ادوات المحامى

قصد الإذاعة

قصد الإذاعة

ــــــــــــــــ

قضت محكمه النقض بأنه :-

   ” البحث فى توافر القصد الإذاعه فى جريمة القذف أمر موكول إلى محكمه الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها “.

نقض 18/11/1957 – س 8 – 248 – 910

        ” متى كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية وإستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليه بما إستخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد أرسال شكواه إلى عدة جهات حومية متضمنه عبارات القذف والسب علناً وهو أختصاص محكمه الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً ما هذا الإستنتاج، فإن الحكم إذا إستخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجنى عليه يكون قد دل على سوء نيه الطاعن وتوافر ركن العلانيه بما يسوغ الإستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور فى التسبيب “

نقض 21/5/1980 – س 31 – 127 – 654

” لا على المحكمه أن هى لم تتحدث عن قصد الإذاعة على إستقلال ، طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد “.

نقض 22/5/1961 – س 12 – 112 – 590

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى