موسوعة المحكمه الاداريه العليا

بيع عقار القاصر بالممارسة

 

بيع عقار القاصر بالممارسة

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 534

بتاريخ 25-05-1950

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : بيع عقار القاصر بالممارسة

فقرة رقم : 2

إن المادة 614 من قانون المرافعات القديم لا توجب إجراء بيع عقار القاصر بطريق المزايدة و لا ترتب البطلان على عدم إتباع هذا الطريق ، كما أن قانون المجالس الحسبية الصادر فى سنة 1925 لم يشر بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المشار إليها . و لازم ذلك أن بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس الحسبى لا مخالفة فيه للقانون و لا للمادة المشار إليها ، و يكون حكم النص المذكور غير واجب الإتباع إلا فى حالة بيع عقار القاصر المأذون فى بيعه من الجهة المختصة بالمزايدة .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى