موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 18916 ، 33252 لسنة 60 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ خالد جمال محمد السباعي                         نائب رئيس مجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 18916 ، 33252 لسنة 60 ق

المقامتان من

عبد الهادي أمين حسين (بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سمارت سوفت وير)

ضــــــــــــد

  • محافظ القاهرة (بصفته)
  • رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور (بصفه)

الواقعات

أقام المدعي دعواه الأولي رقم 18916 لسنة 60ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/3/2006 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بتنفيذ الالتزامات مع الشركة المدعية ورد المبالغ المترتبة علي العقد المؤرخ 2/11/2003 شاملة الحافز مضافا إليها الفوائد القانونية مع إلزامها المصاريف.

وشرحا للدعوى الأولي ذكر المدعي بأنه تعاقد مع المدعي عليه الثاني بصفته في 18/1/2000 علي إسناد الجهاز التنفيذي لسوق العبور إلي الشركة المدعية عملية إدارة وتشغيل شبكة معلومات سوق العبور وقد نص هذا التعاقد في البند الأول منه علي القواعد التي تحكم العقد واليت من بينها كراسة الشروط وجميع مستندات المناقصة وقرارات مجلس الأمناء والتعليمات التي تصدر من الجهاز وقرار محافظ القاهرة رقم 122 لسنة 74 والقرار رقم 9 لسنة 1995 بشأن تشغيل السوق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ويأخذ حكمه وقد تمكنت الشركة من رفع إيرادات بوابات السوق من 9 مليون جنيه عام 1999 إلي 12 مليون جنيه عام 2000، 14.5 مليون جنيه عام 2001 وذلك من خلال التفاني والإخلاص في العمل وإتباع نظام التحضير المادي والمعنوي للعاملين الذين كلفها الكثير من النفقات المالية الأمر الذي حدا بالشركة إلي التقدم بطلب بتاريخ 25/10/2001 إلي جهة الإدارة تلتمس فيه تخصيص نسبة من الإيرادات التي تحققها زيادة عن المعدلات الطبيعية وبتاريخ 14/11/2001 وافق مجلس الأمناء الممثل للجهاز التنفيذي للسوق علي منح العاملين علي البوابات حوافز وفقا للقواعد التي قام المجلس بتحديدها وقد وافق نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بصفته رئيس المجلس باعتماد هذا القرار وبالجلسة رقم 29 في شهر 12 لعام 2001 صدق مجلس الأمناء علي قرارات المجلس السابق ومنذ ذلك التاريخ الأخير وجهة الإدارة تقوم بمنح الشركة المدعية هذا الحافز وبتاريخ 16/12/2003 أنهي الجهاز التنفيذي لسوق العبور التعاقد المبرم مع الشركة المدعية وقام بتسليم الشركة المدعية خطاب الضمان النهائي وبتاريخ 2/11/2003 أبرم الجهاز التنفيذي للسوق تعاقد جديد مع الشركة بذات الأعمال موضوع العقد الأول وقامت الشركة بالتحفظ بشأن وجود أخطاء جوهرية في أمر الإسناد مخالفة لعرضها الفني والمالي وقد عملت علي صرف مستحقاتها الشهرية من الجهاز وبتاريخ 27/2/2006 امتنعت إدارة الحسابات بالجهاز عن صرف مستحقات الشركة متعللة بصدور القرار رقم 39 للمديرية المالية بمحافظة القاهرة بتاريخ 11/8/2005 والمعتمد من محافظ القاهرة والمعلن الشركة المدعية بتاريخ 28/2/2006 بأن الشركة المدعية قد قامت بصرف مبالغ في مدة العقد السابق بدون وجه حق ومطالبة الشركة المدعية برد هذه المبالغ وخصمها من مستحقاتها الحالية عن العقد الذي تم تجديده والمؤرخ

تابع الحكم في الدعوى رقم 18916 ، 33252 لسنة 60 ق

2/11/2003 وعليه لجأت الشركة المدعية إلي لجنة فض المنازعات المختصة بالطلب رقم 3561، بتاريخ 6/3/2006 ولما كان مسلك جهة الإدارة والمتضمن وقف صرف مستحقات الشركة عن العقد الجديد قد صدر بالمخالفة لأحكام العقد المبرم بين الطرفين والسالف أيضاحها سلفا خاصة وأنه لم ترد أي مناقصة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف هذا الحافز للعاملين بالشركة المدعية واختتمت الشركة المدعية دعواها الأولي بالطلبات سالفة البيان.

وقد جري تحضير الدعوى الأولي لدي هيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وبجلسة 10/10/2006 قدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافز مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافهم وبجلسة 5/12/2006 أودع الحاضر عن المدعي ستة حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وطلب إلزام جهة الإدارة بتقديم أصول المستندات ومناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات والسند القانوني بإلزام الشركة المدعية بسداد المبلغ المذكور وبذات الجلسة دفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمحافظ القاهرة وبجلسة 26/12/2006 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وبذات الجلسة جحد الحاضر عن المدعي الصور الضوئية المقدمة من الدولة وبجلسة 23/1/2007 قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع صمم فيها علي طلباته وقدم إعلان للمدعي عليه الثاني بصفته وتعديل الطلبات إلي قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهاز التنفيذي لسوق العبور الصادر بتاريخ 28/2/2006 باعتبار مبلغ 1416693.5 ديون ومطالبات حكومية علي الشركة المدعية مع ما يترتب علي لك من آثار اخصها (أ) براءة ذمة الشركة المدعية من أي ديون مالية أو مطالبات حكومية في هذا الشأن (ب) إلزام المطعون ضدهما بصفتهما متضامنين أو منفردين سداد مبلغ 710211.87 جنيه قيمة المستحقات الشهرية المستحقة للشركة المدعي والتي توقفت جهة الإدارة عن صرفها للشركة منذ شهر يناير 2006 حتي 17/8/2006 بناء علي القيمة الشهرية المحددة بإخطار قبول العطاء والتعاقد الموقع في 30/11/2003 والبالغ قيمتها 93860.60 جنيه مع الزامهما بفوائدها القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تاريخ السداد علي أعلي سعر للفوائد لسعر الائتمان والخصم الصادر عن البنك المركزي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2005 ، إلزام المطعون ضدهما متضامين أو منفردين برد مبلغ 40000 جنيه قيمة التأمين الابتدائي الخاص بالمناقصة العامة جلسة 6/8/2006 والتي إلغى وصادر تأمينها الابتدائي سداداً للدين المزعوم مع إلزامهما بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تاريخ السداد عن أعلي سعر للفوائد لسعر الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي تنفيذ القرار رئيس مجاس الوزراء رقم 5 لسنة 2005 وكذلك إلزام المطعون ضدهما بصفتهما متضامنين أو منفردين بسداد مبلغ اثنين مليون جنيه للشركة المدعية كتعويض جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نظير إخلال المطعون ضدهما بصفتهما بالتزاماتهما العقدية وامتناعهما عن صرف متسحقاتهما الشهرية بهدف تعجيزها من أداء التزاماتها العقدية والتي تساند إليها المطعون ضده الثاني بصفته لفسخ التعاقد المبرم بينه وبين الشركة المدعية قبل نهايته بثلاثة أشهر مع إلزامهما الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتي تاريخ سداد وذلك عن أعلي سعر للفوائد لسعر الائتمان والخصم الصادر عن البنك المركزي تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2005 مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الأول لرفعها علي غير ذي صفة مع إلزام المدعي المصروفات ثانيا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإبراء ذمة الشركة المدعية منأي ديون حكومية مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو الموضح بالأسباب، مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليها التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية مع رفض ماعدا ذلك من طلبات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث إنه وبتاريخ 8/7/2006 أقام المدعي دعواه الثانية ضد الممثل القانوني للجهاز التنفيذي لسوق العبور بصفته وذلك بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم اولاً: بصفته مستعجلة بإلزام الجهاز التنفيذي لسوق العبور المدعي عليه تنفيذ قرار مكتب التعاقدات الحكومة مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها إلغاء القرار السلبي الصادر من المدعي عليه بعدم التنفيذ ثانيا: إلزام المدعي عليه بسداد مبلغ 7536314.06 جنيه (سبعة ملايين وخمسمائة ستة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة عشر جنيها وستة قروش) يمثل قيمة المبالغ المستحقة للشركة المدعية مضافا إليها الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة ثالثا: إلزام المدعي عليه أداء مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا للأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة المدعية من عدم تنفيذ قرار مكتب التعاقدات الحكومية المعلمة من وزير المالية وحبس هذه المبالغ وعدم دفعها في مواعيد استحقاقها علي التفصيل المتقدم مع حفظ حقوق الشركة المدعية كافة وإلزامه بالمصاريف.

تابع الحكم في الدعوى رقم 18916 ، 33252 لسنة 60 ق

وشرحا للدعوى الثانية ذكر المدعي أنه بتاريخ 26/12/2002 أعلن الجهاز التنفيذي لسوق العبور عن مناقصة عامة لشبكة معلومات سوق العبور وصيانة الموازين البيسكول علي بوابات الدخول والخروج لسوق العبور وحدد يوم 26/1/2003 آخر موعد لتلقي العطاءات داخل مظروفين فني ومالي وبتاريخ 26/1/2003 تقدمت الشركة المدعية بعطائها الفني والمالي بناء علي كراسة الشروط والمواصفات المطروحة وبتاريخ 21/8/2003 تسلمت الشركة خطابا يفيد قبول العطاء المقدمة منها وبتاريخ 31/8/2003 تقدمت الشركة المدعية بمذكرة تفصيلية إلي المدعي عليه أوردت ملاحظاتها علي إخطار قبول العطاء لوجود اختلافات مالية وجوهرية فيما بينه وبين عرضها الفني والمالي وكراسة الشروط ومن منطلق الحرص علي الصالح العام والإفصاح عن رغبة أكيدة في توقيع العقد النهائي قدمت الشركة المدعية خطاب ضمان رقم 10357 نهائي صادر من بنك قناة السويس كتأمين نهائي وخطاب ضمان دفعة مقدمة رقم 10358 صادر من ذات البنك وهما بالقيمة المالية الواردة بعطائها المالي وهما أعلي من القيمة المالية الواردة بإخطار قبول العطاء المرسل من المدعي عليه وبتاريخ 30/11/2003 وقعت الشركة المدعية عقد إدارة وتشغيل شبكة معلومات سوق العبور مع جهة الإدارة وسجلت تحفظاتها علي صلب العقد في ضوء المكاتبات المسلحة والإنذارات المرسلة للمدعي عليه حيث وجهت في نفس يوم التوقيع علي العقد إنذار إلي المدعي عليه قيد برقم 16609 محضرى محكمة السلام مفاده تحفظ الشركة المدعية علي العقد المزمع توقيعه وتمسكها بالعرض الفني والمالي للعرض علي مكتب متابعة التعاقدات الحكومية المشكل طبقا للقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وذلك تنفيذ القرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3549 لسنة 1998 بعد حسم النقاط التي اعرض عنها المدعي عليه وبتاريخ 21/10/2003 أرسل المدعي عليه خطابا لمكتب متابعة التعاقدات الحكومية برد علي تظلم الشركة المدعية وأقر بالأتي إضافة كلمة شهري لأمر الإسناد ليصبح البند في حالة تشغيل أي كابينه جديدة يتم المحاسبة عليها بقيمة 23000 جنيه شهرياً – تصحيح البند الثالث من أمر الإسناد وإضافة في حالة التعاقد عليها ليصبح البند تلتزم الشركة بتوريد نسخ حقوق الاستخدام وتحميل الإصدار الأحدث من برنامج قواعد البيانات أوراقه في حال التعاقد عليها وأرفق بخطابه رد اللجنة الفنية – التابعة للمدعي عليه- علي تحفظات الشركة المدعية تضمن موافقة علي الالتزام بالأتي: تأجيل المدعي عليه تنفيذ البند 27 من إخطار قبول العطاء بشأن تزويد إدارة الحسابات بجهاز حساب آلي وذلك لإعادة النظر في هذا البند – تنازل المدعي عليه في البند 28 من إخطار قبول العطاء في شأن مطالبته الشركة المدعية تسليم الإيصال الثاني الصادر من الحاسب الآتي واكتفاء إدارة الحسابات التابعة للمدعي عليه بأن تتم مراجعة الإيصالات عن طريق كشوف الحاسب الألي الصادر من مركز معلومات الشركة المدعية بالإضافة إلي كشوف الأمن المسلحة للمدعي عليه بتاريخ 16/2/2004 تسلمت الشركة المدعية خطابا من مكتب متابعة التعاقدات الحكومية أقر أحقيتها فيما تطالب به من تعديلات وأرفق محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1653 لسنة 2003 والذي قام بدراسة المستندات المقدمة من المدعي عليه والشركة المدعية وانتهي بشأن نقاط الخلاف المعلقة إلي الرأي التالي : – عدم أحقية الشركة في تعديل عبارة إحلال و وتغيير الوارد بالبند رقم 1، 2، 3 من أمر الإسناد ، أحقية الشركة في حساب قيمة الدفعة المقدمة علي أساس عرضها المالي قبل خصم الفائدة المحسوبة علي هذه الرقصة وأحقيتها في إضافة بند في إخطار قبول عطائها يخولها الحق في تقاضي الحوافز المالية التي نص عليها قراري مجلس الأمناء المرفقين بالعرض المالي ، أحقية الشركة في تعديل البند 15 من إخطار قبول عطائها لتكون مدة التنفيذ فور التعاقد واستلام الموقع والدفعة المقدمة وعلي الجهاز التنفيذي للسوق طلب الرأي من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة حول أي القيمتين الشهريتين التي يجب الاعتداد بها في العقد بالنسبة للعمالة وما إذا كانت 85950 جنيه شهريا أو 90250 جنيه شهرياً ولقد أعتمد وزير المالية رأي اللجنة في 27/1/2004 وبتاريخ 16/2/2004 وجهت الشركة خطاب للمدعي عليه تطالبه بتنفيذ عرضها الفني والمالي والمؤيد بقرار مكتب التعاقدات الحكومية وقرار اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1653 لسنة 2003 والمعتمدين وزير المالية وبتاريخ 4/3/2004 وجه المدعي عليه خطابا للشركة المدعية يفيد أن تقرير لجنة الخدمات الحكومية لا يعدو أن يكون توصية ولا يغير من ذلك أن رأيها يتم اعتماده من وزير المالية وينتهي إلي تمسكه برأيه بعدم احقية الشركة المدعية فيما تضمنه شكواها، وحرصا من الشركة علي حسن العلاقة مع المدعي عليه فقد أثرت إتباع  ا لمنهج السلمي تنفيذ عرضها الفني والمالي المؤيد بقرار وزير المالية إلا أنه وأمام استمرار تعنت المدعي عليه قامت الشركة المدعية بصعيد شكواها بتاريخ 22/12/2004 إلي وزير المالية تظلم من عدم تنفيذ المدعي عليه قرار مكتب متابعة التعاقدات واللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1653 لسنة 2003 وبتاريخ 6/1/2005 وجه وزير المالية خطابا إلي محافظ القاهرة تضمن أن وزارة المالية قامت فيما يقع ضمن اختصاصاتها بفحص الشكوى المقدمة من الشركة المدعية وأنه يتعين علي السلطة المختصة

تابع الحكم في الدعوى رقم 18916 ، 33252 لسنة 60 ق

بالجهاز التنفيذي لسوق العبور باتخاذ ما يلزم لإزالة ما ثبت من مخالفات لأحكام قانون المناقصات والمزايدات لأن عدم إزالة ما ثبت من مخالفات لأحكام قانون المناقصات يجعل التعاقد قد تم دون سند من القانون ثم تقدمت الشركة المدعية بتظلم آخر لوزير المالية وأرسل وزير المالية خطابا إلي وزير الدولة للتنمية المحلية تضمن ذات الفتوى ومضمون الخطاب الموجه لمحافظ القاهرة وبتاريخ 2/7/2006 تقدمت الشركة المدعية بطلب استحقاق المبالغ المخصومة والمستحقة علي المدعي عليه إلي لجنة التوفيق رقم (3) بالطلب رقم 768 لسنة 2006 وأصدرت اللجنة توصيتها بعدم أحقية الشركة المدعية فيما تطالب به وقد تضررت الشركة من تعنت المدعي عليه ومخالفته لما ورد بعرضها الفني والمالي وكذلك كراسة الشروط والمواصفات وتمسكت بأحقيتها في رفع الضرر عنها واختتمت الشركة المدعية عريضة دعواها الثانية بالطبات سالفة البيان.

وقد حددت المحكمة جلسة 19/11/2006  لنظر الشق العاجل من الدعوى وذلك علي النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي عدد تسعة حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافهم و بجلسة 25/2/2007 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي برفض تنفيذ العرض الفني والمالي للشركة المدعية وإلزام المدعي عليه بصرف المبالغ المستحقة للشركة المدعية ومجموعها 8016777.86 جنيه ثمانية ملايين وستة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيها وستة وثمانون قرشا على النحو الموضح بالأسباب مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للشركة المدعية التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها مع رفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وقد حددت المحكمة جلسة 11/11/2007 لنظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/1/2008 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من ملف العملية كما أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 33252/60ق و 15002/61ق إلى الدعوى رقم 18916/60ق ليصدر فيهم جميعا حكم واحد وبجلسة 3/2/2008 أودع الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة دفاع صمم في ختامها على الحكم بطلبات الشركة المدعية والواردة بكل صحيفة وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ستة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ على الشركة المدعية وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة النطق بالحكم قررت المحكمة إعادة الدعاوى الثلاث للمرافعة بجلسة اليوم لفصل الدعوى رقم 15002/61 ق عن الدعويين رقمي 33252 ، 18916/60ق لعدم الارتباط بين الدعوى الأولي والدعويين المشار إليهما وعلى أن يصدر حكما في هاتين الدعويين مستقلا عن الدعوى الأخري ، وبذات الجلسة صدر الحكم في الدعويين سالفتي البيان وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا :

ومن حيث إن حقيقة طلبات الشركة المدعية في الدعوى الأولي رقم 38916 لسنة 6 ق في ضوء صحيفة تعديل طلباتها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أولا : بإبراء ذمة الشركة المدعية من أي ديون مالية أو مطالبات حكومية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أداء مستحقات الشركة المدعية وتقدر بمبلغ وقدره 710211.87ج سبعمائة وعشر آلاف ومائتان واحد عشر جنيها وسبعة وثمانون قرشا ، واسترداد مبلغ وقدره أربعون ألف جنيه قيمة التأمين الابتدائي في عملية أخري ، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد .

ثانيا : إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إلى الشركة المدعية مبلغ وقدره اثنين مليون جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقتها جراء إخلال جهة الإدارة بتنفيذ التزاماتها ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

ومن حيث إن المدعى يطلب في دعواه الثانية الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع

  • وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه بتنفيذ العرض الفني والمالي للشركة المدعية والمؤيد بقرار مكتب متابعة التعاقدات الحكومية وكذلك المؤيد بقرار اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1653 لسنة 2003 والمعتمدين من وزير المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليه بعدم التنفيذ .
  • إلزام المدعى عليه سداد مبلغ 8016777.86 جنيه ( ثمانية ملايين وستة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون جنيها وثمانون قرشا ) قيمة المبالغ المستحقة للشركة المدعية والمبينة تفصيلا بعريضة الدعوى وكذا الفوائد القانونية اعتبارا

تابع الحكم في الدعوى رقم 18916 ، 33252 لسنة 60 ق

من تاريخ المطالبة طبقا لأعلى سعر فائدة معلنه من البنك المركزي تنفيذ القرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5  لسنة 2005 .

  • إلزام المدعى عليه أداء مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضا للأضرار المادية الأدبية التي أصابت الشركة المدعية من عدم تنفيذ عرضها المالي المؤيد بقرار مكتب متابعة التعاقدات الحكومية والمؤيد كذلك بقرار اللجنة المشكلة به القرار الوزاري رقم 1653 لسنة 2003 وحبس هذه المبالغ وعدم صرفها في مواعيد استحقاقها على التفصيل المتقدم والذي فوت على الشركة مكاسب مالية والحق بها خسائر مادية وأدبية مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف .

ومن حيث أن الحالة الراهنة للدعويين لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعهما الأمر الذي تستعين فيه المحكمة بأهل الخبرة عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات بندب خبير في الدعوى لبيان مايلي :

  • بيان بقيمة الحافز الممنوح للشركة المدعية منذ تاريخ التعاقد معها بتاريخ 18/1/2000 وقيمة المبالغ التي تم صرفها للشركة المدعية باعتبارها حافزا وكذا قيمة مستحقات الشركة التي لم يتم صرفها لها بدعوى أن الحافز المذكور قد صرف بغير وجه حق.
  • بيان أسباب عدول جهة الإدارة عن صرف الحافز المنوه عنه سلفا للشركة المدعية ومدى ورود مناقضة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن صرف هذا الحافز من عدمه .
  • بيان بأوجه الاختلاف بين عرضي الشركة المدعية ( الفني المالي ) والمقدم عن العقد المبرم بتاريخ 2/11/2003 وكراسة الشروط المطروحة من جانب جهة الإدارة المدعي عليها والقيمة المالية لكل بند من هذه البنود في ضوء التنفيذ الفعلي للشركة مع بيان ما قبلته جهة الإدارة من هذه البنود وقامت بمحاسبة الشركة المدعية عليه وما لم تقبله جهة الإدارة والقيمة المالية له .
  • بيان بقيمة الحافز المستحق للشركة المدعية عن العقد المبرم بتاريخ 2/11/2003 في ضوء التنفيذ الفعلي وبيان ما تم صرفه للشركة وما لم يتم صرفه لها من هذا الحافز وقيمته وأسباب عدم الصرف .
  • بيان بقيمة ما عسى أن يكون للشركة المدعية من مستحقات تدعيها وحساب تلك المستحقات وبيان قيمتها في ضوء خطاب الضمان الابتدائي الخاص بالمناقصة المحدد لها جلسة 6/8/2006 والتي تم إلغاؤها .

ومن حيث إن تحديد المسائل السالف بيانها واستجلاء حقيقتها يستوجب الرجوع إلى أهل الخبرة حتي يمكن حسم النزاع في موضوع الدعويين .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة تمهيدا وقبل الفصل في الدفوع والشكل والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل في محافظة القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين أو لجنة منهم عند الاقتضاء تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعويين ومستنداتهما وما عسي أن يقدمه له الخصوم من أوراق ومستندات للقيام بالمأمورية المبينة بأسباب الحكم ، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على ملف الدعويين وملف العملية وما يرتبط به من مناقصات أخرى بالجهة الإدارية المدعى عليها والانتقال إلى مقار الجهات الإدارية واستيفاء ما يراه منها ومن طرفي النزاع لإعداد تقريره ، والإطلاع على مستندات طرفي الدعويين وسماع أقوال الخصوم ومن يرى سماع أقواله من شهود دون حلف يمين وكلفت الشركة المدعية بإيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 1/6/2008 في حالة عدم سداد الأمانة لنظر الدعويين بحالتهما وجلسة 1/7/2008 في حالة سداد الأمانة وعلى السكرتارية إرسال ملف الدعويين إلى مكتب الخبراء المختص فور إيداع الأمانة ، وعلى الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة المحددة بوقف كاف ، وصرحت للخصوم بالإطلاع على التقرير فور وروده وأبقت الفصل في المصاريف وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق الحكم بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول .

سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

 

 

 

استمع إلى المرافعة وحضر المداولة ووقع الحكم السيد الأستاذ المستشار / خالد جمال محمد السباعي نائب رئيس مجلس الدولة ، وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / سعيد مصطفي عبد الغني نائب رئيس مجلس الدولة.

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى