موسوعة المحكمه الاداريه العليا

أولاً : الطعن رقم  6489 لسنة 43 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/4/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                              ومفوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكمة

 

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعون الآتية

أولاً : الطعن رقم  6489 لسنة 43 القضائية عليا

المقـــام من
1-   الشركـــــة المصريـــــة للدواجــــــن .

2- عبد الغفار محمد محمد خاطر – بصفته مساهماً في الشركة المذكورة .

ضــــــــــــــــد
  • جلال الدين محمــود عبــد الوهــــاب .
  • مصطفــــى إبراهيـــم أبــو المجــــــد .
  • وزير الاقتصــــاد والتجارة الخارجية .
  • الممثل القانوني لبنك مصر اكستريور .
  • الممثل القانوني لبنك الاستثمار العربي .
  • الممثل القانونــــي لبنك مصــر الدولي .

 

*******************

 

 

ثانياً : الطعن رقم 6951 لسنة 43 ق. عليا

المقام من

 

بنك مصر الدولي ( شركة مساهمة مصرية )

ضـــــــــــــــــــــد

 

  • جـلال الدين محمـــود عبد الوهاب .
  • وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
  • مصطفـــــى إبراهيــــم أبو المجــــد .
  • عبد المنعــم علـــي عــــــــوض الله .
  • عبـــــد الغفـــــار محمــــد خاطـــــر .
  • الشركـــــــة المصريــــة للدواجــــن .
  • بنــــك مصـــــــــــر اكستريــــــــور .
  • بنــــك الاستثمـــــــار العربـــــــــــي .

 

******************

 

ثالثاً : الطعن رقم 6958 لسنة 43ق. عليا

المقــــــام مــــــــن

 

بنك مصر اكستريور ( شركة مساهمة مصرية )

 

ضـــــــــــــــــــد

 

  • جـــلال الدين محمـــود عبد الوهاب .
  • وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية .
  • مصطفى إبراهيــــــم أبـــو المجــــد .
  • عبـــــد المنعــــم علـــي عوض الله .
  • عبد الغفـــــار محمــــــد خاطـــــــر .
  • الشركـــــة المصريــــة للدواجـــــن .
  • بنـــــــــك مصــــــــر الدولـــــــــي .
  • بنــــــــك الاستثمــــــار العربـــــــي .

******************

وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة

في الدعوى رقم 3167 لسنة 47ق بجلسة 2/8/1997

************

 

الإجـــــــراءات:

*************

      

في يوم الاثنين الموافق 8/9/1997 أودع الأستاذ / ماهر محمد خليفة المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة المصرية للدواجن والسيد / عبد الغفار محمد محمد خاطر ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6489 لسنة 43 قضائية عليا – في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري / دائرة الأفراد (د) بالقاهرة في الدعوى المشار إليها بعاليه ، والقاضي في منطوقه “أولاً: بقبول تدخل الشركة المصرية للدواجن والسيد/ مصطفى إبراهيم أبو المجد منضمين إلى المدعي ، وبقبول تدخل بنك مصر اكستريور وبنك الاستثمار العربي وبنك مصر الدولي و السيد/ عبد الغفار خاطر منضمين إلى المدعى عليه , ثانياً : إلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها والمتدخلين انضمامياً إليها بالمصروفات “.

 

 

وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المدعى جلال الدين محمود عبد الوهاب بأن يدفع لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً عما أصابهما من أضرار بسبب إساءته استخدام حق التقاضي مع إلزامه بالمصروفات عن درجتي التقاضي .

 

وفي يوم الاثنين الموافق 29/9/1997 أودع الأستاذ / محمود محمد سعد المحامي بصفته وكيلاً عن بنك مصر الدولي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 6951 لسنة 43قضائية عليا – في ذات الحكم سالف الذكر .

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى , واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد , وعلى سبيل الاحتياط الكلي : برفض الدعوى , وعلى سبيل الاحتياط البعيد : بتعديل الحكم المطعون فيه على ضوء ما هو وارد بالوجه التاسع و الوجه العاشر من السبب الخامس من أسباب الطعن ، وفي جميع الأحوال بإلزام المطعون ضدهم الأول و الثالث والرابع بالمصروفات .

 

وفي يوم الثلاثاء الموافق 30/9/1997 أودع الأستاذ /عادل طلعت حتحوت المحامي بصفته وكيلاً عـــن بنك مصر اكستريـــور قلم كتاب المحكمة الإدارية العليــــا تقرير طعن – قيد برقم 6958 لسنة 43 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه .

 

 

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – ذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن رقم 6951 لسنة 43 قضائية عليا سالف الذكر .

 

وجرى إعلان الطعون الثلاث إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق .

 

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في هذه الطعون ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات .

 

وعين لنظر الطعون أمام دائرة الفحص جلسة 17/1/2000 وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/8/2000 قررت الدائرة إحالة الطعون إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 12/11/2000 , ونظرت المحكمة الطعون بجلسات المرافعة على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 9/3/2002 قررت إصدار الحكم بجلســــة 2/7/2002 ثم قررت مد أجـــل النطق بالحكم لجلســـة 27/8/2002 لإتمام المداولة , وبهذه الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 9/11/2002 للأســــباب المبينة بمحضر الجلسة , وتدوولت الطعــــون مجدداً بجلسات المرافعـــة وبجلســة 18/1/2003 قررت المحكمـــــة إصدار الحكم بجلســــة 5/4/2003 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر .

 

وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

      

المحكمـــــــــــــــــــة

 

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

مـن حيث إن الطعون الماثلة قد استوفــت أوضاعها الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتــاريخ 6/2/1993 أقام المطعون ضده الأول / جلال الدين محمود عبد الوهاب الدعوى رقم 3167 لسنة 47 ق أمام محكمة القضاء الإدارى / دائرة الأفراد ( د ) بالقــاهرة ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية , طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغـــــاء القرار رقم 126 لسنة 1991 الصادر من الوزير المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

 

وقال شرحاً لدعواه : أنه مساهم بالشركة المصرية للدواجن وهى شركة مساهمة رخص بتأسيسها بموجب القرار الوزارى رقم 239 لسنة 1977 , وإزاء تعثر الشركة وتراكم مديونياتها التى وصلت إلى 17.5 مليون جنيه , عقدت الجمعية العمومية غير العادية للشركة اجتماعا بتاريخ 17/3/1990 رخصت فيه لمجلس الإدارة إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسى , وكان من بين هذه التعديلات تخفيض رأس المال المدفوع ودخول مساهمين جدد وزيادة رأس المال وتشكيل مجلس الإدارة , إلا أنه بعد ذلك فوجئ بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للشركة يوم 7/12/1992 وأن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدر القرار رقم 126 لسنة 1991 بتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة بما يخالف ما انتهت إليه الجمعية العمــومية غير العــادية فى 17/3/1990 حيث انطوى التعديل على تخفيض رأس المال المصدر من 8.6 مليون جنيه إلى 4.3 مليون جنيه ودخول مساهمين جدد ممثلين للبنوك بمبلغ 17.5 مليون جنيه , مما يعنى اغتيال احتياطى الشركة ومقداره 3.9 مليون جنيه وتخفيض قيمة الأسهم بنسبة 50% , وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد ضرب بقرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة بجلسة 17/3/1990 عرض الحائط وصادر أموال المساهمين دون سند من القانون , بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة هى وحدها صاحبة الاختصاص فى إصدار قرارات يترتب عليها زيادة التزامات المساهمين , كما أن الجمعية العامة للشركة هى المختصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم , وخلص المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان .

 

وبجلسة 24/11/1994 قضت المحكمة فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته .

 

وبجلسة 2/8/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه – فى الشق الموضوعى من الدعوى – قاضيا بإلغاء قرار وزير الاقتصاد رقم 126 لسنة 1991 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , وشيدت المحكمة قضاءها على أن الاختصاص بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة المصرية  للدواجن من الاختصاصات الأصيلة للجمعية العمومية غير العادية للشركة , ولا يجوز لها أن تفوض مجلس الإدارة فيها , كما لا يجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة فى تعديل قراراتها , ومن ثم فإن التفويض الذى صدر من الجمعية العمومية لمجلس الإدارة فى هذه المسائل يكون قم تم على خلاف أحكام القانون , وإذ صدر القرار المطعون فيه استناداً إلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة فى مسائل  لا يختص بها فإنه يكون باطلاً , ويتعين لذلك الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 

بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولا من الخصوم المتدخلين فى الدعوى فأقاموا طعونهم الماثلة ينعون فيها على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , استناداً إلى عدة أسباب من بينها أن القرار المطعــــون فيه لم يصدر من الجهـــة الإدارية

 

بحسبانها سلطة عامة وأنه لا يعدو أن يكون عملا ماديا أو إجراء تنفيذيا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 230 لسنة 1989 وبذلك يخرج من طائفة القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام مجلس الدولة , ومن ثم تكون محكمة القضاء الإدارى غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد صدور قرار معين من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى , إذ لابد لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار كذلك بحكم موضوعه , فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص , خرج القرار من عداد القرارات الإدارية التى يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليها , وذلك أيا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى , كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه يشترط لقيام القرار الإدارى أن يكون صادراً من أحد أشخاص القانون العام معبراً عن الإرادة الذاتية لجهة الإدارة ومحدثا لأثر قانونى وليس مجرد تنفيذ للقوانين واللوائح التى تلزم بإصداره .

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للدواجن – وهى شركة مساهمة مصرية رخص بتأسيسها عام 1977 – عقـــدت اجتماعاً بتاريخ 17/3/1990 قرت فيه الموافقة على تخفيض رأس المال المدفوع من 8.6 مليون جنيه إلى 4.3 مليون جنيه , ودخــــول مساهمين جدد بنوك دائنة بمبلغ 17.5 مليون جنيه وتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة , وبناء عليه أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار 126 لسنة 1991 بالترخيص بتعــديل المواد 6 ,7 ,21 من النظام الأساسى للشركة المذكورة وفقا لما قررته الجمعية العامة غير العادية , وقد جاء قرار وزير الاقتصاد المشار إليه إعمالا لأحكام المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 والتى تنص على أن ” … يصدر بالترخيص بتأسيس شركات المساهمة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية , ويكون لهذه الشركات ولسائر الشركات الأخرى التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى , ويتم نشر النظام  الأساسى للشركة وعقد تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وتسرى الأحكام المتقدمة على كل تعديل فى نظام الشركة ” وبذلك يكون القرار المذكور صادرا من أحد أشخاص القانون العام متعلقا بإدارة شخص معنوى خاص وغير منطو على تعبير عن إرادة الشخص المعنوى العام , إذ لا يعدو أن يكون اعتمادا أو إقرارا لإرادة الجمعية العامة غير العادية التى خصها المشرع وحدها بتعديل النظام الأساسى للشركة طبقاً لما نصت عليه المادة (68) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، إلى جانب أن هذا القرار هو تنفيذ لأحكام المادة (53) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه ولا يملك مصدره سلطة تقديرية تخوله التعبير عن إرادته المستقلة إزاء ملاءمة إصداره.

 

ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإن القرار سالف الذكر – وهو القرار رقم 126 لسنة 1991 المطعون فيه – يكون قد فقد مقومات القرار الإداري الذى يصلح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة، ومن ثم يخرج الاختصاص بنظر الطعن عليه عن ولاية القضاء الإداري ويندرج تبعاً لذلك ضمن ولاية القضاء المدنى، بوصفه منازعة من منازعات القانون الخاص، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل فى موضوع النزاع رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وتعين لذلك الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وذلك مع إبقاء الفصل فى المصروفات لتلك المحكمة عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات.

 

ولا محاجة فيما ذهب إليه الحكم الطعين من أن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، قد سبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 24/11/1994 والذى قضى برفض هذا الدفع وأصبح حكماً نهائياً وباتا لا تجوز المجادلة فيه من أى خصم فى الدعوى أو متدخل فيها، ذلك أن الحكم الذى يصدر فى الشق العاجل من النزاع وإن كان حكماً قطعياً له مقومات الأحكام القضائية وخصائصها، إلا إنه حكم مؤقت بطبيعته يزول أثره وينتهى مفعوله بصدور حكم فى الموضوع ، ومن المقرر طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا يفتح الباب أمام المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ولتسلط رقابتها عليه من جميع نواحيه لاستظهار مدى مطابقته للقانون، ومن ثم إذا كان الفصل فى الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو الشكل عند التصدى للشق العاجل من الدعوى يقيد محكمة أول درجة عند الفصل فى الموضوع فإنه لا يقيد محكمة الطعن فى تناول هذه الدفوع عند إثارتها أو التمسك بها أمامها بعد أن سقطت حجية الحكم المستعجل برمته.

” فلهــــــذه الأســــــباب “

    ***********

حكمت المحكمة :

بقبول الطعون الثلاثة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى