موسوعة المحكمه الاداريه العليا

اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

الطعن رقم  1081     لسنة 12  مكتب فنى 12  صفحة رقم 743

بتاريخ 11-03-1967

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

فقرة رقم : 5

أن المطعون عليه كان يشغل وظيفة مستشار بوزارة الخارجية بمرتب قدره 60 جنيهاً كل سنتين و أنه عين فى وظيفة من الدرجة الأولى بالكادر الإدارى بوزارة الشئون الاجتماعية ذات المربوط من 960 جنيهاً إلى 1140 جنيهاً سنوياً بعلاوة مقدارها 60 جيهاً كل سنتين ، و من ثم يكون التعيين قد تم فى وظيفة تتساوى مع الوظيفة التى كان يشغلها المطعون عليه من حيث الربط المالى و مقدار العلاوة ، و تزيد عليها فى بداية المربوط ، مما لا يستساغ معه القول بأن التعيين كان فى وظيفة أدنى ، أما بالنسبة إلى بدل التمثيل الذى كان يمنح للمطعون عليه فى وزارة الخارجية و الذى فقده بتعيينه فى وظيفة غير مقرر لها مثل هذا البدل ، فليس من شأن ذلك أن يخل بالتماثل بين الوظيفتين ، ذلك لأنه من الأمور المسلمة أن بدل التمثيل يقصد به مواجهة ما تتطلبه الوظيفة بحسب وضعها و واجباتها من نفقات تقتضيها ضرورة ظهور من يشغلها بالمظهر الإجتماعى اللائق بها ، و متى كان الأمر كذلك و كانت هذه هى الحكمة التى تغياها المشرع من تقرير بدل التمثيل فمن ثم فلا يمكن أن يعتبر حقاً مكتسباً لمن يحصل عليه ، و لا يدخل ضمن مرتبه مهما طال زمن منحه أياه ، و يجوز إلغاؤه فى أى وقت ، و يفقد الموظف حقه فيه إذا ما نقل إلى وظيفة أخرى و غير مقرر لها هذا البدل و لذلك فلا يكون له من وزن عند معادلة الوظائف المقرر لها البدل بغيرها من الوظائف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1425     لسنة 08  مكتب فنى 15  صفحة رقم 355

بتاريخ 24-05-1970

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 1

واضح من القرار الوزارى الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1949 الذى يقوم على ما ثبت بمحضرى جلستى 28 من سبتمبر ، 28 من أكتوبر سنة 1949 اللتين عقدتهما اللجنة المشار إليها أن العلة فى صرف فرق العملة لأعضاء البعثات المصرية فى الخارج أى فى فترات وجودهم الفعلى بالبلاد التى إنخفض سعر الجنيه المصرى بالنسبة لسعر عملتها المتداولة بها و يترتب على ذلك أن هذا الفرق يكون واجب الصرف ما دام الموظف قائماً بعمله أو بأجازته فى البلد الذى به مقر عمله نظراً لتوفر العلة الموجبة للصرف فإذا أمضى الموظف أجازته الإعتيادية أو المرضية خارج البلد الذى بها مقر عمله فإن العلة الموجبة لصرف الفرق لا تتوفر ، و بالتالى لا يتعلق للموظف أى حق فى هذا الفرق دون حاجة إلى النص على ذلك ، لأن العلة تدور مع مع المعلول وجوداً و عدماً و حتى و لو توفرت الحكمة من صرف الفرق لأن الحكم يرتبط بعلته و لا يرتبط بحكمته و لا حجة فى أن الوزارة قد صرفت فى هذه الحالة فرق خفض العملة لأن خطأ الوزارة فى فهم القرار المذكور و تطبيقه على نحو مخالف لصحيح حكمه ليس من شأنه أن يصبغ الشرعية على ما تم من جانبها .

 

( الطعنان رقما 1425 ، 1476 لسنة 8 ق ، جلسة 1970/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 617

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 2

المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تقضى باعادة تسوية المعاشات لمن إنتهت خدمتهم من بعض الطوائف قبل 1963/3/11 و منهم أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى شريطة تقديم طلب بذلك إلى وزير الخارجية فى خلال 90 يوما من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعى – إقامة أحد أعضاء السلك دعوى أمام القضاء قبل صدور القانون المشار إليه طالباً إعادة تسوية معاش على أساس ضم المدة الباقية على بلوغة سن المعاش – رفع الدعوى فى هذه الحالة يغنى عن تقديم الطلب المشار إليه .

 

( الطعن رقم 504 لسنة 23 ق ، جلسة 1981/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1853     لسنة 32  مكتب فنى 34  صفحة رقم 219

بتاريخ 27-11-1988

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 2

سلك دبلوماسى و قنصلى – أعضاؤه – مرتب – بدل التمثيل و بدل الإغتراب ناط المشرع بوزارة الخارجية تحديد فئات بدل التمثيل الإضافى و بدل الإغتراب الإضافى بعد أخذ رأى اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية و ذلك فى حدود الإعتمادات المالية الواردة بالموازنة و بمراعاة ظروف المعيشة ومركز مصر فى البلد التى بها البعثة الدبلوماسية المصرية – لا وجه للقول بعدم المساواة بين أعضاء السلك الدبلوماسى و القنصلى و العاملين من غير الأعضاء – أساس ذلك : أن المشرع لم يستلزم هذه المساواة و لم يفرضها و إنما فوض الأمر لوزير الخارجية و اللجنة المشكلة بوزارة الخارجية وفقاً للضابطين المشار إليهما .

 

( الطعن رقم 1853 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0677     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 883

بتاريخ 08-03-1958

الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى

الموضوع الفرعي : اجور اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

فقرة رقم : 1

إن لائحة شروط الخدمة فى وظائف التمثيل الخارجى المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 25 من مايو سنة 1953 – وهى التى كانت سارية على الواقعة محل النزاع – نظمت فى الفصل الثالث منها المرتبات الإضافية لأعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و موظفيها و بينت كيفية استحقاقها ، و هذه المرتبات الإضافية على ثلاثة أنواع : أولا – بدل التمثيل و هو مقصور على رؤساءالهيئات الدبلوماسية  <م17> . و ثانيا – بدل  الاغتراب ، و هو يصرف لموظفى الهيئتين و للموظفين الكتابين <م18> . و ثالثا – بدل الإنابة ، و قد تحدثت عنه المواد من 19 – 21 . و يبين منها أن هذا البدل لا يستحق إلا فى أحوال خلو وظيفة رئيس الهيئة الدبلوماسية أو وظيفة القنصل أو وجود أيهما فى إجازة أو تغيبه فى غير البلد الذى فيه مقر وظيفته الأصلية ، فيمنح لمن يقوم بالعمل مقام رئيس الهيئة الدبلوماسية رسميا علاوة على مرتبه الأصلى بدل إنابة يعادل ربع بدل التمثيل المقرر لرئيس الهيئة ، بشرط ألا يزيد ما يصرف من هذا البدل على خمسين جنيها فى الشهر <م19> ، و يمنح لمن يقوم بالعمل مقام القنصل علاوة على بدل اغترابه الأصلى بدل إنابة يعادل ربع بدل الإغتراب المقرر للقنصل بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للنائب على مقدار بدل الاغتراب المقرر للقنصل الغائب <م20> . كما نصت المادة 21 على أنه  لا يجوز منح بدل إنابة للموظف الذى ينتدب للحلول محل موظف غائب عن مقر وظيفته لتأدية مأمورية فى داخل اختصاص الهيئة التابع لها الموظف الغائب . و يظهر من ذلك أن المناط  فى استحقاق بدل الإنابة لمن يقوم مقام القنصل هو خلو وظيفة هذا الأخير أو لوجوده فى إجازة أو لتغيبه فى غير البلد الذى فيه مقر وظيفته الأصلية . و على مقتضى هذه الأحكام لا يستحق بدل الإنابة عن القنصل العام فى ميلانو إلا لمن يقوم مقامه فى هذا البلد بسبب عارض من الأسباب المحددة سالفة الذكر ، فلا يستحق المدعى – و الحالة هذه- بدل إنابة على هذا الأساس ، ما دام لم يقم بالعمل مقام القنصل المذكور فى مقر وظيفته بميلانو لسبب من تلك الأسباب ، كما أن تبعية نيابة قنصلية جنوا – التابعة من جهة التقسيم الإدارى إلى قنصلية ميلانو – ليس مفاده أن يعتبر القائم على نيابة قنصلية جنوا ، فى تطبيق المادة 20 من تلك اللائحة ، قد حل فى هذا البلد محل قنصل ميلانو ، لأنه ليس لهذا الأخير – بحسب التنظيم الإدارى – مقر أصلاً فى جنوا ، حتى يتصور أن يكون هناك من يقوم مقامه فيها لسبب من الأسباب العارضة الوقتية التى حددتها تلك المادة ، بل غاية الأمر أنه – بحسب التنظيم الإدارى وقتذاك – كانت تتبع نيابة قنصلية جنوا قنصلية ميلانو العامة فى التقسيم و فى الإشراف الإدارى ، و هى تبعية رؤى أن  تقوم من وجهة التنظيم الإدارى على أساس من الاستقرار ، مما يخرجها من نطاق الأسباب العارضة الوقتية المشار إليها .

 

( الطعن رقم 677 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/8 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى