موسوعة المحكمه الاداريه العليا

ابطال العقد للغش و التدليس

 

ابطال العقد للغش و التدليس

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 833

بتاريخ 29-11-1990

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : ابطال العقد للغش و التدليس

فقرة رقم : 3

يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى – و على ما جرى قضاء هذه المحكمة أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى