مذكرات الطعن بالنقض المدنيموسوعة عدنان

مذكره بالرد على اسباب الطعن بالنقض – راى نيابة النقض

 

 

 

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة
السبت ( د )

مذكرة

مقدمة من ورثة
المرحومة ====وهم :

1=======

 

ضد

السيد الاستاذ
الوزير رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بصفته

                                                                    
” طـــــــــاعن”

وذلك

فى
الطعن رقم ==== لسنة === ق

والمحدد
لنظره جلسة يوم السبت الموافق 21/1/2017

 بداءة نحيل بشان الوقائع والموضوع  إلى مذكرة الرد على أسباب الطعن بالنقض الماثل المودعة
ملف الطعن بتاريخ 17/7/2011 ويتمسك المطعون ضدهم  بكافة ما أبدى من ردود على أوجه مناعى الطاعن
بصفته الواردة بمذكرة الرد و نعتبرها جزء لا يتجزء من دفاعنا , وتقتصر هذه المذكرة
على ما أستجد فى الطعن برأى نيابة النقض .

الرد على ما
ذهبت إليه نيابة النقض فى شأن الوجه الثالث من السبب الاول و الوجه الثانى و السبب
الثالث  

 وذلك بانتهائها إلى وجوب أستجابة محكمة الموضوع
لطلب وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى دعوى الأبطال المقامة من الطاعن على
الحكمين الصادرين فى مادتى الوراثة رقمى 308 لسنة 1994 بندر الجيزة و 597 لسنة
1994 بولاق الدكرور بأعتبار أنها مسالة أولية يتوقف على الفصل فى تلك الدعوى .

و كان دفاع
الطاعن قد نعى بمذكرة طعنه أن الحكم المطعون فيه لم يجبه إلى طلب الوقف التعليقى
ريثما يتم الفصل في دعوى أبطال الحكمين الصادرين فى الدعوتين رقمى 308 لسنة 1994
بندر الجيزة و 597 لسنة 1994 بولاق الدكرور واللذين يحملان رقمى 471 لسنة 2010
أسرة بندر الجيزة و 1263 لسنة 2010 أسرة بولاق الدكرور  .

لما
كان راى نيابة النقض قد جاء مخالفا لصحيح القانون بتأييده هذا الزعم المجافى
للحقيقة والواقع والقانون من عدة أوجه تمثلت فى الاتى
:

أولا : أن ما ذهب
إليه رأى نيابة النقض تأييدا لمنعى الطاعن يعد أفتئات على سلطة محكمة الموضوع
التقديرية بشأن وقف الدعوى ما دام ردها  قد
أقيم على أسباب سائغة صراحة أو ضمناً وكان ما أبداه الحكم المطعون فيه بهذا الشأن
فيه الكفاية للتدليل على عدم جدية الطلب و كذا فى أثباته صحة صفة المطعون ضدهم
التى تخولهم الحق فى أجابة طلباتهم بما أورده بمدونات قضائه بهذا الشأن حيث أورد
الأتى بصفحة 15 من مودناته

”  وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المستانف
حكمها لرفعها من غير ذى صفة حيث الثابت للمحكمة من مطالعتها للأعلام الشرعى رقم
308 لسنة 1994 الصادر منم محكمة بندر الجيزة للأحوال الشخصية أنه تحقق للمحكمة
وفاة المرحومة/ هانم احمد الخادم بتاريخ 27/5/1963 و أنحصار أرثها الشرعى فى
المستانف ضدهم ومن ثم تثبت لهم الصفة فى أقامة الدعوى ….. و يحق لهم المطالبة
بحصتهم فى تركتها ومن ثم يضحى ما ينعاه المسـتأنف لا يصادف صحيح الواقع والقانون
وهو ما تقضى به المحكمة منوهه إلى انها تكتفى بالرد على هذا الدفع فى الاسباب دون
المنطوق ”

و قد تساندت
محكمة الموضوع إلى الأتى :

”  وحيث أنه على هدى ما تقدم و تأسيسا عليه
وكان الثابت لهذه المحكمة سبق الطعن على أعلام الوراثة الخاص بالمستأنف ضدهم رقم
308 لسنة 1994 وراثات الجيزة فى الدعوى
رقم
929 لسنة 1995 والدعوى رقم 2067 لسنة 1995 جنوب القاهرة للأحوال الشخصية

وتم وقف الدعوى المستأنف حكمها تعليقياً لحين الفصل فى هذه
الدعاوى والتى صدرت فيها أحكام حازت قوة الامر
المقضى بصحة أعلام الوراثة السالف الاشارة إليه
ومن ثم فلا يجوز معاودة
الجدال بشان قيمة هذا الأعلان من جانب المستانف بصفته .
…”  

   وهذا
التسبيب سائغ  وكاف للرد على هذا الطلب
الذى قصد من وراءه تعطيل الفصل فى الدعوى وفقا للمستقر عليه بقضائكم من قديم إذ
قضى بأن :


لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و بحسبه أن يبين
الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . و لا عليه
بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على
كل قول أوحجة أو طلب أثاروه ، مادام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها
فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج والطلبات ”  .

(الطعن
رقم  156  
لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 120 بتاريخ 17-1-1967)

وما
من شك فى أن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع فى معرض ردها على طلب وقف الأستئناف محل
الطعن الماثل تعليقياً لحين الفصل فى دعويى الأبطال المقامتين على الأعلامين
الشرعيين أولهما  برقم  308 لسنة 1994 بندر الجيزة والمقام بشانه دعوى
الابطال رقم 471 لسنة 2010 أسرة بندر الجيزة و الثانى برقم 597 لسنة 1994 بولاق
الدكرور والمقام بشانه دعوى الابطال رقم 1263 لسنة 2010 أسرة بولاق الدكرور سائغ و
مقبول فى صحيح القانون حال كونها قد دللت على عدم جدوى هذا الطلب و أنه قصد من
وراءه تعطيل الفصل فى الدعوى إلى أن تلك الدعوى قد أقيمت من جانب المطعون ضدهما
خلال تداول الدعوى مدار الطعن الماثل بين طرفيها و أوقفت الدعوى تعليقيا لذات
السبب من قبل وهو ما يترتب عليه تحقق علم الطاعن بالأمر وتحقق حقه فى التدخل فيه
بما عن له من مطاعن تحول دون حصول المطعون ضدهم على قضاء نهائى فى مادة الوراثة
رقم 308 لسنة 1994 إلا أنه لم يفعل حتى تمام الحكم فيها و صيروته حائزا لقوة الامر
المقضى  و أعادة السير فى الدعوى مدار
الطعن من جديد بما ينبىء بأستدلال منطقى على أنه قد قصد من هذا الطلب تعطيل الفصل
فى الدعوى مع عدم تقديمه ما ينال من صحة تلك الأعلامات الشرعية ومن ثم يعد أستدلال
محكمة الموضوع بتلك الوقائع سائغ و مقبول يحول دون التعرض لسلطتها التقديرية من
قبل الطاعن فى أسبابه والتى أستقرت عليها أحكام النقض .

 ثانيا :  أن الطعن على الاحكام الصادرة فى مادة الوراثة
يجوز أبداءه بدعوى مستقلة او بدفع امام محكمة الموضوع ذاتها متعلق به و لها حق
أطراح الحكم الصادر فى الاعلام الشرعى بأعتباره ناشىء عن أجراءات تحقيق ادارية فى
الاساس كما لها أن تعلن الأطمئنان إليها بأعتبار أن الامر متعلق بالصفة فى الدعوى
وهو ما حدث بالفعل وفقا لمدونات الحكم المطعون فيه  .

ومهما
يكن من أمر فان الطاعن لم يبدى ثمة منعى جوهرى على تلك الاعلامات الشرعية المقدمة
من المطعون ضدهم بين يدى محكمة الموضوع تنال منهما بالوسيلة الاخرى التى قررها
المشرع عن طريق ابداء الدفع ببطلان تلك الاعلامات الشرعية وتقديم ما ينقض حجيتها
لما لها من سلطة فى تقدير حجيتها حدت بقضائكم من قديم للقضاء بالاتى :

حجية
الإعلام الشرعى – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – تدفع بحكم من المحكمة
المختصة و هذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى
التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى
 
متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه و قضاؤها هذا
لا يعتبر إهدار لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف
ما ورد فى الإعلام و هذا القضاء أجازه المشرع و حد به من حجية الإعلام بتحقيق
الوفاة و الوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية
يصح أن ينقصها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة .

(
الطعن رقم 35 لسنة 34 ق ، جلسة 15/11/1967 )

(الطعن
رقم  29 
لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 603بتاريخ 19/6/1958)

(الطعن
رقم  35 
لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 250 بتاريخ 30/1/1974)

ثالثا : ومهما
يكن من أمر فان دعوييى الابطال المتساند إليهما كسند للطاعن قد قضى فيهما بحكم قد
حاز حجية الامر المقضى و أصبحت نهائية باته 
حيث قضى فى الدعوى رقم 471 لسنة 2010 أسرة بندر الجيزة بتاريخ 29/3/2011 بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقمى 929 , 2067 لسنة 1995 شرعى كلى
جنوب القاهرة والاستئناف الرقيم 243 لسنة 114 ق أستئناف عالى القاهرة – وهو عين
ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه باسباب قضائه حين تساند فى رفض الطلب المبدى من
الطاعن بوقف الدعوى تعليقيا إلى سبق صدور الحكم فى تلك الدعوى برفض الأبطال وصيرورته
حائزا لقوة الامر المقتضى
و الجدير بالذكر ان هذا الحكم خاص بأبطال مادة
الوراثة رقم 308 لسنة 1994 بندر الجيزة ,  وقد قام الطاعن باستئناف هذا الحكم برقم 7506
لسنة 128 ق أحوال و شطب هذا الاستئناف بتاريخ 8/2/2015 ولم يجدد فى المدة
القانونية وبالتالى أضحى الاستئناف كأن لم يكن و أصبح الحكم المستانف فيه نهائيا
حائز لقوة الامر المقضى  و بشأن الدعوى رقم
1263 لسنة 2010 أسرة بولاق الدكرور والمقامة من الطاعن بصفته لأبطال الحكم فىمادة
الوراثة رقم 579 لسنة 1994 وراثات بولاق الدكرور فقد قضى فيه بتاريخ 30/7/2012 بعدم
قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و قد أقام الطاعن الاستئناف رقم 9954 لسنة 129 ق
أحوال و شطب هذا الاستئناف بجلسة 1/9/2013 
ولم يجدد فى المدة القانونية و اضحى الأستئناف كأن لم يكن و أصبح الحكم
المسـانف نهائيا و حائز لقوة الامر المقضى ومن ثم بات ما ينادى به الطاعن و شايعته
فيه نيابة النقض غير ذى جدوى قانونا و لا ظل له من الواقع أو القانون باعتباره طلب
غير منتج زالت عنه المصلحة القانونية و الواقعية أعمالا لصراحة المادة 3 من قانون
المرافعات والتى جرى النص فيها على انه” لا يقبل أى طلب أو دفع لا
يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون
  ”

والمقرر فقها
أنه :

“يقصد
بالطلب الطلب الموضوعى سواء أكان طلبا أصليا تفتتح به خصومة جديدة أو طلبا عارضا
يبدى أثناء نظر خصومة قائمة كما يقصد بالطلب أى طلب يتصل بإجراءات سير الدعوى
أو أثباتها , ويقصد بالدفع الدفع الموضوعى والدفع الشكلى و الدفع بعدم القبول ,
فمثلا لا يجوز الدفع باحالة الدعوى للأرتباط إلى محكمة أخرى إذا كانت الدعوى
مرفوعة إلى جهة قضائية أخرى غير مختصة ” نقض 14/12/1950 المجموعة 2 ص 162

“التعليق
على قانون المرافعات بأراء الفقه وأحكام النقض – دكتور/ أحمد مليجى –الجزء الاول –ص
69”

والمقرر بقضاء النقض أنه :

“الدفع
بعدم قبول الدعوى الذى نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات و أجازت إبداءه فى
أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة
لسماع الدعوى و هى الصفة و المصلحة”

(الطعن
رقم  251 
لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 339 بتاريخ 29-3-1962)

وقضى كذلك بأن :

“قاعدة
المصلحة مناط الدعوى وفقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن
بالنقض كما تطبق فى الدعوى خلال رفعها وعند أستئناف الحكم فيها “.

(نقض
23/12/1980 سنة 31 الجزء الثانى ص 2112 )

(
نقض 14/4/1983 طعن رقم 52 لسنة 28 ق)

و لما كان ذلك
وكان الثابت بالاوراق أن ما تذرع به الطاعن لتعطيل الفصل فى الدعوى بطلبه وقف
الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى دعوى الابطال على الدعويين رقمى 308 لسنة 1994 بندر
الجيزة و 597 لسنة 1994 بولاق الدكرور قد اضحى طلباً غير منتج لكون الابطال المقام
من جانبه قد فصل عيه ومن ثم فان مشايعة النيابة العامة له فى هذا الطلب الغير منتج
فى الدعوى غير مقبول قانونا حريا بالمحكمة رفضه .

بنـــــــاء عليـــــــه

يلتمس دفاع المطعون ضدهما

اولاً : بقبول مذكرة الرد شكلاً .

ثانياً : وفى الموضوع برفض الطعن و
تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به 

                                    

                                     وكيل
المطعون ضدهم

 

                                              المحامى بالنقض

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى