مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة – الفتوى رقم 139/1

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية   العمومية   لقسمى   الفتوى  والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99     / 9 / 2007

 

ملف رقم  :

7

/

1

/

139

 

السيد/ وزير الدولة للتنمية المحلية

                            تحية طيبة وبعد،

 

         فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 10/1/2007 فى شأن مطالبة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى محافظة المنوفية أداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض المسلمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع لإقامة مركز شباب.

 

         وحاصل واقعات النزاع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 21/4/2004 صدر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 2402 لسنة 1984 بالموافقه على تسليم محافظة المنوفية قطعة الأرض المملوكة للهيئة العامة للطرق والكبارى أسفل كوبرى بركة السبع، والبالغ مساحتها 14س، 13ط، 2ف، لاستخدامها كمركز للشباب، على أن يتم الاتفاق على النواحى المالية بين المحافظة والهيئة، وقد قامت الهيئة المذكورة فى 12/5/1984بتسليم الأرض لمركز ومدينة بركة السبع. وبتاريخ 25/10/2005 طالبت الهيئة مركز الشباب المذكور بمبلغ                         140774.50 جنيها كمقابل انتفاع بالأرض منذ استلامها، بما يعادل 50قرشاً للمتر المربع عن العشر سنوات الأولى منذ عام 1984، و75 قرشاً للمتر المربع عن العشر سنوات الثانية، وتم تشكيل لجنة مشتركة لإعادة تقدير قيمة مقابل الإنتفاع، حيث رفضت اللجنة المشكلة من قبل المحافظة التقدير السابق، وطلبت جعله اسمياً بواقع واحد جنيه سنوياً للمساحة بالكامل، على سند من عدم أحقية الهيئة فى المبلغ المطالب به، إذ لم يتم مطالبة مركز الشباب بأى مقابل انتفاع منذ عام 1984، كما أن أنشطة مركز الشباب تستهدف النفع العام، وبالتالى يجب أن يكون الإيجار أو

 

(  2  )      

تابع الفتوى رقم  :

7

/

1

/

139

 

 

 

 

 

 

 

                         

مقابل الإنتفاع على فرض وجوده إيجاراً اسمياً. لذلك طلبتم بناء على طلب محافظة المنوفية عرض النـزاع على الجمعية العمومية.       

 

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة   فى 20  من يونيه سنة 2007م، الموافق 5  من جمادى الآخر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة     (87) من القانون المدنى، تنص على أن ” 1 ـ تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار الوزير المختص. 2 ـ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم “،وتنص المادة (88) منه على أن ” تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة”.

 

         واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما جرى عليه إفتاؤها ـ أن الأصل فى ملكية الدولة أو مصالحها أو هيئاتها العامة أنها ملكية عامة، تتغيا منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها. وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإدارى عليه ولا يعد ذلك من قبيل النـزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها، إنما هو نقل للتخصيص من وجه من وجوه النفع العام إلى وجه آخر من هذه الوجوه، الأصل أن يتم دون مقابل، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون هذا الانتفاع بمقابل، وفى هذه الحالة لا يعد هذا الاتفاق تأجيراً بل هو عقد انتفاع بمال عام تسرى عليه القواعد العامة فى العقود من ضرورة الإلتزام بما انعقدت عليه إرادة الطرفين.

 

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقـل البرى قامت بتسليم قطعة الأرض المشار إليها للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، ليقام عليها مركز شباب، وأن قرار وزيـر النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 2402 لسنة 1984 بالموافقـة

 

(  3  )      

تابع الفتوى رقم  :

7

/

1

/

139

 

 

 

 

 

 

 

                         

على تخصيص هذه الأرض للغرض المذكور، تضمن نصا صريحا على أن يتم الاتفاق على النواحى المالية بين المحافظة والهيئة، وهو ما يستفاد منه، إزاء عدم تحفظ المحافظة على ما ورد بالقرار المذكور فى هذا الشأن، موافقة المحافظة على أداء مقابل عن الانتفاع بقطعة الأرض المذكورة، ومن ثم فإنه يتعين الإلتزام بما انعقدت عليه إرادة الطرفين من أن يكون الانتفاع بهذه الأرض بمقابل مما يوجب إلزام المحافظة بأداء هذا المقابل، حسب القيمة التى يتفق عليها الطرفان، والتى يمكن عند الاختلاف فى تحديدها رفع الأمر إلى الجهات الرئاسية بكل منهما.

      

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى فى تقاضى مقابل الانتفاع بالأرض المشار إليها الذى تتفق عليه مع محافظة المنوفية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 تحريراً فى    /     /2007

 

 

حنان //

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى