موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2966 لسنة 53  ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

عقود ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكــــــيل بمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                           /  طارق عبد العليم تركي                            أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 2966 لسنة 53  ق

الـمـقامـــــة مـــــن

صابر ناجي عبد الحكيم

ضــــــــــــد

وزير الداخلية             بصفته

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 14/11/1996 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره عشرة ألاف جنيه تعويضاً مادياً وأدبيا جبراً للأضرار التي لحقت به من جراء إصابته وهو جندي مجند بقوات الأمن المركزي حيث كانت الإصابة بسبب الخدمة مع إلزامه المصروفات.

وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 9/12/1993 وأثناء خدمة المدعي كمجند بقوات الأمن المركزي بقطاع طره، أصيب أثناء وبسبب الخدمة بكسر داخلي مفصل الركبة اليمني ملتئم في وضع معيب مما أدي إلي خشونة بالمفصل تعقه عن العمل أو السير أو الوقوف أكثر من دقائق وتشكل نسبة عجز مستديمة تقدر بحوالي 50% علي داء الأعمال البدينة وقد قيدت واقعة الإصابة بالمحضر رقم 137 لسنة 1993 عوارض قسم المعادي وقد ألحقت هذه الإصابة بالمدعي أضراراً مادية وأدبية تمثلت في عدم قدرته علي كسب رزقه كما حدثت في سن العشرين وقد ألمته نفسياً وجعلته ينزوي بعيداً عن أقرانه الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة الذكر.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة وبجلسة 31/5/1997 أصدرت المحكمة حكمها الذي قضت فيه بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها بجلسة 4/10/1997 وأبقت الفصل في المصروفات وعلي قلم  الكتاب أخبار الغائب من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ونفاذا لهذا الحكم فقد أحيلت الدعوى إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالقاهرة الدائرة (25) تعويضات وبجلسة 29/11/1997 حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بالنسبة لطلب التعويض المؤسس علي القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.

ثانيا: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا علي قانون التأمين والمعاشات العسكرية وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المختصة بمجلس الدولة لنظرها بجلسة 24/1/1998 وأبقت الفصل في المصروفات وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم.

وقد أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بالرقم عاليه وتدوولت بجلسات التحضير علي النحو الوارد بمحاضر هذه الجلسات لدي هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه اصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة مع إلزام المدعي المصروفات واحتياطياً بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.

تابع الحكم في الدعوى رقم 2966 لسنة 53  ق

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 27/1/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16/3/2008 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة 20/4/2008 لإتمام المداولة وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

و من حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلي القضاء بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً مقداره (10000) جنيه عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته أثناء وبسبب خدمته كجندي مجند بقوات الأمن المركزي.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الدعوى من دعاوي التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء . وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة شكلا.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة (163) مدني تنص علي أن” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”.

ومن حيث إنه يتعين لتوافر أركان المسئولية التقصيرية هو قيام الخطأ الذي ترتب عليه الضرر وقامت بينهما رابطة السببية.

ومن حيث إنه لما كان الثابت بملف التداعي أن المدعي كان جندي مجند بقوات الأمن المركزي قطاع طره وأثناء قيامه باجتياز أحد المواقع أثناء طابور الموانع أصيب إصابته المحددة بالتقارير الطبية المودعة حافظة المستندات المقدمة من وكيل المدعي وهي كسر في الركبة والفخذ الأيمن . ولما كانت هذه الإصابة لا ترجع إلي خطأ من الجهة الإدارية المدعي عليها وإنما حدثت أثناء قيام المدعي بعمل تدريبات تقتضيها طبيعة المرفق المجند به إذ تقتضي طبيعة قوات الأمن المركزي إجراء أعمال تدريبية للتعامل مع أية مواجهات تتطلب من قوات الأمن المركزي التعامل معها ومن ثم لا تتوافر أركان مسئولية الجهة الإدارية المدعي عليها عن تعويض المدعي عما حاق به من إصابة أو أضرار ناتجة عنها وذلك لعدم توافر ركن الخطأ في جانب القطاع المجند به المدعي ومن ثم تكون الدعوى الماثلة غير قائمة علي أساس حقيقة” بالرفض دونما حاجة لبحث باقي أركان المسئولية.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى