مذكرات الطعن بالنقض المدني

طعن بالنقض على حكم اتعاب محاماه

 

محكمه النقض

الدائرة المدنية

صحيفه طعن بالنقض

قيد بجدول المحكمة برقم                 لسنه

أودعت هذه الصحيفة  قلم كـتاب محكمـه النقــــض في يــوم          الموافق       /       / 2022  من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامي عبد العزيز أحمد عبد العزيز  المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض  عن الاستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المقيم     11ميدان التحرير /94 أ شارع احمد عصمت عين شمس بالتوكيل رقم       لسنه         توثيق

ضــــد

[1]  السيـــــد/ محمد صلاح الدين حامد النشائى والمقيم 22 شارع سراى الجزيرة الدور الأول بالزمالك قسم قصر النيل مقيم مع زوجته ميرفت يوسف صالح الحدينى. مخاطبا مع:-

[2]  السيـــــد / عمرو صلاح الدين حامد النشائى و المقيم 7 شارع السعادة – مصر الجديدة مخاطباً مع:-

(3) المصرف العربي الدولي ويعلن بالإدارة القانونية للبنك 35 شارع عبدالخالق ثروت – عابدين   مخاطبا مع

 

وذلك

طعنا على الحكم الصادر من محكمه استئناف  القاهرة الدائرة ( 8 ) مدني سابقا 149 في الاستئنافين  رقمي 3836 , 4166 لسنة 25 ق بجلسة 19/4/2022     والقاضي منطوقه “حكمت المحكمة”( بقبول الاستئنافين شكلاً وفى موضوعهما برفضهما وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه و مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ) 0

وكانت محكمة أول درجة ( شمال القاهرة الابتدائية الدائرة ” 44 ” مدنى ) قد قضت  في الدعوى رقم 651 لسنة 2017 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة 31/3/2021 والقاضي منطوقة ” حكمت المحكمة : أولا : بقبول الدعوى الفرعية شكلا  ثانيا : بأنتهاء الطلب الأول فرعيا ثالثا : بالزام المدعى عليهما الأول والثاني فرعيا متضامنين بأن يؤديا للمدعى فرعيا مبلغ مائتي الف جنيه لا غير كأتعاب محاماة لما قام به من أعمال قانونية لصالحهما وما تكبده من مصاريف و الزمتهما المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ”

 

الواقعات

تتحصل واقعة الدعوى مدار الطعن الماثل وفقا لما هو ثابت بالأوراق في ان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى الأصلية  أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي قيدت برقم 651 لسنة  2017 مدنى كلى شمال بصحيفة طلب في حتامها  أولا : بالزام الطاعن برد وتسليم الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 1199 , 1201 لسنة 2ق وثانيا : الحكم بغرامة تهديدية قدرها خمسة الأف جنيه عن كل يوم يمتنع فيه عن التسليم و ثالثا : بالتعويض النهائي مع اعتبار الصورة التنفيذية مفقودة و الزام الطاعن المصاريف والأتعاب .

وقد تداولت دعواه بالجلسات وخلالها مثل الطاعن و طلب إدخال المطعون ضدهما الثاني و الثالث في خصومة الدعوى وأدعى فرعيا قبل المطعون ضدهما الأول و الثاني بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة و أعلنت قانونا بطلب أحقيته في حبس الصورة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى رقم 1199 , 1201 لسنة 2ق اقتصادية لحين سداد كامل أتعابه والمصاريف التي تكبدها في الحصول على الحكم في الدعوى و الجناية رقم 560 لسنة 2003 كلى الجيزة  ثانيا : تقدير مقابل أتعاب المستأنف عن مباشرته الدعوى رقم 2294 لسنة 2002   والمقيدة برقم  560 لسنة 2003 كلى الجيزة والدعوى رقم 1199 , 1201 لسنة 2ق اقتصادية والزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بتلك الأتعاب مع الزامهما بالمصاريف و الأتعاب .

على سند من صحيح القول بأنه قد باشر لصالح المطعون ضدهما الأول والثاني و من قبلهما والدتهما المرحومة / أعتدال رزق السيد عجيز عددا من الدعاوى القضائية المرتبطة بعضها مع البعض لسنوات عدة بلغت سبعة عشر عاما متواصلة بكل أمانة و أقتدار و أمانة و نزاهة دون ثمة اخلال أو تقاعس أو أهمال

و كانت تلك المسيرة قد بداءت في قيام شقيقهما الدكتور/ سعيد صلاح الدين النشائى بمقارفة عدة  جرائم تزوير في الأوراق الرسمية في سبيل الأستيلاء على تركة والدته في غيبة من باقي أشقاءه ( المطعون ضدهما ) حين أستغل مرضها في المستشفى و أستوقعها تحت تأثير عقاقير تؤثر على الإرادة على توكيل و شيكات بنكية و خطابات تحويل بموجبها أستولى على بموجبها على كامل ثروتها المودعة بحسابها لدى المصرف العربي الدولي  وقدارها مبلغ 550 ألف دولار أمريكية (فقط مبلغ مقداره خمسمائة وخمسين ألف دولار أمريكي) ومبلغ قدره 45 ألف جنية إسترليني (فقط مبلغ مقداره خمسه وأربعون ألف جنية إسترليني و كذا شقتين باهظتي الثمن  الأولى في شارع ويصا و اصف بالجيزة و الثانية في عمارات الميريلاند بمصر الجديدة و التى باعها لزوجته بالتوكيل المزور .

و ما كان من الأم المكلومة فى أبنها سوى ان ألتجأت  إلى الطاعن بتوصية ممن يعرفونه للحصول على حقوقها المسلوبة من نجلها .ورغم صعوبة الدعوى و مباشرتها و  أثباتها إلا أن الطاعن قد قام بالإبلاغ عن الواقعة و مباشرتها لدى النيابة العامة وقدم شهودها و الأوراق التي تؤازرها وعمل بكد لسنوات في سبيل أستعادة الحقوق المسلوبة حتى بعد وفاة مورثة المطعون ضدهما و قيامهما بتحرير وكالة لصالحه لمباشرة النزاع

ولم يكتفى الطاعن بالسير في الطريق الجنائي و التحقيقات التي تجرى بشأنه بل بادر من فوره لأقامة دعاوى بأبطال التصرفات  التي أبرمت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية و كذا فقد قام بالتدخل الهجومي في دعوتين قضائيتين أقامهما نجلها / سعيد صلاح الدين النشائى و زوجته لرفع الحظر على الحساب من قبل البنك بعد أن أسفر عمل الطاعن عن التحفظ على حسابهما المشترك الذى جرى تحويل المبالغ المالية المستولى عليها إليه .واللتين حملتا رقمي 8695 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة, 14730 لسنة 20001 مدنى كلى جنوب القاهرة  و أستمر الطاعن في السير في المسارين الجنائي و المدني بل لقد أقام قبل شقيق المطعون ضدهما الأول و الثاني دعوى حجر بناء على طلب المرحومة و الدتهما حتى لا يضر من جراء جريمته و باشرها كذلك ,  و كان مسار الجناية قد أتخذ سبيله بتحقيقات موسعة حضرها الطاعن بشخصه جميعها منافحا فيها عن حق مورثة المطعون  ضدهما الأول و الثاني ومقدما التظلمات و الألتماسات بعد أن توفت مورثهما و حلا محلها في توكيل الطاعن لمباشرة الدعاوى .

وكانت التحقيقات قد أنتهت للإحالة شقيق المطعون ضدهما الأول والثاني للمحاكمة الجنائية عن جريمة التزوير في محررات رسمية و أستوقاع بالاكراه للمجنى عليها والدة المطعون ضدهما الأول والثاني و تداولت الدعوى الجنائية ما بين محاكمات غيابية و حضورية للمتهمين و طعن بالنقض فيها  و أعادة محاكمة و نقض مرة أخرى و خلالها كان الطاعن حاضرا كذلك لكافة الجلسات ومباشرا للدعاوى بالمذكرات و المرافعة سواء أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض أنتهاء إلى أن  قضت  محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 2293 لسنة 2003 أكتوبر والمقيدة برقم 560 لسنة 2003 كلى جنوب بتاريخ 4/11/2007 ” بمعاقبة سعيد صلاح الدين حامد النشائى بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة جميع المستندات موضوع الأتهام وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط ثلاث سنوات أيقافاً شاملاً لكافة الأثار الجنائية تبداء من اليوم , ثانياً : في الدعوى المدنية بأحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة “

وكان الطاعن قد أستمر في مباشرة الدعاوى المدنية والتي أحيلت من محكمة جنوب القاهرة إلى المحكمة الاقتصادية منافحا عن طلباته و أحيلت الدعوى للخبراء مرتين لبحث طلباتها و صولا إلى أن استحصل الطاعن لصالح المطعون ضدهما على حكم نهائي في الدعوى رقم 1199 , 1201 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة قبل المطعون ضده الثالث قضى في منطوقه بالآتي :- “حكمت المحكمة أولا:- في الدعوى الأصلية الضامة رقم 1199 لسنة 2 قضائية برفضها موضوعاً وبإلزام المدعى عليه الأول المصاريف ومبلغ مائه جنية مقابل أتعاب المحاماة .ثانياً:- في الدعوى الأصلية المنضمة رقم 1201 لسنة 2 قضائية برفضها موضوعا وبإلزام المدعية المصاريف ومبلغ مائه جنية مقابل أتعاب المحاماة .

ثالثاً:- في طلب التدخل الهجومي بالدعويين بقبولهما شكلاً وفى الموضوع بإلزام المصرف العربي الدولي المدعى عليه بصحيفتي التدخل بإعادة قيد مبلغ مقداره 550 ألف دولار أمريكية (فقط مبلغ مقداره خمسمائة وخمسين ألف دولار أمريكي) اعتباراً من تاريخ 24/12/2000 ومبلغ مقداره 45 ألف جنية إسترليني (فقط مبلغ مقداره خمسه وأربعون ألف جنية إسترليني ) اعتباراً من تاريخ 29/1/2001 للرصيد الدائن بحساب المرحومة / اعتدال رزق السيد عجيز القائم لديه وما يترتب على ذلك من أثار وبإلزام سعيد صلاح الدين حامد النشائى المدعى عليه بصحيفتي التدخل مصاريفهما ومبلغ مائه جنية مقابل أتعاب المحاماة . رابعاً:- في الدعوى الفرعية الأولى (دعوى الضمان) بقبولهما شكلاً وفى الموضوع بالرفض وبإلزام المصرف رافعها المصاريف ومبلغ مائه جنية مقابل أتعاب المحاماة .خامساً:- في الدعوى الفرعية بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول سعيد صلاح الدين حامد النشائى ان يؤدى للمصرف المدعى تعويضاً بمبلغ مقداره 150000 جنية (فقط مبلغ مقداره مائه وخمسين ألف جنية) وبإلزامه المصاريف ومبلغ مائه جنية أتعاب المحاماة .

وكان هذا القضاء قد نشأ عن جهد الطاعن دام سبعة عشر عاماً باشر فيها  لصالح المطعون ضدهما عددا من القضايا الجنائية والمدنية ومن ضمنها القضية رقم 2294 لسنة2002 أكتوبر والمقيدة برقم 560 لسنة 2003 كلى الجيزة والتي بداءت منذ عام 2000 و تداولت فى المراحل المختلفة منذ بدء التحقيقات فيها وحتى الحكم النهائي والبات من محكمة النقض  قبل جميع المتهمين فيها وكذا باشر الدعوى محل الحكم الصادر من المحكمة الأقتصادية المشار إليه بعاليه لصالح المطعون ضدهما الأول والثاني والمحالة من محكمة جنوب القاهرة للأختصاص والتي كانت تحمل رقم 8695 لسنة 2001 مدنى كلى جنوب القاهرة, 14730 لسنة 20001 مدنى كلى جنوب القاهرة  و حتى أسترداد المستأنف ضدهما الأول والثاني لحصتهم في الأموال المستولى بالحكم أوارد منطوقه بعالية والتي ظلت متداولة لمدة خمسة عشر عاما

وقد استحصل الطاعن على الصيغة التنفيذية لهذا الحكم الصادر لصالح المطعون ضدهما و طالبهما بأتعابه المستحقة عن هذا الجهد الفني الذى أكتنفه العديد من العوائق القانونية التي ذللها الطاعن على تشعب النزاع بين الطرفين و صعوبته و المدة الزمنية الكبيرة التي أستمر فيها وصولا لاستردادا المبالغ المستولى عليها بما يشمل سريان فوائدها البنكية عن السنوات الماضية منذ بدء النزاع و أبال التصرفات التي أبرمت بشأن لشقق و عودتها إلى الورثة جميعا حال كونها نتائج ممتازة لا يشوبها شائبة وقد عاد ذلك على المطعون ضدهما بالفائدة التي ما كانت لتتحقق لولا توفيق الله تعالى للمستأنف في جهده وعمله طوال تلك السنوات  .

وكانت الدعوى قد تداولت بالجلسات أمام محكمة الدرجة الأولى حيث قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقيا , وحيث قام الطاعن بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقى بالشق الخاص بدعواه الفرعية و اعلن المطعون ضدهم بالتعجيل من الوقف  بعد زوال أسباب الوقف التعليقى و حجزت الدعوى للحكم حيث أصدرت محكمة الدرجة الأولى  حكمها بجلسة 31/3/2021 بالمنطوق الآتي ” حكمت المحكمة : أولا : بقبول الدعوى الفرعية شكلا  ثانيا : بأنتهاء الطلب الأول فرعيا ثالثا : بالزام المدعى عليهما الأول والثاني فرعيا متضامنين بأن يؤديا للمدعى فرعيا مبلغ مائتي الف جنيه لا غير كأتعاب محاماة لما قام به من أعمال قانونية لصالحهما وما تكبده من مصاريف و الزمتهما المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ”

وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام عنه الاستئناف رقم 3836 لسنة 25 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال ” طلب في ختامها ألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا تقدير مقابل أتعاب الطاعن عن مباشرته الدعوى رقم 2294 لسنة 2002   والمقيدة برقم  560 لسنة 2003 كلى الجيزة والدعوى رقم 1199 , 1201 لسنة 2ق اقتصادية بنسبة 20% من المبلغ المحكوم به وفوائده المتراكمة وقيمة الشقق المستردة بالتضامن فيما بينهما .

وذلك على سند من صحيح القول بان الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب وشرحا لذلك أشار إلى كون قضاء محكمة الدرجة الأولى قد قضى بالمبلغ المشار إليه بمنطوقه كأتعاب تكميلية للطاعن لكونه لا يطمئن لكونه لم يتقاض ثمة أتعاب سابقة مع كون الأوراق تخلو من ثمة ما يفدي قيام المطعون ضدهما المقيمين خارج البلاد بدفع أي مبالغ مالية للطاعن و عدم تقديمهم ما يفيد سداد أي مبالغ للطاعن وقد افصح عن كون المقضي به أتعاب تكميلية بمدونات أسبابه المرتبطة وكذا لكون التقدير لم يراع أسس التقدير المعول عليها قانونا واخصها خبرة المحام و طول فترة التقاضي و النتيجة المحققة والعائد الذى اكتسبه المطعون ضدهما ولم يراع الحكم كون الثابت بالأوراق ان المطعون ضدهما قد عرضا على الطاعن مبالغ مالية اكثر مما قضى به مقابل أتعاب المحاماة وقدرها 5% وفقا لإقرار المطعون ضده الأول الثابت بتحقيقات النيابة العامة في جنحة خيانة الأمانة المقامة منه قبل الطاعن , وإذ تداول الاستئناف أمام المحكمة وخلاله مثل المطعون ضده الأول وقام بتوجيه استئناف فرعى بطلباته قيد برقم 4166 لسنة 25 ق وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط ليصدر غيهما حكم واحد وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت حكمها مدار الطعن الماثل , ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتنفه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله و مخالفته والفساد في الاستدلال و القصور الأمر الذى يوجب نقضه للأسباب الأتية :

أسباب الطعن

السبب الأول :بطلان الحكم لقصور أسبابه وفساده في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على الحكم أن يُبنى على الجزم واليقين ولا يصح أن يبنى على مجرد الاحتمال أو التخمين ، وأنه إذا أقام قضاؤه على استنتاج ظني ليس في الأوراق ما يؤيده فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل.

الطعن رقم ٧٢ لسنة ٧٧ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة14/4/2009

وقضى بأن ” المقرر في قضاء محكمة النقض أن إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يُبين المصدر الذى استقاها منه يعيبه بالقصور المبطل للحكم .

الطعن رقم ١٦٨٨٦ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 2/5/2015

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأحكام يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس علي مجرد الظن والتخمين.

الطعن رقم ١٠١٨٤ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة 1/12/2018

وقضى كذلك بأن ” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يكون معيباً بالقصور إذا أقام قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه , وتكون أسبابه مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط كما لو استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها , أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وتلك العناصر التي ثبتت لديها وأقامت عليها قضاءها .لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق المقدمة في الطعن أن الطاعنة تمتلك والمطعون ضده الأول زوجها شقة النزاع مناصفة بينهما وتمسكت بأنها لم تعلم بقيام الأخير ببيع الشقة للمطعون ضده الثاني بالعقد محل الدعوى ولم تجز هذا البيع , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلبها بعدم نفاذ التصرف في حقها فيما جاوز نصيب البائع وفقاً للتكييف الصحيح لدعواها تأسيساً على أن هذا البيع يعد صحيحاً ويسرى في حقها لصدوره من المالك الظاهر على سند من أنها بوصفها زوجا للبائع تعلم بتصرفه بالبيع ورضيت به بما يكفى لنفاذ هذا التصرف في حقها , في حين أن الزوجية لا تكفى وحدها وبطريق اللزوم لتحقق إجازة الطاعنة للبيع ورضائها به , فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه وهو ما ينسحب على قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين للمطعون ضده الثاني باعتباره أثراً لازماً لنقض الحكم .

الطعن رقم ٢٨٨٧ لسنة ٨٢ قضائية

الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١١/١٠

لما كان ذلك وكان قضاء الحكم الطعين قد ذهب في مدوناته لتأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى لأسبابه بقالته : ( لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق ان الأوراق خلت من عقد مكتوب بين الطرفين بقيمة الأتعاب فضلاً عن انه لم يتم تقديم أي فواتير بقيمة المصاريف التي انفقها وصولا للنتائج التي حققتها . كما و انه لم يكن هناك اتفاق على نسبة 20% من قيمة المحكوم به بفوائده المتراكمة وقيمة الشقق المشترة ومن ثم فان محكمة أول درجة قضى بما رأته مناسبا يتناسب مع الأعمال التي قام بها المستأنف , وإذا كانت محكمة أول درجة انتهت إلى تقدير قيمة الأتعاب بمبلغ مائتي ألف جنيه عن أعمال المحاماة التي قام بها وما بذله من جهد من خلال الأعمال التي عرضها المستأنف على المحكمة دون النظر إلى القيم المادية التي حققها للمستأنف ضدهم لعدم وجود اتفاق صريح على ذلك , لما كان ذلك وكان من المقرر أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشائها لنفسه مفاده أنها اقتنعت بها ومن باب – هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من تقدير قيمة الأتعاب وتقضى بتأييده وبرفض الاستئناف )

ومن حيث ان محكمة أول درجة قد تساندت في قضاءها للتقرير بالاتي (وكانت المحكمة لم تقف على حقيقة الاتفاق بين طرفي التداعي وترى انه من غير المتصور عقلا ان يكون المدعى فرعياً طيلة تلك السنوات التي قاربت على السبعة عشر عاما لم يحصل على أية أتعاب ومصاريف من المدعى عليهما وان المبلغ المطالب به مبالغ فيه ولا سيما انه لم يقدم ما يفيد الاتفاق على قيمة الأتعاب المطالب بها , وكذا لما كان المدعى عليهما فرعيا قد مثلا بالجلسات  وقرر بان المدعى فرعيا قد تحصل على كافة ما طلبه من أموال ومبالغ نظير أتعابه في مباشرة الدعاوى المنوه عنها غلا انهما لم يقدما أيه مخالصة أو تحويلات بهذا الشأن وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بأحقية المدعى في مبلغ مائتي ألف جنيه كأتعاب تكميلية ..”

ومؤدى هذا التقرير بقضاء الحكم الطعين كونه اعتنق أسس التقدير التي اعتنقها قضاء محكمة أول درجة والتي قرر خلالها صراحة في أسبابه ان ما قضى به أتعاب تكميلية و ليست أتعاب كاملة عن أعماله التي باشرها  في الدعاوى التي بوشرت لصالح المطعون ضدهما الأول والثاني ومن قبلهما مورثتهما لكون المحكمة ” أول درجة ” تشك و تظن و لا ترى انه ليس من المنطقي كون الطاعن لم يتلق ثمة مبالغ مالية من المطعون ضدهما خلال أمد التقاضي في تلك الدعاوى و الممتد لأكثر  من سبعة عشر عاما و اتخذ الحكم الطعين بدوره من أسباب هذا القضاء صراحة جزء لا يتجزء من أسباب قضاءه  .

ولما كان ذلك , وكانت محكمة أو درجة لم تقضى للطاعن بكامل أتعابه المستحقة عن ما قام به من أعمال وإنما انصب قضاءها على جزء من تلك الأتعاب التي يستحقها تكميلي لأتعاب تقاضاها من نبت خيال محكمة الدرجة الأولى قائمة على الظن و لافتراض من لدنها دون دليل إذ أعفت المطعون ضدهما كليا من عبء الأثبات قانونا بأي من طرق الأثبات المدنية المتعارف عليها في قانون الأثبات معترفة بانهما عجزا عن أثبات مدعاهما بشان تقاضى المستأنف الأتعاب و قد خرجت بذلك عن أصول التسبيب في القضاء المدني بحسبان انه قضاء أثبات وأدلة معتبرة قانونا وليس قضاء ظن وتخمين وفروض مجردة أو قناعات شخصية وانتهى الحكم بأن قضى بمبلغ مائتي الف جنيه كأتعاب تكميلية ولم تقضى للطاعن بأتعابه المستحقة كاملة بما يتوائم مع ما قدمه من أدلة الأثبات وما عرض من قبل المطعون ضدهما من مبالغ مالية و الحق الذى استحصل عليه لصالحهما و قيمته و مدى ما قام به من جهد في عمله و عناية بما يعد معه الحكم  الصادر مدار الطعن الماثل و المؤيد لقضاء محكمة أول درجة  فيه لأسبابه صادرا كذلك بأتعاب تكميلية للطاعن وليس عن كافة ما قام به من أعمال و نتائج حققها للمطعون ضدهما ودون ان يقيم دليلا على تقاضى الطاعن ثمة مبالغ مالية كأتعاب سابقة ومن ثم ففي تسانده لما أورده قضاء محكمة أول درجة من أسباب ما يعيبه بما ورد بها من معايب تخاف أصول التسبيب و الاستدلال ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه بتأييده لهذه الأسباب القائمة على الظن و التخمين وافتراض تقاضى أتعاب سابقة قد وصم بالبطلان و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال الأمر الذى يوجب الغاءه .

السبب الثاني : خطأ الحكم في تطبيق القانون تأويله ومخالفته و الفساد في الاستدلال

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخلاف بين المحامي وموكله حول تقدير الأتعاب يندرج في دائرة الخلاف بين الأصيل والوكيل بأجر عند عدم الاتفاق على أجر الوكيل باعتبار أن هذه المنازعات متحدة في جوهرها متماثلة في طبيعتها ، وأن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامي من عمل يتفق وصحيح القانون وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازماً للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله ، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة 

الطعن رقم ٨٩٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 7/11/2020

ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أتعاب المحاماة تُعد أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع ، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامي من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة .

الطعن رقم ٣٤٥١ لسنة ٦٧ قضائية  الدوائر المدنية – جلسة 9/5/2018

         الطعن رقم ٦٠٧٨ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة 7/6/2014

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع ” الدرجة الثانية الصادر عنها الحكم مدار الطعن الماثل” قد تساندت في قضاءه بتأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فيما قضى به للآتي نصا 🙁 لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق ان الأوراق خلت من عقد مكتوب بين الطرفين بقيمة الأتعاب فضلاً عن انه لم يتم تقديم أي فواتير بقيمة المصاريف التي انفقها وصولا للنتائج التي حققتها . كما و انه لم يكن هناك اتفاق على نسبة 20% من قيمة المحكوم به بفوائده المتراكمة وقيمة الشقق المستردة ومن ثم فان محكمة أول درجة قضى بما رأته مناسبا يتناسب مع الأعمال التي قام بها المستأنف , وإذا كانت محكمة أول درجة انتهت إلى تقدير قيمة الأتعاب بمبلغ مائتي ألف جنيه عن أعمال المحاماة التي قام بها وما بذله من جهد من خلال الأعمال التي عرضها المستأنف على المحكمة دون النظر إلى القيم المادية التي حققها للمستأنف ضدهم لعدم وجود اتفاق صريح على ذلك , لما كان ذلك وكان من المقرر أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشائها لنفسه مفاده أنها اقتنعت بها ومن بابهذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من تقدير قيمة الأتعاب وتقضى بتأييده وبرفض الاستئناف )

وكان مفاد ما سبق ان محكمة الموضوع بدرجتيها قد استبعدتا معاً من عناصر التقدير للأتعاب المستحقة لصالح الطاعن صراحة قيمة الفائدة و النتيجة التي عاد اثرها على المطعون ضدهما ممثلا في المبالغ المالية المقضي بها في الدعوتين رقمي 1199 , 1201 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة والمتمثلة في إعادة قيد مبلغ مقداره 550 ألف دولار أمريكي (فقط مبلغ مقداره خمسمائة وخمسين ألف دولار أمريكي) اعتباراً من تاريخ 24/12/2000 ومبلغ مقداره 45 ألف جنية إسترليني (فقط مبلغ مقداره خمسه وأربعون ألف جنية إسترليني ) اعتباراً من تاريخ 29/1/2001 للرصيد الدائن بحساب المرحومة / اعتدال رزق السيد عجيز القائم لديه وما يترتب على ذلك من أثار , وهو ما يعنى ان المبالغ المشار إليها قد أعيد قيدها بحساب مورثتهما المستحق لهما مشمولة بفوائد بنكية تراكمية لمدة ( عشرون عاما ) حتى الحكم في الاستئناف مدار الطعن الماثل بما يعنى ان المبلغ المقيد قد تضاعف مرتين كاملتين وفقا للفائدة البنكية المتعامل بها , كما استبعدت محكمة الموضوع بدرجتيها قيمة حصصهم في شقتين  بأرقى المناطق الأولى بشارع ويصا واصف أمام حديقة الحيوان وتطل على النيل مباشرة و تزيد مساحتها عن مائتي متر مربع و القيمة السوقية للمتر بها يصل لمبلغ ستون الف جنيه مصري , وكذا شقة أخرى بالميريلاند تبلغ قيمتها التسويقية عدة ملايين كنتيجة مؤكدة دخلت في الذمة المالية للمطعون ضدهما الأول والثاني من جراء إبطال الطاعن لتصرفات مورثتهما لصالح شقيقهما ومدنيا وجنائيا و الحكم لهما باسترداد تلك الأموال والممتلكات بقيمتها الحالية وفوائدها وكل ذلك نتيجة سنوات طوال من التقاضي باشرها الطاعن في غيبة المطعون ضدهما الأول و الثاني خارج البلاد ثم إذ بالحكم المطعون فيه في غير مواربة يعلن انه استبعد النتيجة المترتبة عن التقاضي الممثلة في المبالغ المالية وفوائدها و الشقق من عناصر التقدير بما يخالف ما جرت عليه المادة 82 من قانون المحاماة التى نصت على انه (لمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنهاويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير) وان كان قد قضى بعدم دستورية تحديد الحد الأدنى بنسبة 5% و درجة ملاءة الموكل من ضمن عناصر التقدير فقد أبقت المحكمة الدستورية ( العائد الذى عاد على المحكوم لصالحه والفائدة المتحققة له من عمل المحام ) كجزء من عناصر التقدير التي يتعين على المحكمة أن تراعيها حال تقدير الأتعاب المستحقة للطاعن في غيبة العقد المكتوب المتضمن الاتفاق حول الأتعاب ومن ثم فإن إفصاح الحكم المطعون فيه عن كون تقديره لم يراع فيه مقدار الفائدة العائدة على المطعون ضدهما في تقدير الأتعاب وتسانده في ذلك لعدم توافر الاتفاق المكتوب حول الأتعاب ودون ان تعي لكون ما أبدته من أسباب ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله و فساد في الاستدلال حال كون توافر الاتفاق الكتابي يترتب عليه ملزومية الحكم بما انطوى عليه من اتفاق مالم يجاوز الحد الأقصى المحدد بالمادة أو ابرم على حصة عينية من الفائدة المتحققة للمحكوم له و ان سلطة القاضي في تقدير الأتعاب , ولا يتدخل القضاء لتقدير الأتعاب إلا عند خلو الأوراق من الاتفاق على الأتعاب في الحدود المعينة بنص المادة 82 من قانون المحاماة و إلا كان على القاضي أن يحكم بالمناسب من الأتعاب على ضوء ما بذل من جهد و درجة قيد المحامي وخبراته و ما عاد من فائدة على المحكوم لصالحه فٌإذا استبعدت محكمة الموضوع احدى هذه العناصر من تقديرها للأتعاب وأبدت ذلك على نحو جلى وواضح لا يحتمل لبسا على نحو ما سلف بيانه نقلا عن أسباب قضاءها معتبرة هذا العنصر غير متعين الاعتبار به في التقدير صراحة خلافا لمذهب محكمة النقض و ما ورد بالقانون فأن حكمها يتعين نقضه .

السبب الثالث : قصور الحكم فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

من المقرر ان القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ” يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تُورد في أحكامها ، ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأى ، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم , كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وأثارها ، ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغنى بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد على إحداها على معنى اطراح ما عداها ، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاءً على تقصيرها في ذلك ، ما دام لم يثبت تخلى الخصوم عن التمسك بشئً منها صراحة أو ضمناً  .

الطعن رقم ٢٩٦٠ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 14/1/2010

وقضى أيضا بأنه ” لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم ، وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجة فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .

الطعن رقم ١٦٤٩٤ لسنة ٨٥ قضائية اقتصادي – جلسة 24/6/2021

قضت محكمة النقض بان “المقرر أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ، كما أن المقرر أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعية التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته (الطعن رقم ٢٨٥٥ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الإيجارات – جلسة 9/2/2020 )

والمقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة واستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته من أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة مادام أن حقهم في إبدائها لم يسقط وأوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها وأن تجيب على دفاع الخصوم بأسباب خاصة متى كان هذا الدفاع جوهرياً ويتغير به وجه الرأي في الدعوى وإلا كان حكمها قاصراً .( الطعن رقم ١٧٥٥٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 28/4/2019 )

ولما كان ذلك , وهديا به وكان الحكم الطعين قد قضى بتأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى لأسبابه وترتب على ذلك كونه لم يفطن لعناصر التقدير الجوهرية التي طرحها الطاعن مؤيدة بالمستندات بين يديه والتي يبين من خلالها استحقاقه لأتعاب كاملة تجاوز المقضي به في قضاءها ولم تفطن كذلك لما قدمه بالأوراق من أدلة تثبت من ناحية أخرى عرض المطعون ضدهما عليه مبالغ اكبر مما قضى به كأتعاب , وكان تقدير الأتعاب وفقا لما استقر عليه قضاء يحدد أولا : حقيقة الجهد والزمن الذى بذله المحامي، وكان لازما لإنجاز الأعمال التي وكل فيها ثانيا : جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجه تشابكها أو تعقدها ثالثا : ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية رابعا : ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخرى . خامسا : الأجر المقرر عرفا مقابلا لها . سادسا : القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها على المحامي لإنجاز الوكالة ، وكذلك تلك أملتها ظروفها . سابعا : النتائج التي يكون محاميه قد بلغها في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها ثامنا : مكانه المحامي ومقدرته وشهرته العامة . تاسعا : طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية، وعمق امتدادها في الزمان . عاشرا : الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى المماثلة حادي عشر : ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر إلى ملابساتها والقيمة الحقيقية للمبالغ التي قضى بها لصالح المطعون ضدهما كنتاج لجهد المستأنف طوال سبعة عشر عاما في مباشرة عددا من الدعاوى المختلفة وصولا إلى الحكم لهما بتلك المبالغ ” الوارد النص عليها بمنطوق الحكم الصادر لصالحهما ” وفوائدها القانونية المتراكمة طوال مدة النزاع وهى تعد ثروة طائلة بالعملتين الأمريكية والإنجليزية , إلى جانب استرداد حقهما الشرعي فلا ملكية شقق فاخرة بمنطقتي النيل في الجيزة أمام حديقة الحيوان و منطقة الميريلاند بمصر الجديدة تقدر وهو ما غفل حكم أول درجة عن تقديره فلم يقف على حقيقة المبالغ المقضي بها وفوائدها وقيمة الشقق المستردة كأحد العناصر التي يقدر على أساسها الأتعاب  .

وكان الطاعن قد قدم طي حوافظ مستنداته (ما يفيد مباشرته عددا من الدعاوى المختلفة الجنائية والمدنية بمراحلها المختلفة بداية من تحقيقات وبلاغات إقامة دعاوى مدنية و حتى القضاء البات فيها من محكمة النقض مع تعدد الإجراءات في الدعاوى والأحكام ما بين قبول طعون الخصوم و إعادة المحاكمات و الأحكام بعدم الاختصاص و الإحالة و مباشرة الدعاوى أمام الخبراء المنتدبين لأكثر من مرة بجهد وكفاءه تشهد عليها النتيجة المحققة لصالحهما دون انقطاع أو تراخى طوال تلك السنوات و تكريسه وقته وجهده وجهد من معه من محامين في مباشرتها و يشهد على ذلك الكم المقدم من أوراق بمستندات الدعوى)  ( كما اعتصم بمؤدى ما قدم بين يدى محكمة الموضوع طي حوافظ المستندات  عبارة عن صورة من تحقيقات جنحة خيانة الأمانة و التي أقيمت من المطعون ضده الأول قبل الطاعن و ما قرره المطعون ضده الأول خلال التحقيقات فيها بان شقيقه المطعون ضده الثاني قد عرض نسبة 5%  من قيمة المبالغ المحكوم بها على الطاعن كأتعاب محاماة و هذه الأقوال تعد إقرارا بإيجاب منهما بأتعاب مقدرة بنسبة لصالح الطاعن ولا يمثل المبلغ المقضي به من قبل الحكم الطعين جزء يسير منها أصلا إذ ان المبالغ المقضي بها بالعملة الأمريكية و الإنجليزية إضافة لفوائد متراكمة عليها لمدة ثمانية عشر عاما كاملة .

كما قدم طي حوافظ مستنداته حوار للمطعون ضده الأول بجريدة الوطن بتاريخ 6 أبريل 2019 بتقريره بأنه قد سدد أتعاب سابقة قدرها أربعمائة الف جنيه ” لا دليل عليها في دعوانا الراهنة” و انه قد عرض على الطاعن أضافة إلى ما سبق تبيانه مبلغ وقدره ثلاثون الف دولار أمريكي ” أي ما يعادل تقريبا ” نصف مليون جنيه مصري ” أي انه يقر بأن تقديره الشخصي للأتعاب المستحقة للطاعن “مليون جنيه مصري ” بحسب ما أورده بالصحيفة . كما قدم صورة من تقارير الخبراء في الدعوى الاقتصادية يبين من خلالها قيمة الشقق التي استبعد الحكم ادخالها و الأموال من ضمن عناصر تقدير الأتعاب باعتبارها النتيجة المتحققة من نتاج عمله .

كما اعتصم دفاع الطاعن بصحيفة الاستئناف بان ما قضى به من قبل محكمة الدرجة الأولى وفقا لما أوردته في مدوناتها عبارة عن أتعاب تكميلية و ليست أتعاب كاملة قضت بها على سبيل الظن بان الطعن قد تقاضى مبالغ مالية من المطعون ضدهما كمقدم أتعاب لم تبدى لها ثمة دليلا بمدوناتها ومن ثم فقد طلب من المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم الطعين القضاء بكامل الأتعاب لصالحه خلافا لما ورد بمدونات محكمة الدرجة الأولى .

بيد ان قضاء الحكم المطعون فيه قد اغفل إيراد تلك المستندات ودلالتها ووجه اعتصام الطاعن بها في ثبوت دعواه ولم يبدى بمدوناته ما يبين من خلاله فطنته لتقديم تلك المستندات ودلالتها ولم يعنى بإبراز عناصر التقدير بمدوناته مشايعا لقضاء محكمة أول درجة  فيما انتهت إليه من قضاء بالأتعاب جملة دون تفريد لها وفقا لما قدمه الطاعن من مستندات تثبت مباشرته عدة دعاوى مختلفة لكل منها أتعاب على حدة قام بها الطاعن لصالح المطعون ضدهما جنائية ومدنية موضحة في مدوناتها أساس التقدير لكل منها أما الأجمال المخل بعدم بيان عناصر التقدير و الرد على ما قدم من مستندات للطاعن يؤدى لبطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في التسبيب والأخلال بحق الدفاع .

السبب الرابع : قصور الحكم في التسبيب و الأخلال بحق الدفاع

قضى بانه ” لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم الرد على دفاع ومستندات الخصم رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى يعيب الحكم بالقصور ، وكان المقرر أيضاً أن الأصل في الإقرار بوجه عام أنه اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثاراً قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها ، وعلى ذلك يعتبر الإقرار بالملكية حجة على المقر طالما صدر منه عن إرادة غير مشوبة بعيب من عيوبها ، فلا يحق له أن يتنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني ، ومن ثم فإنه ينتج أثره فيما بينه و المقر له ، وتقدير الإقرار غير القضائي متروك لمحكمة الموضوع ، كما أنه من المقرر كذلك أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى و له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ، وتنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به .لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بطلب إلزام المطعون ضده بتنفيذ تعهده المحرر بتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٩٩٠ بتعويضه بمساحة مماثلة لأطيانه المشتراة بالعقد العرفي المؤرخ ١٥ / ١١ / ١٩٦١ والتي غصبها وأقام عليها بناءه وقدم تدليلاً على ذلك أصل التعهد المذكور ، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن إغفال الحكم بحثه والرد عليه يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة .

الطعن رقم ١٩٦٥٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة3/1/2016

وقضى أيضا بأنه ” حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بثبوت مديونية مورث المطعون ضدهم له بالمبلغ المطالب به وذلك بإقرار المطعون ضده الأول بالمديونية بمحضر جرد التركة بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٨ وكذلك بإقرار وكيل المطعون ضدها الثالثة بمحضر جلسة ١٢ / ٨ / ٢٠٠١ أمام محكمة أول درجة بصحة الدين إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك ولم يشر إلى هذا الدفاع كما اطرح ما أقر به وكيل الورثة أمام الخبير المنتدب في الدعوى ٢٠١ لسنة ٩٨ أحوال شخصية مال كلى المنصورة – والمرفق صورته بالأوراق – من أن مورثهم كان مديناً للطاعن بالمبلغ المذكور بمقولة أن ذلك يستوجب وكالة خاصة ولا يثبت المديونية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأصل في الإقرار هو أنه اعتراف شخصي بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها وأن الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفهيا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة حجة قاطعة على المقر كما أن الإقرار الصادر في قضية أخرى لا يعد إقراراً قضائياًّ ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائي ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع فإذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التي دعتها إلى ذلك .لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بثبوت مديونية مورث المطعون ضدهم وذلك بإقرار المطعون ضده الأول بمحضر جرد التركة وكذلك بإقرار وكيل المطعون ضدها الثالثة بمحضر جلسة ٢١ / ٨ / ٢٠٠١ أمام محكمة أول درجة بصحة الدين إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع ولم يشر إليه في مدوناته كما اطرح إقرار وكيل المطعون ضدهم بالمديونية أمام الخبيـــــــــر وفى الدعوى ٢٠١ لسنة ٩٨ أحوال شخصية مال كلى المنصورة قولاً منه أن هذا الإقرار لا يثبت المديونية ويستوجب وكالة خاصة دون أن يبين المصدر الذى استقى منه عدم وجود تلك الوكالة خاصة وأن أياً منهم لم يطعن على ذلك بأي مطعن مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

الطعن رقم ٦٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة10/6/2013

لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد قدم طي حافظة مستنداته المقدمة 12/2/2020 أمام محكمة أول درجة صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة في الجنحة رقم 1596 لسنة 2019 جنح عين شمس والتي تضمنت أقوال المطعون ضده الأول التي قرر خلالها انه عرض على الطاعن أتعاب قدرها 5%لا من المبالغ المحكوم بها زاعما ان الطاعن قد رفض هذا العرض , وكان الطاعن قد اعتصم بصحيفة الاستئناف بهذا الإقرار الصادر عن المطعون ضده الأول بالتحقيقات باستحقاق الطاعن هذه النسبة من الأتعاب على المبالغ المحكوم بها حيث أورد الآتي نصا بصحيفته ” وثبت يقينا بأقوال المستأنف ضده الأول بتحقيقات جنحة خيانة الأمانة رقم 1596 لسنة 2019 جنح عين شمس والتي أقيمت منه قبل المستأنف وما قرره صراحة بان شقيقه المستأنف ضده الثاني قد عرض نسبة 5% من المبالغ المحكوم بها على المستأنف كأتعاب

مما مفاده ان إقرار صادر من المطعون ضده الأول بتحقيقات رسمية في الجنحة المذكورة بعرض نسبة 5% من المبالغ المحكوم بها كأتعاب بما يعد إقرار بواقعة و استحقاق هذا القدر من الأتعاب لصالح الطاعن من قبل المطعون ضده الأول ومن ثم يلزم محكمة الموضوع ببحث هذا الإقرار وقول كلمتها بشأنه ما دام قد تمسك الطاعن به و بحجيته كأقرار بأستحقاق هذا القدر من الأتعاب وقبول المطعون ضدهما سداد هذا القدر بما يفوق المبلغ المقضي به من محكمة الموضوع بعشرة أضعافه على اقل تقدير إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع ولم يشر إليه في مدوناته أو سنده البادي من التحقيقات المقدم صورتها طي حافظة مستندات الطاعن حال كون الإقرار القضائي أو العرفي يعد اعتراف شخصي بواقعة من شأنها أن تنتج آثارا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات ويحسم النزاع في شأنها وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن إغفال الحكم بحثه والرد عليه يعيبه بما يوجب نقضه

بناء عليه

يلتمس الطاعن

أولا : قبول الطعن شكلا

ثانيا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلبات الطاعن .

 

 

المحامي

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى