مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة – الفتوى رقم 260

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2007

 

ملف رقم  :

7

/

2

/

260

         

السيد   الأستاذ الدكتور / وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم 180 المؤرخ 29/11/2006 فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول وجوب الالتزام باتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية فى حالة شراء مقر دائم للمركز الثقافى بأثينا بأسلوب الشراء التمويلى.

 

      و حاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق_ أن معظم مقار المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج مستأجرة بعقود يتم تجديدها كل ثلاث أو خمس سنوات، وتخضع لزيادات مطردة وعالية للغاية فضلاً عن مخاطر فسخها أو عدم تجديدها، وقد اقترح مكتب أثينا شراء مقر دائم له بنظام الشراء بأقساط التمويل بقيمة لا تزيد على 10 – 15% من قيمة الايجار الشهرى وبضمان أحد البنوك الأجنبية، ولفترة لا تزيد على 25 سنة. وقد ثار الخلاف فى الرأى حول وجوب اتباع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، لوجود تلك العقارات فى الخارج، ويغنى عن ذلك تقديم ثلاثة عروض تعرض على لجنة بمصر للمقارنة والمفاضلة بينهما لاختيار أفضلها، لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.   

 

         ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 20 من يونية سنة 2007م، الموافق 5 من جمادى الآخر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تنص على أن ” يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات،

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

7

/

2

/

260

 

 

 

 

 

 

 

وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة _ من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة _ وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية 000000 “، وأن المادة رقم (1) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون المشار إليه، تنص على أن ” يكون التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة. ويصدر باتباع أى من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقاً للظروف وطبيعة التعاقد. ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية: [أ] المناقصة المحدودة. [ب] المناقصة المحلية.[ج] 000 [د] 000 وفى جميع الحالات يتم التعاقد فى الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية”،  وتنص المادة ( 27 ) منه، الواردة ضمن الباب الثانى [ فى شراء واستئجار العقارات ] على أن ” يجب ان يسبق عملية التعاقد على شراء او استئجار العقارات صدور قرار بذلك من السلطة المختصة، ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما وفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية ” كما تنص المادة ( 28) من القانون ذاته على أن ” تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية. ويجب أن يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لكل من وزارة المالية ووزارة الاسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ” وتنفيذاً للمادة ( 27 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، نصت المادة (105) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1989 على أن ” يعلن عن عملية التعاقد على شراء أو استئجار العقارات مرتين فى صحيفة أو صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار 0000 ويجب أن يبين فى الإعلان الجهة التى تقدم إليها العروض وموعد فتح المظاريف الفنية 000000 على أنه بالنسبة للجهات التى تتطلب طبيعة أنشطتها شراء أو استئجار

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

7

/

2

/

260

 

 

 

 

 

 

 

عقارات بالخارج فيتم الإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة بالبلد المطلوب شراء أو استئجار العقار فيها بما يضمن الحصول على أكبر عدد ممكن من العروض، ويجوز فى هذه الحالة بموافقة السلطة المختصة الاستثناء من شرط تقديم التأمين المؤقت “.    

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع فى القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه حدد الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ومن بينها، وزارات الدولة المختلفة ومصالحها، وما يتبعها من فروع أو مكاتب أو مراكز، ومن ثم يتعين على هذه الجهات الالتزام بما يقرره هذا القانون من قواعد وإجراءات، لاختيار من تتعاقد معه على تلبية احتياجاتها من توريدات أو مقاولات أعمال أو نقل أو تقديم خدمات ودراسات استشارية وأعمال فنية، وكذلك لتلبية احتياجاتها فى شراء أو استئجار العقارات أو فى بيعها وتأجيرها، وغير ذلك مما نص عليه الباب الثالث من القانون المشار إليه. يستوى فى ذلك، إزاء عموم نصوص القانون المذكور، أن تكون التعاقدات المطلوبة سيتم تنفيذها فى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك هو الأصل، أو خارجها، كما هو الحال فى تعاقد الوزارات التى تؤدى جانباً من اختصاصها فى الخارج على شراء أو استئجار عقارات لها. لاتخاذها مقراً لمباشرة نشاطها بالدولة التى تؤدى فيها العمل، أو كسكن إدارى للعاملين بها. الأمر الذى أكدته المادة ( 105) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998، فيما وضعته من قواعد خاصة للإعلان عن عملية التعاقد على شراء أو استئجار عقار بالخارج.

 

      وبناء على ما تقدم، ولما كانت وزارة التعليم العالى ترغب فى التعاقد على شراء مقر دائم للمركز الثقافى بأثينا باسلوب الشراء التمويلى والذى قدرت الوزارة، وعلى مسئوليتها، أفضليته عن أسلوب التأجير، وذلك بضمان أحد البنوك الأجنبية، وكانت الوزارة مخاطبة بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، ولائحته التنفيذية، ومن ثم فإنه يكون عليها والحالة هذه اتباع احكامهما وما ورد بهما من اجراءات وقواعد

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى

 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

تحريراً فى    /     / 2007

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى