مجلس الدولة

فتاوى مجلس الدولة – سبتمبر 2006

بسم ا لله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريـــــــــخ : / / 2007

ملف رقم : 7 / 2 / 262

فضيلـــة الإمـــام الأكـــبر الأستاذ الدكتور / شيــــخ الأزهـــــــر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….. وبعد،،،

فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم المؤرخ 27 /2 / 2007م فى شأن طلب الإفادة بالرأى فى مدى إمكانية تحمل الأزهر الشريف بكامل تكاليف ترميم معهد مطروح الابتدائى، وذلك فى ضوء طبيعة العلاقة التعاقدية التى تربط الأزهر الشريف بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة مطروح المالكة لمبنى المعهد المشار إليه .

وحاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه بموجب عقد مؤرخ 26/12/1976 استأجر الأزهر الشريف من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة مطروح مبنى الجمعية الكائن بشارع بورسعيد بمدينة مرسى مطروح،لإقامة معهد دينى أزهرى، مقابل إيجار إسمى مقداره جنيه واحد شهرياً، وذلك ما دام المبنى يستعمل فى غرض الدراسة، فإذا لم يستعمل لهذا الغرض يرد المبنى إلى الجمعية بحالته التى كان عليها وقت الاستلام . وإذ جرى استخدام المبنى سالف الذكر كمقر لمعهد مطروح الابتدائى، وظهرت الحاجة لإجراء بعض الترميمات به، فقد أعدت منطقة مطروح الأزهرية مذكرة بهذا الشأن للعرض على فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وقامت الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالأزهر الشريف ( إدارة الترميمات ) بعمل مقايسة بالترميمات المطلوبة، والتى قُدرت بمبلغ 450000 جنيه . إلا أنه بعرض الأمر على إدارة القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية، فقد خلصت إلى وجوب توزيع تكاليف الترميم بين الأزهر الشريف وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة مطروح، طبقاً لحكم المادة (9) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وبمخاطبة الجمعية المذكورة فى هذا الصدد، أفادت بأنها غير معانة من قبل الدولة وليس لها موارد
( 2 ) تابع الفتوى رقم : 7 / 2 / 262

مالية أو إيرادات ذاتية تمكن من المشاركة فى الترميمات والصيانة ، و أنه يتعين على الأزهر القيام بأعمال الترميمات بمعرفته وعلى نفقته الخاصة لأنه المستفيد من المبنى منذ أكثر من ثلاثين عاماً . فتم استطلاع رأى إدارة الفتوى والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية، و التى انتهت إلى عدم سريان قوانين إيجار الأماكن على العقد المبرم بين الأزهر الشريف والجمعية آنفه الذكر، بحسبان أن الأجرة المتفق عليها بين الطرفين أجرة إسمية مقدارها جنيه واحد شهرياً غير مدفوع، الأمر الذى لا يعدو معه هذا العقد أن يكون عقد عارية استعمال، ومن ثم يجوز تحمل الأزهر الشريف بكامل تكاليف أعمال ترميمات وصيانة المعهد السالف بيانه . وإزاء هذا الخلاف فى الرأى، طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية .

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 5 من سبتمبر سنة 2007 م، الموافق 23 من شعبان سنة 1428 هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، ينص فى المادة (1) من الباب الأول تحت عنوان { فى إيجار الأماكن } على أن “فيما عدا الأراضى الفضاء، تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن و أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة، مؤجرة من المالك أو من غيره، وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية والقوانين المعدلة له …”. و أن القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، ينص فى المادة (7) على أن ” اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القـانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجاريـة ………”، وينص فى المادة (9) على أن ” تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتـى : 1- إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) كافية يتم الترميــــم

( 3 ) تابع الفتوى رقم : 7 / 2 / 262

والصيانة منها . 2- إذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى 000000 “.

واستظهرت الجمعية العمومية- مما تقدم – أن المشرع فى القانونين رقمى 49 لسنة 1977و 136 لسنة 1981 سالفى الذكر، إذ عنى ببيان الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر، فقد دل بذلك على أن أحكام هذين القانونين لا تسرى إلا على الأماكن المؤجرة، أى التى تشغل بمقتضى عقد إيجار، فلا تسرى هذه الأحكام على الأماكن المشغولة دون سند أصلاً أو بموجب سند آخر غير عقد الإيجـار، والعبرة ليست بتسمية العقد إيجاراً، بل بحقيقته وتوافر مقومات الإيجار فيه، فإذا انتفت هذه المقومات امتنع تطبيق القانونين المشار إليهما.
وفى هذا الصدد، فقد عرفت المادة (558) من القانون المدنى الإيجار بأنه ” عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم “، مما مؤداه أنه يلزم لقيام الإيجار أن تكون ثمة أجرة يلتزم المستأجر بإعطائها للمؤجر فى مقابل الانتفاع بالشىء المؤجر، فالأجرة هى محل التزام المستأجر، ويشترط فيها أن تكون جدية، فإذا كانت صورية، كما إذا سمى المتعاقدان أجرة لا يقصدان أن يدفعها المستأجر، أو كانت تافهة، بأن سمى المتعاقدان أجرة تكاد تكون فى حكم العدم، فإن العقد لا يكون فى حقيقته إيجاراً، ولكنه قد يتمخض عقداً آخر غير عقد الإيجار.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه قضاء وإفتاء مجلس الدولة، من أن عقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عام هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص برضائه واختياره بالمساهمة نقداً أو عيناً فى مشروع من مشروعات الأشغال العامة أو المرافق العامة، وقد يكون المتعهد ذا مصلحة فى تعهده أو غير ذى مصلحة فيه، وقد يترتب بعوض أو يتمخض تبرعاً، وقد يكون مبتدأ من تلقاء المتعهد أو بطلب من جانب الإدارة، وقد يكون التعهد منجزاً وقد يقع مشروطاً. ومهما اختلفت صور هذا العقد وتباينت أوصافه، فهو يقوم على المساهمة الاختيارية فى مشروع ذى نفع عام، فهو عقد إدارى وثيق الصلة بعقود الأشغال العامة، ويمتاز بخصائص العقود الإدارية التى تنأى عن القواعد المألوفة فى مجالات القانون الخاص.
( 4 ) تابع الفتوى رقم : 7 / 2 / 262

وفى ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن العلاقة القانونية بين جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة مطروح والأزهر الشريف، قوامها فى الواقع التزام الجمعية المذكورة بتقديم مبناها الكائن بشارع بورسعيد بمدينة مرسى مطروح للأزهر الشريف، لإقامة معهد دينى أزهرى، مع بقاء هذا الالتزام قائماً ما دام المبنى يستعمل فى غرض الدراسة، وذلك مقابل قيمة إسمية مقدارها جنيه واحد شهرياً، وهو ما أفحصت الأوراق عن عدم تحصيله على مدى أكثر من ثلاثين عاماً. ومن ثم فإن هذه العلاقة تكون قد استجمعت مقومات عقد المساهمة فى مشروع ذى نفع عام، ولا تتمخض إيجاراً بحال من الاحوال، وبالتالى ينتفى مناط تطبيق أحكام قوانين إيجار الأماكن على هذا العقد، بما فى ذلك تلك الأحكام المتعلقة بتوزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية للمبانى، الأمر الذى يغدو معه الأزهر الشريف هو الملتزم _ دون غيره _ بتحمل تكاليف ترميم وصيانة المعهد المشار إليه .
لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى تحمل الأزهر الشريف بنفقات ترميم معهد مطروح الابتدائى ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

تحريراً فى : / /2007
ن، س


بسم ا لله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2007

ملف رقم : 86 / 4 / 1588

السيد اللواء المهندس / محافظ بنى سويف

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 3593+ 10 المؤرخ 8/1/2007م، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، الوارد إلى الجمعية العمومية بتاريخ 15/1/2007، بخصوص طلب إبداء الرأى القانونى بشأن مدى جواز احتساب العلاوات الخاصة للسيد/ أحمد شوقى محمد حامد على أساس المرتب المعاد تعيينه عليه بالمؤهل العالى وفقا لحكم المادة(25مكرراً) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وحاصل واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن السيد/ أحمد شوقى محمد حامد عين ابتداءً على الدرجة الرابعة المكتبية بمديرية القوى العاملة ببنى سويف اعتباراً من 30/6/1981، ثم حصل أثناء الخدمـة على بكالـوريوس الـدراسات التعاونيـة دور مايـو سنـة 1999.وبتاريـخ 29/3/2000 تمت تسوية حالته وأعيد تعيينه بالمؤهل العالى وفقاً لنص المادة (25 مكرراً) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. على الدرجة الثالثة اعتباراُ من 29/3/1995، بعد احتساب مدة الخدمة الاعتبارية المقررة له وفقاً لنص المادة المشار إليها، واحتفظ له بمرتبه فى وظيفته السابقة، إلا أنه طلب إعادة احتساب العلاوات الخاصة المقررة طبقاً لأحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن ابتداء من القانون رقم 101 لسنة 1987 حتى القانون رقم 18 لسنة 2001 على أساس مرتبه المحتفظ به عند إعادة التعيين. وباستطلاع رأى مديرية التنظيم والإدارة ببنى سويف فى هذا الشأن انتهت إلى عدم أحقية المذكور فى إعادة احتساب العلاوات الخاصة فى هذه الحالة، استناداً إلى إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المستقر فى هذا الشأن.
(2) تابع الفتوى رقم : 86 / 4 / 1588

وإذ لم يتم الاستجابة لطلبات المعروض حالته، فقد تظلم أمام لجنة التوفيق فى المنازعات، والتى أوصت بجلستها المعقودة بتاريخ 6/3/2006 بأحقيته المذكور فى احتساب العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المشار إليها بأسباب هذا القرار بالنسب المقدرة بها على أساس المرتب المستحق له اعتباراً من تاريخ تعيينه بالمؤهل العالى فى 29/3/2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار”.

وبتاريخ 17/1/2007 ذيلت التوصية الصادرة عن اللجنة المشار إليها بالصيغة التنفيذية، بعد موافقة محافظ بنى سويف عليها بتاريخ 3/1/2007، وبناءً على ذلك صدر قرار مدير عام مديرية القوى العاملة ببنى سويف رقم 17 بتاريخ 30/1/2007، بإعادة احتساب العلاوات الخاصة للمعروض حالته على أساس المرتب الذى أعيد تعيينه به بالمؤهل العالى، وذلك نفاذاً للتوصية آنفة الإشارة.
وتفيدون أنه بالنظر إلى وجود خلاف فى الرأى بخصوص مدى جواز إعادة احتساب العلاوات الخاصة للمعروض حالته بين مديرية التنظيم والإدارة ومديرية القوى العاملة ببنى سويف، طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 5 من سبتمبر سنة 2007م ، الموافق 23 من شعبان سنة 1428، فاستبان لها أن القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، ينص فى المادة الأولى منه على أن ” ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”، وينص فى المادة التاسعة على أن ” تصدر اللجنة توصياتها فى المنازعة، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها، وذلك فى ميعاد لايجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتعرض التوصية ـ خـلال
(3) تابع الفتوى رقم : 86 / 4 / 1588

سبعة أيام من تاريخ صدورها ـ على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين، ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه “.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ على ما جرى به إفتاؤها ـ أن المشرع أنشأ بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، على أن تصدر هذه اللجنة توصيتها فى المنازعة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتعرض التوصية ـ خلال سبعة أيام من صدورها ـ على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر، قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها، وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه والتى لا يجوز لها بعد ذلك الامتناع عن تنفيذ التوصية التى قبلتها وذيلت بالصيغة التنفيذية، ذلك أنه ولئن كانت هذه اللجان ـ وفق ما أكدته المحكمة الدستورية العليا ـ ليست لجاناً ذات اختصاص قضائى تؤكد التوصيات الصادرة عنها فى الأنزعة المعروضة عليها الحقيقة القانونية أو تبلور مضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها، فهى ليست أعمالاً قضائية تتمتع بالحجية لتفرض نفسها على من ألزمه المشرع باللجوء إليها، إلا أن قبولها يتوقف على إرادة طرفى النزاع، فلا يجوز لأيهما العدول عما وافق عليه أو التحلل مما التزم به، وإلا كان ذلك إهداراً للقوة التنفيذية التى رتبها المشرع على قبول التوصية وهو أمر غير جائز قانوناً.

(4) تابع الفتوى رقم : 86 / 4 / 1588

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت أن المعروضة حالته تقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بمحافظة بنى سويف بطلب إعادة احتساب العلاوات الخاصة المقررة له بالقوانين الصادرة اعتبارا من القانون رقم 101 لسنة 1987 حتى القانون رقم 18 لسنة 2001، وذلك على أساس مرتبه المحتفظ له به عند إعادة تعيينه بالمؤهل العالى اعتباراً من 29/3/2000، وقد أوصت اللجنة بأحقية المذكور فى طلباته، واعتمدت السلطة المختصة هذه التوصية، ومن ثم ذيلت بالصيغة التنفيذية وصارت سنداً تنفيذياً واجب النفاذ مما يوجب على الجهة الإدارية إعمال مقتضاه، على نحو يمتنع معه البحث حول الأساس الذى يعتد به فى حساب العلاوات الخاصة للمعروضه حالته، بعد أن حدده ذلك السند التنفيذى.

لـــــذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى الموضوع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً فى / / 2007

زينب// رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة


بسم ا لله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : 99 / 99 / 2007

ملف رقم : 32 / 2 / 3794

السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الجمارك

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1185 المؤرخ 8/11/2006 فى شأن النزاع القائم بين مصلحة الجمارك ومحافظة مطروح حول أداء مبلغ 2713.05 جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى رقم 18947 م1 فى 10/11/1981.

وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن محافظة مطروح استوردت ماكينات نثر بذور وقطع غيار وبذور للتجارب، أفرج عنها مؤقتاً بموجب البيان الجمركى رقم 18947 م1 بضمان تعهد المحافظة بأداء جميع الضرائب والرسوم الجمركية فى حالة عدم تقديم مستندات الإعفاء، وقد طالبت مصلحة الجمارك المحافظة مراراً بتقديم مستندات الإعفاء، أو أداء الرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى المشار إليه، ومقدارها 2713.05 جنيهاً، إلا أن المحافظة لم تحرك ساكناً حيال هذه المطالبة. لذلك تطلبون عرض النـزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وفى معرض استيفاء إدارة الفتوى المختصة لعناصر النـزاع، خاطبت محافظة مطروح لإبداء وجهة نظرها فيه فأفادت بكتابها رقم 136 المؤرخ 19/2/2007، بأن ماكينة نثر البذور موجودة بجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى التابع لوزارة الاسكان بمدينة مرسى مطروح، وأنه لم يتم التصرف فيها حتى تاريخه، وأنه تم معاينتها من قبل مصلحة الجمارك.

ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستهـا
( 2 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3794

المعقودة بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 2007م، الموافق 23 من شعبان سنة 1428هـ، فاستبان لها أن قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ينص فى المادة (5) منه على أن ” تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص 000000 وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها. ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون 0000″، وينص فى المادة (101) منه على أن ” يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة [المالية]. ويضع وزير الخزانة [ المالية] لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها.”

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وطبقاً لما استقر عليه افتاؤها، أن المشرع فى قانون الجمارك وضع أصلاً عاماً، مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية، بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص، وأنه استثناء من ذلك أجاز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية. وعلى هذا فإن ورود بضائع برسم إحدى الجهات، والإفراج عنها مؤقتاً مقابل التعهد بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها فى حالة عدم صدور قرار بإعفائها منها، أو عدم إعادة تصديرها، من شأنه أن يقرر فى ذمتها التزاما قانونيا بأداء هذه الضرائب والرسوم الجمركية، ولا تبرأ ذمتها إلا بالأداء أو الإعفاء منها أو إعادة تصديرها.

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن محافظة مطروح استوردت مشمول البيان الجمركى رقم 18947 م1 فى 10/11/1981، وقامت مصلحة الجمارك بالإفراج عنه تحت نظام الموقوفات، مقابل تعهد المحافظة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية
( 3 ) تابع الفتوى رقم : 32 / 2 / 3794

فى حالة عدم تقديم مستندات الإعفاء. وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بإعفاء ذلك المشمول من الضرائب والرسوم الجمركية، والتى قدرت بمبلغ 2713.05 جنيهاً، كما خلت مما يفيد إعادة تصدير هذا المشمول، ومن ثم فإن مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية المشار إليه، يضحى واجب الأداء.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة مطروح بأداء مبلغ 2713.05 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على مشمول البيان الجمركى رقم 18947 م1، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى / / 2007

م // رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى