ادوات المحامى

الخطأ فى الإسناد

 

 

الخطأ فى الإسناد

ـــــــــــــ

إذا جاز للمحكمه أن تحيل فى بيان مضمون شهاده أحد الشهود إلى ما حصلته من أقوال شاهد آخر منعا من التكرار الذى لا موجب له – إلا أن ذلك مشروط بداهه بأن تكون كل من الشهادتين مطابقه للأخرى ولا توجد بينها خلاف جوهرى فإذا كانت الشهادتان مختلفتتين فى عناصرهما الأساسيه تعين تحصيل مضمون كل شهاده على حدة ولا يجوز بحال الإحاله فى بيان أحداهما إلى ما حصلته المحكمه من الشهاده الأخرى وإلا كان الحكم معيباً متعين النقض .

نقض 4/6/1979 – س 30 – 131 – 816 – طعن 1573 السنه 48 ق

نقض 12/1/1986 – س 37 – 25 – 114 طعن 4985 لسنه 55 ق

وقضت محكمه النقض بأن :-

        ” استناد الحكم إلى إعتراف المتهم نقلاً عن أحد الشهود على خلاف ما قرره هذا الشاهد يعتبر خطأ فى الإسناد مما يعيب الحكم ” .

نقض 24/3/1975 – س 26 – 64 – 227

فإذا بنى الحكم على قول أو مستند لا أصل له بتلك الأوراق أو يخالف الثابت بها كان معيباً لإستناده على أساس فاسد متى كانت تلك الأقوال هى عماد الحكم وسنده فى قضائه سواء بالإدانه أو البراءه .

نقض 16/5/1985 – س 36 – 120 – 677 – طعن 2743 لسنه 54 ق 

 

** الخطأ فى الإسناد **

ــــــــــــ

        ومن المقرر فى هذا الصدد أن الحكم يكون معيباً بالخطأ فى الإسناد إذا أخذ بقول للشاهد بالتحقيقات وبالجلسة فى حين أنه لم يشهد بتلك الواقعه إلا فى التحقيقات وحدها – مادام قد إستدل على جديتها بأقواله بجلسة المحاكمه بما لا أصل له فى الأوراق – ولا يرفع  هذا العوار ما أورده الحكم من أدله أخرى – إذ أن الأدله فى المواد الجنائيه متسانده والمحكمه تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه .

نقض 6/5/1979 – س 30-114 – 534 – طعن 150/49 ق

نقض 22/1/1986 – س 37 – 25 – 114 – طعن 4985 / 55  ق

 

        ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم  على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،

نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677  – طعن 2743 لسنه 54  ق

نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق

 

** الخطأ فى الأسناد ومخالفه الثابت بالأوراق **

ـــــــــــــــــ

وقضت محكمه النقض  بأنه :-

        ” من المقرر أنه إذا كانت شهاده الشهود تنصب على واقعه واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعه فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له – أما إذا كانت هناك خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعه الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعه غير تلك التى شهد عليها غيره – فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانه إيراد شهادة كل شاهد على حده . وإلا كان الحكم فوق قصورة منطوياً على الخطأ فى الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه “

نقض 4/6/1979 – س 30 – رقم 131 – ص 618 – طعن 1573 لسنه 48 ق

 

وقضت كذلك بأن :-

” الأحكام الجنائيه أنما تقام على أسس لها سندها من أوراق الدعوى – فإذا استند الحكم إلى قول لا أصل له بالأوراق كان باطلا لأستناده إلى أساس فاسد “.

نقض 16/5/1985 – س 36 – ق 120 – ص 677

نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى