موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 5425  لسنة 42 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى موضوع )

—————————

 

       بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 27/3/2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                           رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعـضويــة الســـادة الأسـاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى                              نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان.

                                                         مفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .             سكرتير المحكمة

 

أصدرت الحكم الآتى

في الطعن رقم 5425  لسنة 42 القضائية عليا

 

المقام من

السيد / أحمد أحمد إبراهيم قمر

الممثل القانونى لشركة ماك لصناعة

وتكسير الزلط والاتجار فيه والمقاولات العمومية

                      

ضــــــد

 

1- محافظ الإسكندرية                               ” بصفته ”

2- رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية   ” بصفته ”

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

فى الدعوى رقم 1746 لسنة 41 ق بجلسة 27/5/1996

—————————————————–

   الإجراءات

*************

 

فى يوم الإثنين الموافق 22/7/1996 أودع الأستاذ / أحمد أحمد حسن المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن  قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1746 لسنة 41ق بجلسة 27/5/1996 والقاضى فى منطوقه ” برفض الدعوى, وإلزمت المدعى المصروفات” .

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلاً ,  وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ مطالبة جهة الإدارة للطاعن بسداد مقابل انتفاع مقداره 388761.75 جنيهاً مؤقتاً لحين الفصل فى هذا الطعن, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء بإلغاء القرار الصادر من محافظ الإسكندرية – جهاز حماية أملاك الدولة – بمطالبة الطاعن بسداد مبلغ 388761.75 جنيهاً كمقابل انتفاع والحكم ببراءة ذمة الطاعن من ذلك المبلغ, وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

ونظرت دائرة فحص الطعون الطـعن الماثل بجلسة 3/2/2003 ,وبجلسة 1/12/2003 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 3/1/2004 حيث نظرته وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاعها طلبت فى ختامها رفض الطعن.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه لدى النطق به .

” المحكمــــة “

    ————-

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 1746 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 6/7/1987 بطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية – جهاز حماية أملاك الدولة – بمطالبته بسداد مبلغ 388761.75 جنيهاً مع إلزام جهة الإدارة المصروفات و الأتعاب وذكر – شرحاً لدعواه – أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 11/9/1980 اشترت الشركة التى يمثلها من حُسنة محمد كراوية قطعة أرض فضاء مساحتها ثمانية أفدنة بالكيلو 28 طريق إسكندرية / القاهرة الصحراوى بثمن إجمالى مقداره 56988 دولاراً أمريكياً , واشترت قطعة أخرى مجاورة لها مساحتها 800 متر من فرج مسعود عيد بمبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه وذلك بموجب عقد بيع ابتدائى محرر فى 24/9/1980, وأقر البائعان بأنهما يمتلكان الأرض المجاورة ويضعان اليد عليها منذ أمد بعيد ومع هذا وبتاريخ 13/12/1980 تقدم لحى العامرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تخصيص قطعة الأرض       المشار إليها لإقامة مشروع صناعى عليها وسدد مبلغ عشرة آلاف جنيه بتاريخ 25/8/1981 كتأمين لإنهاء الإجراءات , إلا أن الجهة الإدارية لم تتخذ أى إجراء لتخصيص الأرض مما حدا به إلى التنازل عنها إلى إبراهيم حسنى صيام بموجب العقد المحرر فى 16/12/1985, وتقدم لجهاز حماية أملاك الدولة لاسترداد قيمة التأمين الذى سدده إلا أنه فوجئ بإخطاره بأنه يتعين عليه سداد مبلغ 388761.75 جنيهاً للجهة الإدارية كمقابل انتفاعه بقطعة الأرض عن الفترة من 9/9/1980 حتى تاريخ تنازله عنها فى 16/12/1985 يستنزل من هذا المبلغ قيمة التأمين ورسم النظر السابق سداده, وورد بإخطار الجهاز المذكور أن الأرض تم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أرض الدولة بجلسة 3/3/1986 بسعر 30جنيها للمتر الواحد, واعتمد ذلك السعر من المجلس التنفيذى, ونعى المدعى على هذه المطالبة بأنها تخالف أحكام القانون, إذ إنه لم يقم بتنفيذ مشروعه لعدم تخصيص الأرض له, وأن تسويره لها كان لحمايتها من تعدى الغير عليها, دون أن يعنى ذلك انتفاعاً بها خاصة وأنه اشترى هذه الأرض بمبالغ باهظة من واضعى اليد عليها .

 

وبجلسة 27/5/1996 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه تأسيساً على ما ثبت لها من الأوراق أن المدعى كان يضع يده على الأرض موضوع النزاع المملوكة للدولة ملكية خاصة اعتباراً من شهر سبتمبر سنة 1980 حتى 16/12/1985, دون أن يتم تخصيصها له, ولا ينازع المدعى فى أن هذه الأرض تصلح لإقامة مشروع اقتصادى عليها, وقد قام بتسويرها, وسواء كان المدعى قد انتفع بالفعل بالأرض أم أنه يحوزها دون انتفاع, فإن الإدارة تستحق ما يعادل القيمة الإيجارية للأرض مقابل حرمانها من الانتفاع بالأرض المملوكة لها, وقد قامت الإدارة بتقدير ثمن المتر المربع بواقع ثلاثين جنيهاً وطالبته بمقابل انتفاع بواقع 7 ٪ من ثمنها الذى بلغ 388761.75 جنيهاً, وعليه فإن مطالبة الإدارة المدعى بسداد ما يعادل القيمة الإيجارية للأرض تقوم على سند صحيح من القانون, ولا ينال من ذلك أن المدعى قد دفع مبالغ لمن يضعون اليد عليها لأن ذلك لا يلزم الجهة الإدارية بشئ باعتبار أن الأرض  مملوكة لها وليس للمتعدين على الأرض موضوع الدعوى.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال, كما خالف الثابت بأوراق الدعوى منطوياً على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع وذلك على النحو المبين تفصيلاً بتقرير طعنه الذى تحيل إليه المحكمة غناء التكرار.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قام بتسوير قطعة الأرض موضوع التداعى, وظلت فى حيازته فى الفترة من 1/9/1980 حتى 16/12/1985 ومن ثم فإن مطالبته بسداد القيمة الإيجارية للأرض موضوع التداعى إنما يستند على سند صحيح من القانون على النحو الذى استخلصه وبحق الحكم المطعون فيه وللأسباب التى أقام عليها قضاءه والتى تتخذها هذه المحكمة أساساً لقضائها فى هذا الطعن وتحيل إليها منعاً من التكرار, ودون أن ينتقص من ذلك ما ساقه الطاعن فى تقرير طعنه من أنه لم ينتفع بالأرض موضوع التداعى أو أنه كان قد اشتراها من واضعى اليد عليها إذ إن هذه الأسباب كانت تحت بصر المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وقامت وبحق بالرد عليها, الأمر الذى يغدو معه الطعن الماثل حرياً بالرفض.

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

 

 

فلهـــذه الأسباب

**************

حكمت المحكمة :

————–

 

بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً, وألزمت الطاعن المصروفات.

 

سكرتــــير المحكمـة               رئيــــس المحكمـة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———

…منى…

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى