موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد الشركة

 

عقد الشركة

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 471

بتاريخ 29-03-1951

الموضوع : شركات

الموضوع الفرعي : عقد الشركة

فقرة رقم : 1

“أ” تفسير محكمة الموضوع لنص فى عقد الشركة على أن ” الشركاء جميعاً متضامنون فى العمل ” : بأنه من شأنه أن يجعل كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدارة و له إدارة العمل وحده وفقاً لنص المادة 438 من القانـون المدنى – القديم –  فيصبح كـل منهــم مسئولاً عن حسن سير الشركة و يحظر على أحد منهم أن يباشر عملاً ينجم عنه إضرار بمصالحها عملاً بنص المادة 439 من القانون المدنى – القديم – هو تفسير سائغ .

“ب” تفسير محكمة الموضوع  لنص فى عقد الشركة على أن ” يكـون أحـد الشركـاء هــو عهدة النقدية ” : بإنه لا يفيد أنه هو وحده ينفرد بجميع أعمال الإدارة دون باقى الشركاء بل هو تخصيص أحد أعمال الإدارة و إسناده إليه دون الأعمال الأخرى  –  هـو تفسـير يستقيـم معـه التأدى إلى ما إنتهى إليه .

 

=================================

الطعن رقم  1500     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 798

بتاريخ 24-03-1991

الموضوع : شركات

الموضوع الفرعي : عقد الشركة

فقرة رقم : 2

عقد الشركة كأى عقد آخر يخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه إحترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام لما كان ذلك و كان الثابت من عقد الشركة المؤرخ 1953/9/17 و ملحقة المؤرخ 1959/2/28 المبرم بين مورث الطاعنين    و المطعون عليهما الثالث و الرابعة و بين المطعون عليه الأول لإدارة و إستغلال سينما الحرية بسوهاج إنه تضمن النص على أن مدة العقد عشر سنوات تنتهى فى 1963/9/17 قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة و نص فى البند الرابع عشر منه على أحقية كل شريك فى الإنفصال عن الشركة بشرط ألا يتم ذلك قبل نهاية السنة الحسابية و هى آخر ديسمبر من كل سنة و كان مورث الطاعنين قد أنذر شريكه المطعون عليه الأول برغبته فى الإنسحاب من الشركة و إنهائها إعتباراً من 1979/1/1 و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض طلب تصفية الشركة و بفرض الحراسة القضائية عليها على أنه ليس من حق المورث المذكور إنهاء الشركة بإنسحابه منها طالما أصر الشريك الآخر المطعون عليه الأول على بقائها دون أن يعرض لما تضمنه البند الرابع عشر من عقد الشركة سالف الإشارة     و التفت عن تناول دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بما يقتضيه من البحث فإنه يكون معبياً بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب .

 

( الطعن رقم 1500 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/24 )

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 45

بتاريخ 21-01-1943

الموضوع : شركات

الموضوع الفرعي : عقد الشركة

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد تبينت من وقائع الدعوى أن الشريكين فى ماكينة للرى         و الطحن قد إستغلاها مدة من الزمن بالطريقة المتفق عليها فى عقد الشركة ، ثم عدلا عن هذه الطريقة إلى طريقة أخرى ، ثم إختلفا بعد ذلك على طريقة الإستغلال و لم يوفقا إلى طريقة ما ، فإضطر أحدهما إلى إستغلالها بطريقة المهايأة الزمنية إذ كانت هذه هى الطريقة الوحيدة الممكنة ، فإنه لا يكون هناك من حرج فى عدم التعويل على الطريقة الواردة فى العقد بعد ثبوت العدول عنها ، و يجوز للمحكمة أن تثبت حصول الإنتفاع بطريقة أخرى معينة بجميع وسائل الإثبات ، إذ الأمر أصبح متعلقاً بواقعة مادية .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى