موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 15011 لسنه 57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة عقود فردية

بالجلسة المنعقد علنا يوم الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار    / أحمد مرسى حلمي                                         نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار /  صبحي على السيد                                        نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / منير مصطفي خطاب                                     المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار    /  معتز أحمد شعير                                        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                      / رأفت إبراهيم محمد                                      أمين الســــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 15011 لسنه 57ق

المقـــــــــــــــــــــامة من /

شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى

ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب

محمد أحمد عبد الرحمن

ضــــــــــــــــــــد/

المدير المسئول عن شركة تكنو سانيت  للأجهزة العلمية والعصرية

الوقـــــــــــــــــــــائع

أقيمت الدعوى الماثلة إبتداء من قبل الهيئة  العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2003 طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا 0 وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ –ر1881 جنيه فقط  ألف وثمانمائة  وواحد وثمانون جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ  المطالبة القضائية وحتى تمام السداد  ورد الميزان الرقمي 0

وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه صدر أمر الإسناد رقم 30 بتاريخ 14/11/2000 للشركة المدعي عليها لإصلاح ميزان رقمي الكتروني ماركه سارتوس بقيمه إجمالية مقدارها 1540 جنيه فقط  ألف وخمسمائة وأربعون جنيها وذلك خلال مده تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة اشهر بعد الموافقة الكتابية على الإصلاح , وإزاء إخلال الشركة بإلتزامها المشار إليه واحتجازها الميزان لديها تم إنذارها برقم 586 بتاريخ 27/2/2001 للإسراع في تنفيذ التزامها خلال عشرة أيام وبتاريخ 4/4/2001  تم  إخطار الشركة لموافقة رئيس مجلس الإدارة على سحب العمل منها بتاريخ 2/4/2001 , وبتاريخ 26/5/2001 أفاد رئيس قطاع الجنوب وحلوان بالهيئة بموجب كتابه رقم 338/2001 بقيام الشركة برد الميزان دون إصلاح حال كونها الوكيل الوحيد , ولدي العرض على رئيس مجلس الإدارة وافق بتاريخ7/6/2001 على إنهاء التعاقد وبتاريخ 13/11/2001 طلبت الشركة إسترداد الميزان لإصلاحه وبتاريخ 9/4/2002 أفاد رئيس قطاع الجنوب وحلوان بعد قيام الشركة بإصلاح الميزان للمرة الثانية , وبتطبيق  نص المادة (94) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 في شأن المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1981 تبين مديونية الشركة للهيئة بمبلغ مقداره – , 1881 جنيه فقط ألف وثمانمائة وواحد وثمانون جنيه تفصيلية على النحو الآتي:-

154 جنيه  قيمة غرامة التأخير بواقع 10% من قيمه العملية , 77 جنيه قيمة التأمين النهائي بواقع 5 % من قيمة العملية , 1650  جنية قيمة تعويضات وغرامات مستحقه للهيئة 0

واستطرد المدعي القول بأنه إزاء عدم قيام الشركة بالوفاء بتلك المبالغ فقد أقام هذه الدعوى بغيه الحكم له بطلباته واختتم دعواه بالطلبات سالفة البيان0

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودعت فيها تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعي  عليها بأن تؤدي للمدعي بصفته مستحقات الهيئة وإلزامها برد الميزان0

تابع الحكم في الدعوى رقم 15011 لسنه 57ق

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 26/9/2005 وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعية بجلسة 2/5/2006 صحيفة معلنه  بتاريخ 12/3/2006 بتصحيح شكل الدعوى لتحويل الهيئة المدعية إلى شركة تسمي شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنه 2004  وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق,  وسماع الإيضاحات,  وبعد المداولة قانونا0

حيث إن  المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي  له بصفته مبلغ مقداره – ر1881 جنيه فقد ألف وثمانمائة وواحد وثمانون جنيها ورد الميزان موضوع الدعوى0

وحيث إن البحث في الاختصاص سابق بطبيعته على بحث الشكل أو التصدي للموضوع

وحيث إن المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن :-

” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-

” أولا” 0000000 ( حادي عشر ) المنازعات الخاصة بعقود  الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد  أو بأي عقد إداري آخر000000″

وحيث إن المادة الأولي من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على أن ” تسري  قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثني من ذلك

  • القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى0 (2)0000000

وحيث إن المادة التاسعة من مواد إصدار  القانون رقم 203 لسنه 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام تنص على أنه ” يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدي الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة  أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضه أو شركات تابعة تخضع لأحكام هذا القانون0

وحيث إن المادة (9) من قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن ” 00000000 تأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص000000″

وتنص المادة (16) من ذات القانون على أنه “000000 وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة  المساهمة وتثبت لها  الشخصية الاعتبارية من تاريخ  قيدها في السجل التجاري00000″

وحيث إنه بموجب السلطة المخولة له بموجب نص المادة التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنه 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 135 لسنه 2004  بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها  نص في مادته الأولى على أن ” تؤسس شركة قابضه تسمي ” الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ” تكون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسي محافظة القاهرة 0000 تخضع لقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية تتبعها الشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار”0

وتنص المادة الثالثة من ذات  القرار على أن ” تحول إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها في المادة الأولي الهيئات  العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي في بعض المحافظات وشركات القطاع العام الآتية :-………………………….., الهيئة العامة للصرف الصحي للقاهرة الكبرى ,…………………”

وتنص المادة التاسعة من ذات القرار على أن ” ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”0

وقد صدر هذا القرار بتاريخ 27/4/2004 ونشر في الجريدة الرسمية (العدد رقم 18) بتاريخ 29/4/2004وحيث إن مفاد هذه النصوص في ضوء المستقر عليه قضاء  في تعريف العقد الإداري بأنه العقد الذي تكون الإدارة طرفا فيه ويتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغيه خدمه أغراضه وتحقيق احتياجاته بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2184 لسنه 29ق جلسة 21/2/1987 )

تابع الحكم في الدعوى رقم 15011 لسنه 57ق

– أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم 203 لسنه 1991 قضي بأن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنه 1983 وأن تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات اعتبارا من 20/1/1991 تاريخ العمل بأحكامه ووضع حكما انتقاليا بموجب المادة السادسة من مواد إصداره مفاده استمرار محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى والطعون الأخرى التي تكون تلك الشركات طرفا فيها ” عدا تلك المتعلقة بالعاملين بالشركة والدعاوى والطعون التأديبية ” متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون , كما خول المشرع رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء – سلطة تحويل احدي الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو تابعه تخضع لأحكام هذا القانون إلا أنه لم يضع حكما انتقاليا بشأن الاختصاص القضائي بنظر المنازعات التي تكون تلك الهيئات طرفا فيها في تاريخ تحويلها إلى شركة خاضعة لأحكامه الأمر الذي لا مناص معه من تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المادة الأولي من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تقضي بسريان القواعد المتعلقة بتعديل الاختصاص القضائي بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات في تاريخ العمل بها ما لم يكن هذا الأخير لاحق على إقفال باب المرافعة في الدعوى0

وحيث إنه على هدي ما تقدم فإنه ولئن كان العقد المبرم بين المدعي من جانب وبين الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي  للقاهرة الكبرى قبل تحويلها إلى شركة  تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في 30/4/2004 بشان إصلاح ميزان رقمي الكتروني ماركه سارتوريوس والخاضع لأحكام القانون رقم 89 لسنه 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قد توافرت له في تاريخ إبرامه مقومات العقد  الإداري من حيث أن أحد طرفيه شخص من أشخاص القانون العام واتصال موضوعه بنشاط مرفق  الصرف الصحي واحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص إلا أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنه 2004 بتحويل الهيئة الاقتصادية لمرفق الصرف الصحي  للقاهرة الكبرى  إلى شركة تابعه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنه 1991 اعتبارا من 30/4/2004 – اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في  الجريدة الرسمية – ومن ثم يكون العقد موضوع الدعوى قد تخلف بشأنه أحد العناصر اللازمة لاعتباره عقدا إداريا وهو أن يكون أحد طرفيه شخصا من أشخاص القانون العام حيث أن الشركات القابضة والشركات التابعة لها تعد من أشخاص  القانون الخاص وفقا لحكم المادتين 9 , 16 من القانون رقم 203 لسنه 1991 سالف الذكر وصيرورته عقدا من عقود القانون الخاص اعتبارا من هذا التاريخ ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المنبثقة عنه لمحاكم القضاء العادي لاسيما وأن تاريخ العمل بالقاعدة القانونية التي بمقتضاها تم تغيير الاختصاص القضائي  بنظر تلك المنازعات هو 30/4/2004  وهو تاريخ سابق على حجز الدعوى للحكم في2/5/2006   0

وحيث إن موطن الشركة المدعي عليها كائن ب13 ش عبد السلام عارف بمنطقه باب اللوق بمحافظة القاهرة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والكائن دائرة اختصاصها  موطن المدعي عليه0

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة الأمر الذي تبقي معه المحكمة الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى