مبادئ و احكـاممجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة بتاريخ 21/ 3 /2007

                                      بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

                 مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

    الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

       /       / 2007

 

ملف رقم   :

86

/

4

/

1602

 

   

فضيلة الإمام الأكـبر الأستاذ الدكتور/ شيـخ الأزهـر

 

                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, وبعد ،

                              

         فقـد اطلعنـا على كتاب فضيلتكم رقم 51 المؤرخ 21/ 3 /2007 فى شـأن مدى أحقية  العاملين بالمعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية ، التى صدر قرار بتشغيلها بعد            7/5/1999،  فى التعيين طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية ، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1999 ،على الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر التى تتوافر فيهم شروط شغلها .

 

          وحاصـل الواقعـات ، حسبما يبين من الأوراق ، أنه صـدر القـانـون رقم 16 لسنة 1999 بتعديل القـانون رقم 23 لسنة 1965 المشار إليه ، متضمناً فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، النص على أن يعين جميع العاملين بالمعاهـد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى الأزهر ، فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر ، متى توافرت فيهم شـروط شغلها ، وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقـرر لشغل هذه الوظائف ، وفقاً للقواعد و الإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهـر ، ومتضمنا فى فقـرتها الثانية ، النص على أن يعـين جميع العـاملين بالمعـاهد التى صدر قرار من الأزهـر بتشغيلها ، بشرط تأهيلهم لتـولى هـذه الوظائف .

 

 

 

(2)  ملف رقم  :  86/   4   /   1602

 

 

وبناءً عليه صدر قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 بالقواعد والإجراءات التى يجرى على أساسها امتحان العاملين المتطوعين بالمعاهد الأزهرية التى تضم إلى الأزهــر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1999 ، كما قامت الإدارات المعنية بالأزهر الشريف بحصر المعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية ، التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر ، وحصر العاملين الذين ثبت اشتغالهم بهذه المعاهد قبل هذا التاريخ ، حيـث صدرت القرارات اللازمة لتعيينهم على الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر ، وذلك بناءً على موافقة لجنة شئون العاملين .

        

إلا أن بعض العاملين بالمعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية ، والتى صدر قرار تشغيلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1999 ، تقدموا إلى الأزهر بطلبات تعيينهم بهذه المعاهد ، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون . فلم يستجب الأزهر لتلك الطلبات ، تأسيساً على أن هؤلاء العاملين ينطبق عليهم حكم الفقرة الأولى من هذه المادة . ومن ثم فإن تعيينهم على الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر التى تتوافر فيهم شروط شغلها ، يكون لدى صدور القرار الوزارى بضم المعاهد التى يعملون فيها إلى الأزهر ، وذلك بعد اجتياز الامتحان المقرر لشغلها ،طبقاً للقواعد                     والإجراءات الصادر بها قرار شيخ الأزهر رقم 1089 لسنة 2002 المشار إليه . وحسماً لهذا الأمر ، طلبتم فضيلتكم عرض الموضوع على الجمعية العمومية .

        

         ونفيد أن الموضـوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 5 من يوليه سنة 2007 م ، الموافق 20 من جمادى الآخر سنة 1428 هـ ، فاستبان لها أن القانون رقم 23 لسنة 1965 فى شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية ، المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971 ، كان ينص فى المادة الأولى منه على أنه استثناءً من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشـأن نظـام العاملين

 

 

(3)  ملف رقم  :  86/   4   /   1602

 

المدنيين بالدولة ، يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن التى ضمت أو تضم إلى الأزهر فى درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطى اجتياز الامتحان واللياقة والطبية….”.

 

و إذ أسفر التطبيق العملى لحكم هذه المادة ، على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 16 لسنة 1999 المشار إليه ،عن أن بعض القائمين بوظائف التدريس بتلك المعاهد قبل ضمها إلى الأزهر ، لا تتوافر فيهم اشتراطات شغل وظائف التدريس لعدم حصولهم على المؤهل العلـمى المناسب الذى تتطلبة هذه الوظائف ، و أنه ليست لديهم الخبرة العملية أو التربوية اللازمة فى هذا المجال . وحرصاً على الارتقاء بمستوى التعليم الأزهرى ، بالمعاهد التى ضمت أو تضم إلى الأزهـر ، فقد رُئى تعديل نص هذه المادة ، بحيث يكون تعيين العاملين المشار إليهم بها بعد اجتيازهم بنجاح الامتحان المقرر لشغل تلك الوظائف ، وفقاً للقواعد و الإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر . وبناء عليه جرى إعداد مشروع القانون رقم 16 لسنة 1999 .

 

ولدى عرض هذا المشروع على مجلس الشعب بجلسته التاسعة والستين ، المعقودة مساء يوم الاثنين 17 من المحرم سنة 1420 هـ، الموافق 3 من مايو سنة 1999 م أثار بعض أعضاء المجلس ، أن ثمة 513 معهداً على مستوى الجمهورية هم لُب المشكلة ، حيث صدر قرار بتشغيلها ولم يتم ضمها مالياً ، مطالبين بضرورة استثناء العاملين بهذه المعاهد من شرطى الامتحان واللياقة الطبية المنصوص عليهما فى المشروع . وقد عقب رئيس المجلس على ذلك ، قائلاً ” لدينا معاهد أزهرية صدر قرار من شيخ الأزهر بتشغيلها و لم تضم ماليـاً حتى الآن ، فهؤلاء العاملون لو تم اختبارهم ولم يجتز بعضهم الامتحان ولم يتم تعيينهم فسوف يترتب على ذلك مشكلة اجتماعيـة ، ………،فلا يمكن أن أرفت أحداً ، فكيف نعبر عن

 

 

 

(4)  ملف رقم  :  86/   4   /   1602

 

 

هذا المعنى فى صياغة قانونية ، فهذا ما أريد أن تساعدنا الحكومة فى صياغته ” واستجابة لذلك، قامت الحكومة بإعادة صياغة المادة الأولى من  المشروع ، بإضافة فقرة ثانية إليها  نصها ” كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولى هذه الوظائف”.

 

وبذلك أصبحت صياغة المادة محل التعديل ، كاملة ، على النحو الآتى ” استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التى تضم إلى الأزهر فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف . وفقاً للقواعد و الإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ، ويعفى من شرط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم .

  كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التى صدر قـرار من الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتـولى هذه الوظـائف .

ويكون الضم بقـرار من الوزير المختص بشئـون الأزهـر بعد موافقـة وزير الماليـة “، وقـد صدر القانون بالفعل بهذه الصياغة ، وعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشـره ، والذى تم فى 6/5/1999 .

 

         واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 المشار إليه ، معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1999 ، وضع حكما موضوعيا ينظم فيه تعيين العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكـريم التى

 

 

(5)  ملف رقم  :  86/   4   /   1602

 

تضم إلى الأزهر ، فى الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلهـا، باستثناء شرط اللياقة الطبية بالنسبة إلى محفظى القرآن الكريم ، جاعلاً الأصل فى هذا التعيين ، أن يكون بعد اجتياز الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف ، وفقاًً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر . ثم جاء المشرع فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها ، بحكم يعالج فيه وضع فئة معينة ، حتى لا تضار من إعمال الشروط و الأحكام التى استحدثتها الفقرة الأولى منها . وتتمثل هذه الفئة فى العاملين بالمعاهد التى صدر قرار من الأزهر بتشغيلها قبل تاريخ العمل بأحكام التعديل الذى أجراه القانـون رقم 16 لسنة 1999 فى 7/5/1999، فلم يشترط المشرع لتعيين هذه الفئة ، سوى تأهيلهم لشغل تلك الوظائف . الأمر الذى           لا يعدو معه حكم هذه الفقرة ( الفقرة الثانية )، أن يكون حكماً انتقالياً ، أملته بعض الظروف الواقعية والضرورات الاجتماعية ، الناتجة عن وجود بعض المعاهد التى صدر قرار بتشغيلها قبل العمل بالتعديل ، دون أن يكون ثمة قرار بضمها من الوزير المختص بشئون الأزهر ، وذلك طبقا لما ورد بمناقشات مجلس الشعب لمشروع القانون رقم 16 لسنة 1999 آنف الذكر .

 

و ترتيبا على ما تقـدم ، ولما كانت المعـاهد الأزهرية المقامـة بالجهود الذاتية ، فى الحالة المعروضة ، صدر قرار تشغيلها بعد تاريخ العمل بالتعديل الذى جاء به القانـون رقم 16 لسنة 1999 المشار إليه ، فى 7/5/1999، فمن ثم يتخلف فى شأن العاملين بهذه المعاهد مناط الاستفادة من حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى ، سالفة الذكر . ويضحى      ما انتهى إليه الأزهر الشريف من اشتراط اجتياز هؤلاء العاملين الامتحان المقـرر لشغل هـذه الوظائف المدرجة بموازنته ، طبقاً لحكم الفقرة الأولى من تلك المادة ، متفقاً وصحيح أحكام القانون .

 يـؤكد ذلك ، ما كشفت عنـه مناقشات مجلس الشعب لمشروع القـانون رقـم 16 لسنـة 1999 آنف الذكر ، من أن الفقرة الثانيـة من المادة الأولى محل التعديل شرعت ، فى حقيقة الأمر،لمواجهة حالة المعاهد التى صدر قـرار بتشغيلها قبل العمل بالتعديل

 

 

 

(6)  ملف رقم  :  86/   4   /   1602

 

 

وليس بعده ، حسبما سبق تفصيـله . يضاف إلى ذلك أن إعمال حكم هـذه الفقرة كحكم دائم ، من شأنه إفراغ التعـديل الذى أتى به القانون رقم 16 لسنة 1999 سالف الذكر على الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1965 المشار إليه من مضمونه خروجا على مقصود المشرع من التعديل .    

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية العاملين بالمعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية ، فى الحالة المعروضة ، فى التعيين طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانـون رقــــم 23 لسنة 1965 المشار إليه ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

                        والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

                                                  رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                                                       

                                                   المستشار / نبيل ميرهم

                                          النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 
 
 
 
 
 
 
تحريراً فى :     /     /2007

ن/س

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

                     مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

    الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2007

 

ملف رقم  :

37

/

2

/

685

         

       السيد الأستاذ الدكتور / يوســف بطــرس غالــــى

               وزيـــر الماليــــة

 

                        تحية طيبة وبعد  ،،،

 

         فقد اطلعنا على كتابكم رقم 284 المؤرخ  7/2/2007، فى شأن مدى أحقية مصلحة الضرائب العقارية فى استئداء الرسوم المقررة بالقانون رقم 36 لسنة 1992 من الهيئة المصرية العامة للمساحة مقابل حصولها على صورة  مكلفات الأقسام من المصلحة وغرف الحفظ بالأقاليم.

 

    وحاصل واقعات الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أنه على اثر صدور قرارات وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى فى محافظتى سوهاج وقنا ، طلب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بكتابه رقم 19 المؤرخ           17/1/2007 ،من مصلحة الضرائب العقارية إمداد الهيئة المصرية العامة للمساحة بصور مكلفات الأقسام المساحية للمحافظتين عالية، وذلك دون تكلفة، عملاً بنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار الوزارى رقم 825 لسنة 1975 ، بيد أن وزارة المالية ترى أن يكون امداد الهيئة بهذه الصور بمقابل، اعمالاً للقانون رقم 36 لسنة 1992 بفرض رسوم على المستخرجات الرسمية التى تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم ، وباعتبار أن الهيئة المصرية العامة للمساحة  طبقاً للقرار رقم 1686 لسنة 2000 من الهيئات الاقتصادية ، التى تحقق ربحاً نتيجة تقاضيها مقابل عن الخدمات التى تؤديها للغير ،ومنها مصلحة الضرائب العقارية ، وقد بلغ الفائض وفقاً لقانون ربط موازناتها رقم 101 لسنة 2005 ، مبلغ 6.5 مليون جنيه، لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقـودة بتاريخ 5 من يوليو 2007 م ، الموافق 20 من جمادى الآخر سنة  1428 هـ ، فاستبان لها أن دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى سبتمبر عام 1971، ينص فى المادة (119) منه على أن ” إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجـوز تكليف أحد أداء غير ذلـك من الضرائـب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.” ، و أن المادة (1) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام السجل العينى تنص على أن    ”  يرى نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى التسجيل العينى وفقاً

(   2  )    

تابـع الفتوى رقم :

37

/

2

/

685

 

 

 

للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون المرافق ” وأن المادة ( 4/1 ) من قانون التسجيل العينى تنص على أن :“1- 00000(2) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية فى المدن والقرى وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العينى وكذلك الوثائق المتعلقة به”, وتنص المادة (12) منه على أن ” تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان والتصرفات التى سبق شهرها ……….” وانه تنفيذاً للقانون المذكور تناولت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بيان دور الهيئة المصرية العامة للمساحة فى تنفيذ أحكامه فنصت المادة 50 منها، على أن ” يستخرج قبل البدء مباشرة فى إعداد دفاتر مساحة الملكية ما يأتي :

(أولاً) صورة من واقع المكلفات بالمحافظة شاملة آخر حالة عن المسطحات المدرجة….

(ثانياً ) كشف من واقع الدفاتر المحفوظة بالمحافظة يشمل المسطحات المدرجة بكل نوع من الأنواع الآتية ……” و تنص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1992 بفرض رسم على المستخرجات الرسمية التى تصدر عن مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم على أن ” يفرض رسم على استخراج الكشوف والشهادات والصور والبيانـات الرسمية التى تصدر من مصلحة الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم طبقاً للجدول المرفق …… ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   3  )    

تابـع الفتوى رقم :

37

/

2

/

685

 

 

وترتيبا على ما تقدم – و إذ كان منوط بالهيئة المصرية العامة للمساحة عملاً بحكــم المادة 50 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليها , استخراج صور من واقع دفاتر المكلفات بالمحافظة ، كشف من واقع الدفاتر المحفوظة بالمحافظة يشمل المسطحات المدرجة بها وذلك قبل إعداد دفاتر مساحة الملكية ،    إلا أن هذا الإجراء يخضع لأحكام القانـون رقـم 36 لسنة 1992 المشار إليه ، والتى خلت نصوصه من إعفاء لأى جهة ما من أداء الرسوم المقررة لاستخراج الكشوف والشهادات والصور و البيانات الرسمية التى تصدر عن مصلحه الضرائب العقارية وغرف الحفظ بالأقاليم ، مما لا مناص معه من التزام الهيئة العامة للمساحة لدى استيفائها للمستندات عاليه من مصلحة الضرائب العقارية بأداء الرسوم المقررة بالقانون رقم 36 لسنة 1992، و لا ينال من ذلك أن ما تقوم به الهيئة للمعاونة فى تنفيذ قانون السجل العينى ينبغى أن يكون بدون مقابل ، إذ أنه فضلا عما تقدم فإن أعمال السجل العينى يتم تمويلها من خلال صندوق السجل العينى المنشأ بالقانون رقم 56 لسنة 1978 والقاضى بفرض رسم يعادل مرة ونصف من الضريبة المستحقة على العقارات أو الأطيان الزراعية ولمرة واحدة ودون تحميل موازنة الدولة بأية أعباء لهذا الغرض ، بالإضافة إلى أن الهيئة تعد من الهيئات الاقتصادية التى تهدف إلى تحقيق الربح وبلغ فائض موازناتها وفقا لقانون ربـط موازنتهـا رقم 101 لسنـة 2005 مبلغ 6.5 مليون جنيه . 

 

لـــــــــــــذلــــــــــــك

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى ، أحقيه مصلحة الضرائب العقارية فى تقاضى رسوم استخراج صوره مكلفات الأقسام التى تطلبها الهيئة المصرية العامة للمساحة ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .                                                                                          

 

                               وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

 

 

                                                         رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

                                                           المستشار / نبيل ميرهم

                                                  النائـب الأول لرئيس مجلس الدولـة

 

تحريراً فى :       /       / 2007

م/ أ

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية   العمومية   لقسمى   الفتوى  والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99     / 9 / 2007

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3790

 

السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الجمارك

                                                     تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1188 المؤرخ 8/11/2006 فى شأن النزاع القائم بين مصلحة الجمارك ومحافظة شمال سيناء حول أداء مبلغ 29853.80 جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى رقم 12451 م1 فى           26/7/1981.

 

وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن مجلس مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، استورد ثلاجة مفككة عن طريق الشركة الصناعية للمستخلصات، أفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركى رقم 12451 م1 بضمان تعهد محافظة شمال سيناء بأداء جميع الضرائب والرسوم الجمركية فى حالة عدم تقديم مدينة بئر العبد لمستندات الإعفاء. وقد طالبت مصلحة الجمارك المحافظة مراراً بتقديم مستندات الإعفاء أو أداء الرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى المشار إليه، ومقدارها 29853.80 جنيهاً، إلا أن المحافظة لم تحرك ساكناً حيال هذه المطالبة. لذلك تطلبون عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

 

وفى معرض استيفاء إدارة الفتوى المختصة لعناصر النـزاع، خاطبت محافظة شمال سيناء لإبداء وجهة نظرها فيه فأفادت بكتابها رقم 369 بتاريخ 27/3/2007، بأنه تم بيع الثلاجة مشمول البيان الجمركى بالمزاد العلنى عن طريق هيئة المبيعات الحكومية           بتاريخ 30/7/2000.

(  2  )      

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3790

 

 

 

 

 

 

 

                         

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 5  من يوليو سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الثانى سنة 1428هـ، فاستبان  لها أن قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ينص فى المادة (5) منه على أن ” تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص….. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون..”، وينص فى المادة (101) منه على أن ” يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة.ويضع وزير الخزانة لائحة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها.”

 

         واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وطبقاً لما استقر عليه افتاؤها، أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً، مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية، بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص، وإنه استثناء من ذلك أجاز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية. وعلى هذا فإن ورود بضائع برسم إحدى الجهات، والإفراج عنها مؤقتاً مقابل التعهد بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها فى حالة عدم صدور قرار بإعفائها منها، أو عدم إعادة تصديرها، من شأنه أن يقرر فى ذمتها التزاما قانونيا بأداء هذه الضرائب والرسوم الجمركية، ولا تبرأ ذمتها إلا بالأداء أو الإعفـاء

(  3  )      

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3790

 

 

 

 

 

 

 

                         

منها أو إعادة تصديرهـا.

 

         ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس مدينة بئر العبد

بمحافظة شمال سيناء استورد مشمول البيان الجمركى رقم 12451 م1 فى 26/7/1981، وقامت مصلحة الجمارك بالإفراج عنه تحت نظام الموقوفات، مقابل تعهد المحافظة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية فى حالة عدم تقديم مستندات الإعفاء. وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بإعفاء ذلك المشمول من الضرائب والرسوم الجمركية، والتى قدرت بمبلغ 29853.80 جنيهاً، كما خلت مما يفيد إعادة تصدير هذا المشمول، ومن ثم فإن مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية المشار إليه، يضحى واجب الأداء.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة شمال سيناء بأداء مبلغ 29853.80 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى رقم 12451 م1 فى 26/7/1981 ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 تحريراً فى    /     / 2007

 

 

حنان //

رئيس   الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

المستشار /  نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

   /       / 2007

   

 ملف رقم  :

86

/

4

/

1592

 

فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/  شيخ الأزهر

 

 

                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

 

         فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم المؤرخ 22/1/2007 فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول تحديد تاريخ استحقاق السيد/ مسعد سعد مصيلحى الكاتب بمعهد محمد على الابتدائى بأبنهس ـ منطقة المنوفية الأزهرية ـ لمستحقاته المالية، وما إذا كان من تاريخ صدور قرار تعيينه رقم 1871 لسنة 1999، أم من تاريخ تسلمه العمل بالوظيفة الإدارية طبقاً للقرار رقم 2197 لسنة 2005.

 

         وحاصل واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 18/1/1998 تم اعتقال المعروض حالته، وبتاريخ 18/8/1999 وأثناء اعتقاله صدر القرار رقم 1871 لسنة 1999 بتعيينه بوظيفة مدرس قرآن كريم بالدرجة الرابعة الفنية. ونظراً لعدم تمكنه من استلام العمل تم سحب قرار التعيين بموجب القرار رقم 1478 المؤرخ 4/7/2001. وبتاريخ23/7/2004 تم الإفراج عنه، وبتاريخ 11/12/2004 صدر بشأنه القرار رقم 3687 لسنة 2004 بسحب القرار رقم 1478 لسنة 2001 آنف الإشارة، واعتباره معيناً اعتباراً من 15/8/1999 بموجب القرار رقم 1871 لسنة 1999الصادر بتاريخ 18/8/1999. وبتاريخ 14/6/2005 صدر القرار رقم 2197   لسنة 2005 بنقله إلى وظيفة إدارية. وبتاريخ 20/7/2005 تسلم المعروض حالته العمل على الوظيفة المنقول إليها.

         وباستطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارة الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعى وشئون الأزهر فى هذا الموضوع، انتهت بتاريخ 9/10/2006 إلى أحقية المعروض حالته فى صرف مستحقاتـــه،

(2)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1592

 

 

 

 

 

 

 

باعتباره مدرساً وذلك من تاريخ تعيينه. وإذ ارتأيتم فضيلتكم أن الموضوع ما أنفك محلاً لخلاف فى الرأى، فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

 

      ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من يوليو سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر سنة 1428هـ، فاستبان لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ينص فى المادة (25) منه على أن      ” يستحق العامـل عنـد التعيين بدايـة الأجر المقرر لدرجة الوظيفة……، ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة، فيستحق أجره من تاريخ تعيينه”.

 

         واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أنه ولئن كان من المقرر قانوناً أن العامل لا يستحق أجره إلا اعتباراً من تاريخ استلام عمله فى الوظيفة المعين عليها، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة، وذلك باعتبار أن الأجر مقابل العمل، إلا أن إعمال هذا الحكم على إطلاقه إنما يكون فى الظروف العادية، التى يكون متاحاً فيها للعامل المعين إرادة فى اختيار التاريخ الذى يستلم فيه عمله. فإذا ما تحققت هذه الإرادة بيد أنه حال بين العامل واستلام عمله مانع مرده إلى جهة الإدارة، فإن جهة الإدارة فى الحالة هذه تكون هى التى منعت العامل من أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة المعين بها، واستلام عمله، فإن هذا العامل يأخذ حكم من استلم هذا العمل فى الظروف العادية من حيث استحقاق الأجر.

 

         ولما كان ذلك، وكانت قرارات الاعتقال إنما تصدر من إحدى أجهزة الدولة التى تعد جزءاً من الكيان القانونى العام لها، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الوزارات أو الجهات الإدارية أو الهيئات التى يعين فيها المعتقل. وباعتبار أن اعتقال العامل يعد ظرفاً غير عادى فى تطبيق حكم المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، من شأنه الحيلولة بين المعتقل واستلام العمل فى الوظيفة المعين عليها، لسبب راجع إلى جهة الإدارة بالمعنى العام. وبحسبان أن قرار الاعتقال لايزعزع أصل البراءة الذى يتمتع به المعتقل، بغض النظر عن الأسباب التى يبنى عليها القرار، والتى تستقل السلطة المختصة بتقديرها تحت رقابة القضاء، بيد أنه يترتب عليه إحداث واقع مرده إلى جهة الإدارة، حسبما سبق بيانه،

(3)      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1592

 

 

 

 

 

 

 

يحول بين العامل وبين ممارسة الحقوق التى يرتبها له قرار التعيين، ومن ذلك حقه فى استلام العمل.

 

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المعـروض حـالته تـم تعيينـه اعتباراً مـن 15/8/1999 أثناء اعتقاله الذى استمر حتى تاريخ 23/7/2004، وإذ لم يتمكن المذكور خلال فترة اعتقاله من التوجه لمقر عمله لاستلام العمل بسبب اعتقاله، ومن ثم فإنه يستحق الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها خلال تلك الفترة، بحسبان أن قرار اعتقاله هو الذى حال بينه وبين وضع نفسه تحت تصرف جهة الإدارة التى عين بها.

لـــــذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية السيد/ مسعد سعد مصيلحى عربى فى تقاضى مرتبه اعتباراً من تاريخ تعيينه كاتباً بمعهد محمد على سعيد الابتدائى الأزهرى بأبنهس ـ التابع لمنطقة المنوفية الأزهرية ـ وذلك على النحو المبين بالأسباب.

                                  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

 

 تحريراً فى    /     / 2007

 

 

زينب//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم ا لله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية   العمومية   لقسمى   الفتوى  والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

        /        / 2007

 

ملف رقم  :

86

/

6

/

628

 

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

 

تحية طيبة وبعد

 

         فقد اطلعنا على كتابكم، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة والوارد إلينا بتاريخ 29/3/2007، فى شأن طلب الإفادة بالرأى حول جواز ندب أحد السادة مستشارى مجلس الدولة فى غير أوقات العمل الرسمية للإشراف على أعمال الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة، دون أن يتضمن هذا الإشراف أى اختصاص تنفيذى أو رقابى أو تقييمى لأعمال مدير وأعضاء الإدارة.

 

         وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه تم ندب السيد الأستاذ        المستشار / شاكر المصرى المستشار بمجلس الدولة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعمل مستشاراً قانونياً فى غير أوقات العمل الرسمية، وأسند إليه الإشراف على الإدارة القانونية لإبداء رأيه الفنى فيما تنتهى إليه هذه الإدارة، سواء تعلق الأمر بالآراء القانونية داخل الهيئة أو بصحف الدعاوى القضائية والمذكرات المتعلقة بها، دون أن تتضمن اختصاصاته أى اختصاص تنفيذى أو رقابى أو تقييمى لمدير وأعضاء الإدارة، ودون أن تخضع هذه الإدارة لإشراف أى جهة خارجة عن الهيئة، بل ظل الإشراف العام عليها لرئيس الهيئة. إلا أن السيدة / مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة  اعترضت على قرار الندب المشار إليه، بإدعاء مخالفته للمادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وقرارات وتوصيات اللجنة العليا لشئون الإدارات القانونية بوزارة العدل.لذلك تطلبون الإفادة بالرأى. 

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 5  من يوليو سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر سنة 1428هـ،فاستبان لها أن قانون 

(  2  )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

628

 

 

 

 

 

 

 

                         

مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ينص فى المادة (88) منه على أن ” يجوز ندب أعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية أو إعارتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية لوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية 0000000000″. وأن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ينص فى المادة (1) على أن  ” الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: (أولاً) المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام. (ثانياً) فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات التى تحال إليها من السلطة المختصة. (ثالثاً ) إعداد مشروعات العقود، وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين. (رابعاً) إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية. (خامساً) معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة للقوانين واللوائح والأنظمة السارية. (سادساً) الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس الإدارة.”، وينص فى المادة (6) منه على أن ” تمارس الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية فى استقلال، فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات بغير الطريق الذى رسمه القانون. ولا يخضع مديـرو وأعضاء هذه الإدارات فى مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية، فى الإشراف والمتابعة، لسرعة إنجــــاز

(  3  )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

628

 

 

 

 

 

 

 

                         

الأعمال المحالة إليها فى تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها، وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقاً للقواعد المقررة فى هذا القانون.”

         واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع فى قانون مجلس الدولة المشار إليه أتاح للهيئات العامة فى سبيل تحقيق الدور المنوط بكل منها، الاستعانة بخبرات السادة الأساتذة أعضاء مجلس الدولة القضائية والقانونية فى المجالات المتصلة بعملها، وذلك عن طريق  طلب ندب عضو أو أكثر من بينهم للعمل بالهيئة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية. وتقديراً من المشرع فى ذات الوقت لأهمية الدور الذى تضطلع به الإدارات القانونية بهذه الهيئات، فى معاونتها على تحقيق أهدافها، والقيام بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة، تقديراً من المشرع لذلك، فقد وضع تنظيماً للإدارات القانونية بهذه الهيئات، وذلك بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، حرص من خلاله على تهيئة المناخ المناسب لمباشرة أعضاء هذه الإدارات لواجباتهم، وكفالة استقلالهم فى مباشرة الاختصاصات الفنية المنصوص عليها فى المادة (1) منه، ومن ذلك المرافعة ومباشرة الدعاوى أمام المحاكم، وفحص الشكاوى وإجراء التحقيقات، وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليهم من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، فلا يخضع هؤلاء الأعضاء لدى ممارسة تلك الاختصاصات لغير رؤسائهم المتدرجين، على نحو يحول دون التدخل فى عملهم الفنى واستقلالهم فى القيام عليه.

غير أنه ولئن كان الأمر كذلك، إلا أن المشرع فى القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، لم يشأ أن يجعل من هذا الاستقلال قيداً يعوق ممارسة السلطة المختصة بالهيئة العامة لاختصاصها الأصيل فى الإشراف على جميع الإدارات بها، ومن بينها، الإدارة القانونية. فناط برئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على الإدارة القانونية ومتابعتها لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها، كما ناط به ولاية تقرير استمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها،  وممارسة اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى ذلك القانون. ورئيس مجلس إدارة الهيئة فى ممارسته لتلك السلطات، إما أن يستقل بمباشرتها بنفسه، أو أن يستعين فى ذلك بمشورة من يقع عليه اختياره من أهل الخبرة لمعاونته على الوصول إلى صائب القرار واجب الإعمال فى هذا الشأن، ومن ذلك انتداب أحد السادة الأساتذة المستشارين أعضاء مجلس الدولة فى غير أوقات العمل الرسمية، وفى هذه الحالة فـــإن

(  4  )      

تابع الفتوى رقم  :

86

/

6

/

  628

 

 

 

 

 

 

 

                         

المستشار المنتدب لا يباشر، فى حقيقة الأمر، دوراً إشرافياً تنفيذياً مباشراً أو دوراً رقابياً على أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة، وإنما يؤدى دوره من خلال رئيس مجلس إدارة الهيئة، بما يبديه له من آراء وتوصيات فنية استشارية فى الموضوعات التى تحال إليه من السلطة المختصة بالهيئة وتتصل بعمل الإدارة القانونية بها. فيتوقف نفاذ هذه الأراء أو التوصيات، وجريان العمل بها على إقرار هذه السلطة لها.  الأمر الذى يكشف بجلاء عن أن  دور المستشار المنتدب فى هذه الحالة لا يتمخض إشرافاً مباشراً منه على أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة أو الرقابة على أعمالهم أو تقييمها، وإنما يعد هذا الدور فى جوهر الأمر محض تمهيد لمباشرة السلطة المختصة لاختصاصها الإشرافى آنف الذكر. وإزاء ذلك فإنه ليس ثمة تعارض بين الدور الذى يقوم به السيد الأستاذ المستشار المنتدب، والحالة هذه، وحكم المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة  1973 المشار إليه، فيما يقرره من استقلال أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة فى مباشرتهم لاختصاصاتهم.    

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من كتاب طلب الرأى أن السيد الأستاذ المستشار/ شاكر المصرى المستشار بمجلس الدولة المنتدب فى غير أوقات العمل الرسمية للعمل مستشاراً قانونياً بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، لا يمارس دوراً إشرافياً رقابياً على أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة، كما أنه لا يتولى تقييم أعمالهم، على نحو يتعارض والاستقلال الذى كفله القانون سالف الذكر لهم .

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أنه ليس فى ندب السيد الأستاذ المستشار المعروضة حالته للهيئة العامة للتنمية الصناعية ما يتعارض وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

 تحريراً فى    /      /  2007

 

 

حنان  //

رئيس   الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2007

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3712

         

السيد   / رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 2/8/2005 فى شأن النـزاع القائم بين الهيئة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة حول القرارين رقمى 58 و 75 لسنة 2005 الصادرين بإزالة السور السلك والإشغالات والعوائق الموجودة لمصنع تدوير القمامة جنوب امتداد غرب الجولف

 

      و حاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم 649 +لسنة 1998 بتخصيص قطعة أرض للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لاستخدامها [ كمقلب زبالة ] على طريق القطامية بمساحة 150 فداناً بدون مقابل، على أن تقوم الهيئة بتجهيزه واستخدامه كمقالب عمومية، يتم تحويلها إلى حدائق عامة بعد الانتهاء من استخدامها للدفن الصحى. كما أصدر محافظ القاهرة القرار رقم 246 لسنة 1999 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فداناً أخرى للهيئة لإقامة ثلاثة مصانع لتحويل القمامة إلى سماد عضوى داخل مقلب القمامة بالقطامية، على أن تظل الأرض ملكاً للمحافظة. وبناء عليه تعاقدت الهيئة، بعد إتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة، مع شركتين استثماريتين [ أما العرب الايطالية، وانسر الاسبانية ] على إنشاء وتشغيل مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوى، على أن تؤول ملكية هذه المصانع للهيئة فى نهاية عقد الشركتين المشار إليهما. بيد أن الهيئة فوجئت بالعديد من الإنذارات الموجهة لها من جهاز مدينة القاهرة الجديدة متضمنة ضرورة إخلاء المقلب ومصانع تدوير القمامة، وبصدور قرارى الجهاز رقمى 58و75 لسنة 2005 سالفى الذكر، لذلك طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية.

         ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستهـا

 

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3712

 

 

 

 

 

 

 

المعقودة بتاريخ 5 من  يولية سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر  سنة 1428هـ، فاستبان  لها أن القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة عقد فى المادة (9) منه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس تخصيص الأراضى المملوكة للدولة التى يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضى المحيطة بهذه المجتمعات وذلك بغير مقابل، ويكون هذا القرار ملزماً لجميع الوزارات والجهات والهيئات والأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضى من أراضى البناء، والأغراض الأخرى التى يقوم عليها المجتمع العمرانى الجديد، ويحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على أى جزء من أجزاء الأراضى التى تخصص لذلك، كما يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو أغراض أو اشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

      كما استبان لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2000، تنص على أن ” تعتبر مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979 و 7 لسنة 1991 المشار إليهما الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والبالغ مساحتها 66915.51 فداناً، والواقعة شرق الطريق الدائرى واللازمة لإنشاء التجمعات الأول والثالث والخامس [مدينة القاهرة الجديدة] 000 “

 

      ولما كان ما تقدم، وكان الثابت أن محافظ القاهرة بما له من اختصاص قانوناً، قد أصدر قراره رقم 649 لسنة 1998 بتخصيص قطعة أرض للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لاستخدامها كمقلب زبالة على أن تقوم الهيئة بتجهيزه واستخدامه كمقالب عمومية، ويتم تحويلها إلى حدائق عامة بعد الانتهاء من استخدامها للدفن الصحى، كما أصدر قراره رقم 246 لسنة 1999 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 15 فداناً للهيئة لإقامة ثلاثة مصانع لتحويل القمامة إلى سماد عضوى داخل مقلب القمامة بالقطامية على أن تظل الأرض ملكاً لمحافظة القاهرة، وقد جرى كل ذلك من السلطة المختصة فى تاريخ سابق على دخول الأراضى محل التخصيص ضمن الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة مدينة القاهرة الجديدة، ومن ثم تكون   حيازة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للأراضى محل النـزاع قائمة على سند صحيح من القانون لتخصيصها لها قبل دخولها فى المجتمع العمرانى الجديد، على نحو يتيح للهيئة استخدامها فى الوجه المخصصة له حسبما تراه، مما يغدو معه

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3712

 

 

 

 

 

 

 

قرارا الإزالة رقما 58 و 75 لسنة 2005 الصادرين من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإزالة السور السلك والاشغالات والعوائق الموجودة بمصنع تدوير القمامة محل المنازعة قد صدرا بالمخالفة لصحيح القانون متعيناً إلغاؤهما.

      ويؤكد هذا النظر ويدعمه ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، من أن سلطة الجهة الإدارية فى إزالة التعدى على أملاكها الخاصة بالطريق الإدارى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه. فإذا استند واضع اليد فى وضع يده إلى إدعاء بحق على هذا الملك، له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار، فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة، وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد، لأنها لا تكون حالئذ فى مناسبة إزالة اعتداء على ملكها، وإنما تكون فى معرض انتـزاع ما تدعيه من حق وهو أمر غير جائز قانوناً بحسب الأصل العام الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم النـزاع فيها لسلطة القضاء المختص بحكم ولايتها الدستورية أو القانونية، وهذه السلطة فى الحالة المعروضة هى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إعمالاً لحكم المادة (66/د) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلغاء قرارى الإزالة رقمى 58 و 75 لسنة 2005 الصادرين من رئيس مدينة القاهرة الجديدة بإزالة السور السلك والاشغالات والعوائق الموجودة  لمصنع تدوير القمامة جنوب امتداد غرب الجولف، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى    /     / 2007

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2007

 

ملف رقم  :

86

/

4

/

1603

         

السيد  المهندس / وزير التجارة والصناعة  

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتاب وكيل أول الوزارة للشئون المالية والإقتصادية رقم 163/11 المؤرخ 18/12/2006، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التجارة و الصناعة  والبترول والكهرباء، فى شأن مدى أحقية العاملين الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط بقطاع الصناعة، فى التعيين بوظيفة كبير كتاب، طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006.

 

      و حاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أن بعض العاملين بقطاع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط [ الإعدادية ]، ممن أتموا فى الدرجة الأولى المكتبية سبع سنوات، تقدموا للوزارة بطلبات للترقية إلى وظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام، طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لوظائف كبير بدرجة مدير عام. فتم استطلاع رأى الجهاز، والذى أفاد بوجوب الرجوع إلى بطاقة وصف وظيفة كبير[ كتاب أو فنيين ]، فإذا كانت مطالب التأهيل لشغل الوظيفة وفقاً لبطاقة الوصف المعتمدة والمدونة بوثائق الجهاز تتطلب مؤهلاً متوسطاً على الأقل، فإنه لا يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط فى هذه الوظيفة طبقاً لقرارات الرسوب الوظيفى، لافتقادهم شرط التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظيفة.   

      وبالنظر إلى أن الهيكل الوظيفى بقطاع الصناعة لا يوجد به وظيفة بمسمى كبير كتـاب،

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1603

 

 

 

 

 

 

 

بالإضافة إلى خلو جدول ترتيب الوظائف به من بطاقة وصف لهذه الوظيفة، فقد صدر القرار الوزارى رقم 57 لسنة 2006، بتعيين بعض العاملين بقطاع الصناعة، من الحاصلين على مؤهلات متوسطة، بوظيفة كبير كتاب بدرجة مدير عام، اعتباراً من 1/7/2006، أسوة ببطاقات وصف وظيفة كبير كتاب المعتمدة والمدونة بوثائق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقطاعات الوزارة الأخرى، والتى تتطلب لشغل هذه الوظيفة مؤهل متوسط على الأقل. إلا أن بعض العاملين بالقطاع المذكور، ممن يحملون مؤهلات أقل من المتوسط، تقدموا بشكوى يتضررون فيها من عدم ترقيتهم بالرسوب أسوة بزملائهم المشار إليهم، فتم إحالة الشكوى إلى السيد المستشار القانونى للوزير، والذى انتهى إلى أحقية المذكورين فى الترقية إلى درجة كبير كتاب متى أمضوا فى الدرجة الأولى سبع سنوات، كما انتهى السيد المستشار مفوض الدولة لوزارة التجارة والصناعة، لدى نظره أحد التظلمات المعروضة عليه، إلى أحقية المتظلم فى الترقية إلى درجة كبير كتاب بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية. وبناءً عليه تم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مرة أخرى، والذى أفاد بأنه مازال عند رأيه المشار إليه _ لذلك طلب السيد وكيل أول الوزارة لشئون المالية والإقتصادية بكتابه سالف الذكر، الرأى من إدارة الفتوى لوزارات التجارة و الصناعة والبترول والكهرباء. والتى قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثالثة من لجان الفتوى بمجلس الدولة، فانتهت إلى إحالته إلى الجمعية العمومية للأهمية والعمومية.

 

         ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من يولية سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر  سنة 1428هـ، فاستبان  لها أن المادة الأولى من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006 بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية والفنية والمكتبية لوظائف كبير بدرجة مدير عام، تنص على أن ” ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحـــدات الإدارة

 

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1603

 

 

 

 

 

 

 

المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا فى الدرجة الأولى حتى 30/6/2006 مدداً لا تقل عن ست سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات فى إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثيـن أو إخصائيين أو فنيين أو كبير كتاب بحسب الأحوال، والحاصلين على تقريرى كفاية بمرتبة [ممتاز] عن السنتين الأخيرتين، على أن يستمروا فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة فى إسناد أعمال محددة لأى منهم وفقاً لصالح العمل. ويجرى تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانوناً فى تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شاغلها 000000 “.

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006 المشار إليه، ولئن عمد إلى رفع الدرجات المالية للعاملين بالجهات التى عينها، الذين شغلوا الدرجة الأولى المدد التى حددها القرار إلى درجة مدير عام، بمسمى كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كتاب، بحسب الأحوال، مع استمرارهم فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى كانوا يمارسونها قبل الرفع، إلا أنه جعل تعيين العاملين المستوفين منهم لهذه المدد، بصفة شخصية، باتباع القواعد المقررة قانوناً، فى الوظائف التى تم رفع درجاتها المالية بموجبه رهين بتوافر شروط شغلها فى كل منهم، ومن ذلك شرط التأهيل العلمى.

 

      ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أنه لا توجد بقطاع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وظيفة بمسمى كبير كتاب يمكن تعيين العاملين المعروضة حالتهم عليها، طبقا لقـرار

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

4

/

1603

 

 

 

 

 

 

 

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة آنف الذكر، وبالتالى يخلو جدول ترتيب الوظائف بالقطاع من بطاقة وصف لهذه الوظيفة تحدد المؤهل اللازم لشغلها، هذا فضلاً عن أن بطاقة وصف وظيفة كبير كتاب المعتمدة والمدونة بوثائق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقطاعات وزارة التجارة والصناعة الأخرى، تتطلب فيمن يشغل هذه الوظيفة أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، فى حين أن العاملين المعروض حالتهم من الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط [ الإعدادية ]. ومن ثم فإنه لا يكون لهؤلاء العاملين حق فيما يطالبون به من الاستفادة من أحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006 سالف الذكر.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية العاملين الحاصلين على مؤهل اقل من المتوسط فى الحالة المعروضة، فى الاستفادة من أحكام قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 212 لسنة 2006 المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

تحريراً فى    /     / 2007

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2007

 

ملف رقم  :

37

/

2

/

684

         

السيد   اللواء / محافظ بنى سويف

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتاب السيد / سكرتير عام المحافظة رقم 2129 المؤرخ         28/5/2006م، الموجه  إلى رئيس إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية والاستثمار، فى شأن طلب الإفادة بالرأى عن جواز تسجيل مشروع النظافة العامة لمحافظة بنى سويف لدى مصلحة الضرائب العامة على المبيعات. 

 

      وحاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق_ أن مصلحة الضرائب على المبيعات [ مصلحة الضرائب المصرية حالياً ] طلبت من رئيس مجلس إدارة مشروع النظافة العامة بمحافظة بنى سويف صورة من لائحة المشروع وإيراداته والميزانية الخاصة به، تمهيداً لتسجيله لدى المصلحة، بحسبانه يؤدى خدمة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات. وإذ ارتأت إدارة المشروع عدم خضوعها لهذه الضريبة، استناداً إلى أن المشروع من المشروعات التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، فى حين أن الخدمات الخاضعة للضريبة، وفقاً للجدول المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات، هى الخدمات التى تقدمها شركات النظافة والحراسة، فقد طلبت إلى إدارة الفتوى المشار إليها، إبداء الرأى القانونى فى الموضوع. وإذ ارتأت إدارة الفتوى أهمية الموضوع فقد قامت بعرضه على هيئة اللجنة الأولى من لجان الفتوى بمجلس الدولة، التى ارتأت بجلستها المعقودة بتاريخ 4/10/2006 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتــوى

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

37

/

2

/

684

 

 

 

 

 

 

 

والتشريع لارتباطه بإفتاء سابق لها.   

 

         ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من يولية سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر  سنة 1428هـ، فاستبان لها أن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، تنص على أن ” يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:000 المكلف : الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كانت منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون 0000 السلعة : كل منتج صناعى سواء كان محلياً أو مستورداً 00000 الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق. 000000000″، وتنص المادة ( 2 ) منه على أن ” تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة الا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون”، وتنص المادة ( 3 ) من ذات القانون على أن ” يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم(1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها. ويحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات. 00000000.”، كما تنص المادة (18) منه على أن ” على كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة أو المعفاه منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريــخ

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

37

/

2

/

684

 

 

 

 

 

 

 

العمل بهذا القانون، 54 الف جنيه، وكذلك كل مورد لخدمة خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بلغ أو جاوز المقابل الذى يحصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض  0000000000 “.

 

      كما استبان للجمعية العمومية أن المادة (4) من القانون رقم (3) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، تنص على أن            ” اعتباراً من 29/7/1993 000 أولا: 000 ثانيا : 000 ثالثاً: 000 رابعاً : تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار اليه، الخدمات الواردة بالجدول رقم (ز) المرافق لهذا القانون”. وتضمن الجدول (ز) المرفق به خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة بفئة10%.

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها، فأخضع السلع المحلية والسلع المستوردة، والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم(2) المرافق للقانون لهذه الضريبة. وجعل مناط استحقاقها مجـرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف. وحدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها، وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم(1) المرفق بالقانون، فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به، بينما أفرد الجدول رقم(2) للخدمات الخاضعة للضريبة، وبيان سعرها. وأن القانون رقم 3 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه أضاف إلى هذا الجــدول

( 4 )

تابع الفتوى رقم  :

37

/

2

/

684

 

 

 

 

 

 

 

[ خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة]، وذلك اعتباراً من 29/7/1993، بما مؤداه أن المشرع استلزم لخضوع خدمات النظافة والحراسة آنفة الذكر للضريبة العامة على المبيعات، أن يكون مؤدى الخدمة شخصاً معنوياً خاصاً مما ينطبق عليه وصف الشركة.

 

      ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مشروع النظافة العامة بمحافظة بنى سويف، هو أحد المشروعات التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، والذى لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عنها، وأنه ليس بشركة ، ومن ثم فإن ما يقدمه من خدمات نظافة، تعد بمنأى عن الخضوع للضريبة العامة على المبيعات، بما لا وجه معه والحال كذلك لإلزام المشروع بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم التزام مشروع النظافة العامة لمحافظة بنى سويف بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب فى الحالة المعروضة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

تحريراً فى    /     / 2007

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2007

 

ملف رقم  :

32

/

2

/

3745

         

السيد المهندس /  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

 

                   تحية طيبة وبعد

               

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم 331 المؤرخ 6/3/2006، في شأن النزاع القائم بين جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان  والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حول مطالبة الأخيرة للجهاز بقيمة فروق مالية عن وحدات تم تخصيصها له كمقر واستراحات لأعضائه، ومدى أحقية الجهاز فى خصم نسبة 10% من قيمة تلك الوحدات للسداد المعجل .

 

      وحاصل واقعات الموضوع، حسبما يبين من الأوراق، أنه بتاريخ 27/2/1999 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بناء على طلب جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، بتخصيص أربع وحدات سكنية من الإسكان الاقتصادي منخفض التكاليف كمقر للجهاز واستراحة لأعضائه. و تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون ثمن الوحدة خمسة وثلاثين ألف جنيه تحت العجز والزيادة، بإجمالي مائة وأربعين ألف جنيه، قام الجهاز بسدادها فوريا.    وبتاريخ 25/1/2000 تم تسليم الوحدات الأربع المشار إليها للجهاز، إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان امتنعت عن إتمام إجراءات التعاقد لحين أداء الجهاز بعض الفروق المالية الناتجة عن احتساب ثمن الوحدة بمبلغ 41160 جنيها، يتضمن : 28000 جنيه ثمنا تقديريا للوحدة، و 11760 جنيها  قيمة فوائد القروض الميسرة التي عقدتها محافظة أسوان مع بنك الاستثمار القومي لتمويل بناء تلك الوحدات ، بالإضافة إلى 1400 جنيه قيمة 5% اكتتاب سندات الإسكان . وبدراسة الموضوع بوزارة الإسكان، انحصر الخلاف بين الطرفين حول استحقاق فوائد على ثمن الوحدات الأربع المشار إليها، الأمر الذي اعترضت عليه الوزارة، كما طالبت بخصم نسبة 10% لقيامها بأداء ثمن تلك الوحدات معجلا، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 في شأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة .

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3745

 

 

 

 

 

 

 

      وقد  أفادت الوحدة المحلية بعد الفحص، وردا على ما تقدم، بتخفيض المبلغ المطالب به كفروق مالية  عن الوحدات الأربع المشار إليها من 24640 جنيها إلى 10920 جنيها، وإزاء تمسك كل من الطرفين بموقفه، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لتصدر فيه رأيها الملزم .

 

      ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 5 من يوليه سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ينص في المادة (72) على أن ” تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات 000000 وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء “. وتنفيذاً لذلك، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها وتقيمها المحافظات، ناصا في المادة (1) منه على أن ” فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير، يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة،التي أقامتها أو تقيمها المحافظات وفقا لما يلي: 000000000 ثانيا : بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية و المتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات ويتم شغلها بعد 9/9/1977 يكون تملكها طبقا للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (2) المرافق لهذا القانون”. و قد تضمن البند أولا  من هذا الملحق نسب توزيع تلك الوحدات، ومن بينها، 25% يتم توزيعها بقرار من المحافظ لمواجهة الظروف المحلية الخاصة، كما نص على أن “0000 يتم تمليك المساكن الاقتصادية التي تقيمها المحافظات على أساس تكلفة المباني بدون الأرض وتقسيط القيمة على 30 سنة بدون فوائد “، وتضمن الملحق ذاته في البند رابعا تحت عنوان [حوافز وتعجيل الدفع ] النص على أن “يستنزل من القيمة الفعلية للوحدة السكنية 10% من القيمة الفعلية ( اقتصادي ومتوسط ) لمن يسدد ثمن البيع كاملا فوريا كخصم تعجيل . ”

      ولما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان قامت بتخصيص أربع وحدات سكنية من الإسكان الشعبي الاقتصادي لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

32

/

2

/

3745

 

 

 

 

 

 

 

الإسكان، لتكون مقرا واستراحة لأعضاء الجهاز بالمحافظة. وقد قام الجهاز بأداء ثمنها فوريا، وباعتبار أن ثمن الوحدات السكنية سالفة الذكر، يجرى تحديده طبقاً لتكلفة المبانى بدون الأرض على أقساط بدون فوائد لمدة 30 سنة، إعمالاً لصريح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المشار إليه، ومن ثم فإنه لا يجوز فرض أية فوائد على قيمة تلك الوحدات، فى غياب السند القانونى المرخص بذلك، الأمر الذي يتعين معه رفض مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان للجهاز أداء فوائد على قيمة تلك الوحدات .

      ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهاز المذكور قام بأداء ثمن الوحدات المشار إليها أداء معجلاً، ومن ثم فإنه يستفيد من حكم البند [ رابعاً ] من الملحق رقم [2] لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 آنف البيان، مما يجعل له الحق فى خصم 10% من القيمة الفعلية لتلك الوحدات، مما يتعين معه إلزام الوحدة المحلية بإعمال هذا الخصم . دون أن يحاج في ذلك بما هو منصوص عليه في عقد القرض المبرم بين محافظة أسوان وبنك الاستثمار القومي، والذي تم تمويل بناء تلك الوحدات منه، من استحقاق قيمة القرض وفوائده حال بيع أى من وحدات المشروع كسكن إداري، إذ الثابت أن الجهاز يعد من الغير بالنسبة لهذا الاتفاق.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق أداء فوائد على قيمة الوحدات الأربع المشار إليها، وإلزامها بخصم نسبة 10% من قيمة تلك الوحدات الفعلية مقابل تعجيل أدائها، و ذلك على النحو المبين بالأسباب .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى    /     / 2007

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مجلس الدولة

 

رقم التبليغ :

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

بتاريــــــخ  :

99 / 99 / 2007

 

ملف رقم  :

86

/

2

/

345

         

السيد   الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة القاهرة

 

                   تحية طيبة وبعد

 

      فقد اطلعنا على كتابكم رقم 268 بتاريخ 29/3/2007،الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، فى شأن طلب الرأى حول مدى أحقية الأستاذ المتفرغ فى البقاء فى الخدمة إذا بلغ سن السبعين خلال العام الجامعى حتى نهاية العام الدراسى بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة.  

 

      و حاصل الواقعات _ حسبما يبين من كتاب طلب الرأى_ أنه سبق أن أصدرت إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والجامعات بمجلس الدولة فتوى بتاريخ          27/7/2004_ ملف رقم 1/2/1596_ بأحقية الأستاذ المتفرغ فى البقاء فى الخدمة إذا بلغ سن السبعين خلال العام الجامعى حتى نهاية العام الدراسى بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة، واحتفاظه بحقوقه والتزامه بواجباته كأستاذ متفرغ، شأنه فى ذلك شأن الأستاذ العادى لتوافر ذات العلة، وهى وجود عام جامعى ذى بداية ونهاية. وبمناسبة صدور تلك الفتوى فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

 

         ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 5 من يولية سنة 2007م، الموافق 20 من جمادى الآخر  سنة 1428هـ، فاستبان  لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ينص فى المادة (64 ) على أن ” أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: [أ] الأساتذة [ب] الأساتذة المساعدون [ج] المدرسون “، وينص فى المادة ( 113 ) منه على أن ” سن انتهاء الخدمة

( 2 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

2

/

345

 

 

 

 

 

 

 

بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعى فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية. وينتهى العام الجامعى بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فى العام الجامعى، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعى فى المعاش”، وينص فى المادة (121) منه على أن ” مع مراعاة حكم المادة      (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش “. وتنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، على أن ” مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات يكون للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة للأستاذ وعليه واجباته، وذلك فيما عدا تقلد المراكز    الإدارية 00000000000 “.

 

      واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، جعل سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة إلى عضو هيئة التدريس ستين سنة، واختص من يبلغ منهم هذه السن خلال العام الجامعى بحكم استثنائى، مؤداه  بقاءه فى الخدمة كعضو هيئة تدريس حتى انتهاء العام الجامعى بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فى العام الجامعى، مع احتفاظه بجميع حقوقه ومناصبه الإدارية. وفى ذات الوقت، وحرصاً من المشرع على الاستفادة من خبرات من بلغ من أعضاء هيئة التدريس سن الإحالة للمعاش، فقد نص فى المادة (121) من القانون المذكور على تعيينه بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد كأستاذ متفرغ حتى بلوغه سن السبعين، ما لم يطلب عدم الاستمرار فى العمل، وذلك بغية الاستفادة من خبرته فى مواجهة ما تعانى منه الجامعات والمعاهد من نقص شديد فى الكوادر التعليمية بها.

 

 

 

 

 

( 3 )

تابع الفتوى رقم  :

86

/

2

/

345

 

 

 

 

 

 

 

      ولما كانت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور جعلت للأستاذ المتفرغ ذات الحقوق المقررة لقرينه من أعضاء هيئة التدريس وعليه واجباته، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية، بقصد إتاحة السبيل أمام الأساتذة من الشباب أعضاء هيئة التدريس للتمرس فى شغل هذه المناصب. وكان الثابت أن الأساتذة المتفرغين إنما يباشرون أعمال التدريس وإلقاء المحاضرات على طلاب الكليات والمعاهد، ويشاركون فى أعمال الامتحانات والتصحيح شأنهم فى ذلك شأن أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم فإن العلة التى من أجلها قرر المشرع استبقاء عضو هيئة التدريس الذى يبلغ سن الإحالة إلى المعاش خلال العام الجامعى حتى انتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فى العام الجامعى، تغدو متحققة كذلك فى الأساتذة المتفرغين الذين يبلغون سن السبعين قبل نهاية العام الجامعى، الأمر الذى يتعين معه تجنباً لاضطراب العملية التعليمية بالكليات والمعاهد التى يعملون بها، وحرصاً على مصلحة الطلاب وانتظام سير العمل بمرفق التعليم الجامعى، استمرار هؤلاء الأساتذة فى العمل حتى نهاية العام الدراسى الجامعى.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى  أحقية الأستاذ المتفرغ الذى يبلغ سن السبعين خلال العام الجامعى فى البقاء بالخدمة حتى نهاية العام الدراسى الجامعى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

تحريراً فى    /     / 2007

 

 

م//

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

 

 

المستشار / نبيل ميرهم

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى