موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10451لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                     مستشـــــــــــــــــــــــــار

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                              سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم في الأتي

في الدعوى رقم 10451لسنة 56 ق

المقامة من

خيرية محمود عسران

ضــــــــــــــد

وزير الداخلية …………. “بصفته”

الوقــــــائع

أقامت  المدعية دعواها الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/4/2002 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها اعتباراً من 28/12/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى بإلزامها المصروفات.

وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنه تم اعتقال نجلها المدة من 28/12/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذاً لقرار صدر من وزير الداخلية.

وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن تسببه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

وأضافت المدعية القول بأنه قد أصابتها من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت في فقد عائلها وإحساسها بالحزن والأسى لفقد نجلها والإساءة إلى سمعتها بين جيرانها وأصدقائها جراء اعتقاله وتكبدها مصاريف وأتعاب محاماة في سبيل الدفاع عنه وقد نتجت هذه الأضرار ومباشرة من قرار الاعتقال المشار إليه، الأمر الذي حدا بها إلى عرض النزاع على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 14309لسنة 2002 بتاريخ 12/2/2002 واختتمت المدعية دعواها بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لمدعية التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة والمصروفات، وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 28/3/2006 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي لها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال نجلها/أشرف عبد العليم مدني اعتباراً من 2/12/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 10451لسنة 56 ق

 

وحيث أن الصفة في الخصوم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يتعين على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها لو لم يثيرها الخصوم، مما يجوز إثارته في أي حال كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كانت الأوراق قد وردت خلواً مما يفيد أمومة المدعية للمدعو/أشرف عبد العليم مدني في الوقت الذي أرفقت فيه المدعية حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 4/11/2003 أمام هيئة مفوضي الدولة شهادة ميلاد نجلها (أحمد عبد العليم مدني) في الوقت الذي أجديت فيه الأوراق – ثمة دليل يفيد أن هذا الأخير هو ذاته المطلوب التعويض عن اعتقاله، الأمر الذي تضحى معه الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة هو ما تقضي به المحكمة.

وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة و ألزمت المدعية المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

ياسر سعد

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى