موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 2663 لسنة 46 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

********************

 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 10/1/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                               رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد                                                                      نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة

                 مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس             سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2663 لسنة 46 القضائية عليا

 

المقام من :

محافظ القاهرة

 

     ضــــــــــد

  • على التهامى محمد
  • مدير إدارة أمناء الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى( فرع جاردن سيتى )

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة   

     فى الدعوى رقم 3604 لسنة 48 ق بجلسة 12/12/ 1999

   ——————————————–

 

 

 

 

إلاجراءات:

————–

 

فى يوم الثلاثاء الموافق 8 من فبراير سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ القاهرة, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 2663 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه

أولاً : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث لرفعها على غير ذى صفة.

ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً وألزمت محافظ القاهرة بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغاً مقداره خمسون ألف جنيه والمصروفات “.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة, لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى شقه الطعين ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا, لتقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الطعين والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

 

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتى التقاضى.

 

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/2/2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 7/4/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 3/5/2003.

 

ونظــرت المحكمــة الطعــن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 1/11/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/1/2004 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, وخلال هذا الأجل أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع صممت فى ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن.

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

المـحـــــكمــة

***********

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه, ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى هذا الصدد تفادياً للتكرار.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المدعى عليه الأول (محافظ القاهرة ) بأن يؤدى للمدعى مبلغ خمسين ألف جنيه, على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قام بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه كتأمين مؤقت لدخول المزاد الذى طرحته محافظة القاهرة فى 22 و 24/3/1987 لبيع حق الانتفاع بالمحلات التجارية والإدارية الملحقة بجراجى الأوبرا والعتبة لمدة 25 سنة, وعلى أثر رسو مزاد المحل رقم 24 بجراج الأوبرا عليه قام بسداد مبلغ خمسين ألف جنيه على ذمة استكمال التأمين المؤقت إلى 30 ٪ من قيمة حق الانتفاع عن السنة الأولى وفقاً لشروط المزاد, ونظراً لعدم قيامه بسداد باقى قيمة حق الانتفاع عن السنة الأولى وهو 70 ٪ وكذلك التأمين الدائم بما يوازى 1٪ من قيمة حق الانتفاع عن الـ 25 سنة, فقد قامت المحافظة بمصادرة ما تم دفعه من المدعى وإعادة طرح المحل الذى رسا عليه فى مزاد علنى, ولما كان حق الجهة الإدارية يقتصر على مصادرة التأمين المؤقت ومقداره خمسة آلاف جنيه دون مبلغ الخمسين ألف جنيه التى قام المدعى بسدادها بعد رسو المزاد عليه, إذ إن ما تضمنه البند الخامس من شروط المزاد من تخويل المحافظة الحق فى مصادرة المبالغ المدفوعة من المتزايد عند عدم قيامه بسداد باقى قيمة حق الانتفاع والتأمين الدائم, قد جاء منطوياً على شرط تعسفى يجوز للقاضى تعديله عملاً بحكم المادة 149 من القانون المدنى, وهو ما تهدر معه المحكمة هذا الشرط لإعادة التوازن المالى للعقد المبرم مع المدعى, ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإلزام محافظ القاهرة بأن يؤدى للمدعى مبلغ خمسين ألف جنيه.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المذكور أنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, إذ إن قيام الجهة الإدارية بمصادرة المبالغ المدفوعة من المطعون ضده قد جاء إعمالاً لما نصت عليه كراسة الشروط والمواصفات الموقعة منه, ولا يعد ذلك من قبيل الشروط التعسفية بل يعد من قبيل الشروط الاستثنائية غير المألوفة فى روابط القانون الخاص والتى تميز العقود الإدارية عن العقود المدنية, وأنه إذا كان المطعون ضده قد عرض على المحافظة سداد نسبة الـ 70 ٪ المتبقية فقد جاء هذا العرض بعد المواعيد المقررة, ومع ذلك قامت المحافظة بعرض الأمر على وزير المالية لاستثنائه فى المواعيد الواردة بالمادة 109 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات, إلا أنه أفاد بتعذر الاستثناء لعدم وجود حالة ضرورة.

 

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قائمة شروط المزاد الخاص ببيع حق الانتفاع بالوحدات التجارية والإدارية الملحقة بجراجى الأوبرا والعتبة, أنها قد تضمنت فى البند (2) إلزام المتزايد بأن يدفع خمسة آلاف جنيه تأميناً مؤقتاً لدخول جلسة المزاد, كما تضمنت فى البند (4) إلزام المتزايد فى حالة رسو المزاد عليه بأن يستكمل التأمين المؤقت إلى 30 ٪ من قيمة حق الانتفاع عن السنة الأولى بمجرد رسو المزاد وذلك بجلسة المزاد, وتضمنت فى البند (5) إلزام من رسا عليه المزاد بسداد باقى قيمة الانتفاع عن السنة الأولى بواقع 70 ٪  مع سداد تأمين دائم يوازى 1 ٪ من قيمة حق الانتفاع عن كامل مدة الانتفاع (25 عاماً) خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره برسو المزاد عليه , وأجاز هذا البند إعطاء المتزايد مهلة إضافية مقدارها عشرة أيام أخرى, ورتب على تأخر المتزايد عن السداد خلال هذه المدة مصادرة المبالغ المدفوعة منه لصالح المحافظة مع إلغاء البيع وإعادة طرح الوحدة مرة ثانية فى المزاد.

 

ومن حيث إن ما تضمنته قائمة المزاد فى بنودها سالفة الذكر, قد جاء ترديداً لنص المادة 109 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 والتى قصرت الجزاء الواجب توقيعه على المتزايد فى حالة تخلفه عن أداء باقى الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره برسو المزاد عليه أو انتهاء المهلة الإضافية, على مصادرة التأمين المؤقت وفسخ العقد مع إعادة طرح الصفقة مرة أخرى للبيع, ومن ثم وإذ نصت القائمة المذكورة فى البند (9) منها على أن تخضع المزايدة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 وأن تعتبر اللائحة التنفيذية لهذا القانون جزءاً مكملاً لشروط المزاد, وجاء هذا النص على سبيل الاستعادة لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية, حيث إنها لم تنظم سوى بيع المنقولات دون بيع العقارات, فإن حق الجهة الإدارية فى المصادرة إنما يقف عند حد التأمين المؤقت المدفوع من المتزايد والمحدد بخمسة آلاف جنيه, ولا يتعداه إلى مصادرة المبلغ المكمل لهذا التأمين إلى 30٪, لاسيما وأن هذا الشرط من الشروط الاستثنائية التى لا يجوز التوسع فيها بحسبان أن مصادرة الأموال يمس حقاً من الحقوق الدستورية هو حق الملكية الذى حماه الدستور بموجب المادة 34 منه, ومن جهة أخرى فإن مصادرة المبلغ المكمل للتأمين المؤقت إلى 30 ٪ يترتب عليه أن يصبح من التزم بسداد هذا المبلغ فى مركز أسوأ ممن تقاعس عن سداده, حيث تشمل المصادرة بالنسبة للأول التأميــن المؤقـت والمبلـغ المكمل لـه إلـى 30 ٪, بينما تقتصر المصادرة بالنسبة للثانى على قيمة التأمين المؤقت فقط, وهو أمر تأباه العدالة ويجافى منطق القانون.

 

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد تقدم للمزاد الذى طرحته محافظة القاهرة عام 1987 لبيع حق الانتفاع بالوحدات التجارية الملحقة بجراج الأوبرا, وقام بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه على ذمة التأمين المؤقت لدخول المزاد, كما قام بسداد مبلغ خمسين ألف جنيه استكمالاً لهذا التأمين إلى 30 ٪ من قيمة حق الانتفاع عن السنة الأولى بعد أن رسا عليه مزاد المحل رقم 24, إلا أنه لم يقم بسداد باقى حق الانتفاع وهو 70٪  من القيمة المذكورة خلال المدة المقررة, الأمر الذى ترتب عليه قيام المحافظة بمصادرة جميع المبالغ المدفوعة منه استناداً إلى البند رقم (5) من قائمة شروط المزاد, وذلك بالمخالفة لصحيح حكم القانون على النحو سالف الذكر, إذ كان ينبغى على المحافظة أن تقتصر فى المصادرة على مبلغ التأمين المؤقت وحده, ومن ثم فإن حصول المحافظة على مبلغ الخمسين ألف جنيه المشار إليه يكون بدون وجه حق ويتعين عليها رده إلى المطعون ضده المذكور.

 

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة – ولكن لأسباب مغايرة – فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به, ومن ثم يضحى الطعن عليه بلا سند من القانون خليقاً بالرفض.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

 

 

 

فلهــــذه الأسبــــاب

——————

حكمت المحكمة :

—————

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

سكرتيــــر المـحـكمـة                                                      رئيـــس المحـكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———-

… منى …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى