موسوعة المحكمه الاداريه العليا

 فى الطعن رقم 3665 لسنة 48 القضائية. عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى / موضوع

*******************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 8/11/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /  السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود و أحمد حلمى محمد أحمد حلمى.

    نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                

                                                                                  مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

***************

أصدرت الحكم الآتى :

 فى الطعن رقم 3665 لسنة 48 القضائية. عليا

 
المقـــام من :

محمد سليمان السعيد عبد الكريم

 

ضـــــــــــــد

1- وزير الداخلية          ” بصفته”

2- النائب العام           ” بصفته “

 

فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ” الدائرة الأولى “

فى الدعوى رقم 9141 لسنة 55 ق بجلسة29/1/2002

 

*******************

 

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

       بتاريخ 13/2/2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3665 لسنة 48 القضائية.. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمـة القضــاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الأولى –  فى الدعــوى رقم 1941 لسنة 55ق والقاضى بجلسـة 29/1/2002 بقبول الدعوى شكلاً, ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.

 وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن-

أولاً : بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر.

ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باعتبار قرار المنع كأن لم يكن لزوال أسبابه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.

وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

        وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى, مع إلزام الطاعن المصروفات.

        وقـد عيـن لنظـر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/11/2002 وبجلسة 17/2/2003  قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 22/3/2003, وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 10/5/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وفى فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أصلياً: برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات واحتياطياً: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.

        وبجلسة اليوم صــدر الحكم , وأودعت مسودته المشــــتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 12/7/2001 أقام المدعى ( الطاعن) دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى قيدت بجدولها تحت رقم 9141 لسنة 55ق طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر, وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار, والزام المدعى عليهما المصروفات.

 

وبجلسة 29/1/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه برفض الدعوى موضوعاً.

وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المدعى وهو شريك موصى بشركة المجموعة المصرية للتنمية والتجارة متهم بالتواطؤ مع مدير بنك القاهرة فرع بورسعيد فى الحصول على مبلغ 14 مليون جنيه من البنك لا يقابلها ضمانات حقيقية, زادت إلى 16 مليون جنيه لتوقفه عن السداد , وقد تحرر عن الواقعة القضية رقم 281 لسنة 2000 حصر أموال عامة عليا ( ومقيدة برقم 24 لسنة 2000 حصر تحقيق أموال عامة عليا) , والقضية رقم 660 لسنة 2000 حصر أموال عامة عليا ( ومقيدة برقم 99 لسنة 2000 حصر تحقيق أموال عامة عليا ) وأن التحقيق فى هاتين القضيتين ما زال جارياً وأنه يتخوف من سفر المدعى للهروب إلى الخارج لذلك فقد وافق النائب العام على إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول, وأن الأوراق لم تكشف عن أن التحقيقات فى القضيتين المذكورتين قد انتهت, كما لم يقدم المدعى ما يفيد ذلك , ومن ثم فإن إدراج اسمه على هذه القوائم يقوم على سببه المسوغ له قانوناً, وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للدستور والقصور فى التسبيب على أساس أن تقييد حريات الأشخاص بأى قيد أو منعهم من السفر هو أمر محظور بمقتضى الدستور وأن أوامر المنع من السفر هى إجراءات تمس الحرية الشخصية وبالتالى يكون تنظيمها بقانون بناء على الضوابط الواردة فى الدستور, كما أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاع جوهرى يتمثل فى إنهاء التحقيقات الصادر بشأنها قرار المنع المطعون فيه .. وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.

 

ومن حيث إن البحث فى مسألة الاختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به الخصوم أمامها وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتفصل فيه قبل أى دفع أو دفاع آخر.

 

ومن حيث إن الفصل فى مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر من النائب العام يعتبر قراراً إدارياً أم عملاً من أعمال السلطة القضائية فيخرج بالتالى من اختصاص القضاء الإدارى.

 

وحيث إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن النيابة العامة هى شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التى ورثتها عن قاضى التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها فى تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً, وهذا ما أكدته المحكمة العليا ( الدستورية ) فى قرارها التفسيرى فى ظل التفسير رقم 15 لسنة 8 القضائية بجلسة 1/4/1978, ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية, تعتبر من صميم الأعمال القضائية ولا تقتصر هذه الأعمال على الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والاتهام وحدها كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطياً والتصرف فى التحقيق وإنما يمتد إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً.

 

ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن يمنع الطاعن من السفر صدر من النيابة العامة فى إطار وظيفتها القضائية, فإنه يعتبر من الإجراءات والقرارات القضائية المخولة للنيابة العامة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائياً بنظر الطعن على مثل هذه القرارات.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون تفسيراً وتأويلاً الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى.

 

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضى الإحالة إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات الأمر الذى يتعين معه تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن فى القرار الطعين إعمالاً لنص المادة 68 من الدستور التى كفلت حق التقاضى للناس كافة فى ضوء أن القرار محل الطعن قراراً قضائياً صدر من النيابة العامة فى إطار اختصاصها القضائى.

 

وحيث إن مؤدى ما تقدم تكون المحكمة المختصة بنظر المنازعة أو الطعن فى القرار محل هذا الطعن هى المحكمة التى تختص محلياً بنظر الدعوى الأصلية, وهى حسب الثابت من الأوراق محكمة جنح الأموال العامة بالقاهرة الأمر الذى يتعين معه إحالة الطعن إليها للاختصاص, مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

        بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى, وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنح الأموال العامة بالقاهرة للاختصاص, وأبقت الفصل المصروفات .

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                       رئيس المحكمـــــــــــة 

 

 

 

 

 

 

______

… منى …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى