موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5389/45ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة ” موضوع ”

——————-

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن غربى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ادوارد غالب سيفين عبده ، ابراهيم على ابراهيم عبدالله ،

محمد الادهم محمد حسيب ، محمد لطفى عبد الباقى جودة

” نواب رئيس مجلس الدولة ”

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد ســـــيد                    مفوض الدولة

وســـــــــكرتارية الســـــــــــــيد/ صبحى عبد الغنى جودة        امين الســــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم 5389/45ق عليا

المقام من :

1 –  محافظ المنوفية     2 – مدير عام الاسكان والمرافق بالمنوفية

ضـــــــــــــد

العليمى ابراهيم العليمى سعد الله

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا” الدائرة الثانية ” بجلسة 23/3/1999 فى الدعوى رقم 2817/2ق

————-

الاجــــــــــراءات:

—————–

فى يوم الخميس الموافق 20/5/1999 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى فى منطوقه بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من اجره الاصلى شهريا ومبلغ عشرة جنيهات كمقابل نقدى عن وجبة غذائية وذلك اعتبارا من 2/4/1990 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات.

وطلب الطاعنان للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

وتم اعلان الطعن على الوجه المبين بالاوراق .

واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية المصروفات.

ونظر الطعن امام الدائرة الثانية فحص بالمحكمة الادارية العليا الى ان احالته الى الدائرة الثامنة للاختصاص ، واستكملت هذه الدائرة نظر الطعن فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/10/2004 قررت الدائرة اصار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

” المحكمـــــــــــة ”

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولـــــة.

من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية.

ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق ، فى انه بتاريخ 2/4/1995 اقام المطعون ضده فى الطعن الماثل الدعوى رقم 2817/2ق امام محكمة القضاء الادارى بطنطا ” الدائرة الثانية ” بطلب الحكم بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب بنسبة 40% من اجره الاصلى ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات اعتبارا من 1/7/1986 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات.

تابع الطعن رقم 5389/45ق.ع

وقال شرحا لدعواه ، انه يعمل بوظيفة مهندس ميكانيكا بمركزصيانة عمليات المياة ببركة السبع التابع لمديرية الاسكان والمرافق من 26/12/1975 وانه طبقا للقانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985 يحق له الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية وفقا للنسب المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986 واختتم صحيفة الدعوى بطلباته سالفة الذكر.

وبجلسة 23/3/1999 اصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه على النحو المبين بصدر هذا الحكم ، وشيدت قضاءها على ان المدعى يعمل بوظيفة مهندس ميكانيكا انتاج ويقوم بصانة وتشغيل معدات والالات وماكينات الديزل لرفع المياة من المأخذ والبيارات لخزانات عمليات مياة الشرب ببركة السبع ،  كما يقوم بالاشتراك فى غسيل خزانات وشبكات المياة بالكلور ، ومن ثم فانه يستحق البدل الذى يطالب به بنسبة 40% من اجره الاصلى شهريا ، كما يستحق مبلغ عشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدى عن وجبة غذائية وذلك اعتبارا من 2/4/1990 اعمالا لاحكام التقادم الخمس.

ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله ، ذلك ان المطعون ضده يعمل بوظيفة مهندس بناء ، وقد الحق للعمل بديوان مركز الصيانة حيث يقوم بعمل مهندس ورش انتاج بمركز الصيانة وهى من الوظائف التى يستحق شاغلوها صرف البدل بنسبة 30% طبقا للقرار رقم 711/1986 وهى النسبة التى تصرفها له الجهة الادارية ، ولذا فان ما انتهى اليه الحكم الطعين من احقية المطعون ضده فى صرف البدل بنسبة 40%  يكون مخالفا للقانون جديرا بالالغاء.

ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 26/1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدلة بالقانون رقمي 16/1985 تنص على انه ” تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب “.

وتنص المادة الثانية منه على ان ” يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصى 60% من الاجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء “.

كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على ان ” يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.

ومن حيث انه اعمالا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986 – بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية للعاملين بمياة الشرب. ونصت المادة الاولى منه على ان ” يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كلا منها محسوبة على اساس الاجر الاصلى للعامل :

1 – …………….

2 – 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلى للاعمال فى المجالات الاتية:

أ – تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات.

ب – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياة العكرة .

ج – تشغيل وصيانة احواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياة النقية.

د – ……………………..

و – اعمال الشبكات وصيانتها.

ز – صيانة اجهزة معالجة المياة فى جميع مراحلها.

ح – ……………..

ط – تشغيل وصيانة الابار الارتوازية التى تستخدم الكلور فى معالجة المياة.

كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين اشرافا مباشرا الذين تقتضى طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة فى المجالات المشار اليها فى البندين 1 ، 2 من هذه المادة.

3 – 30% لشاغلى الوظائف الاتيى:

 

تابع الطعن رقم 5389/45ق.ع

 

أ – الادارة والاشراف العام ” للمحطات “.

ب – تشغيل وصيانة الابار الارتوازية.

ج – اعمال مخازن المعدات بالمحطات.

د – الصيانة العامة  والحملة الميكانيكية.

ه – ……..    و – ………..     ز – ……….. “.

وتنص المادة الرابعة منه على ان ” يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لاحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الاتى:

أ – العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا.

ب – العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% او 30% عشرة جنيهات

شهريــــــــــا.

ومن حيث انه من المقرر قانونا ان البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والاعمال التى تقررت لها فلا يستحق الحصول عليها الا لمن يشغل هذه الوظائف ويقوم بعملها فعلا.

ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده يقوم بصيانة وتشغيل معدات والات وماكينات الديزل لرفع المياة من المآخذ والبيارات لخزانات عمليات مياة الشرب ببركة السبع ، ويقوم بالاشتراك فى غسيل خزانات وشبكات المياة بالكلور ، ومن ثم فانه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من اجره الاصلى كما يستحق مقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من 2/4/1990 تطبيقا لقوزاعد واحكام التقادم الخمس واذا كانت الجهة الادارية تصرف له هذا البدل بنسبة 30% فيتعين صرفه له بنسبة 40% ، وصرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك اعتبارا من 2/4/1990.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى هذا المذهب فانه يكون موافقا لصحيح القانون ويكون النعى عليه بالالغاء فى غير محله حقيقا برفضه مع الزام الجهة الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

” فلهذه الاسباب ”

حكمت المحكمة …. بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت جهة الادارة المصروفات.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق                       1425ه.

والموافق 2/12/2004 بالهيئة المبينة بصدره.

ســــكرتيرالمحكمــة                                                                                 رئيــس المحكمــــة

 

 

 

 

 

ف.ع.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى