موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 12218 لسنة 54ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة العاشرة

( عقود وتعويضات – زوجي )

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 21/10/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حمدى ياسين عكاشة                      نائب رئيس مجلس الدولة

رئيــــــــــــس المحكمـــة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعى                نائب رئيس مجلس الدولة

/ سعيد مصطفى عبد الغنى                    وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد مصطفي عنان                      مفــــــــوض الدولــــــــة

وسكرتارية السيد                            / طارق عبد العليم تركى                   أميـن ســــــــــر المحكمة

أصدرت الحكم

في الدعوى رقم 12218 لسنة 54ق

المقامة من

عبد المحسن زغلول إبراهيم بركة

ضــــــــد

وزير الدفاع  ” بصفته “

الوقائع

عقد المدعي الخصومة فى الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/8/2000 أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع للمدعى نصف مليون جنية مصرى تعويضا نهائيا مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وإحالة المدعى لمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لتحقيق عناصر الدعوى 0

قال المدعي شرحا لدعواه  انه جند لتأدية الخدمة العسكرية فى 8/10/1997 بالفرقة السابعة بسلاح مشاة ميكانيكا بمحطة الاسماعيلية ك 2 مشاه ، وإثناء الخدمة وبسببها تعرض لحادث نتيجة اصطدام أحدى العربات به إثناء عبوره الطريق متوجها للوحدة أدى إلى إصابته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41 لسنة 99 جنح عسكرية إسماعيلية فقد أصيب بكسر بأعلى عظم الفخذ الأيسر سيئ الالتئام وتم تثبيته داخليا بشريحة مع تيبس جزئى بمفصل الفخذ وتورم بالعين اليمنى واليسرى ونزيف بالأنف وظل يعالج بالمستشفيات إلى إن تقرر عدم لياقته الطبية وتم إنهاء خدمته وتسببت له الإصابة فى أضرار مادية وأدبية متمثلة فى انه اصبح غير قادر على الزواج وأصيب بالضعف الشديد علاوة عن الألم النفسى وهو صغير السن لم يتجاوز 25 عاماً كما أصيب بعاهة مزمنة افقدته قدرته على العمل مطلقا مع استمرار العلاج دون جدوى فضلا على تكلفته التى تفوق قدرته المالية لأنه لا يعمل ، الأمر الذى حدا به إلى اقامة دعواه ابتغاء الحكم له بسالف طلباته .

وحيث انه لدى تحضير الدعوى مثل المدعى بوكيل محام وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها كما قدم محامى الحكومة حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء بها وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات.

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت فى محاضر الجلسات ، وبها مثل المدعى بشخصه وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ، ومثل محامى الحكومة وقدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بما جاء فيها ومذكرة دفاع ، وبجلسة 11/3/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/7/2007 مع مذكرات فى أجل ضربته انقضى دون إيداع وبها مد أجل الحكم لجلسة 21/10/2007 وبها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة 28/10/2007 لتغيير التشكيل وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانونا.

تابع الدعوى رقم12218 لسنة 54 ق

 

وحيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغا مقداره خمسمائة ألف جنيه تعويضا عما لحق به من إصابة إثناء وبسبب الخدمة.

وحيث انه عن الدفع المبدى من محامى الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها ، فان المادة 129 من قانون خدمة ضباط الشرطة وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 تنص على أن :

” تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الاتية :    أ – لجنة قضائية عسكرية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ويحدد نطاق اختصاص كل لجنة فرعية بقرار من وزير الدفاع   ب – اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة “.  وتنص المادة 130 من القانون ذاته معدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2002 على أن ” تختص اللجان القضائية العسكرية – المشار اليها فى المادة السابقة – دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية “.  ومفاد ذلك إن اختصاص اللجان القضائية العسكرية المنوه عنها قاصر فقط على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة لمن ذكروا سلفا والمتعلقة بتطبيق إحكام ذلك القانون وهى على ما يبين من مطالعة نص المادتين 133 ، 143 منه  الخاصة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بشأن من ذكروا سلفا ، وليس من بين تلك المنازعات منازعات هؤلاء المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، إذ لا يجوز إعمال أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 إلا على ما انتظمته نصوصه من قواعد الخدمة العسكرية وأنواعها ومدتها والترقية والنقل والالحاق والانتداب والاعارات والبعثات والأجازات والعقوبات وإنهاء الخدمة والاستقالة والرفت دونما غيرها من شئون اختصت بتنظيمها قوانين أخرى كتلك المتعلقة بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975وبالاختصاص العام لقضاء مجلس الدولة إذ لا تختص بها اللجان القضائية العسكرية المنوه عنها ويظل الاختصا ص بنظرها معقوداً لمحاكم مجلس الدولة ” القاضى الطبيعى “0

وحيث إن المنازعة المعروضة تتعلق بمطالبة المدعى بالتعويض على أساس الخطأ التقصيرى المنسوب إلى جهة الإدارة – ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدفع.

وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الإجرائية والشكلية المقررة ومن ثم تكون مقبولة شكلا.

وحيث انه وعن موضوع الدعوى ، فانه من المقرر عملا بأحكام المادة 163 من القانون المدنى التى تنص على أن ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ومن ثم فانه يشترط للتعويض المكمل أن تتوافر أركان المسئولية طبقا للمادة 163 السالفة الذكر وهى على ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا توافر الخطأ والضرر وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويعرف الخطأ فى ضوء نص المادتين 163 ، 169 بأنه إخلال بواجب قانونى عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب سواء ما تفرضه النصوص التشريعية أو تلك التى تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون وتتحد بمسلك الرجل المعتاد ، فهو واقعة مجردة قائمة بذاتها يتعين على المضرور إثباتها ، بينما يقصد بالضرر المساس بمصلحة للمضرور سواء كانت مادية أو أدبية ، كما يشترط كذلك لقيام المسئولية عن التعويض إن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ، أى أن يثبت أنه لولا الخطأ لما وقع الضرر.

وحيث انه وبإنزال ما تقدم على واقعة الدعوى ، وانه ولما كان الثابت من الأوراق انه وبتاريخ 1/11/1998 بجهة طريق مصر السويس الصحراوى وحال قيام المدعى بالتوجه بمأمورية إلى اللواء الثانى بالجيش الثانى لاستلام مرتبه عن شهر اكتوبر 1998 وعند عبوره الطريق صدمته سيارة بمقدمتها فأصيب وحرر عنها المحضر رقم 41/99 جنح ع الاسماعيلية وقيد ضد مجهول لعدم الاستدلال على العربة مرتكبة الحادث وقائدها وصدقت شعبة التنظيم والإدارة على إصابة المدعى ” كسر قديم سيئ الالتئام بأعلى عظمة الفخذ اليسرى مثبتة بشريحة ومسامير ” وأنها حدثت أثناء الخدمة وبسببها وصدر قرار رئيس شعبة التنظيم والإدارة باعتبار الإصابة  قد حدثت بسبب الخدمة ، ومن ثم فانه ولئن كان حق المدعى فى التعويض ينصرف إلى التعويض المقرر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات

 

 

 

 

تابع الدعوى رقم 12218 لسنة 54 ق

 

للقوات المسلحة وتعديلاته ، إلا إن الأوراق قد خلت من دليل على ثبوت اى خطأ فى حق جهة الإدارة فمن ثم ينتفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة عن ذلك التعويض المكمل وهو ما يجعل دعواه ، والحالة هذه – خليقة بالرفض.

وحيث انه وعن المصاريف شاملة فى ذلك أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى خاسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها.

ثانيا : بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                       رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى