موسوعة المحكمه الاداريه العليا

القوانين المنظمة للبناء

 

القوانين المنظمة للبناء

=================================

الطعن رقم  1462     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1219

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 1

إنه عن قول الطاعن – بأن ما أشار به فى 8 من مارس سنة 1950 من الإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى هو الأجزاء السليم طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات لأن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 هى العقوبة الأشد فقد ردت المحكمة على ذلك بحكمها المطعون فيه بأنه كان يتعين على الطاعن أن يتمسك بما أشار به فى أول مارس سنة 1950 من تحرير محضر آخر تنفيذاً لقانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 و عدم الإكتفاء بالمحضر الأول الذى حرره قسم تقسيم الأراضى بالتطبيق لقانون تقسيم الأراضى لأن كلا من القانونين يسرى فى مجاله الذى شرع له . و هذا الذى قالته المحكمة صحيح قانوناً . و ذلك لأن لكل من القانونين مجال تطبيقه فضلاً عن أن سبب المخالفة فى كل منهما مختلف . فمخالفة قانون تقسيم الأراضى سببها قيام المالك بالبناء قبل قيام مالك التقسيم بدفع تكاليف المرافق العامة بالمخالفة للمادة 14 من القانون المذكور ، أما مخالفة قانون تنظيم المبانى فسببها قيامه بالبناء قبل الحصول على ترخيص سابق بالبناء بالمخالفة لحكم المادة الأولى من القانون المذكور . و لا صحة لما ذهب إليه الطاعن – من أن العقوبة المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى هى الأشد – ذلك لأن العقوبة المنصوص عليها بهذا القانون عن قيام المالك بالبناء قبل دفع تكاليف المرافق العامة هى الغرامة فقط طبقاً للمادة 20 منه سالفة الذكر إذ لم تنص هذه المادة على إصلاح الأعمال المخالفة أو هدمها فى حالة مخالفة المادة 14 من القانون المذكور و الغرامة أيضاً هى العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى رقم 51 لسنة 1940 عن قيام المالك بالبناء قبل الحصول على ترخيص سابق بالبناء . و فضلاً عن ذلك فالطاعن قد أشار فى 8 من مارس سنة 1950 بالإكتفاء بالمحضر الذى حرره قسم تقسيم الأراضى . و فى هذا الوقت كان قد صدر القانون رقم 93 لسنة 1948 – الخاص بتنظيم المبانى و عمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى أول يوليو سنة 1948 و هو يسرى بأثر حال و مباشر على ما أقامة المالك المذكور من بناء مخالفاً لأحكام القانون و قد نصت المادة 18 منه على معاقبة من يبنى بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الأولى من فضلاً عن القرار بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة بينما لم ينص قانون تقسيم الأراضى إلا على الغرامة فقط – على ما سبق بيانه – و على ذلك تكون العقوبة الأشد هى العقوبة المنصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى لا تلك المنصوص عليها بقانون تقسيم الأراضى كما زعم الطاعن على أن توقيع العقوبة الأشد أمر من شأن القضاء فهو الذى يحكم بها فكان على الطاعن أن يشير بتحرير محضر مخالفة أخرى لمخالفة المالك للمادة الأولى من قانون تنظيم بالمبانى بجانب محضر المخالفة المحرر له عن مخالفته المادة 14 من قانون تقسيم الأراضى و يترك الأمر للقضاء ليحكم بالعقوبة التى يراها طبقاً للقانون خاصة و أن إحدى العقوبتين كما قالت الحكومة بحق – قد تنقضى لسبب أو لآخر دون أن تنقضى العقوبة الأخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 2

إنه عن قول الطعن بأن هذه المبانى تنسحب عليها أحكام القانون رقم 259 لسنة 1956 – الذى نص فى مادته الأولى على أنه ” لا يجوز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال التى تمت بالمخالفة للقوانين التى أوردتها حتى يوم 9 من مارس سنة 1956 ” و من ثم فإنه لم يتخذ ضد المالك إجراء فى شأن هذه المبانى – فقد ردت المحكمة فى حكمها المطعون فيه على ذلك بأن القانون المشار إليه لم يتضمن إعفاء المخالفين لأحكام قوانين البناء من جميع العقوبات المنصوص عليها بها بل جاء مقصوراً على إعفائهم من عقوبة إزالة أو تصحيح أو هدم الإعمال بالنسبة للابنية و الأعمال المخالفة و من ثم لم يرفع عن مهندس التنظيم الواجب الذى تفرضه قوانين البناء من تحرير محضر و إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال المخالفة إدارياً – على ما سبق بيانه – و قد أصابت المحكمة فى ذلك وجه الحق لأن القانون المذكور لم يلغ المخالفة و لم يجعل البناء بدون ترخيص عملاً مباحاً و بالتالى لم يعف مهندس التنظيم من تحرير المحضر خاصة و أن الخطاب فى القانون المذكور موجه إلى القاضى على النحو الظاهر جلياً من عبارة النص . و من ثم فقد كان يتعين على الطاعن أن يشير فى محضره إلى وجود هذه المبانى و أنها أقيمت بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون المبانى . و لا يعفيه من ذلك قوله – أن المخالفة تتقادم بمضى سنة و الثابت أن هذه المبانى قد أقيمت فى سنة 1956 و كان قد مضى وقت تحرير محضريه المشار إليهما أكثر من سنة – ذلك لأن واجب الطاعن ، بوصفه مهندساً للتنظيم أن يعمل على تنفيذ قوانين البناء فإذا أخل أحد بهذه القوانين فعليه أن يبادر فوراً بتحرير محضر بذلك يرسله إلى الجهات المختصة لإقامة الدعوى الجنائية ضده و ليس له أن يقيم من نفسه قاضياً ليحكم بتقادم المخالفة أو بعدم تقادمها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1487     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1239

بتاريخ 08-05-1965

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 3

إن قانون المبانى رقم 93 لسنة 1948 – الذى كان سارياً وقت إرتكاب المخالفة – ينص فى المادة 19 منه على أنه ” إذا إتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له كان للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الحق فى وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإدارى ” و من ثم كان يتعين على الطاعن بوصفه من القائمين على أعمال التنظيم ، أن يشير فى محضره المنوه عنه إلى إقامة تلك المبانى حتى تتخذ بشأنها الإجراءات الجنائية ثم يعمل بالتالى على وقف الأعمال بالطريق الإدارى طبقاً لصريح نص هذه المادة فإن كان لم يفعل فيكون قد أخل بواجبات وظيفته متعيناً مساءلته عن ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0546     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 679

بتاريخ 25-02-1967

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

طبقاً للقانون رقم 605 لسنة 1951 معدلاً بالقانون 289 لسنة 1956 للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تصدر قراراً بهدم العقار الآيل للسقوط تحدد فيه لصاحب الشأن المدد التى يجب عليه هدم العقار قبل إنتهائها فإذا لم يقم بذلك قدمته إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته و لتأمر المحكمة بالترميم أو الهدم أوالأزالة ، بمعنى أن صاحب الشان لا يعتبر مرتكباً للجريمة التى نص عليها القانون و التى تجيز أحالته إلى محكمة الجنح ، الا إذا خالف الأمر الصادر إليه من السلطة القائمة على التنظيم فلم يقم بتنفيذ قرار الهدم أو الإزالة فى الميعاد المحدد غير أنه فى أحوال الضرورة الملحة يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تهدم العقار بنفسها بالطريق الإدارى إذا ما تبين لها أن العقار فى حالة تهدد بالإنهيار العاجل فتصدر قراراً بالهدم يصبح واجب التنفيذ إذا ما وافقت عليه اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابعة من القانون و لما كان القرار الصادر بالهدم فى هذه الحالة إنما هو قرار إدارى تصدره جهة الإدارة و تتولى تنفيذه بنفسها بالطريق الإدارى دون أن يكون لصاحب الشأن دون فى ذلك ، فمن ثم فلا يكون هناك ثمة وجه لعرض الأمر على المحكمة الجنائية و لا تكون هناك شبهة فى أن المشرع لم يعهد إلى تلك المحكمة بأى إختصاص بالنسبة إلى هذا النوع من قرارات الهدم من شأنه أن يحجب مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن ممارسة إختصاصه الأصيل فى النظر فى طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية و من بينها قرارات الهدم المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 212

بتاريخ 04-01-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 2

إن المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى تقضى بأنه “إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المختص أن يسحب الرخصة الممنوحة أو أن يعدلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له فى القيام بالأعمال المرخص له بها أو لم يشرع و ذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً”. و يؤخذ من هذا النص أن المشرع خول الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية فى سحب الترخيص بالبناء أو تعديله بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء شرع المرخص له فى القيام بأعمال البناء أو لم يشرع و ذلك مقابل تعويض عادل ، و من ثم فإن الجهة الإدارية إذا ما نشطت فى سحب الترخيص أو تعديله بسبب تعديل خط التنظيم فإن قرارها فى هذا الشأن تتوفر فيه مقومات القرار الإدارى بأعتباره افصاحاً عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانونى و يكون لصاحب الشأن أن يطالب الجهة الإدارية قضاء بالتعويض العادل عن الأضرار التى لحقت به بسبب هذا القرار إذا هى إمتنعت عن تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن و ذلك بصرف النظر عن مشروعية قرار السحب طالما أن هذا التعويض مصدره القانون إبتغاء مساواة الأفراد أمام التكاليف العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 212

بتاريخ 04-01-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 3

إن المادة التاسعة من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد أرست مبدأ منح التعويض العادل للمرخص له فى حالة سحب رخصة البناء أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد دون قيد أو شرط و سواء شرع المرخص له فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع ، و من ثم فإنه لا يسوغ القول بأن مخالفة المرخص له بعض أحكام قانون تنظيم المبانى و قيامه بالبناء دون طلب تحديد خط التنظيم من الجهة المختصة أو قيامه بالبناء ليلاً ، من شأنه أن يهدر حقه فى التعويض إذ أن أثر ذلك مقصور على مجرد وقوع المخالف تحت طائلة العقاب الجنائى .

 

( الطعن رقم 598 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 704

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

إن المشرع أرتأى أضفاء نوع من الحماية على المبانى و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة و من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 9 من مارس سنة 1955 و ذلك للأغراض التى أفصحت عنها المذكرة الايضاحية للقانون رقم 259 لسنة 1956 ، و مفادها وضع حد للتسامح الذى جرت عليه النيابة العامة بوقف تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة بالإزالة أو بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة و هو التسامح الذى شجع الكثير من الأفراد على عدم أحترام القوانين المذكورة ، و بهذه المثابة فإن القانون رقم 259 لسنة 1956 يكون قانونا إستثنائياً موقوتاً بفترة معينة أمتدت إلى 20 من يونية سنة 1956 بالقانون رقم 32 لسنة 1958 ، و لم يقصد به الأعفاء من تطبيق أحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء إلا فى الحدود و القيود الواردة فيه ، إذ من المقرر أن الإستثناء يقدر بقدره فلا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0239     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 704

بتاريخ 17-05-1969

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 2

أن مناط تطبيق أحكام المادتين الثانية و الثالثة من القانون رقم 259 لسنة 1956 أن تكون المبانى أو الأعمال المخالفة قد تمت فى الفترة المحددة به بكيفية يتعذر معها تطبيق

القانون  رقم 52 لسنة 1940و المرد فى تقدير ذلك إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم ، فإذا ما قدرت هذه السلطة أن المخالفات التى تمت ليست على درجة من الجسامة تحول دون أعمال الأحكام و القيود و الشروط الواردة بالقانون رقم 52 لسنة 1940 سالف الذكر و التى ترتبط إرتباطا وثيقا بتحسين رونق  المدينة و جمالها فلا معقب عليها فى هذا الشأن ما دام تقديرها قد خلا من إساءة إستعمال السلطة .

 

( الطعن رقم 239 لسنة 13 ق ،  جلسة 1969/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0770     لسنة 20  مكتب فنى 27  صفحة رقم 374

بتاريخ 09-03-1982

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

إصلاح زراعى – تحديد المقصود بالأراضى الزراعية و أراضى البناء – التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1953 معدلاً بالتفسير رقم 1 لسنة 1963 – مفاد نص المادة الثالثة منه أن الأراضى فى البلاد و القرى التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء لا تعتبر أرض بناء إلا إذا كانت هى أو ما عساه أن يكون قد أقيم عليها من بناء منبتة الصلة بإستغلال الأرض الزراعية و غير لازمة التحقيق الغرض من هذا الإستغلال – يشترط ألا تربطها بالأرض الزراعية أية علاقة تبعية بأى وجه من الوجوه – تطبيق لما يعتبر من الأرضى تابعاً للأرض الزراعية و لازمة لخدمتها و يأخذ حكم الأراضى الزراعية فى مجال تطبيق قوانين الإصلاح الزراعى .

 

( الطعن رقم 770 لسنة 20 ق ، جلسة 1982/3/9 )

 

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 457

بتاريخ 14-01-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و تعديلاته – لا يستلزم فى طلب رخصة البناء أن يكون موقعاً عليه من مالك الأرض ما دام أن الترخيص يصرف تحت مسئولية مقدمه و لا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بملكية الأرض و التى لم يشرع الترخيص لإثباتها – أساس ذلك : أن الترخيص فى حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء و تصميمه لأحكام و إشتراطات تنظيم المبانى و مخططات المدن و ما يقترن بذلك من الأصول و القواعد الفنية – هذه القاعدة يعمل بها طالما أن طلب الترخيص لا تعتوره شكوك ظاهرة أو منازعات جادة تنبئ عن أن الطالب لاحق له فى البناء على الأرض – تطبيق : طلب ترخيص بالبناء من بعض الملاك على الشيوع للأرض موضوع النزاع – صدور قرار الترخيص بالبناء على أساس ما تقدم – الطعن عليه بالإلغاء من باقى الملاك – القرار لا يكون مخالفاً للقانون أو منح الحق فيه إلى شخص يتجرد من حق البناء على هذه الأرض و بهذه المثابة يغدو قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون .

 

( الطعن رقم 318 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1871     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 463

بتاريخ 14-01-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

قرار إدارى تكييفه – تقسيم أراضى – دعوى الإلغاء – ميعاد رفع الدعوى – النشر فى الوقائع المصرية – على ذوى الشأن بالقرار – مدى توافره – القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء – قرار إعتماد التقسيم بما يفرضه من أوضاع و تعدد على المقسم و على المتعاملين فى قطع التقسيم ليس فى طبيعته قراراً تنظيماً عاماً بحيث يكفى نشره فى الوقائع المصرية لتوفر القرينة القانونية على العلم به ، و إنما هو أقرب إلى القرارات الفردية لأنه يمس المركز القانونى الذاتى لكل مشترى أو مستأجر أو منتفع بالحكر من أى قطعة من قطع التقسيم – الأثر المترتب على ذلك : علم ذوى الشأن بأثر القرار المذكور على مراكزهم القانونية لا يتحقق بمجرد نشره فى الوقائع المصرية – خلو الأوراق مما يفيد إعلان المدعى بالقرار المطعون فيه أو علمه به و بمحتوياته علماً يقينياً – قبول الدعوى .

 

( الطعن رقم 1871 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1152

بتاريخ 26-05-1984

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 و المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء – يلحق بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع والطرق و الميادين و المتنزهات التى تحددت على  الطبيعة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء – قيام أحد المواطنين بتقسيم الأرض المملوكة له و خط فيها شارع – قيام المشترين بالبناء دون أن يصدر بإعتماد التقسيم قرار من السلطة المختصة – شراء المدعى من المالك قطعة أرض تتوسط الشارع المذكور – الشارع يعتبر بحكم القانون ملحقاً بالمنافع العامة بدون مقابل لا يجوز أن يرد عليه تصرف بالبيع و يعتبر أى تصرف من هذا القبيل باطلاً بطلاناً مطلقاً لوروده على مال عام – قرار مجلس المدينة بتحديد خط تنظيم بهذا الشارع و المطعون فيه لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً – عدم قبول طلب إلغائه – أساس ذلك : إعتباره مجرد توصية بتحديد خطوط التنظيم و لم تستكمل إجراءات إعتماده من المحافظ طبقاً لحكم المادة 12 من القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المبانى .

 

( الطعن رقم 854 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0491     لسنة 30  مكتب فنى 30  صفحة رقم 731

بتاريخ 09-03-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

المادتان 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و 26 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 – إعتباراً من تاريخ القرار الصادر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع يحظر إجراء أعمال البناء فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم – أثر مخالفة هذا الحظر هو إزالة المبانى المخالفة بالطريق الإدارى – ينطبق ذلك على المبانى التى يقيمها المالك الأصلى فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم و على من كان له عليها حق إنتفاع فقط – الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار المبرم بين المنتفع و المستأجر مجالها العلاقة الإيجارية القائمة بينهما و التى لا أثر لها على أعمال حكم القانون.

 

( الطعن رقم 491 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/9 )

=================================

الطعن رقم  3094     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1893

بتاريخ 28-06-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأتن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانونين رقما 30 لسنة 1983 و 54 لسنة 1984 .

أجاز المشرع لذوى الشأن تقديم طلباتهم إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 1985/6/7 لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضدهم بشأن المخالفات المتعلقة بقانون توجيه و تنظيم أعمال البناء بالإجراءات و الشروط المنصوص عليها – قرر المشرع نفس الحكم بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى – المقصود بلفظ “الدعاوى” الوارد بنص المادة “1” من القانون رقم 54 لسنة 1984 المشار إليه هو الدعاوى الجنائية و هى وحدها التى يمكن أن يقضى فيها على المخالف بعقوبة الغرامة فى الحدود المنصوص عليها – مؤدى ذلك : – أن دعاوى الإلغاء الإدارية المرفوعة بطلب إلغاء قرارات الإزالة التى صدرت فى هذا الشأن تستمر فى سيرها الطبيعى أمام محاكم مجلس الدولة المختصة بنظرها طالما بقيت هذه القرارات قائمة – إذا قامت جهة الإدارة المختصة بسحب هذه القرارات أثناء نظر الدعوى فإن ذلك يؤدى إلى إنتهاء الخصومة فى الدعوى و هو أمر منبت الصلة بالأسباب التى من أجلها توقف الدعاوى الجنائية بقوة القانون طبقاً لنص المادة “1” من القانون رقم 54 لسنة 1984 .

 

( الطعن رقم 3094 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/28 )

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 290

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

لا يترتب على قرارات إعتماد خطوط تنظيم الشوارع إنتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة – بصدور هذه القرارات تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء – إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم يجوز للمجلس المحلى المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خطوط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له شرع فى القيام بها أو لم يشرع فى ذلك – يشترط تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 290

بتاريخ 28-11-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 2

القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه و تنظيم أعمال البناء . نظم المشرع العقوبات الجنائية المقررة عن مخالفة أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 و منها مخالفة حكم المادة 13 الخاصة بالقيود الواردة على الأملاك الواقعة داخل خطوط التنظيم المعتمد – يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو إستكمال الأعمال المخالفة فيما لم يصدر فى شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة – القرار الصادر من اللجنة يكون نهائياً إما بإستنفاذ طرق الإعتراض الإدارى أو بإستغلال هذه الطرق بفوات مواعيد الإعتراض – المادة 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 – لا وجه بالقول بأن الحكم بنصف الرسوم يفيد عدم تقرير الإزالة – أساس ذلك : تقرير عدم الإزالة منوط باللجنة و ليس بالحكم الجنائى – الحكم الجنائى لا يملك طبقاً لصريح النص سوى وجوب الحكم بالإزالة و لا يملك منح ترخيص بالبناء المخالف .

 

( الطعن رقم 1372 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 817

بتاريخ 06-02-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 و القانون رقم 54 لسنة 1984 . القانون رقم 28 لسنة 1981 بأصدار قانون الطيران المدنى . لم يتضمن القانونان رقما 30 لسنة 1983 و 54 لسنة 1984 ما يفيد جواز التصالح فى المخالفات التى تشكل خطراً على الأرواح و الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو تجاوز الإرتفاع المقرر بقانون الطيران المدنى – مؤدى ذلك : أن هذه المخالفات لا يرد عليها طلب التصالح بالمعنى بالقانون رقم 54 لسنة 1984 – تقديم طلب التصالح رغم ذلك لا يوقف الإجراءات المتخذة ضد المخالف أساس ذلك : أن طبيعة هذا النوع من المخالفات تأبى التصالح نظراً لخطورتها و مساسها بالصالح العام و مقتضيات النظام العام التى تحتاج إلى الحماية السريعة مما يهدده من مخاطر لا تحتمل التأخير – الإبقاء على قرار الإزالة رغم تقديم طلب التصالح لا يعد مخالفة من جانب الإدارة .

 

( الطعن رقم 785 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 31  مكتب فنى 33  صفحة رقم 963

بتاريخ 27-02-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – قبل تعديلها بالقانون رقم 54 لسنة 1984 . مجاوزة البناء للحد الأقصى للإرتفاع المسموح به تعد مخالفة تبرر إصدار قرار بإزالة المخالفة أو تصحيحها – لا يشترط أن يكون الإرتفاع المسموح به محدداً فى قانون – يكفى أن يكون الإرتفاع قد تحدد بناء على قانون أو لائحة أو تقسيم عام يعتمد طبقاً للقانون بصرف النظر عما إذا كان هذا التقسيم معتمداً قبل العمل بقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أو فى ظله – لا وجه بالأخذ بالتفسير الضيق لعبارة الحد الأقصى للإرتفاع بقصرها على ما ورد بالمادة “35” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 قبل إلغائها بقرار وزير التعمير رقم 600 لسنة 1982 و هو 30 متراً – و لا وجه لقصرها على الإرتفاع المحدد فى التقاسم المعتمدة بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .

 

( الطعن رقم 665 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/2/27 )

=================================

الطعن رقم  2355     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 85

بتاريخ 12-11-1988

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1984 تجيز لكل من إرتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 و لائحته التنفيذية أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونية سنة 1985 لوقف الإجراءات التى إتخذت ضده إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة “16” من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى مدة لا تتجاوز شهراً – إ1ذا تبين أنها تشكل خطراً على الأوراح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الإرتفاع المقررة فى قانون الطيران المدنى وجب عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح – هذه الأحكام مقيدة بما تنص عليه المادة “16” من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 من أنه لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة بالقانون 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوافير أماكن لإيواء السيارات – يجوز للمحافظ فى هذه الأحوال أن يصدر قراراً بإزالة المخالفات دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة “16” من القانون رقم 106 لسنة 1976 – مؤدى ذلك : أنه لا محل لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضد المخالف الذى يقدم طلباً وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1983 معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1984 لوقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة .

 

( الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/11/12 )

=================================

الطعن رقم  3176     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 443

بتاريخ 14-01-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء – القانون رقم 54 لسنة 1984 .  يترتب على الطلب المقدم من مرتكب مخالفة المبانى إلى الوحدة المحلية خلال المهلة المحددة قانوناً وقف الإجراءات الإدارية و الجنائية حتى تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة “16” من القانون رقم 106 لسنة 1976 – لا يترتب على هذا الطلب العفو عن المخالفة أو إنقضاء الدعوى الجنائية بشأنها أو تحويل الجزاء فيها إلى مجرد مبلغ نقدى لجهة الإدارة على غرار التصالح فى قانون الضرائب حيث لا يقصد المشرع ترتيب هذا الأثر – الغرامة التى حددها المشرع هى عقوبة فى جميع الأحوال سواء تمخض الوضع عن إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها أو إبقائها – فرض الغرامة كعقوبة لا يدرأ عنها طبيعتها الجنائية و لا يجعلها مجرد تعويض مالى لا يغير من وصف الغرامة النص على أيلولة حصيلتها إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى بالمحافظة فهذا مجرد رصد لها فى مصرف معين لا يغير من الطبيعة الجنائية للغرامة بوصفها إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر .

 

 

=================================

الطعن رقم  3766     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1161

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم – لا يجوز إجراء أعمال البناء فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم إلا بعد صدور قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع – يجوز للمديرين و المهندسين و المساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية دخول مواقع الأعمال و إتخاذ الإجراءات المقررة فى شأنها – لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أمام لجنة تسمى لجنة التظلمات و على الجهة الإدارية أن تصدر قراراً مسبباً بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى و تحيل إلى لجنة التظلمات الأعمال المخالفة التى تقتضى الازالة أو التصحيح – يجوز للجنة التظلمات التجاوز عن بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران – لذوى الشأن و للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حق الإعتراض على القرارت التى تصدرها لجان التظلمات أمام لجنة إستئنافية و إلا أصبحت نهائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  3766     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1161

بتاريخ 24-06-1989

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 2

يجب إزالة المخالفة المتعلقة بخطوط التنظيم و لا يجوز التجاوز عنها – يجوز للمحافظ أن يصدر قرار الازالة فى هذه الحالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ” 16 ” من القانون رقم 106 لسنة 1976 .

 

( الطعن رقم 3766 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/6/24 )

=================================

الطعن رقم  0303     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 302

بتاريخ 29-11-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

و من حيث أنه بالرجوع إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء يبين أن المادة 6 منه تنص على أنه ” تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون أعمال التنظيم فحص طلب الترخيص و مرفقاته و البت فيه .. و إذا ثبتت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة لأحكام ذات القانون و لائحته و القرارات المنفذة له قامت بإصدار التراخيص بعد مراجعة و إعتماد أصول الرسومات و صورها ، و يحدد فى الترخيص خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء الذى يجب على المرخص له فى إتباعه و عرض الشوارع و المناسيب المقررة من أحكام هذه المادة أن الترخيص لا يتم صدوره إلا بعد أن تتولى فحص الطلب الخاص به و دراسة مرفقاته المراجع المسئولة بقسم التنظيم بإعتباره الجهة المختصة بذلك و المهيأة بحسب مراجعتها المختلفة لبحثه و التحقق من أن الترخيص قد إستوفى الشرائط المقررة قانوناً لإصداره . و مؤدى ذلك و لازمه أنه لا يجوز لمن يعمل فى قسم التنظيم أن يستأثر على وجه الإنفراد بمباشرة إجراءات الترخيص و منحه دون أن يرجع فى ذلك إلى المراجع المعينة بقسم التنظيم و المنوط بها المشاركة فى المراحل التى يمر بها الترخيص قبل منحه . لأن مثل هذا المسلك من جانبه ينطوى على مصادرة الإختصاص قسم التنظيم لما يترتب عليه من أن يصبح الرجوع إلى هذا القسم فى شأن طلب فحص الترخيص و دراسة مرفقاته رجوعاً شكلياً يتنافى مع الغرض الذى قصده الشارع حينما عقد لهذا القسم الإختصاص المنوه عنه و الذى يتأتى ممارسته جدياً و بالأسلوب الصحيح ، إلا إذا تم على النحو السالف توضيحه . و من حيث أنه متى كان ذلك و كان الثابت من سياق الوقائع المتقدم بيانها أن المحال منذ قيام طلب الترخيص بتاريخ 1984/6/7 خص نفسه دون غيره من مراجع قسم التنظيم بإستيفاء و مباشرة كل الإجراءات التى مر بها هذا الترخيص إذ أنه عاين المكان و قرر إعادة المعاينة . و وافق فى 1989/6/11 على منح الترخيص بعد سداد الرسم المقرر الذى تم سداده فعلاً فى التاريخ المذكور ، ثم قام فى ذات التاريخ بالتأشير على غلاف ملف الترخيص بعبارة ” يحظر لإحضار عقد الملكية ” . كل ذلك يؤكد إنفراد الطاعن بكل إجراءات الترخيص المشار إليه منذ تقديم الطلب الخاص به إلى أن تم سداد الرسم المقرر عنه . و من ثم فقد حجب بمسلكه على هذا النحو قسم التنظيم من مباشرة إختصاصه فى هذا الشأن و ما أدى إليه ذلك من تنكب الطريق القانونى السليم فى بحث و دراسة طلب الترخيص و فحص مرفقاته . و لا ينفى عنه ذلك ما قال به من أنه إتخذ الإجراءات التحضيرية لمنح الترخيص و عندما تأخر الطالب فى تقديم سند الملكية ثم إيقاف الترخيص ، إذ أنه فضلاً عن أقوال المسئولين فى التحقيقات تخص هذا الزعم ، فإن الثابت على ما سلف بيانه أنه هو الذى قام بكل إجراءات هذا الترخيص و أن إيقاف الترخيص قد تم بعد أن كان الطاعن قد وافق على منحه دون تعليق هذه الموافقة على أى شرط سوى سداد الرسم المقرر الذى تم سداده فعلاً.

كما أنه لا حجة فيما ذهب إليه الطاعن من أنه كان يعمل بقسم التنظيم مستهدفاً بذلك تفادى ما نسب إليه من عدم رجوعه إلى هذا القسم طالما أنه يعمل به ، إذ أن ذلك مردود بما سبق بيانه من وجوب أن يكون الرجوع إلى قسم التنظيم رجوعاً جدياً لا شكلياً أو صورياً يصادر إختصاص القسم للمذكور و يحجب عن مباشرة ما ينط به فى بحث و دراسة طلب الترخيص و فحص ما أرفق به من مستندات و بحيث يتساوى هذا الرجوع الصورى فى نتيجته مع عدم الرجوع إلى القسم المذكورأصلاً . و من حيث أنه لما كان ما تقدم فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تكون ثابتة فى حقه و تشكل إخلالاً بما تفرضه عليه واجبات وظيفته و ينبئ عن إهمال واضح و تقصير شديد فى أدائها و من ثم يتعين مجازاته عما يدر منه .

 

( الطعن رقم 303 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1870     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 463

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 2

القانون رقم 135 لسنة 1981 و هو قانون وقتى عالج حالة الأبنية و الأعمال التى أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى الفترة من 6 يوليو سنة 1966 حتى تاريخ العمل به فى 1981/7/31 . أما فى غير هذا النطاق الموضوعى و الزمنى فلا تسرى أحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 و لا تقيد أحكام القوانين الأخرى القائمة فى تاريخ صدوره و من باب أولى القوانين الصادرة بعده كالقانون رقم 3 لسنة 1982 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1870     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 463

بتاريخ 20-12-1986

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 3

المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 1966 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى و تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد نصت على أنه ” يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشوارع و الطرق و الميادين و المتنزهات المنشأة فى التقاسيم أو أجزاء التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فى الفترة المبينة بالمادة الأولى ” ” و هى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1940 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1966 فى 1966/7/6 ” ، و لما صدر القانون رقم 135 لسنة 1981 سالف الذكر نصت المادة الثالثة منه على حكم مشابه لحكم المادة السابقة فألحقت بالمنافع العامة دون مقابل الشوارع و الطرق و الميادين و المتنزهات التى تحددت بالطبيعة فى التقاسيم التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 فى الفترة من 1966/7/6 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1981 فى 1981/7/31 ” .

 

( الطعنان رقما 1870 ، 1965 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/20 )

=================================

الطعن رقم  3031     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 721

بتاريخ 31-01-1987

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

من حيث أن القرارات بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك قانوناً على النحو الذى تنظمه التشريعات الصادرة فى هذا الشأن و آخرها القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و إن كان لا يترتب على صدورها إنتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة المملوكة للدولة إلا أنه بصدورها تترتب قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط تنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء بعد صدور القرار بإعتماد خطوط التنظيم . ” حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 4 من يناير سنة 1979 فى الطعن رقم 469 لسنة 44 القضائية ” و قد رددت التنشريعات الصادرة بتنظيم المبانى القيود الواردة على حق الملكية بالنسبة للإجراءات البارزة عن خط تنظيم فى المادة “13” من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و المادة “12” من القانون رقم 45 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى و أخيراً المادة “13” من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه التى تنص على أن ” يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص . و مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر فى وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً . أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها . و إذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء أكان المرخص له قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع فى ذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً . ” و قد حرصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بها قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 237 على النص فى المادة “59” على أنه لا يجوز للمرخص له أن يشرع فى العمل إلا بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و قيام المهندس المختص بتحدى خط التنظيم أو حد الطريق أو خط البناء حسب الأحوال ، على أن يتم هذا التحديد خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار ، و يثبت تاريخ التحديد على ترخيص البناء ، فإذا إنقضت هذه المدة دون أن يتم التحديد جاز للمرخص له أن يقوم بهذا التحديد طبقاً للبيانات المدونة بالرخصة و تحت مسئوليته . و من حيث أنه متى صدر القرار بإعتماد خط التنظيم من جهة الإختصاص بذلك قانوناً ، فإن هذا القرار يبقى منتجاً لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق ملاك الأجزاء البارزة من خط التنظيم ، على النحو الذى نظمه قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ، على أن يعوض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار نتيجة صدور القرار بإعتماد خطوط التنظيم تعويضاً عادلاً من القيود المفروضة على ملكيتهم على ما ورد بعجز الفقرة الثانية من المادة “13” من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه . و لا يكون ثمة وجه للقول بأن القرار بإعتماد خط التنظيم هو بمثابة القرار بتقرير المنفعة العامة فى مفهوم تطبيق أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه ، و يأخذ حكمه قياماً و سقوطاً على النحو المشار إليه بالمادة “10” من القانون رقم 577 لسنة 1954 بحيث يسقط مفعول القرار بإعتماد خط التنظيم إذا لم تودع النماذج التى يوقعها أصحاب الحقوق أو القرار الوزارى بنزع الملكية بمكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بإعتماد خطوط التنظيم على النحو الوارد بتشريعات تنظيم المبانى يخلو من ترتيب الأثر المقرر لسقوط القرار بما ورد بها من أحكام . كما يتعين أن يكون فهم الإحالة الواردة بهذه التشريعات ” المواد 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ” على النحو الذى يتفق و قصد المشرع من إيرادها .

 

( الطعنان رقما 3031 لسنة 29 و 30 ق ، جلسة 1987/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1163

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 1

نصت المادة الخامسة من القانون رقم 344 لسنة 1956 فيما يتعلق بإزالة المبانى على أنه ” لا يجوز هدم المنشئات غير الآيلة للسقوط الواقعة فى حدود المجالس البلدية إلا موافقة اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون ، و بشرط أن تكون قد مضت على إقامة هذه المبانى مدة 40 عاماً على الأقل ، و ذلك ما لم تر اللجنة الموافقة على الهدم لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، و لا يكون قرارها نهائياً فى هذا الشأن إلا بعد موافقة وزير الشئون البلدية و القروية . . . . و تعتبر تراخيص الهدم التى لم يشرع أصحابها فى تنفيذ الأعمال المرخص لهم فيها قبل صدور هذا القانون ملغاة ، و يجوز لأصحابها أن يتقدموا من جديد إلى اللجنة المذكورة فى المادة الأولى بطلب الموافقة على الهدم فى الحدود و الأوضاع المبينة فى هذه المادة ” . و واضح من هذا النص أن المشرع غاير فى الحكم بين المنشئات الواقعة فى حدود المجالس البلدية و بين تلك الواقعة خارج هذه الحدود ، و فرق بالنسبة للأولى منها بين تلك الآيلة للسقوط و غير الآيلة ، فلم يقيد هدم المنشئات الآيلة للسقوط – التى عالج أمرها بالقانون رقم 605 لسنة 1954 – بالقيد الذى أورده على المنشآت غير الآيلة للسقوط ، إذ حظر هدم هذه الأخيرة إلا بعد موافقة لجنة توجيه أعمال البناء و الهدم التى نصت عليها المادة الأولى من القانون ، التى صدر بتشكيلها قرار وزير البلدية و القروية رقم 1106 فى 19 من سبتمير سنة 1956 . و فرض قيداً على هذه اللجنة ذاتها ، إذ أشترط لموافقتها على الهدم أن تكون قد مضت على إقامة المبانى المراد هدمها مدة أربعين عاما على الأقل كقاعدة عامة ، فإن تخلف هذا الشرط الزمنى – الذى يقع عبء إثبات توافره على عاتق طالب الترخيص – لم يجز الهدم إلا إذا رأت اللجنة الموافقة عليه لاعتبارات تتعلق بالصالح العام ، و جعل صيرورة قرار هذه اللجنة نهائيا فى هذا الشأن منوطة بموافقة وزير الشئون البلدية و القروية . كما أعتبر الأصل فى تراخيص الهدم السابقة أن تكون ملغاة ، و لكن رغبة منه فى عدم الإضرار بذوى الشأن من استصدورا تراخيص سابقة فى الهدم و لم يشرعوا فى ذلك فعلا ، أجاز الشارع لهم أن يتقدموا من جديد إلى لجنة توجيه أعمال البناء و الهدم بطلب موافقتها على الهدم فى الحدود و الأوضاع المقررة قانونا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 04  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1163

بتاريخ 03-05-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 2

للإبقاء على تراخيص الهدم السابقة على نفاذ القانون رقم  344 لسنةت 1956 ، يجب : أولا – أن يكون العقار جائزاً هدمه ، بأن لم يكن ثمة مانع قانونى من إجراء هذا الهدم . ثانيا – أن يتم فعلا و قبل نفاذ القانون المذكور شروع فى الهدم . و غنى عن البيان أن العقار إذا لم يكن خاليا من السكان فلا يمكن هدمه إلا بعد إخلائه منهم ، و ذلك بحسب ما إذا كان الهدم جزئيا ، فإن كان الترخيص فى الهدم وارداً على أحد أجزائه دون باقية و أخلى الجزء المرخص فى هدمه فقط من سكانه فلا يكون ثمة مانع من هدم هذا الجزء ، ما دام لوحظ فى الترخيص فى الهدم الجزئى إمكان ذلك دون إخلاء باقى العقار من سكانه. أما إذا كان الترخيص فى الهدم كلياً ، فيلزم – بحكم الضرورة و حرصا على حياة شاغلى العقار – أن يتم إخلاؤه كله أولا ، ثم يشرع فى الهدم بعد ذلك . و غنى عن البيان كذلك أن الشروع فى الهدم المبرر استثناء للإبقاء على الترخيص السابق على نفاذ القانون المذكور يجب أن يتكون من أعمال تنفيذية بالهدم يمكن اعتبارها شروعا حقيقيا فى هدم المبنى ، فإذا كان ما تم من أعمال لا يمس كيان المبنى ذاته ، فلا يعتبر شروعا فى الهدم على مقتضى نص القانون و فحواه ،  و هذا ما عنى الشارع بترك تقديره إلى لجنة توجيه أعمال البناء و الهدم . فإذا ثبت أن الشرطين الواجب توافرهما لإمكان الإبقاء على ترخيص الهدم السابق غير متوافرين ، أو صدر ذلك الترخيص بالهدم الكلى و لم يكن العقار جائزا هدمه كله حتى صدور القانون رقم 344 لسنة 1956 لأنه مشغول بالسكان فيما عدا شقتين أخليتا بالتراضى ، كما أن ما تم من أعمال قبل ذلك القانون لا يعدو أن يكون مجرد نزع بعض الأبواب و النوافذ و الأدوات الصحية و الأرضيات و نحو ذلك ، مما لا يخل بكيان المبنى ذاته و سلامته – إذا ثبت ما تقدم فإن هذا لا يرقى إلى حد الشروع فى الهدم الحقيقى و الجدى و يكون القرار المطعون فيه الصادر من لجنة توجيه أعمال البناء و الهدم قد طابق القانون فيما قرره من رفض طلب المدعى  الترخيص له بهدم المبنى . و لا يقدح فى ذلك صدور حكم للمدعى من القضاء الوطنى بإخلاء المستأجرين من العقار ليتمكن من هدمه ، ذلك أن القرار الإدارى المذكور قد صدر فى مجاله الإدارى بالتطبيق لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 برفض طلب المدعى الإبقاء على الترخيص السابق صدوره له بالهدم ، و قد أعملت لجنة توجيه أعمال البناء و الهدم فى ذلك سلطتها الإدارية التقديرية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه ، و هو مجال يختلف عن المجال الذى صدر فيه حكم القضاء الوطنى ، إذ الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم كانت خصومة بين المدعى و مستأجريه تقوم على سبب مرده إلى قواعد القانون الخاص فى علاقة بين مالك و مستأجريه ، و لم تكن الإدارة طرفا فيها ، بل ما كان يجوز اختصام القرار الإدارى أمام هذا القضاء بوقفه أو بإلغائه لعدم الولاية القضائية ، أما الدعوى الحالية فهى دعوى اختصام القرار الإدارى أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية فى اختصامه ضد الإدارة ، و التى تملك وقفه أو إلغاءه ، كما تقوم على أساس قانونى و سبب آخر هو ما يزعمه المدعى من مخالفة هذا القرار لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 .

 

( الطعن رقم 18 لسنة 4 ق ، جلسة 1958/5/3 )

=================================

الطعن رقم  0785     لسنة 03  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1629

بتاريخ 12-07-1958

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القوانين المنظمة للبناء

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى فرض أحكاما عامة ملزمة فيما يتعلق بالتقسيم و البناء على تلك الأراضى ، كما حظر إنشاء أو تعديل أو تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم على المشروع الذى وضع له ، و ذلك وفقا للشروط المقررة بموجب القانون المذكور و اللوائح المنفذة له . و غنى عن القول أن هذه الأحكام و الشروط و القيود إنما تتعلق بالمصلحة العامة لارتباطها الوثيق بمرفق التنظيم و بمرفق التعمير و تحسين رونق المدنية و جمالها ، و هى بهذه المثابة أحكام ملزمة للكافة . فتلزم السلطة القائمة على أعمال التنظيم مراعاتها عند الموافقة على التقسيم ، و بعد ذلك عند الترخيص فى البناء على القطع المقسمة ، بحيث لا يتعارض شروط الترخيص فى البناء مع شروط مرسوم التقسيم ، فإن خالصت ذلك كان تصرفها مخالفا للقانون ، كما يلتزم بمراعتها كذلك ذوو الشأن ، سواء المقسمون أو من تملك منهم رأسا أو من آلت إليهم الملكية بعد ذلك ، كل فيما يخصه فى الحدود و بالقيود التى تقع على عاتقه قانونا ، و إلا استهدف للجزاء ، جنائيا كان أم مدنيا أو كليهما معا ، بحسب الظروف و الأحوال . و ما دامت قطعة الأرض محل الترخيص المطعون فيه هى من أراضى التقسيم ، فكان يتعين – و الحالة هذه – على مصلحة التنظيم أن تراعى تلك الشروط و الأحكام عند إصدار الترخيص المطعون فيه فى 3 من مايو سنة 1956 ، فلا تصدره إلا بالمطابقة للشروط و القيود المبينة فى مرسوم التقسيم الصادر فى 3 من أكتوبر سنة 1944 و لكنها خالفتها ، فوقع قرارها مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء .

 

( الطعن رقم 785 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/7/12 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى