخيص له باستغلال هذا المحجر كان بصفتها سلطة عامة و بمناسبة إدارة وتسيير مرفق عام ومن ثم تكون منازعة المطعون ضده بشأن مطالبة جهة الإدارة وإنذاره بتوقيع الحجز الإداري ضده بغية استيفاء المبالغ محل المطالبة عن العلاقة الايجارية بين الطرفين طبقاً لما سلف بيانه مترتبة على عقد إداري و بالتالي يكون الفصل في هذا النزاع من اختصاص القضاء الإداري .

 

ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة المطعون ضده إلزام جهة الإدارة بتحرير عقد بيع حوش التشوين فإنه لما كان الثابت من أوراق الطعن أن محافظة القاهرة شكلت لجنة لحصر التعديات على أرض الدولة بمنطقة طره الكائنة بها أرض النزاع وكان المطعون ضده يضع يده على أرض حوش التشوين سالفة الذكر وقد صدر قرار محافظ القاهرة رقم 225 لسنة 1986 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة لواضعي اليد عليها في محافظة القاهرة ونفاذاً لهذا القرار تقدم المطعون ضده بطلب شراء أرض ثم حيازتها رقم 27668 ومن ثم يكون رفض جهة الإدارة قبول طلب الشراء الذي تقدم به المطعون ضده وامتناعها عن اتخاذ إجراءات البيع المنصوص عليها في ذلك القرار و فحصه يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء و بالتالي يختص القضاء الإداري بمراقبة مشروعية هذا القرار.

 

ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم أن المنازعة الماثلة تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية ومن ثم تدخل في ولاية واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه و بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إلزام المطعون ضده مصروفات الطعن .

 

 

فلهــــذه الأسبــــــاب

*******

حكمت المحكمة :

             بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة أخرى .

 

 

سكرتير المحكمة                                       رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى