موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الهيئة العامة للتأمين الصحى

 

الهيئة العامة للتأمين الصحى

=================================

الطعن رقم  0509     لسنة 19  مكتب فنى 21  صفحة رقم 164

بتاريخ 15-05-1976

الموضوع : هيئة

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة قد سن أحكام النظام التأديبى الذى يسرى على العاملين بهذه الجهات و بين جميع مقوماته من حيث اجراء التحقيق و كيفية التصرف فيه و السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية، و لئن كان الأصل طبقا لأحكام هذا القانون أن تختص المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بمحاكمة العاملين الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا، و ذلك إذا ما رؤى أن المخالفة أو المخالفات التى وقعت منهم تستأهل توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة تجاوز خمسة عشر يوما، الا أن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه قد أجازت لرئيس الجمهورية الإستثناء من هذا الحكم، فنصت على أنه ” مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها الموظف فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق تسرى أحكام المواد من “3” إلى “11” و “14” و “17” من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على : 1- موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إستثناء بعض المؤسسات و الهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام القانون ..” و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه طبقا لهذا النص يجوز لرئيس الجمهورية أن يستثنى بعض المؤسسات و الهيئات العامة من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون لأعتبارات يقدرها، و أن القرار الصادر بالإستثناء يجوز أن يكون صريحا أو ضمنيا لأن القانون لم يتطلب فيه شكلا معينا، و إنما يجب فى حالة الإستثناء الضمنى  أن يحمل القرار الدليل القاطع على وجوده كما لو صدر بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1959 و عهد ببعض الاختصاصات المخولة فى القانون للمحاكم التأديبية إلى جهة أخرى .

و من حيث أن قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 قد نص فى مادته الأولى على أن ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة، لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، و تكون لها الشخصية الأعتبارية كما نص من مادته السادسة على أن ” يتولى ادارة الهيئة العامة مجلس إدارتها . .” و بين فى المادة السابعة اختصاصات مجلس الادارة فنص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و اقتراح السياسة العامة التى تسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله و فقا لأحكام هذا القانون و فى الحدود التى يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة و له على الأخص : 1- أصدار القرارات و اللوائح الداخلية و القرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و الفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية 2- و ضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة و عمالها و ترقيتهم و نقلهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم و معاشتهم وفقا لأحكام هذا القانون وفى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة . .” و نص فى المادة 13 منه على أن ” تسرى على موظفى و عمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة” و الواضح بجلاء من النصوص المتقدمة أن العاملين بالهيئات العامة إنما يخضعون كأصل عام فى شئون التوظيف إلى الأحكام المنصوص عليها سواء فى قرار إنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة، و من ثم لا تسرى أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة الا فيما لم يرد به نص خاص فى ذلك القرار أو تلك اللوائح .

و من حيث أنه بتاريخ 24 من مارس سنة 1964 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 120 لسنة 1964 فى شأن انشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى و فروعها للعاملين فى الحكومة و وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسات العامة ناصا فى مادتة الرابعة بأن ” مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها و تصريف أمورها و اقتراح الساسة العامة التى تسير عليها و له أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله و ذلك فى حدود السياسة العامة “هـ” و ضع مشروعات اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين فى الهيئة و فروعها و ترقياتهم و تنقلاتهم و فصلهم و تحديد مرتباتهم و أجورهم و مكافأتهم التى يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحى و له على الأخص ما يأتى : .. و معاشتهم و أجازاتهم و يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ..” و أستناد لهذا النص الأخير أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 30 لسنة 1968 بأصدار لائحة نظام العاملين بالهيئة الهيئة العامة للتأمين الصحى و بأستعراض أحكام هذه اللائحة تبين أنها قد تناولت كل ما يتعلق بشئون العاملين يالهيئة سواء من حيث تعيينهم أو ترقيتهم أو تحديد مرتباتهم أو نقلهم أو تأديبهم أو إنتهاء خدمتهم كما بينت سلطات كل من رئيس مجلس الادارة و مدير عام الهيئة فى شأن هؤلاء العاملين، و إذ كانت اللائحة المتقدمة قد انتظمت القواعد و الأحكام الخاصة بتأديب العاملين بالهيئة العامة لتأمين الصحى فى كل مناسبة بداء من التحقيق إلى بيان الجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين ثم تحديد السلطات المختصة بتوقيع هذه الجزاءات، فأن مؤدى ذلك أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قد استثنيت من أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه، و من ثم تكون اللائحة سالفة الذكر فيما تناولته من أحكام فى مجال التأديب مطابقة للقانون و لو انطوت على مغايرة لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه .

و من حيث أن لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 30 لسنة 1968 آنفه الذكر قد بينت فى المادة 46 منها الجزاءات التى تجوز توقيعها على العاملين بالهيئة متدرجة من الأنذار إلى العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة فى حدود الربع ثم أعقبت ذلك بتحديد السلطات المختصة بتوقيع هذه الجزاءات فنصت فى ذات المادة على أن ” و لرئيس مجلس الادارة أو من يفوضه سلطة توقيع الجزاءات المشار إليها على العاملين شاغلى أدنى الدرجات حتى الدرجة الثامنة، كما يكون له توقيع الجزاءات المشار إليها فى الفقرات من “1” إلى “4” على العاملين شاغلى الدرجات الأعلى أما باقى الجزاءات فلا يجوز توقيعها الا بحكم من المحكمة التأديبية المختصة، و فى الحالات التى يرى فيها رئيس مجلس الادارة توقيع عقوبة الفصل يتعين عرض الأمر قبل أصدار القرار على لجنه تشكل بقرار من مجلس الإدارة على أن يكون من بين أعضائها مندوب من اللجنة النقابية بالهيئة ” و فوضت تلك اللائحة فى المادة 47 منها رئيس مجلس الإدارة فى أصدار لائحة تتضمن أنواع المخالفات و الجزاءات المقررة لها و تحديد الرؤساء الذين يجوز تفويضهم فى توقيع هذه الجزاءات و كذا إجراءات التحقيق .

و من حيث أن الثابت من عيون الأوراق أن القرار رقم 417 لسنة 1969 القاضى بعزل المدعى ” المطعون ضده ” من الوظيفة مع حفظ حقة فى المعاش أو المكافأت لما قارف من مخالفات على الوجة المتقدم قد صدر من السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 46 من لائحة نظام العاملين بالهيئة آنفة الذكر، و إذ كان المطعون ضده عند صدور هذا القرار يشغل وظيفة من الدرجة التاسعة المكتبية ، فمن ثم يكون ذاك القرار قد صدر من مختص بأصداره وفقا للقانون، و بالتالى فأن النعى عليه بالأنعدام لصدوره من رئيس مجلس الادارة غصبا لسلطة المحكمة التأديبية صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن على النحو ما ذهب إليه الحكم الطعين- هذا النعى يفتقر إلى سند من صحيح القانون .

 

( الطعن رقم 509 لسنة 19 ق ، جلسة 1976/5/15 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى