موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقود وتعويضات الوقائع

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات ” السادسة”

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق29/11/2005 ..

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل     نائب رئيس مجلس الدولــــة  ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حسين محمد المهدى النادى                      نائب رئيس مجلس الدولــــة

والسيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــــار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار            نائب رئيس مجلس الدولــــة             

وحضور السيد الأستاذ المستشار/   أحمد عمـــــــــــــــــــارى                             مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تــــــــــــــــــــــرك                    سكرتير المحكمـــــــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 13776 لسنة 54ق

المقامة من

ممدوح حسانين سيد

ضــــد

السيد / وزير الداخلية       بصفتــــــــــــــه

الوقائع:

          أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ  10/9/2000طالبا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويضا عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .

          وقال المدعى شرحا لدعواه أنه اعتقل في27/9/1996 ليلا بمعرفة  زوار الفجر دون ذنب أقترفه وتم إيداعه في السجن ليلاقي كل أنواع التعذيب والهوان  .     

    ونعى المدعى على قرار اعتقاله أنه صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقاله في27/9/1996 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.           

     وأضاف المدعى بأنه أصيب بسبب اعتقاله بأضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعورا بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقييد حريته دون سند من القانون .

          وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها .    

       وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبرا للإضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله.

     وحددت المحكمة جلسة 7/11/2004 لنظر الدعوى وتد وول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات . وفيها قدم وكيل المدعى حافظة مستندات  وصحيفة معلنة بتحديد طلباته لتشمل المدة من 27/9/1996 حتى 27/7/2004 وقدم الحاضر عن الدولة ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها  الحكم: برفض الدعوى  وإلزام المدعى المصروفات  ، وبجلسة 4/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/11/2005 مع مذكرات خلال شهر ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة  ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــــــــــــة

             بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

تابع الحكم فى الدعوى رقم13776/ 54ق     

حيث أن المدعى يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إليه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقاله في الفترة من 27/9/1996 حتى في 27/7/2004 (تاريخ الإفراج عنه )  والمصروفات .

    وحيث استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا.

       وحيث إنه عن الموضوع – فإن المستقر عليه أن مناط مسئوليه الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

    وحيث إن الثابت أن المدعى قد أعتقل في الفترة سالفة البيان ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال المدعى خلال هذه الفترة.

  وحيث إن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود ، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة .

     وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام ، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الإصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم ، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالا معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد الإستدلال عليه بها ، كما أن مجرد انتماء الشخص – لو صح – إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الإجتماعي لا يعنى حتما وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية مادام لم يرتكب فعلا شخصيا وأمورا من شأنها أن تصفه حقا بهذا الوصف.

    وحيث إن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة أرتكبها المدعى وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال المدعى يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .

    وحيث إن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلا عن سلب حريته وإهدار لكرامته وآدميته فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد ألحق بالمدعى أضرارا مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها .

  ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت في حق جهة الإدارة مصدرة القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعى من جراء صدوره أضرارا مادية وأدبية بما يتوافر معه مناط  مسئوليتها .

    ومن حيث إن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بمقداره ، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضا جابرا لما أصاب المدعى من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقاله خلال المدة سالفة البيان  بمبلغ مقداره ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه يلزم به المدعى عليه بصفته .

   ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

مراجعة / عماد سعيد

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى