موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تدرج المرتب بالعلاوات

 

تدرج المرتب بالعلاوات

===================

الطعن رقم  1621     لسنة 28  مكتب فنى 31  صفحة رقم 367

بتاريخ 24-11-1985

الموضوع : علاوة

فقرة رقم : 1

المادة “11” من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .

عبارة ” تدرج المرتب بالعلاوات ” الواردة بالقانون المشار إليه لها مدلول قانونى معين ينصرف إلى العلاوات التى إستحقت فعلاً فى تاريخ سابق على القاعدة القانونية التى أنشأت المركز القانونى أو عدلته فى الماضى – العامل الذى يرقى إلى فئة وظيفية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الذى أنشأ له الحق فى الترقية يعتبر و كأنه شغل هذه الفئة فعلا من هذا التاريخ شأنه فى ذلك شأن من رقى إلى تلك الفئة فى حينه – أثر ذلك – تدرج مرتبه بالعلاوات التى إستحقت فى الفترة من تاريخ شغله للفئة حتى تاريخ العمل بالقانون – العلاوات التى تستحق بعد تاريخ العمل بالقانون لا ينصرف إليها هذا المدلول – أساس ذلك : – أنها تدخل فى نطاق العلاوات المستقبلة التى لم تستحق بعد عند الترقية .

 

( الطعن رقم 1621 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/24 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى