احوال شخصيةالتشريعات

عدم جواز طلاق الكاثوليك

 

عدم جواز طلاق الكاثوليك

=================================

الطعن رقم  016      لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1442

بتاريخ 20-12-1972

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 59 من الإدارة الرسولية ” مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الكاثوليك ” أنها لا تحرم الزواج إلا على من كان مرتبطاً برباط زواج سابق قائم ، حتى و لو كان الزواج السابق لم يكتمل بالمساكنة بين الزوجين أو المعاشرة الجنسية التامة ، لأن الدين المسيحى فى نظرهم يعتبر أن الزواج علاقة جسدية و روحية غير قابلة للفصم ، غير أنه إذا كان الزواج السابق باطلاً أو كان قد إنحل لسبب من أسباب الإنحلال ، فلا يجوز  عقد الزواج الثانى إلا بعد التثبيت من بطلان الزواج الأول أو إنحلاله .

 

                   ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 959

بتاريخ 10-04-1984

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          

فقرة رقم : 5

قول الطعن بإنتمائه إلى إحدى ملل الكاثوليك التى لا تدين بوقوع الطلاق و هى الأقباط الكاثوليك ، دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                    ( الطعن رقم 31 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 819

بتاريخ 25-03-1991

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : عدم جواز طلاق الكاثوليك                          

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة السابقة من المادة 99 من الائحة الشرعية على أنه ” لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق . يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التى تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التى لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج و المشقة . لما كان ذلك و كان المذهب الوحيد الذى لا يجيز التطليق فى المسيحية هو المذهب الكاثوليكى على إختلاف ملله – و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم الطعون فيه أن المطعون ضدها من طائفة الأقباط الكاثوليك ، فإن قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من الفقرة السابقة من المادة 99 سالفة الذكر يكون قد صادف صحيح القانون و لا عليه إن هو التفت – بعد ذلك – عن الشهادة المقدمة من الطاعن بإنضمامه إلى مذهب الأرثوذكس .

 

                      ( الطعن رقم 138 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/3/25 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى