المحاماهصيغ الدعاوى

عمال كلي

 

عمال كلي

 بناء علي طلب كل من:

 

   م

الاسم

العنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  أنامحضر محكمة               الجزئية قد انتقلت إلي حيث إقامة كل من:

  • السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويعلن بمقر عمله 3 شارع الألفي قسم الأزبكية بالقاهرة .
  • السيد الأستاذ/ مدير عام منطقة  للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
  • السيد الأستاذ /مدير عام منطقة                    للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

      الثاني والثالث يعلنان بصفتهما بمقر عملهما

الموضــــــــــوع

  الطالبون كانوا يعملون بشركة               – احدي شركات قطاع الأعمال العامأما الطالبون

 …………………. فكانوا يعملون …………………………………   التي تحولت إلي شركة مساهمة مصرية بالقانون رقم 19 لسنة 1998 باسمالشركة المصرية للاتصالاتوهي مملوكة للدولة بنسبة 100% (( مستندات أرقام من            حافظة مرافقة ))

والجميع  استحقوا معاش شيخوخة من الهيئةإدارة المعلن إليهم بصفتهموفقا للبيان التالي :

  

ا

      الاســــم

تاريخ استحقاق المعاش

رقم ربط

المعاش

مكتب

المتابعة

السن وقت

الاستحقاق

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

            وحيث تبين أن تسوية مستحقاتهم التأمينية قد جاءت مخالفة للقانون ورغم ترددهم علي مكاتب الهيئة لإعادة النظر في تسوية مستحقاتهم التأمينية بما يتفق مع قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته ولكن دون جدوى، ثم تقدموا بطلباتهم في هذا الشأن إلي لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور،  حيث انحصرت طلباتهم في الآتـي:

1-   إعادة تسوية المستحق قانونا عن الخمس علاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى تاريخ ترك الخدمة بنسبة 80% من قيمة كل منهاوالتي كان يتم سداد الاشتراكات عنها بدون حدود طبقا لأحكام القوانين الخاصة بمنحها 0

2-   إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي بالنسبة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالاتعلي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين طبقا لنص المادة 19 من القانون 79 /1975 0

 3- اعادة تسوية المعاشات المبكرة عن الأجرين (الأساسي والمتغير ) وإضافة الإضافات المقررة قانونا بنسبة 25% بحد أدني 20 جنيه وبحد أقصي 35 جنيه للمعاش الأساسي و80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى تاريخ ترك الخدمة بدون حدودكالحالة الأولي

 4-   إعادة تسوية المعاش المتغير لمن بلغ الستين بحد أدني 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش طبقا لنص المادة الأولي من القانون 107 لسنة 1987 0

وذلك طبقا لحكمي المحكمة الدستورية العليا الصادرين: –

  الأول :    في القضية رقم 286 لسنة 25 ق دستورية عليا بجلسة 13/3/2005   ( المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 ) في 7/4/2005 ،

 الثاني : في القضية رقم 33/25 ق دستورية عليا بجلسة 12/6/2005 ( المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 ) في 23/6/2005 ،

  

         والحكم الأول قضي بعدم دستورية نص البند 2 من م 11 من ق 107/87 بتعديل بعض أحكام ق التأمين الاجتماعي المعدل بق 30/92 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام ق التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم 5 من المادة 18 من ق التأمين الاجتماعي 79 / 75 .

                                                                                                                                            والحكم الثاني قضي بعدم دستورية نص البند 1 من المادة 2 من القوانين 124/89 بزيادة المعاشات المعدل بق 175/93 بزيادة المعاشات ،14/90 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام ق التأمين الاجتماعي 79/75 ، 14/91 بزيادة المعاشات ، 30/92 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ،175/93 بزيادة المعاشات، 204/94 بزيادة المعاشات    

وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ، 24/95 بزيادة المعاشات ، 86/96 بزيادة المعاشات ، 91/98 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر  إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير علي حالات استحقاق

 المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من ق التأمين 79/75 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .                                                                                                                                 

إلا أن اللجنة لم تبت في تلك الطلبات خلال الستين يوما من تاريخ تقديم طلبات التسوية الودية إليها وحتى الآن، ( كالثابت بالمستندات أرقام من 4 إلي 9 حافظة مرافقة)

وحيث أن الطالبون يستندون في طلباتهم المذكورة إلي أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/75 وتعديلاته والقوانين الخاصة بمنح العلاوات الخاصة أرقام 203/94 ، 23/95  ،   85/96 ، 82/97 ، 90/98   ،  19/99  ، 84/2000   ،   18/2001 ، 149/2002   ،   89/2003  ،  التي تضمنت إضافة نسبة 80% من قيمة كل منها والمسدد عنها اشتراكات التأمين الاجتماعي وذلك في حالة عدم ضمها للأجر الأساسي عــــند استحقاقهم لمعاش الأجر الأساسي وكذلك إلي حكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي الذكر

بنـاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل من المعلن إليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة                                                         ( الدائرة   عمال كلي ) بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي مجمع           محاكم الكائن              في يوم                 الموافــق           من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعهم بصفتهم الحكم:        ”  بندب خبير في الدعوى لفحص الملفات التأمينية لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخاصة بالمدعين وبيان مدي انطباق البنود الأربعة الموضحة بصلب هذه الصحيفة علي تسوياتهم التأمينية من عدمه والزيادات القانونية التي طرأت عليها منذ تاريخ اسـتحقاقهم للمعاش وحتى الآن ،   وتحديد الفروق المالية المترتبة علي ذلك وذلـــك  تمهيدا للحكم لهم بها وما يستجد شهريا  ”  مع إلزام المعلن إليهم بصفتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى بسائر أنواعها .

 ولأجل العلم،

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى