موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17766  لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة عقود زوجى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق  18 / 5 / 2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار   /  حمدي ياسين عكاشه                                    نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / خالد جمال محمد السباعي                      نائب رئيس مجلس الدولة

د . / محمد عبد المجيد إسماعيل                    وكيـــــــــل بمجلس الدولة

وحضورالسيد الأستاذ المستشار            / محمد مصطفى عنان                                   مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                             / طارق عبد العليم تركي                                 أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 17766  لسنة 56 ق

المقامة من /

محمد محمد متولي الجمل

ضد /

وزير الدفاع والانتاج الحربي    ” بصفته ”

الواقعات

أقام المدعي دعواه الراهنة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( الدائرة (46) تعويضات)  بتاريخ 29/1/2001 وقيدت بجدولها العام تحت رقم 150 لسنة 2001 تعويضات وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضا عما ناله من أضرار وإلزامه بالمصروفات.

وشرحا للدعوى ذكر المدعي أنه كان يشغل درجة رقيب بالقوات المسلحة وأنه بتاريخ 9/8/1998 وأثناء عمله في قطاع الالات في مبنىh0Bعلى المثقاب حدث كسر في بنطة المثقاب مما أدى إلى خروج رايش معدني من البنطة في أتجاه العين اليمني مما تخلف عنها عاهة مستديمة تمثلت في أنفجار بمقلة العين اليمنى وعملية استئصال الجسم الزجاجي وتصليح الأنفجار الشبكي باليمنى على عتامة بالقرنية اليمني وقد استنفذ حيال المدعي كافة وسائل العلاج بالمستشفيات العسكرية وأن حالته غير قابلة للشفاء أو التحسن وأن الأصابه حدثت أثناء الخدمة وبسببها وأنه نظر النقص بمستوى الزيت بالمثقاب مما أدى إلى فقد توازنه وذلك لعدم وصول ضغط الزيت لفراميل المثقاب فأختل توازنة مما أدى لعدم السيطرة وتوقف المثقاب مما أحدث أصطدام بين تروس الوضع الأمامي بالوضع الخلفي أفقد التوازن لجسم المثقاب فأحدث ارتجاج ترددي نصف دائري حول المشغوله فاصطدمت بنطة المثقاب بالمشغولة فأدي إلى كسر البنطة فتطاير الجزء المكسور من البنطه فأصاب المدعي بالعاهه المستديمة التي أصابت عينه اليمني فمنعته من الأبصار تماما وتخلف عنها نسبة عجز 50% وصدر القرار رقم 7/4/2000 بتاريخ 10/2/2000 بخصوص أصابة المدعي وهذا الضرر الذي لحق بالمدعي وقد وقع بفعل الآلة وأن المدعي عليه بصفته قد أهمل في بذل العناية الخاصة والتي تتمثل في إصلاح الآلة المتسببة في الحادث ومن ثم فإن نقص الزيت الثابت بهذه الآلة والأهمال الذي حدث في متابعة الآلة بالعناية اللازمة ترتب عليه هذه الأصابة وقد توافرت أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الضرر الذي لحق بالمدعي لا يمكن تقديره بأي مال إلا أن المدعي يكتفي بطلب مبلغ خمسون آلف جنيه تعويضه عما ناله من أضرار واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.

وقد جرى نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/11/2001 قدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه ضمنها دفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا. وبجلسة 31/12/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محاكم مجلس الدولة لنظرها بجلسة 27/2/2002 وأبقت الفصل في المصروفات ونفاذا للحكم أنف البيان فقد ورد ملف الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة حيث قيدت الدعوى بجدولها

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 17766 لسنة 56 ق

 

العام بالرقم المبين بصدر الحكم الراهن ثم أحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها للجنة العسكرية المختصة مع إبقاء الفصل في المصروفات واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعي المصروفات.

وقد حددت المحكمة جلسة 27/5/2007 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وبجلسة 2/3/2008 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على ملف الأصابة بكامل مشتملاته وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شيء وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضاً عما ناله من أضرار من جراء أصابته اثناء الخدمة وبسببها وألزامه بصفته المصروفات.

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها أو عن إعمالها المادية الصادرة من أحد تابعيها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار أو العمل المادي غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يصيب ذوي الشأن ضررا من القرار أو من هذا الفعل وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.

ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل درجة رقيب بالقوات المسلحة وأنه بتاريخ 9/8/1998 وأثناء عمله في قطاع الآلآت في مبنىh0Bعلى المثقاب حدث كسر في بنطة المثقاب مما أدى إلى خروج رايش معدني من البنطة في اتجاه العين اليمني وعليه تم نقل المدعي إلى مستشفي الهايكستب العسكري التي قامت بحجزة وتم إجراء عملية جراحية وهي تصليح أنفجار بمقلة العين اليمني وبعدها حدث قطع في القرنية والملتحمة والشبكية وقد قامت وزارة الدفاع بعمل مجلس تحقيق أصابة والذي ورد به بأن الأصابه التي حدثت للمدعي بتاريخ 9/8/1998 قضاءً وقد راً أثناء الخدمة وبسببها وقد ورد بأقوال المدعي عقب أصابته حول ما إذا كان يرتدي ملابس الأمن الصناعي أثناء عمله على المثقاب فقد أجاب المدعي لم يكن يرتدي ملابس الأمن الصناعي أثناء عمله على المثقاب عند وقوع الأصابة، وقد ورد بالتقرير الطبي عن تشخيص حالة المدعي المرضية ما بعد عملية أنفجار بمقلة العين اليمني وعملية استئصال الجسم الزجاجي وتصليح الأنفجار الشبكي اليمني مع عتامة بالقرنية اليمني نتج عنه عجز جزئي بسبب الخدمة وأن نسبة العجز 50%.

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإنه لم يثبت من الأوراق حسبما سلف أنفا أن الحادث الذي وقع للمدعي كان ناتجا عن خطأ من جانب جهة الإدارة أو خطأ من أتباعها وبالتالي فإن مسئولية جهة الإدارة عن هذا الحادث وتلك الأصابة التي لحقت بالمدعي تعد منتفية لعدم وجود خطأ من جانبها ومن ثم يكون طلب التعويض فى غير محله خليقاً بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.

ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي بعريضة دعواه من أن الحادث الذي وقع له بتاريخ 9/8/1998 كان ناتجاً عن نقص مستوى الزيت بالمثقاب مما أدى إلى فقد توازنه وذلك لعدم وصول ضغط الزيت لفرامل المثقاب فأختل توازنه … وأن المدعي عليه بصفته قد أهمل في بذل العناية الخاصة والتي تتمثل في إصلاح الآله المتسببة في الحادث ذلك أن هذا القول لا يستقيم مع ما هو ثابت من أقوال المدعي الوارد ذكرها سلفا والتي مفادها أنه كان لا يرتدي ملابس الأمن الصناعي أثناء عمله على المثقاب أي أن المدعي قد تسبب بخطئه الشخصي في أحداث هذه الأصابه التي حاقت به

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 17766 لسنة 56 ق

 

خاصة وأن المدعي حاصل على فرقة عامل تجليخ أعمدة فنية أي أنه من الخبرة والدراية الكافية التي تمكنه من مراعاة الحيطة والجزر عند قيامه بالعمل على هذا المثقاب وذلك باتباع قواعد الأمن الصناعي والتي تفرض ارتداء ملابس خاصة لحماية العامل من أي أصابات قد تحدث أثناء عمله على هذه الآلآت الخطره بطبيعتها، فضلاً عن ذلك فقد خلت أوراق الدعوى من ثمة ما يفيد صحة أقوال المدعي من أن المثقاب كان به عيب ( نقص مستوى الزيت ) به مما أدى إلى حدوث هذه الأصابه، إذ أن هذا القول قد جاء مرسلاً خالياً من الدليل الذي يؤيده.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

إبراهيم / ….

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى